المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

مرسوم رئاسي باحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
2011-01-14

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الأفراد والاسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
المجلس.. مجلس ادارة الصندوق
المدير.. مدير الصندوق
المستفيد.. الاسرة المستفيدة من خدمات وانشطة الصندوق.
المعونات.. المبالغ النقدية او المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثاني
الاحداث
المادة 2
أ / يحدث بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بالوزير.
ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.
ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.
د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعهد الى الصندوق برامج ومشروعات تمارس انشطة ذات علاقة باهدافه.
الفصل الثالث
الاهداف العامة
المادة 3
أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف الآتية..
1/ حماية الافراد والاسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية او طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.
2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.
3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق او مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف افرادا او اسرا من غير العرب السوريين او من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.
الفصل الرابع
الموارد المالية وادارتها
المادة 4
أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالاتي..
1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.
2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية او خارجها وفق القوانين والانظمة النافذة.
3/ اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والانظمة النافذة.
ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.
المادة 5
يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كاعانة وتعتبر الاموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كاعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي اموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد اول المدة للعام اللاحق.
المادة 6
أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.
ب/ يمنح الصندوق الاعفاءات الآتية..
1/ اعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الاعانات اللازمة للاسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.
2/ اعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.
3/ اعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة.
الفصل الخامس
انظمة الصندوق
المادة 7
أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير..
1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الاهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.
2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.
3/ اية انظمة اخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.
الفصل السادس
ادارة الصندوق
المادة 8
يتولى ادارة الصندوق كل من..
أ/ المجلس.
ب/ مدير الصندوق.
الفصل السابع
مجلس الادارة
المادة 9
يتألف المجلس من..
1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية نائبا للرئيس
3/ وزير المالية عضوا
4/ وزير الشوءون الاجتماعية والعمل عضوا
5/ وزير الادارة المحلية عضوا
6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
8/ مدير الصندوق مقررا
المادة 10
يتولى المجلس المهام الاتية..
أ/ اقرار السياسات العامة للصندوق في اطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.
ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.
ج/ اقرار خطط وبرامج الصندوق.
د/ اقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.
ه/ اقرار الحسابات الختامية للصندوق.
و/ اقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.
ز/ اقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس او اغلبية اعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.
المادة 11
أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.
ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.
ج/ يشرف المدير على اعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.
د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
مدير الصندوق
المادة 12
أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب/ يتمتع المدير في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا امام المجلس عن حسن سير العمل فيه.
ج/ يتولى المدير المهام الآتية..
1/ اقتراح اسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الادارة المركزية والفروع والمراكز.
2/ اقتراح احداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها الى الوزير.
3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والادارية والمالية للصندوق ورفعها الى الوزير لاقرارها.
4/ اقتراح تطوير البرامج واساليب عمل الصندوق.
5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.
6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واحكام هذا المرسوم التشريعي.
7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه الى المجلس.
8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه الى المجلس.
9/ اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس ورفعه الى الوزير.
10/ تمثيل الصندوق امام القضاء وامام الغير وله ان يوكل غيره بذلك.
11/ اية مهام يفوضه بها المجلس او تناط به بموجب انظمة الصندوق النافذة.
المادة 13
يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الادارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.
المادة 14
أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من..
1/ الوزير رئيسا
2/ رئيس الهيئة السورية لشوءون الاسرة عضوا
3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا
5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا
6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا
7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا
8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا
9/ ممثل عن الموءسسات والجمعيات الاهلية يسميه الوزير عضوا
10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا
11/ المدير العام عضوا
ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.
ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري واعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.
د/ يمنح اعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة.
ه/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري باي صفة الزامية او تقريرية.
الفصل الثامن
العاملون في الصندوق
المادة 15
أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين او النقل او الندب او التعاقد وفق القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.
ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الاحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.
الفصل التاسع
المتابعة والتقويم
المادة 16
أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والادارية والمالية.
ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
المادة 17
يكلف الوزير فريقا لتقويم الاداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
الفصل العاشر
الرقابة المالية
المادة 18
أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.
ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق احكام القانون المالي الاساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.
ج/ فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على اموال الصندوق الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالاموال العامة.
الفصل الحادي عشر
احكام منح المعونات
المادة 19
أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.
ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.
ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.
د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة اصولاً وتجوز الانابة بموجب وكالة قانونية لـ..
1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الاعاقة المعتمدة.
2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الاعاقة المعتمدة.
3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي اصولي.
4/ اية حالات اخرى يرى المجلس ضرورة اضافتها.
ه/ على المستفيد ان يبلغ فورا الصندوق عن اية حالة وفاة تقع لاحد افراد اسرته المستحقة واي تغيير في محل اقامته وحالته المالية او الاجتماعية او اي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة او تعديل قيمتها.
و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق اذا ارتكب المستفيد فعلا من الافعال الاتية..
1/ الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة او عند اجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.
3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الاخذ بها تقرير منح المعونة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
4/ ارتكابه اية مخالفة لاحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.
ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.
ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
المادة 20
للمجلس اقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.
المادة 21
يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف مع منظمات دولية وموءسسات وجمعيات اهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الاخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 22
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8/2/1432 هجرية الموافق 13/1/2011م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت