المرسوم رقم397 لعام 2006 -تحديد شروط القيام بمتابعة الاجراءات الجمركية للاستيراد أو التصدير
________________________________________
مرسوم رقم / 297 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة /4/ من المادة /188 / من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

يرسم مايلي :

مادة 1- يقبل التصريح عن البضائع الخاصة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام لدى الدوائر الجمركية والقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية سواء أكان للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من العاملين في هذه الجهات ضمن الشروط الآتية :

أ – أن يختص العامل بالمهام المذكورة بالنسبة للجهة التي يعمل لديها وتسميه لهذا الغرض 0

ب- ألاّ تقل خدمته فيها عن سنتين 0

ج – أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو من موظفي الفئة الأولى أو مايعادلها 0

يستثنى من هذا الشرط العاملون في شؤون التخليص الجمركي الحائزون على البطاقة التي تمنحها إدارة الجمارك لهذا الغرض بتاريخ صدور هذا المرسوم 0 ويستثنى كذلك العاملون الذين اتبعوا الدورات التي أجرتها إدارة الجمارك في الشؤون المذكورة ونجحوا فيها 0

د – أن تعتمده تلك الجهة للعمل في شؤون التخليص الجمركي وعلى مسؤوليتها بعد نجاحه في دورة تدريبية تقيمها إدارة الجمارك 0

مادة 2- تحدد الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المذكورون حدود التفويض الممنوح لهم وخاصة ما إذا كانوا مخولين استلام البضائع بعد إنجاز معاملاتها أو لا 0

مادة 3- تتحمل الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المسؤولية الناشئة عن أعمالهم وخاصة في حالات ارتكابهم المخالفات الجمركية 0

مادة 4 – تلتزم الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام بإنجاز معاملاتها عن طريق مخلص جمركي مجاز في حال عدم انطباق الشروط المحددة في هذا المرسوم على أي من العاملين لديها 0

مادة 5 – ينهى العمل بالمرسوم رقم 1686 تاريخ 7/8/1977

مادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006

دمشق في 22/10/2006

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت