المرسوم التشريعي رقم (83) للعام 2011

المرسوم التشريعي رقم (83) للعام 2011 الذي يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (83)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة/1/ /أ/ يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين /73/76/ من القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة /18/ من القرار الوزاري رقم /903/ لعام 1978 وتعديلاته.

/ب/ يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أصحاب العمل والمتسببون باصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة بما فيه تعويض الدفعة الواحدة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2011.
/ج/ يترتب على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959/ وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2011.

المادة /2/ لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت