الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية
الباب الأول: في الوصي
الفصل الأول: في إقامة الوصي

/ مادة 435 /
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.
/مادة 436/
من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.
/مادة 437/
من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.
/مادة 438/
من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.
/مادة 439/
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.
/مادة 440/
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.
/مادة 441/
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.
/مادة 442/
وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده
الصغير ومات مصرّاً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.
فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.
/مادة 443/
يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.
/مادة 443/
يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.
/مادة 444/
يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.
/مادة 445/
إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلاً قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً كما كان.
ولا يعزله الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته.
/مادة 446/
إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصب وصياً وله ذلك أيضاً إذا كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله أو احتيج إلى إثبات حق الصغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.
/مادة 447/
إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي:
تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لا بد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ما له ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجميع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.
/مادة 448/
إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.
ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.
/مادة 449/
وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.
/مادة 450/
إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.
وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:
أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.
أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.
أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.
أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته.
أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض.
أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.
فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجارة بعد بلوغ اليتيم.
والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.
الفصل الثاني: في تصرفات الوصي
/مادة 451/
إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس
للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها
للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار
وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يباع إلا لدين.
/مادة 452/
إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.
/مادة 453/
إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا.
ينبغي للوصي أن يبتدىء بيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفِ بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.
/مادة 454/
ليس للجد الصحيح ولا لوصية بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.
ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.
/مادة 455/
ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لابد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لابد منه.

/مادة 456/
يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.
/مادة 457/
يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه.
وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.
ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.
/مادة 458/
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.
/مادة 459/
يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.
ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.
/مادة 460/
لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.
/مادة 461/
يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.
/مادة 462/
لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.
/مادة 463/
للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.
وإن ادعى على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.
/مادة 464/
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.
/مادة 465/
إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.
/مادة 466/
ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.
/مادة 467/
إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.
/مادة 468/
إذا قضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.
/مادة 469/
للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإلا فلا أجر له.
/مادة 470/
إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفى بيمينه فيما لا يذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.
/مادة 471/
إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.
/مادة 472/
يصدق الوصي بيمينه فيما هو مسلط عليه شرعاً من التصرفات.
/مادة 473/
لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.
/مادة 474/
لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.
/مادة 475/
يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل.
منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأدّاه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.
ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.
/مادة 476/
ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.
/مادة 477/
إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.
/مادة 478/
إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

/مادة 479/
إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.
/مادة 480/
إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.
/مادة 481/
إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.
وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.
الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ
الفصل الأول: في الحجر
/مادة 482/
يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون.
/مادة 483/
الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.
مادة 484/
تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.
/مادة 485/
التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.
/مادة 486/
المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.
فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.
/مادة 487/
الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.
/مادة 488/
إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.
فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.
/مادة 489/
إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه ويمنعه من
جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.
/مادة 490/
لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصبح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.
/مادة 491/
يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.
/مادة 492/
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.
/مادة 493/
يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة بالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجير والصلح.
وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.
ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.
الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ
/مادة 494/
سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.
/مادة 495/
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.
/مادة 496/
إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين نزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف
في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.
/مادة 497/
لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.
/مادة 498/
إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.
/مادة 499/
إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

الباب الثالث: في الهبة
الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها
/مادة 500/
تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام القبول.
/مادة 501/
يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.
/مادة 502/
لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.
/مادة 503/
يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه.
/مادة 504/
العمرى جائزة للمعسر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.
والرقبى غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.
الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز
/مادة 505/
هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقبضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار.
والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض ولا يبقى منتفعاً به أصلاً بعد القسمة أو لا يبقى منتفعاً به بعدها انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي قبلها.
/مادة 506/
هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب
وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.
والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.
/مادة 507/
إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.
وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل.
وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرفه ويضمها إن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.
/مادة 508/
كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.
/مادة 509/
تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وقرر نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.
فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.
/مادة 510/
هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.
/مادة 511/
هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة
/مادة 512/
هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنة أو غاصبة.
وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.
/مادة 513/
إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.
/مادة 514/
زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.
الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة
/مادة 515/
يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.
/مادة 516/
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.
ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتوالدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.
/مادة 517/
إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها.
/مادة 518/
إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع
فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي.
/مادة 519/
إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.
وإذا وهبت المرأة لزوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.
/مادة 520/
من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.
فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك.
/مادة 521/
إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت سقط حق الرجوع فيها فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي.
/مادة 522/
إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضها للهبة وقبضه الواهب مفرزاً مميزاً إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي.
وإن عوض النصف فله الرجوع في النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع.
/مادة 524/
إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن.
/مادة 525/
لا يجوز للأب أن يعوض عما وهب لابنه الصغير من مال الصغير.
/مادة 526/
لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها.
/مادة 527/
لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه.
فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.
وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت في يده ضمنها.
/مادة 528/
إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم إلا بالتقايض في المعوضين.
ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع.
/مادة 529/
الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض ولا رجوع فيها ولو كانت لغني.
الباب الرابع: في الوصايا
الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها
/مادة 530/
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
/مادة 531/
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصي له حياً تحقيقاً أو تقديراً وللموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقاً أو مأذوناً لا تنجيزاً ولا تعليقاً بالبلوغ وإنما تجوز وصية الصبي المميز في أمر تجهيزه ودفنه.
/مادة 532/
وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير.
/مادة 533/
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.
/مادة 534/
يجوز لمن لا دين عليه مستغرقاً لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال.
/مادة 536/
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع.
ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصي وليس للمجيز أن يرجع في إجازته ويجبر على التسليم إذا امتنع.
وإذا أجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.
/مادة 537/
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.
/مادة 538/
تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.
/مادة 539/
لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمداً كان القتل أو خطأ قبل الإيصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو لم يكل للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.
/مادة 540/
تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حياً أو لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية.
فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين.
وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.
/مادة 541/
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو معارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.
وتجوز لأعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها
وطلبه العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص.
/مادة 542/
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته.
ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته.
وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث إلا بإجازة الورثة الأخر.
/مادة 544/
يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح أو فعل يزيل اسم الموصي به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو تصرف من التصرفات التي
تزيله عن ملكه وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يمكن بعسر.
/مادة 545/
جحد الوصية لا يكون رجوعاً مبطلاً لها ولا تخصيص الدار الموصي بها ولا هدمها.
/مادة 546/
إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه.
وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده.
الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم
/مادة 547/
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله مسلماً كان أو ذمياً فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصي له إلا الثلث من جميع مال الموصي.
/مادة 548/
إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية.
وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث بقسم الثلث أيضاً بينهما نصفين والموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فإن الثلث فيها
يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية.
وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.
/مادة 549/
إذا أوصي بقدر مجهول بتناول القليل والكثير كجزء أو سهم أو نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة إن لم يبينه الموصي ويعطون الموصي له ما شاؤوا وإن لم يكن له ورثة وأوصي بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال.
/مادة 550/
إذا أوصي بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق وكان أحدهما ميتاً أو معدوماً وقت
الإيجاب فلا يستحق شيئاً والثلث كله للحي أو الموجود فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي
أو خرج لفقد شرط ما بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه.
وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه.
وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.
/مادة 552/
إذا أوصي لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فإن خرج القدر الموصي به من ثلث العين دفع إليه وإلا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه.
الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع
/مادة 553/
إذا أوصي لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.
وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر.
/مادة 554/
إذا خرجت العين الموصي بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصي له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة
ويكون للموصي له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية.
وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.
/مادة 555/
الموصي له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصي له بالغلة لا تجوز له السكنى.
/مادة 556/
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.
/مادة 557/
إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم يكن في الغبن الموصي بها ثمار وقت وفاته.
/مادة 558/
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.
الفصل الرابع: في تصرفات المريض
/مادة 560/
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.
/مادة 562/
هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا تطاول ما به سنة ولم يخش موته منه فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوماً فيوماً يعتبر تصرفه من الثلث.
/مادة 563/
إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.
/مادة 564/
إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواءٌ كان إقرار بعين أو دين عليه
للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته
المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.
/مادة 565/
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار ومعنى كونه وارثاً عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن يكون ارثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار.
وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الابن
لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت ولو أقر لأخيه مثلاً ثم
ولد له ابن واستمر حياً إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت.
/مادة 569/
الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الإرث ودين الصحة مطلقاً سواء علم ببينة أو علم بالإقرار وما لزمه فيمرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة وإتلاف مال للغير مشاهد أيضاً كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.
/مادة 570/
ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكماً ولو كان ذلك إعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فإن كانت في يده تقدم على غيره.
الفصل الخامس: في أحكام المفقود
/مادة 572/
إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع
الورثة المال من يده ولا أمين بيت المال ولو كان المفقود له وارث له أصلاً وليس للوكيل
تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن من الحاكم.
/مادة 573/
إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب له القاضي وكيلاً يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه.
/مادة 574/
للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود منقولاً كان أو عقاراً ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له أن يبيع شيئاً مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.
/مادة 576/
المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته.
فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ إجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.
/مادة 577/
المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
/مادة 578/
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أفرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.
/مادة 579/
متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصي له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد انقضائها.
/مادة 581/
إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت