المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم 28 للعام 2001 وتعديلاته.
ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف وأعماله ومصادر تمويله وإدارته والتزاماته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها:
المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات انتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.
المادة (2)
مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
إحداث مصرف الاستثمار
المادة (3)
يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.
المادة (4)
لا يجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديرا أو عضوا في مجلس إدارة شركة حكم بحلها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه .
المادة (5)
يتخذ المصرف مقرا رئيسيا له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.
رأسمال المصرف
المادة (6)
1- يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.
2- لا يجوز للمصرف أن يباشر اعماله قبل تسديد كامل رأس المال.
3- يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند 1 من هذه المادة.
4- يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة.
5- على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
المادة (7)
1- لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر.
2- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.
3- لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطا ماليا نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقا لما هو محدد في القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته.
5- لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.
6- خلافا لأحكام البند 3 من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.
المادة (8)
1- تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.
2- تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.
المادة (9)
لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.
أعمال مصرف الاستثمار
المادة (10)
يمارس المصرف النشاطات التالية حصرا:
1- تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة.
2- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها .
3- تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
4- تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
5- القيام بأعمال التسنيد التوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
6- تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
7- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي .
8- المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
9- المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
10- استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11- إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
12- إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
13 – فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
14- أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية .
15- أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال باحكام البند السابق.
مصادر التمويل
المادة (11)
أ- تتألف مصادر تمويل المصرف من:
1- رأسماله المدفوع.
2- الأرباح المحتجزة.
3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.
4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة.
5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود 3-4-5 في أي لحظة عشرة اضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.
ج- يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل اخرى ان اقتضت الضرورة ذلك.
إدارة المصرف
المادة (12):
1- يتولى إدارة المصرف مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة.
2- في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس.
3- يجوز أن ينص النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.
4- يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.
التزامات المصرف
المادة (13):
يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلا كل اتفاق مخالف لذلك وترتيبا على ذلك يتعين على المصرف مايلي:
1- أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.
2- أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.
3- أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وان يبين مقدار اتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.
4- عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل.
5- ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية او محتملة تعارضا في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.
6- أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.
7- أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الاصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الاصلي قبل عملائه.
المادة (14)
يتعين على المصرف:
1- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية.
2- أن يعين عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- أن يعين مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
4- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
5- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.
المادة (15)
إضافة إلى الاحتياطي الاجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنويا من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.
المادة (16)
1- على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله.
2- يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.
المادة (17)
يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.
المادة (18)
يتعين على المصرف الالتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
رقابة المصرف المركزي
المادة (19)
للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس:
1- أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.
2- أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه.
4- أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.
المادة (20)
يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف اجراءاتهما الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (21)
1- يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
2- تفرض العقوبات من قبل المجلس ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.
المادة (22)
لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.
المادة (23)
يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد اطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:
1- الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.
2- إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة او مضللة.
3- إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر.
4- إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين.
5- إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.
6- إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.
7- إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم انذاره من المجلس بالتصحيح.
المادة (24)
في حال شطب المصرف وفقا للمادة السابقة او تبعا لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والانظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي باعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.
أحكام عامة
المادة (25)
يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد الى ميزانيته المصدقة أصولاً.
1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
3- خمسون بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والاجنبية والسوريين المقيمين اقامة دائمة خارج القطر.
4- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة (26)
يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الارباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الاضافات الضريبية لصالح الادارة المحلية.
المادة (27)
يخضع المصرف لأحكام المادة 121 من القانون 23 لعام 2002 وتعديلاته.
المادة (28)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:
1- نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.
2- التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (29)
أ- يخضع المصرف لأحكام قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لاحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (30)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 14-8-1431 هجري الموافق لـ 25-7-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد