المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 الخاص بالمغتربين

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 9/9/2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم مايلي:
المادة 1- بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3/6/1990 بدءاً من 1/1/2005
المادة 2- تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية.
المادة 3- تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1/1/2005
دمشق في 24/7/1425 هـ الموافق لـ 9/9/2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 9/9/2004 يتضمن إنهاء العمل بأحكام القانون /19/ تاريخ 3/6/1990.
وعملاً بأحكام المرسوم المذكور فإن رسم الاغتراب لا يترتب عن عام 2005 وما بعد استناداً لنص المادة الأولى منه.
أما بالنسبة للرسوم المترتبة عن عام 2004 وما قبل فإنها واجبة الداء في جميع الأحوال.
تضمنت المادة الثالثة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عن الرسوم غير المسددة إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005 وباعتبار أن المادة المذكورة أطلقت الإعفاء من الغرامات إذا تم تسديد الرسوم المترتبة عن عام 2004 وماقبل ولغاية 31/12/2005 فيعتبر هذا الإعفاء نافذاً من تاريخ صدور المرسوم و أن ما نصت عليه المادة /4/ من أن العمل به يبدأ من 1/1/2005 يتعلق بإلغاء رسم الاغتراب باعتبار أن الرسوم سنوية وكذلك الحال بالنسبة لقيمة جوازات السفر على اعتبار أن إنهاء العمل بالقانون رقم /19/ تاريخ 3/6/1990جاء متلازماً مع تحديد القيمة الجديدة لجوازات السفر اعتباراً من 1/1/2005 .