بعض الاجتهادات القضائية عن تزوير المصدقات الكاذبة

قرار 1101 / 2000 – أساس 807 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 22 – م. القانون 2000 – القسم الثاني –
ان التزوير في أوراق رسمية هو التزوير الذي ينظمه الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه وتلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين445/446 ع لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وان هذا البيان أو المصدقة معطاة من موظف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
وكان واضح أن القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام وان المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تشير الى تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام النص قابلا لهذا التفسير وعند وجود نصين قانونين احدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقا على الواقعة والأخرى أشد عقوبة وأكثر بعدا عن القضية، أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم ثم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع.
حيث ان القرار المطعون فيه قد خالف الأصول والقانون واسباب الطعنين تنال منه.
ولئن كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصيةلديه إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير من حيث أن قاضي الاحالة اعتمد في الاتهام على التزوير الجنائي بأوراق رسمية ولم يتوسع بالتحقيق هل هذا تزوير جنائي بأوراق رسمية أو مصدقات كاذبة حيث ن التزوير في أوراق رسمية هو التزوير الذي ينظمه الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه أو وتلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين445/446 ع لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وان هذا البيان أو المصدقة معطاة من موظف وكان واضح أن القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينهما وان المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تشير الى تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام النص قابلا لهذا التفسير وعند وجود نصين قانونين احدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقا على الواقعة والأخر أشد عقوبة وأكثر بعدا عن القضية، أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم وكان الواضح لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع.وهذا الرأي مؤيد بالاجتهاد المستمر والتعامل القضائي لدى كافة المحاكم ومستند الى قرار محكمة التمييز بالهيئة العامة المؤرخ في 5/6/1956 و ج 694 ق 1150 تاريخ 29/4/1967 حيث أن التزوير تناول صورة عن مخطط مساحي ليس صادر عن السجل العقاري وانما مخطط متفق عليه صدقه المختار وهذا من قبيل المصدفة الكاذبة وليس التزوير الجنائي ولهذا كله فإن اسباب الطعنين تنال منه الأمر الذي يستوجب نقضه
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 449 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1527 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المادة (452) من قانون العقوبات الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة المرور ورخصة الصيد وحصل السلاح وتذكرة الهوية ووثيقة النقل والنسخة عن السحل العدلي، وكانت العقوبة المحددة في هذه المادة هي عقوبة جنحية، وكانت وثيقة صورة الشهادة الابتدائية موضوع الدعوى تشكل هذا المعنى الواقعي ولا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق الانفة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب ان لا تختلف العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها في الاوراق الخاصة كما هو موضوع في الحكم المميز، وكان من القواعد الحقوقية العامة تفسير القانون لمصلحة المدعي عليه مازال القانون قابلا لهذا التفسير وهذا ما اوضحته محكمة الموضوع باعتبارها التزوير واقعا في اوراق خاصة.
قرار 533 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1522 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تفيد ان الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية والصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعليم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف واحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقا للمواد (445) و (448) و (243) و (200) من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الاوراق الرسمية ولما كانت الوثيقة التي تعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه لثبت فيها ما تم على يديه او تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين (454) و (446) من قانون العقوبات لما في ذلك من الاثر البالغ والضرر لعام اذ انها حجة على الناس كافة. وكنت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة واستعمالها واعتبر الجرائم لمتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتمثل الكلي والانطباق التام بينه لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة (452) وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.
قرار 378 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1515 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني
لما كانت المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك يحتج به ومخطوطة بها وكان هذا القيد يدل على ان الاحتجاج يجب ان يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي اتم المادة المذكورة بقوله (يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي) وكانت اجازة السوق المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن ان ينجم عنها ضرر مادي او معنوي او اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين (445) و (446) من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية اوضحتها احوال التزوير المرتكب من الموظفين على اشكال معينة وصور مختلفة في اوراق وسندات اشار اليها نص المادة (448) وهي من المواد الجنائية ايضا ونص على معاقبة الاشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الاوراق الرسمية دون تعيين او تحديد. ولما كانت المادة (452) الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة السيارة تعطي من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري امام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب ان لا تختلف العقوبة من اجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد وتفسير القانون لمصلحة المدعي عليه ما دام النص القانوني قابلا لهذا التفسير وكان من الواضح عند وجود نصين قانونين احدهما الاخف في العقوبة اكثر انطباقا من الاخر الاشد يؤخذ بالنص الاخف ولا يعتبر هذا الاخذ من قبيل الاخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.
قرار 25 / 1970 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1535 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان وقائع الدعوى تشير الى ان المتهم زور ورقة الهوية المدرسية بان حرف البيانات الواردة فيها واستعمل هذه الورقة المزورة بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه مالا ان ورقة الهوية المعطاة من مدير المدرسة كمصدقة تشهد بهوية حاملها وهي معدة لكي تقدم الى السلطات العامة انما تدخل في مفهوم (المصدقات) المنصوص عليها في المادة (266) عقوبات اردني، ولذا فان ادخال اي تحريف عليها هو تزوير لمصدقة كاذبة يعاقب بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة، ولا يعتبر هذا الفعل تزويرا في اوراق رسمية ينطبق على المادة (265).
وحيث ان اقدام المتهم على تزوير هذه المصدقة كان لغرض استعمالها كطريقة لارتكاب جريمة الاحتيال، فان مجموع هذه الافعال يشكل جريمة واحدة يعاقب عليها بالعقوبة الاشد على اعتبار ان هناك اجتماعا معنويا في الجرائم عملا بالمادة (57) عقوبات اردني، وعلى ذلك ينبغي فرض العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال فقط باعتبارها اشد من العقوبة الواجب فرضها على من يزور الصدقات الكاذبة.