القانون 26لتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية

ويتضمن القانون رقم 26 للعام 2010 نحو 27 مادة تتوزع على 5 فصول تتناول مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي, وجهات التخطيط الإقليمي, وأدوات التخطيط الإقليمي, وإحكام عامة وتعاريف وأهداف.
ويهدف قانون التخطيط الإقليمي بحسب المادة الأولى من القانون إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويقصد بالتخطيط الإقليمي, بحسب القانون, بانه تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
وحدد القانون في مادته الرابعة كيفية إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية وذلك وفقا لعدة مبادئ هي تحقيق استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة, وتوفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية, وتأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن, والحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها, والحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض, وحفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية, وحماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.
وتضمن قانون التخطيط الإقليمي إحداث مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية نائباً للرئيس وعضوية وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والسياحة والصناعة والنقل والري والدولة لشؤون البيئة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المكتب المركزي للإحصاء.
وكما تضمن القانون في مادته التاسعة إحداث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الإقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
وتنص المادة 18 من القانون الجديد أن الخطط الإقليمية تعمل على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى, وتعد الخطط الإقليمية وفقا للأهداف ومبادئ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الأراضي المحلية الأخرى, ولا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الإقليمية عشرة أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
وفيما يخص إعداد الخطة الإقليمية, نصت المادة 19 الهيئة تعد مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الإقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والإطار الوطني الشامل.
وعن اعتماد الخطط الإقليمية, أشارت المادة 20 إلى انه يبلغ المشروع النهائي للخطط الإقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للإقليم لإبداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة أشهر ورفعها إلى الهيئة, وتدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة إليها للبت فيها واستكمال إصدار الخطة الإقليمية بقرار منه, تبلغ الخطة الإقليمية بعد إقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
ونصت المادتان 24 و25 من القانون على اعتبار الخطط الإقليمية ملزمة لجميع الجهات بعد إقرارها وأنه يجب على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية وأنه لا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها ووجوب تعديل المخططات التنظيمية في حال تناقضها مع الخطط الإقليمية.
وتعمل سورية على حل مشاكل التنظيم العمراني لديها مع انتشار السكن العشوائي إلى تناقص الأراضي الزراعية وعجز البنية التحتية عن تخديم التجمعات السكنية التي نمت في السنوات السابقة بشكل كبير مع تنامي الهجرة الداخلية بسبب الجفاف عبر العديد من القوانين على رأسها قانون التخطيط الإقليمي وقانون التطوير العقاري.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (26)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة (1)
مقدمة:
أ- الغاية من قانون التخطيط الإقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
المادة (2)
تعاريف:
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقاً لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
2- التخطيط الإقليمي: تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
4- الهيئة: هيئة التخطيط الإقليمي.
5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.
المادة (3)
مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:
تتحقق أهداف التخطيط الإقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الإقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
أ- المستوى الوطني: يشمل أراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.
الفصل الثاني
مبادىء ومنهج التخطيط الإقليمي
المادة (4)
مبادىء التخطيط الاقليمي:
1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب أولوياتها ومتطلباتها.
2- يتم إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية وفقاً للمبادىء العامة التالية:
أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة.
ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية.
ج- تأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.
المادة (5)
منهج التخطيط الإقليمي:
1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الإقليمية إلى ما يلي:
أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.
د- توفير الإطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الأهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.
الفصل الثالث
جهات التخطيط الإقليمي
المادة (6)
المجلس الأعلى:
1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الإقليمي ويشكل من:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
وزير الإسكان والتعمير عضواً
وزير السياحة عضواً
وزير الري عضواً
وزير النقل عضواً
وزير الصناعة عضواً
وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً ومقرراً
مدير المكتب المركزي للإحصاء عضواً
2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.
المادة (7)
اختصاصات المجلس الأعلى:
يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:
1- اعتماد الأهداف والمبادىء العامة للتخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية.
2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
3- اعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها بناء على توصيات الهيئة.
4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.
المادة (8)
اجتماعات المجلس الأعلى:
1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.
المادة (9)
هيئة التخطيط الإقليمي:
تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الإقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.
المادة (10)
أهداف ومهام الهيئة:
تهدف الهيئة إلى إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الإقليمي.
2- وضع الأسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية والإشراف على تطبيقها.
3- إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
4- إعداد الخطط الإقليمية أو تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.
5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الإقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
6- التوصية الى المجلس الأعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وإرشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
7- متابعة ورصد إعداد وتنفيذ الخطط الإقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الأعلى.
8- إنشاء قاعدة معلومات التخطيط الإقليمي.
9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي.
المادة (11)
رئيس الهيئة:
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1- إعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
2- إعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
3- الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
6- رفع مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية إلى المجلس الأعلى.
7- إعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الإقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى.
8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الإداري.
9- منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الأساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المادة (12)
المجلس الاستشاري:
يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.
المادة (13)
موارد الهيئة:
يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
يجوز للهيئة أن تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة (14)
إصدار انظمة الهيئة وملاكها:
1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة (15):
تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية بإعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد إقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.
الفصل الرابع
أدوات التخطيط الإقليمي
المادة (16)
الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي:
1- يصدر الإطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الأسس والأهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.
2- يركز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الرؤية والأهداف الشاملة وصياغة أسس التنمية الإقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
3- يحدد الإطار الوطني:
أ- الأقاليم التخطيطية الملائمة.. والأقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
4- لا تتجاوز مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة (17)
اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي:
1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.
5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.
6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.
المادة (18)
الخطة الإقليمية:
1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.
2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.
3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة (19)
إعداد الخطة الاقليمية:
تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.
المادة (20)
اعتماد الخطط الاقليمية:
1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.
2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
3- تبلغ الخطة الإقليمية بعد اقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
المادة (21)
نظام المعلومات الاقليمية:
تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.
المادة (22)
مصادر نظام المعلومات الاقليمية:
على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.
المادة (23)
المتابعة وتحليل التنمية المكانية:
تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والاحصاءات ذات العلاقة بالخطط الاقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس اخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الاقليمية المكانية.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة (24)
تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.
المادة (25)
على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.
المادة (26)
تعديل الاحكام المخالفة:
تعتبر كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون معدلة حكماً.
المادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-7-1431 هجري الموافق لـ 24-6-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الاسد