المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم مايلي‏
الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة‏
المادة 1 – يقصد بالكلمات والتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها..‏
الوزارة.. وزارة الداخلية‏
الوزير.. وزير الداخلية‏
الادارة المركزية .. الادارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.‏
المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية.‏
السجل المدني.. هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا الى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا.‏
أمين السجل المدني.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.‏
القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.‏
بيانات القيد الرئيسة.. وهي الاسم النسبة اسم الاب اسم الام محل وتاريخ الولادة الرقم الوطني.‏
الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.‏
البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدني لواقعة محددة.‏
الجنس.. الذكر أو الانثى.‏
الأسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد.‏
العائلة.. مجموعة الاسر التي تنتسب الى أصل واحد.‏
المبلغ.. المكلف بالتبليغ بموجب هذا المرسوم التشريعي عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.‏
الشهادة.. الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعي لواقعة أحوال مدنية.‏
النسبة.. اسم الاسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.‏
صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدني.‏
المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.‏
مكان الاقامة.. المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.‏
المادة 2 – تحدد مهام أمانة السجل المدني بالآتي..‏
أ – تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه واصدار صور عنها.‏
ب – اصدار البطاقات الشخصية والاسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
ج – اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بها.‏
د – تسجيل واقعات الاحوال المدنية التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الانظمة النافذة واصدار صور عنها.‏
ه – اعداد الجداول والبيانات الاحصائية.‏
المادة 3 – :‏
أ – أمين السجل المدني عامل مدني يحمل اجازة في الحقوق وذو خبرة ادارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.‏
ب – يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدني ويشترط أن يحمل اجازة في الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.‏
ج – يتبع أمناء السجل المدني ومعاونوهم وسائر العاملين في الامانات دورات تدريبية تخصصية في المجالين الاداري والفني تحدد مناهجها بقرار من الوزير.‏
د – في حال شغور وظيفة أمين السجل المدني أو غيابه عن العمل لاي سبب يتولى أعمال الامانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا.‏
المادة 4 – في حال احداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدني الخاصة بها محدثة حكما وللوزير احداث أمانة سجل مدني وبقرار منه عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.‏
الفصل الثاني : السجل المدني‏
المادة 5 – يستند نظام التسجيل المدني الى الاسس التالية..‏
أ – الزامية التسجيل اي الزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية.‏
ب – اعتماد نظام أتمتة السجل المدني الحاسوبي لادخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها واصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.‏
ج – الحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها الا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.‏
د – تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يحق لها الربط مع نظام السجل المدني الالكتروني وصلاحيات وضوابط هذا الربط.‏
ه – لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الافراد عليها لاي سبب. واذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.‏
المادة 6 – تتمتع القيود المدنية المدونة في السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الاثبات القانونية وتعتبر مصدرا للاحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.‏
المادة 7 – تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الاساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها واعداد نسخ احتياطية عنها.‏
المادة 8 – لا يجوز أن يسجل في السجلات المدنية الا ما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون اي اضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ بالارقام فقط أو قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.‏
المادة 9 – في حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ يجوز نقلها الى أماكن أخرى امنة بموافقة الوزير بناء على طلب الادارة المركزية واشرافها كما يجب عليها اتخاذالاجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.‏
المادة 10 – في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية او الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة الى حواسبها ملغاة لاي سبب اجرائي أو فني تتم العودة الى اخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.‏
الفصل الثالث : أحكام التسجيل في السجل المدني‏
المادة 11 – يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات الآتية: اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطني ورقمه الاسري ويضاف للقيد المدني بشكله الالكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.‏
المادة 12- يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.‏
المادة 13- تسجل قيود المواطنين في السجل المدني وفق تصنيف أسري مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الاساسية.‏
المادة 14 – :‏
أ – عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبيلغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها اذا وقعت داخل القطر وستين يوما اذا وقعت خارج القطر.‏
ب – تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفر عند الوصول الى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الى بلد المقصد خارج أراضي الجمهورية.‏
المادة 15 – عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها الى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الامانة تدوين هذه الواقعة لديها واحالتها فورا الى أمانة قيده لتسجيلها.‏
المادة 16 – يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات الواقعات التي تحدث في الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزراة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.‏
المادة 17 – :‏
أ – كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل اقامته ويعنى القنصل الموما اليه بارسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى مديرية الاحوال المدنية في الادارة المركزية ومنها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.‏
ب – اذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التي تقوم بابلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية.‏
ج – لا تسجل اي واقعة في أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية الا بموجب وثائق مصدقة أصولا.‏
المادة 18 – يشترط في شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها.‏
المادة 19 – :‏
أ – يتعين على أمانة السجل المدني المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها اليها وتسجيلها في السجل المدني طبقا للاجراءات الواردة بشأنها في التعليمات التنفيذية واعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.‏
ب – يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجري والميلادي بالارقام والحروف.‏
المادة 20 – :‏
أ – تسجل شهادات الولادة أو الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 500 ليرة سورية.‏
ب – تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الاسرة بناء على تحقيق اداري ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.‏
ج – لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4… ليرة سورية.‏
د – لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم اذا كانوا يتبعونها في الجنسية الا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.‏
المادة 21 – في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغي الاخر بضبط اداري من قبل أمين السجل المدني المختص.‏
المادة 22 – :‏
أ – يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني اعطاءه صورا كالاصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للاصول والفروع وللوكيل القانوني والزوج والدوائر الرسمية ويستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.‏
ب – في جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته الا بناء على طلبه.‏
الفصل الرابع : الولادات‏
المادة 23 – يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الآتي:‏
أ – الوالد وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.‏
ب – مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافي الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.‏
ج – الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما باجرائها.‏
وفي جميع هذه الحالات باستثناء الحالة ب توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.‏
المادة 24 – في حال ولد توءمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها.‏
المادة 25 – لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفٍ من نفس والديه.‏
المادة 26 – لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.‏
المادة 27 – في حال توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة واذا جاء المولود ميتا يكتفي بتنظيم شهادة وفاة له.‏
المادة 28 – :‏
أ – في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله الا بعد تسجيل الزواج اصولاً.‏
ب – اذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما او بحكم قضائي وعلى امين السجل المدني ان يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين.‏
المادة 29 – :‏
أ – في حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه الى احدى المؤسسات أو الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة ويسجل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له.‏
ب – يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.‏
ج – يعتبر بحكم اللقيط :‏
1 – الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم باعالته شرعا.‏
2 – الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة للارشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لانه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.‏
الفصل الخامس : الزواج والطلاق‏
المادة 30 – لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين أو بين مواطن واخر غير سوري الا اذا تم اجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا في السجل المدني.‏
المادة 31 – يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمي الى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق في السجل المدني وفق المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 32 – في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج الا بترخيص من الوزارة طبقا للاحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.‏
المادة 33 – بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بحق المخالف.‏
المادة 34 -:‏
أ – ان الاحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الاجانب الذي يعقده قناصل الدول الاجنبية الموجودون في سورية وفقا لاحكام قوانين بلادهم.‏
ب – اذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.‏
الفصل السادس : الوفيات‏
المادة 35 – تطبق أحكام المادتين 14 و15 في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.‏
المادة 36 – يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذي شاهدها أو المختار.‏
المادة 37 – تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الامكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.‏
المادة 38 – تسجل الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا الى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم الى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.‏
المادة 39 – عندما ينفذ حكم الاعدام بشخص ما فعلى المحامي العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 14 الى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني.‏
المادة 40 – ان الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها.‏
وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل اليه الطائرة.‏
المادة 41 – في حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الاشخاص الذي كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو اي شخص ذي علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار الى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الاحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 42 – :‏
أ – الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى سورية يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى أمين السجل المدني المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفى.‏
ب – تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة أ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 43 – ترسل وزارة الدفاع الى أمين السجل المدني المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون في القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 44 – لايمكن دفن اي متوفى بدون شهادة طبية وأما في الاماكن التي لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.‏
وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وابلاغ السلطات القضائية والادارية بالامر.‏
المادة 45 – لايمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة.‏
الفصل السابع : تصحيح قيود الاحوال المدنية‏
المادة 46 – :‏
أ – لا يجري اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي.‏
ب – استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.‏
ج – لا يجوز اجراء اي تصحيح او تعديل في تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.‏
د – يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدني او من قبل اي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.‏
ه – يجري تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدني المختص بموجب محضر اداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.‏
المادة 47- يجب على امين السجل المدني او احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.‏
المادة 48 – :‏
أ – لا تسري احكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها او دعيت اليها.‏
ب – خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 29/9/1953 لامين السجل المدني المختص او معاونه الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام او حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.‏
المادة 49 – على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى امين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.‏
المادة 50 – في حال صدور حكم بالتجريد المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.‏
الفصل الثامن : البطاقة الشخصية‏
المادة 51 – على كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من امانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور.‏
المادة 52 – يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.‏
المادة 53 – يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لاول مرة او على بديل عنها او استبدال نموذجها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ما دام حدثا.‏
المادة 54 – يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية:‏
أ – من قبل الولي اذا كان طالب البطاقة حدثا.‏
ب – من قبل معرفين اثنين ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لاول مرة او على بديل عنها بسبب فقدانها او تلفها.‏
المادة 55 – تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لاثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وابرازها الى السلطات العامة عند الطلب.‏
المادة 56 – تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستة‏
اشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف واسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.‏
المادة 57 – في حال طرأ تصحيح او تعديل في السجل المدني على اي من البيانات الواردة في البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.‏
المادة 58 – يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع مالي بقيمته على استمارة البطاقة.‏
المادة 59 – يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل اضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الاضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.‏
المادة 60 – ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضي المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 التي لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية التي يحددها الوزير بقرار منه.‏
الفصل التاسع : البطاقة الاسرية‏
المادة 61 – : أ – على الزوج او الزوجة ان يستحصلا على بطاقة اسرية.‏
ب – على صاحب هذه البطاقة تقديمها الى امين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لاضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل اجراء هذه الاضافة.‏
المادة 62 – يحدد نموذج البطاقة الاسرية واجراءات اصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدني لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.‏
المادة 63 – لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة اسرية.‏
المادة 64 – في حال تعرضت البطاقة الاسرية للتلف او الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.‏
المادة 65 – عندما يطرأ تصحيح او تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الاسرية يتعين على امانة قيده ان تدون ذلك على قيده وبطاقته الاسرية خلال المدة المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة ابرازها لاي جهة او استخدامها لاي سبب قبل تحديث بياناتها حسب الاصول.‏
الفصل العاشر : الرسوم والعقوبات‏
المادة 66 – يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التي تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره 10 ليرات سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.‏
المادة 67 – :‏
أ – يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية او بالحبس من عشرة ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.‏
ب – يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ليرة سورية او بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر العامل الذي يتأخر عن تسجيل الواقعة وارسالها الى الامانة المختصة خلال 48 ساعة.‏
المادة 68 – :‏
أ – عندما لا يتقدم ولي المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها الفا ليرة سورية.‏
ب – عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها اربعة الاف ليرة سورية.‏
المادة 69 – يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة في هذا المرسوم التشريعي بتسجيل الواقعات الطارئة التي تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.‏
المادة 70 – يستوفى ضعفا رسم البطاقة الاسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.‏
المادة 71 – يعاقب بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية او بالحبس من شهرين حتى ستة اشهر:‏
أ – من احتفظ ببطاقته الاسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.‏
ب – من استعمل بطاقته الاسرية في حال اجراء تصحيح او تعديل في بياناتها في السجل المدني قبل تدوين هذه الاجراءات على البطاقة.‏
المادة 72 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:‏
أ – من استعمل البطاقة الاسرية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته.‏
ب – من حصل على بطاقة اسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.‏
المادة 73 – :‏
أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لاعادتها لوضعها الاصلي كل من عطل او اتلف قصدا احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر الاضرار والنفقات من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ب – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ج – يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏
د – يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدني المؤتمت قصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة.‏
ه – :‏
1 – يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.‏
2 – لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 74 – يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.‏
المادة 75 – يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالي من كل:‏
أ – من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل في بياناتها.‏
ب – ولي الحدث الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 .. 57 من هذا المرسوم التشريعي.‏
ج – من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.‏
المادة 76 – :‏
أ – يعاقب بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها في حال اجراء تصحيح او تعديل في بياناته.‏
ب – يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.‏
المادة 77 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:‏
أ – من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.‏
ب – من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.‏
ج – من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.‏
المادة 78 – يستوفى عن البطاقة الاسرية رسم قدره 100 ليرة سورية وذلك بالصاق طابع مالي على الصفحة الداخلية للغلاف الامامي للبطاقة.‏
الفصل الحادي عشر : احكام انتقالية‏
المادة 79 – تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.‏
المادة 80 -‏
يلغى العمل بالقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957 وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم 165 لعام 1967 و102 و129 و272 لعام 1969 ورقم 107 و146 و153 لعام 1970 والفقرة ه من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969 والمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 14/5/1981 والقانون رقم 3 لعام 2003 والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 81 – يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.‏
المادة 82 – تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدني وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدني.‏
المادة 83 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 84 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 24/3/1428 هجري.‏
12/4/2007 ميلادي.‏
ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا تشمل تعاريف وأحكاما عامة والسجل المدني وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية البطاقة الشخصية والبطاقة الاسرية والرسوم والعقوبات وأحكاما انتقالية.‏
وألغى المرسوم التشريعي القانون رقم 376 للعام 1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 11 للعام 1981 والقانون رقم 3 للعام 2003 والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.‏
وسيصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي..‏