المرسوم التشريعي رقم / 1 /لعام2010 لقانون المصارف

المرسوم التشريعي رقم 1

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .

يرسم ما يلـي:
المادة 1- تعدل المادة / 43 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي
رقم / 23 / لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرون قرشا – خمسين
قرشا – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات – عشر ليرات – خمساَ وعشرين ليرة
سورية – خمسين ليرة سورية .

المادة 2 – يضاف البند / ز / للفقرة – 1- من المادة / 44 / من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / 23 / لعام 2002 :
ز – خمسون الف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

المادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 20 / 1 / 1431 هـ ، الموافق في 5 / 1 / 2010