القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المـقـدمــة

صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر في العدد 964 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر يوم الأحد 28 فبراير، وجاء في القانون:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل سنة 1979م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين
وعلى ا لقانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:

الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي

1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة.

3- الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

4- اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.

5- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

6- التصميم العام: تصمم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.

8- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.

9- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

11- مجلس الإدارة ـ مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

13- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

14- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.

15- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهاد ة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.

مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.

ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة 3: يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملــة الكويتــي مــدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخليــة وفقــا للقانون رقم 21 لسنــة 2000 بتعديــل بعــض احــكــام المرســوم الأميــري رقــم 15 لسـنـــة 1959 الـخــاص بقــانــون الجنسية الكويتية.

الفصل الثاني: الخدمات

مادة 4: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:

1- الوقائيـــة والطبيـة والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.

2- الاجتماعية والنفسية.

3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.

4- الرياضية والترفيهية.

5- الإسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6- المواصلات.

7- التأهيل المهني والعمل والتشغيل.

ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات اخرى.

الفصل الثالث: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مادة 5: تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

مادة 6: تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.

مادة 7 : تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من اسباب الإعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

مادة 8 : تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.

كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.

مادة 9: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والتدريبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.

ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطء التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (10): تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئ التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.

مادة (11): تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.

مادة (12): تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال خمس ثماني من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الرابع: التأهيل والتشغيل

مادة (13): تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.

كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.

مادة (14): تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.

وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.

مادة (15): تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.

مادة (16) : تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

مادة (17) : تضمن الدولة حق الاشخــاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيــات والامتيازات الوظيفيــة والمكافــآت فــي القطاعات الحكوميــة والاهلية والنفطيــة، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.

الفصل الخامس الاندماج في المجتمع

مادة (18) : تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاد الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

مادة (19) : تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الر ياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين.

مادة (20) : تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.

مادة (21) : يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

مادة (22) : تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1 ـ توعية وارشاد الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2 ـ تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للاشخاص ذوي الاعاقة.
3 ـ تنظيم حملات التوعية الاعلامية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة.

مادة (23) : تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ لك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل السادس: الرعاية الاجتماعية

مادة (24) : تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قرارا بضوابط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.

مادة (25) : يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام فالأب والزوج او الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك، اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة او تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.

مادة (26): تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي او النفسي للاشراف على رعاية ذوي الاعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.

مادة (27) : على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الاعاقة اخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية او في حالة مرضه او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الامنية.

مادة (28) : للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة ذي الاعاقة الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.

الفصل السابع: المزايا والاعفاءات

مادة (29) : يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
مادة (30) : تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

مادة (31) : يصرف للاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الاعاقة، ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.

مادة (32) : يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار. كما يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.

وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسين دينارا شهريا.

مادة (33) : تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة 50% منها.

مادة (34) : يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الاعاقة.

مادة (35) : تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا او زوجا ذا اعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.

مادة (36) : تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100%من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.

ماد ة (37) : يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

مادة (38) : استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة بان حالتها تتطلب ذلك. كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لاجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

مادة (39) : استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع درجة الاعاقة. كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.

مادة (40) : يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

مادة (41) : استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

مادة (42) : استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة (43) : يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة (29) والمعاش المستحق طبقا للمادة (41) من هذا القانون او طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.

مادة (44) : تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.

مادة (45) : يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.

مادة (46) : يعطى الشخص ذو الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ا لهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الاعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.

الفصل الثامن : الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة

مادة (47) : تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تخضع لاشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

مادة (48) : تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1 ـ اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
3 ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5 ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6 ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد اوجه صرفها.
7 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد ل شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8 ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
9 ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10 ـ دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 ـ تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الاطر القانونية المحددة لها.
12 ـ وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13 ـ ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14 ـ وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
15 ـ ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.
16 ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.

مادة (49) : يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:

1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
4 ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة ترشحهما مجالس ادارات تلك الجمعيات والاندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.

مادة (50) : تجتمع جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (51) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة ار بع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام للهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (52) : يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 ـ ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كل منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.

2 ـ اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.

وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة (53) : يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

1 ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2 ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3 ـ تحديد مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

مادة (54) : يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2 ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4 ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5 ـ اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.

مادة (55) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

مادة (56) : تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.

مادة (57) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى ال هيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

مادة (58) : ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

الفصل التاسع: العقوبات

مادة (59) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:

1 ـ من ارتكب تزويرا في بطاقة الإعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها.
2 ـ من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون.
3 ـ من ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق.
4 ـ من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (60) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.

مادة (61) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الإعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة.

أما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

مادة (62) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.

مادة (63) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق. وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

مادة (64) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.

الفصل العاشر : أحكام عامة

مادة (65) : تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (66) : يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

مادة (67) : لا يجوز لأي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف سواء بطريق الأمر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولا يجوز ان يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه او ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى او من لديه وكالة رسمية عنه.

مادة (68) : تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها او من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.

مادة (69) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة من تطبيق هذا القانون.

مادة (70) : يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف احكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (71) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (72) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.