القانون رقم 34 لعام 2008 تسجيل الشركات والمؤسسات الاجنبية التي يقع مركزها خارج سوريا

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بناء على أحكام الدستور‏‏‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1429 هجرية الموافقفي 18/12 /2008 م 0
يصدر ما يلي:‏‏‏

البابالأول‏‏‏

تعاريف‏‏‏
المادة 1:
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينةفيمايلي:‏‏‏
القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئاتالأجنبية.‏‏‏
الوزارة: وزارة الاقتصادوالتجارة.‏‏‏
الوزير: وزير الاقتصادوالتجارة.‏‏‏
المديرية:المديرية المختصة بتسجيل فروع ومكاتب ووكالاتالشركات والمؤسسات والهيئات التي تقع مراكزها الرئيسيةخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.‏‏‏
السجل: سجل الفروع والمكاتب والوكالاتالأجنبية لدى الوزارة.‏‏‏
أمين السجل: العامل المسؤول عنالسجل.‏‏‏
الشخص الاعتباري الأجنبي: الشركة أو المؤسسة أو الهيئةالتي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية العربيةالسورية.‏‏‏
الشركة أو المؤسسة: شركات الأموال والأشخاص والمؤسساتالفردية أيا كان نشاطها.‏‏‏
الهيئة: المؤسسة أو المنظمةذات الطابع الإداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والتي لا تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا سواء كانت ربحية أم غيرربحية.‏‏‏
الفرع: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبيفي سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو اسمهالتجاري.‏‏‏
المكتب المؤقت: مكتب الشركة أوالمؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهماأقصر.‏‏‏
الشعبة: الشعبة التابعةللفرع.‏‏‏
المكتب الإقليمي: المركز الخاص الذي يحدثه الشخصالاعتباري الأجنبي في سورية والذي يقوم من خلاله بإدارةأعماله وأنشطته خارج الأراضي السورية.‏‏‏
مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها فيسورية دون أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسي في الأراضيالسورية.‏‏‏
المدير العام: مدير عام ألفرعأو المكتب.‏‏‏
المدير مدير الشعبة التابعللفرع.‏‏‏
الوكالة التجارية: عقد التوكيل المنظم بين الشركة أوالمؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في السجل التجاري فيسورية والمودع نسخة منه لدى المديرية.‏‏‏
الموكل: الشخص الاعتباريالأجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذييتخذ وكيلا تجاريا فيسورية.‏‏‏
الوكيل التجاري: الشخص المعتمدمن الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعا لمنتجاته فيه اسواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاصببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحسابالموكل.‏‏‏
الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لإجراءعقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاءأجر دون تحمل تبعتها.‏‏‏
الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفينأحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج سورية لقاء مقابلمن أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجاريةدون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعا لأي من طرفيه.‏‏‏

البابالثاني‏‏‏

تسجيل الأشخاصالاعتباريين الأجانب

المادة 2:
يجوز للشركات أو المؤسساتأو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكالالتالية:‏‏‏
1- فرع.‏‏‏
2- مكتب مؤقت.‏‏‏
3- مكتب تمثيل.‏‏‏
5- مكتب إقليمي.‏‏‏

الفصلالأول‏‏‏

تسجيلفرع‏‏‏

المادة 3‏‏‏
1- لايجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري فيسورية أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلاً وفقأحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضىالقوانين والأنظمة النافذة.‏‏‏
2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاطالمرخص له بمزاولته في سورية.‏‏‏
3-أما الشركاتأ و المؤسسات التي تكون حكوماتالدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحالوزير.‏‏‏
المادة 4:
يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمناالمعلومات التالية:‏‏‏
1- اسمه وعنوانه التجاري.‏‏‏
2- جنسيته ومكان تأسيسه.‏‏‏
3- شكله القانوني.‏‏‏
4- مركزه الرئيسيوموطنه.‏‏‏
5- نوع التسجيل.‏‏‏
6- الغايات التي سيقوم بها فيسورية.‏‏‏
7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثني من ذلك الهيئات والشركات غيرالربحية.‏‏‏
8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختارالمؤقت.‏‏‏
9- الشعب إن وجدت وموطنها.‏‏‏
10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار فيسورية.‏‏‏
11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل فيالمديرية.‏‏‏
12- العنوان الالكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي.‏‏‏
13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاصأو أعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال.‏‏‏
14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباريالأجنبي.‏‏‏
15- اسم مفتش الحسابات في سورية.‏‏‏
يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسؤول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختصمن قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباريالأجنبي.‏‏‏
المادة 5:
يرفق بطلب تسجيل ألفرع أو المكتب الوثائق الثبوتيات مصدقة من الجهات المختصةفي الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إليتصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سوريةومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلفوهي:‏‏‏
1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي أو مايقوم مقامه مصدق أصولا.‏‏‏
2- قرار مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو الهيئةبإحداث ألفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه.‏‏‏
3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجلالتجاري أو ما في حكمه.‏‏‏
4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص الاعتباريالأجنبي بموجبها شخصا مقيما في سورية مديرا عاما للفرع أوالمكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.‏‏‏
5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو المؤسسةالمدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو مايعادلهابالعملات الأخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال.‏‏‏
6- تستثنى من الشرط المذكور في ألفقرة الخامسةأعلاه الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية.‏‏‏
7- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخصالاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.‏‏‏
8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل الشخصالاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.‏‏‏
المادة 6:‏‏‏
1- تعتبر الأعمالالتالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أ والخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لاالحصر.‏‏‏
تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أوأجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي.‏‏‏
المباشرةبتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو توريدات وخدمات مختلطة فيسورية ويستثنى من ذلك العقود التي لاتزيد مدة تنفيذها علىستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدى خارج سورية.‏‏‏
إرسال خبراء للعمل في سورية لمدةتزيد على ستة أشهر.‏‏‏
شراء أو استثمار العقارات باسمالشخص الاعتباري الأجنبي.‏‏‏
تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في دليل الهاتف.‏‏‏
اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشخص الاعتباريالأجنبي.‏‏‏
2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة إتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبيخلافا لأحكام ألفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذاالقانون على أنه يمكن للجهات العامة والخاصة الحصول علىتعهد من الشخص الاعتباري الأجنبي خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذاالقانون.‏‏‏

الفصلالثاني‏‏‏

تسجيل المكتبالمؤقت‏‏‏

المادة 7 :‏‏‏
1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسوعليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أنتقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقةالوزير.‏‏‏
2- يتم شطب تسجيل المكتب وإغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسةوتصفية حقوقها والتزاماتها.‏‏‏
3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيلالمكتب المؤقت إلى فرع في حال رسو عقود جديدةعليها.‏‏‏
المادة 8:
تقوم المديرية بإصدار شهادة التسجيل للمكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديدلمرة واحدة.‏‏‏
المادة 9
: تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولةعن جميع التزامات المكتب المؤقت ولا يمس شطب التسجيلبالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد.‏‏‏
المادة 10:
يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجارالعقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذةولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.‏‏‏
المادة : يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطنا له بالنسبة إلى نشاطه داخلسورية.‏‏‏

الفصلالثالث‏‏‏

تسجيل مكتبالتمثيل‏‏‏

المادة 12:‏‏‏
1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.‏‏‏
2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة وإجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي.‏‏‏
3- يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم ألفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم.‏‏‏
4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.‏‏‏
المادة 13:
لايجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.‏‏‏
المادة 14:‏‏‏
1- يجوز للشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.‏‏‏
2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحدده االهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها.‏‏‏
3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بما يلي:‏‏‏
أ- نقل المعلومات التجارية المسموح بالاطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب.‏‏‏
ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية.‏‏‏
ج- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية.‏‏‏
د- القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية.‏‏‏

الفصلالرابع‏‏‏

تسجيل المكتب الإقليمي‏‏‏

المادة 15:‏‏‏
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية.‏‏‏
2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطا مباشرةبالمركز الرئيسي.‏‏‏
3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلكأعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبهاوتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أوالخسارة التيألحقتها بالغير.‏‏‏
4- يعتبر المكتب الإقليمي موطنا مختارا للشخص الاعتباري الأجنبي صالحا لتبليغ جميعالقرارات والأوراق والإنذارات ومذكراتالدعاوى.‏‏‏
المادة 16: إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.‏‏‏

الفصل الخامس‏‏‏

المديرالعام‏‏‏

المادة 17:‏‏‏
1- يكون المدير العام إما شخصا طبيعيا من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها منالجنسية العربية السورية.‏‏‏
ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير.‏‏‏
2- يجب أن يكون للمدير العام موطن مختار في سوريةويعتبر مقر ألفرع أو المكتب موطنا مختارا له عند إتمام تسجيله.‏‏‏
المادة /18/‏‏‏
1/ للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبضوالصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدىالجهات لعامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.‏‏‏
2/ يكون المدير العام ممثلا للشخص الاعتباري الأجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر مسؤولا بصورة كاملة عن جميع الإجراءات والأعمال التي يقوم بها ألفرع أوالمكتب.‏‏‏
3/ يعتبر أي عمل قام به المدير العام أو تبليغ تمإليه باسم ألفرع أو المكتب إجراء قانونيا ملزما للشخص الاعتباري الأجنبي.‏‏‏
4/ للمدير العام توكيل شخص آخر ببعض صلاحياته إذا أجاز له الشخص الاعتباري الأجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمديرالعام بموجب أحكام هذا القانون.‏‏‏
5/ يكون الشخص الاعتباري الأجنبي مسؤولا عن أعمالألفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.‏‏‏
المادة /19/‏‏‏
في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأيسبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي:‏‏‏
1 / إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما منتاريخ شغور المركز.‏‏‏
2/ تعيين خلف له خلال ستين يوما على الأكثر.‏‏‏
3/ للوزير منعا لفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذينالشرطين بقرار يصدر عنه إلىأن يتم تعيين الخلف.‏‏‏
المادة /20/‏‏‏
1/ على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجلعند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفقبه صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصا طبيعيا من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أوفرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أوالمساهمين فيها من المتمتعين بالجنسية العربيةالسورية.‏‏‏
2/ يدون أمين السجل التصريح في صحيفة تسجيل ألفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التصريح ومرفقاته.‏‏‏
3/ توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر الشعبة.‏‏‏
4/ يجب على المدير العام تقديم تصريح إلى أمينالسجل بكل تعديل يطرأ على مقر ألفرع أو الشعب التابعة لهأو المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل.‏‏‏
5 / يشطب أمين السجل قيد الشعبة المغلقة من صحيفةتسجيل ألفرع.‏‏‏
6 /تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية وعلى نفقةألفرع.‏‏‏
7 / يدون أمين السجل عنوان المقر الجديد في صحيفة تسجيلألفرع.‏‏‏

الفصل السادس‏‏‏

تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي‏‏‏

المادة /21/‏‏‏
1/ يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعدالتأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والإجراءات القانونيةفي السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيلوتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.‏‏‏
2/ إذا انقضت المدة المحددة في ألفقرة السابقة دون إعطاء شهادة التسجيل لأسباب يعودتقديرها للوزارة يحق للشخص الاعتباري الأجنبي تقديم اعتراض إلى الوزير الذي يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الأجنبي خطيا بنتيجة اعتراضه.‏‏‏
3/ تخضع شهادة تسجيل ألفرع أو المكتب للنشر فيالجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري ا لأجنبي.‏‏‏
4/ يجب ذكر عنوان ألفرع أو المكتب في جميعالمطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما.‏‏‏
5/ يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة مصدقة عنها فيمكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي فيسورية.‏‏‏
6/ يجب على ألفرع والشعب والمكاتب التابعة له وضع لوحةباسم الشخص الاعتباري الأجنبي باللغتين العربية والأجنبيةفي مكان ظاهر خارج الأبنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى أبوابها.‏‏‏
المادة /22/‏‏‏
1/ يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال ألفرع أو المكتب المسجل وفقا لأحكام هذاالقانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.‏‏‏
2/ لايجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبيةأخرى.‏‏‏
المادة /23/‏‏‏
1/ على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحا عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أونقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام فيسورية.‏‏‏
2/ يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنبيب التعديل أوسند التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما فيحكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ومصدقة أصولا.‏‏‏
3/ تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية المرفقة بهاإلى الشروط والأحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتيةالمقدمة عند تسجيل ألفرع أو المكتب.‏‏‏
4/ يضع أمين السجل إشارة بالتعديلات في صحيفة تسجيل ألفرع أو المكتب.‏‏‏
المادة /24/‏‏‏
يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أنيقدم تصريحا كتابيا إلى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغييريطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.‏‏‏

الفصل السابع‏‏‏

واجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب‏‏‏

المادة/25/‏‏‏
1/ على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.‏‏‏
2/ على فروع الشركات الأجنبية تعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.‏‏‏
3/ على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم إلى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في الجمهورية العربية السورية مصدقا عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات.‏‏‏
4/ على الفروع والمكاتب المؤقتة للشركات والمؤسسات الأجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها إلى الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملا بالقوانين والأنظمة النافذة.‏‏‏
5/على فرعالشركة أو المؤسسة الأجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية في صحيفتين يوميتين.‏‏‏
6/ تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد إلغاء تسجيلها.‏‏‏
ويمكن للشركة أن تختار الاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى وكيلها القانوني.‏‏‏

المادة/26/‏‏‏
لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.‏‏‏
المادة/27/‏‏‏
1/ لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏‏‏
2/ لا يخضع العاملون غير السوريين الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.‏‏‏
المادة/28/‏‏‏
1/ على المدير العام إذا توقف ألفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب ألفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوما من حدوث الواقعة.‏‏‏
2/ في حال اندماج الشخص الاعتباري الأجنبي مع شركة أخرى أو حدث أي تغيير على الشكل القانوني له يجب على المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاندماج لتوفيق أوضاع ألفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.‏‏‏
المادة/29/‏‏‏
لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص الاعتباري الأجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الأساسي أو أي تعديلات على فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الأخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في سورية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.‏‏‏
المادة/30/‏‏‏
على فروع ومكاتبا لأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات ا لصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيل مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل لدى المديرية.‏‏‏
المادة/31/‏‏‏
يحق لكل شخص الاطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.‏‏‏
المادة/32/‏‏‏
يعتبر مركز ألفرع أو المكتب موطنا قانونيا صالحا لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلافأ و معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الأجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطنا صالحا للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.‏‏‏
المادة/33/‏‏‏
1/ على المدير العام عند توقف ألفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا تقديم شهادات براءة ذمة الى امينا لسجل من الجهات العامة التي كان متعاقدا معها.‏‏‏
2/ يجب على المدير العام نشر إعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع إن وجدت وعلى مرتين على الأقل خلال الثلاثين يوما التي تلي تقديم التصريح وطلب الشطب يصرح فيه بأن ألفرع أو المكتب قد توقف عن أعماله وانه سيتم شطبه من سجل الأشخاص الاعتباريين الأجانب ويدعو أصحاب الحقوق لمراجعة ألفرع بصدد هذه الحقوق.‏‏‏
3/ يشطب أمين السجل تسجيل فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية بانقضاء تسعين يوما على تاريخ تقديم التصريح وطلب الشطب.‏‏‏
4/ يسلم أمين السجل إلى المفوض من الشركة أو المؤسسة وثيقة شطب ألفرع أو المكتب.‏‏‏
5/تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية على نفقة ألفرع أو المكتب.‏‏‏
6/ إن شطب تسجيل ألفرع أو المكتب لا يعني براءة ذمة الشركة أو المؤسسة تجاه أي جهة كانت.‏‏‏
7/ ينوب كل من المدير العام والمدير عن الشخص الاعتباري الأجنبي حكما في كل ما يتعلق بتصفية أعمال ألفرع أو المكتب أو الشعبة التي يديرها ما لم يعين الشخص الاعتباري الأجنبي مضيفا آخر مقيما في سورية.‏‏‏
الباب الثالث‏‏‏
الوكلاء والوسطاء التجاريون‏‏‏
المادة/34/‏‏‏
1/ لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلا في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة.‏‏‏
2/ يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصا طبيعيا عربيا سوريا مقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.‏‏‏
المادة/35/‏‏‏
1/ يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة إلى أمين السجل خلال ستين يوما من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة.‏‏‏
2/ يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية:‏‏‏
أ/ اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.‏‏‏
ب/ جنسيتها ومكان تأسيسها.‏‏‏
ج /مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل.‏‏‏
د/ غايتها.‏‏‏
هـ / رقم سجلها التجاري.‏‏‏
و/ موضوع عقد الوكالة أو الوساطة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة.‏‏‏
ز/ بيان مقدار الأجر أو العمولة.‏‏‏
ح/نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.‏‏‏
ط/ اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري.‏‏‏
ي/ مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه.‏‏‏
ك/رقم السجل التجاري للوكيل أو الوسيط ومكان تسجيله.0‏‏‏
ل / الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط.‏‏‏
م/ أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة.‏‏‏
3/ يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة.‏‏‏
أ/ صورة عن العقد مصدقة أصولا ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية.‏‏‏
ب/ نسخة عنا لسجل التجاري للشركة أو للمؤسسة الموكلة.‏‏‏
المادة/36/‏‏‏
يشترط في الوكيل أو الوسيط طالب التسجيل أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة أو المؤسسة الأجنبية أو فرعها المعتمد على انه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل أو الوسيط المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.‏‏‏
المادة/37/‏‏‏
1/ يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية فيسجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.‏‏‏
2/يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.‏‏‏
3/ إذا انتهت المدة المحددة دون منح شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل أن يقدم اعتراضا للوزير وله أن يوافق على التسجيل أو يرفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.‏‏‏
المادة/38/‏‏‏
1/ على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه.. قانونا.. أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل.‏‏‏
2/ يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله أوتسجيل وكالته من السجل.‏‏‏
3/ يلتزم الوسيطا لذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجأوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.‏‏‏
4/ يدون أمين السجل التعديل الطارئ على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوف ىالرسم.‏‏‏
5/ لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.‏‏‏
المادة/39/‏‏‏
1/ يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانونا أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا بالمستندات المؤيدة لشطب قيدا لوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ألفسخ أو الوفاة أو الانقضاء.‏‏‏
2/ للوزارة إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل للحضور في مهلة أقصاها ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجددا بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها ستون يوما أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.‏‏‏
3/ يستمر عقد الوكالة مع الورثة إذا نص على ذلك.‏‏‏

المادة/40/‏‏‏
يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيلأو الوسيط أوالوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريختسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديده االرسمالمحدد.‏‏‏
المادة/41/‏‏‏
يعتبر عقدالوكالة أو الوساطة حاصلا لمصلحة المتعاقدينالمشتركة.‏‏‏
المادة/42/‏‏‏
1/ لا يتمتع أيمن طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفقأحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموك لأوللوكيل إلا انه يجوز للغير إقامة الدعوى استنادا إلى وكالة غير مسجلة إذاثبت وجودها من ناحيةواقعية.‏‏‏
2/ لا تسمع دعوة ىشخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا بإبرامه إلا إذاكان مسجلا في السجل.‏‏‏
المادة/43/‏‏‏
يجب على الوكيل التجاري:‏‏‏
1/ توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانةللمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التيتوفرها وكالته التجارية.‏‏‏
2/ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودةالصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدةوكالته.‏‏‏
3/ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوععقد الوكالة.‏‏‏
4/ الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائقالمتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركيةلمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاكالمحلي.‏‏‏
المادة/44/‏‏‏
1/ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدعي انهوكيل أو وسيط لإحدى الشركات أو المؤسسات أو الاستفادة منهذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة أو أمام القضاء أو مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذاالقانون.‏‏‏
2/ يجب على الوكيل أن يذكر رقم تسجيل الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرةعنه بهذها لصفة.‏‏‏
المادة/45/..‏‏‏
1/ يعتبر عقد التوكيل ناظما للعلاقة بين الشركةأو المؤسسة الموكلة والوكيل وان فسخه من قبل الموكل دونخطأ من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته منربح.‏‏‏
2/ يتمتع الوكيل أوالوسيط المسجل وفق أحكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحهاالقوانين النافذة فيسورية.‏‏‏
المادة/46/‏‏‏
تنفيذا لأحكاما لمادة الرابعة والأربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديدمتكافلين ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق منبضاعة شملتها الوكالة وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوقالمحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من هذاالقانون.‏‏‏
البابالرابع‏‏‏
العقوبات‏‏‏
المادة/47/..‏‏‏
1/ إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي أو المكتب أو الفرع التابع له أو زاول نشاطه في سورية قبل إتمام إجراءات التسجيل كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا وعلى وجه التكافل والتضامن.‏‏‏
2/ تعد الجهة العامة أو الخاصة التي تتعاقد مع شخص اعتباري أجنبي أو تسهل له ممارسة نشاطه الأساسي أو أي نشاط تجاري في سورية خلافا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.‏‏‏
المادة/48/‏‏‏
للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أووكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق أوضاعه معأحكام هذا القانون.‏‏‏
المادة/49/‏‏‏
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد/13/ و/23/1و2و/28/1/2 و/33/1/2 و/39/1 من هذا القانون.‏‏‏
المادة/50/‏‏‏
يغرم بخمسين ألف ليرة سورية ألفرع أو المكتب الذي يخالف ألفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.‏‏‏
المادة/51/‏‏‏
يغرم ألفرع أوالمكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة أضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.‏‏‏
المادة/52/‏‏‏
يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قرارا بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.‏‏‏
المادة/53/‏‏‏
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كلمن أعطي بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانونمخالفا للحقيقة.‏‏‏
المادة/54/‏‏‏
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير أن يأمر بترقين قيدالأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لهم فروع أو وكالات فيسورية بقرار يصدر عنه في إحدى الحالاتالتالية:‏‏‏
1/ إذا خالفوا القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام العام أو خالف الشخص الاعتباريالأجنبي أو مديره العام نظامهالأساسي.‏‏‏
2/ إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكمالسورية.‏‏‏
3/ إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلادالوطنية.‏‏‏
المادة/55/‏‏‏
دون الإخلالبأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عنثلاثمئة ألف ليرة سورية ولاتزيد على ستمئة ألف ليرة سوريةكل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانيةمن المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بإزالة المخالفةيحقل لوزير بناء على اقتراح المديرية شطبتسجيله.‏‏‏
المادة/56/‏‏‏
1/ على أمين السجل شطب تسجل الوكيل أو الوسيط فيالحالات التالية:‏‏‏
أ/ إذا تبين أن التسجيل قد تمبناء على بيانات غير صحيحة.‏‏‏
ب/ إذا ألغيت الوكالة أو الوساطة لأي سبب كان.‏‏‏
2/ يتم إخطار الوكيل أو الوسيط بالبريد المسجلبأي من قرارات الشطب المذكورة في ألفقرة واحد من هذهالمادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارالإلغاء.‏‏‏
المادة/57/‏‏‏
دون الإخلالبأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عنمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سوريةكل من:‏‏‏
1/ قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أوتغييرها.‏‏‏
2/ ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلةإعلان انه وكيل أو وسيط دون أن يكونمسجلا.‏‏‏
3/ تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لأحكام هذاالقانون.‏‏‏
4/ خالف أحكام المادتين /34/38/من هذا القانون.‏‏‏
المادة/58/‏‏‏
كل اتفاق أوعقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاأو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاهالمتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة نقدية قدره امئتا ألف‏‏‏
الباب الخامس‏‏‏
أحكام عامة‏‏‏
المادة/59/‏‏‏
تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذاالقانون.‏‏‏
المادة/60/‏‏‏
1/ يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت فيالخلافات الواقعة بين ألفرع أو المكتب والجهات المتعاقدمعها في سورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أماعتباريين.‏‏‏
2/ أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدىالجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلافإلى القضاء الإداري.‏‏‏
المادة/61/‏‏‏
1/للوزارة حق مراقبة أعمال ألفروع والمكاتبالمسجلة وفق أحكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذالأحكام المنصوص عليها وللوزير أن يأمر باطلاع موظفي المديرية الذين لهمصفة الضابطة العدلية على حسابات ألفرع أو المكتب وطلب مايرونه لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق ألفرع أوالمكتب وذلك مع مراعاة السرية المهنية.‏‏‏
2/ يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل ألفرع أو المكتبإذا تم إنشاؤه أو باشر نشاطه مخألف ا لأحكام هذا القانونويعود للمحكمة المدنية المختصة ألفصل في هذاالطلب.‏‏‏
3/ يفوض العاملون الذين يسميهم الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطةالعدلية بتنظيم الضبوط بالمخالفات الحاصلة خلافا لأحكامهذا القانون.‏‏‏
4/يؤدي العاملون المشار إليهم في ألفقرة/3/ من هذه المادة اليمين التالية / اقسم باللهالعظيم أن أقوم بعملي بصدقوأمانة/.‏‏‏
5/ يتم أداء اليمين المذكورة أمام رئيس محكمة البدايةالمدنية.‏‏‏
المادة/62/‏‏‏
1/ تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسساتوالهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعدالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏‏‏
2/ للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتبووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفقالقوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.‏‏‏
المادة/63/‏‏‏
1/ ينهى العملب المرسوم التشريعيرقم/151/لعام/1952/ وتعديلاته.‏‏‏
2/على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعهابما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخنفاذه.‏‏‏
المادة/64/..‏‏‏
1/ يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانونلاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانوناستيفاءها.‏‏‏
2/ يجوز بقرارمن مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عندالضرورة.‏‏‏
المادة/65/‏‏‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخنشره.‏‏‏
دمشق في/26-12-1429 هجرية الموافق لـ 24-12- 2008ميلادية.‏‏‏
جدول الرسوم الملحق بقانون الشركات والمؤسسات الأجنبية والوكالات.. نوعالتسجيل:‏‏‏
أ/ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبيةالرسم‏‏‏
– تسجيل الفرع 50000ل.س‏‏‏
– تسجيل مكتب تمثيل 50000ل.س‏‏‏
– تسجيل مكتب إقليمي 50000 ل.س‏‏‏
– تسجيل مكتب مؤقت 25000 ل.س‏‏‏
– تسجيل تعديلات طارئة على ألفرع 25000ل.س‏‏‏
– تسجيل تعديلا تطارئة على مكتب تمثيل 25000 ل.س‏‏‏
– تسجيل تعديلات طارئة على مكتب مؤقت 25000ل.س‏‏‏
– تسجيل مكتب مؤسسةمالية أو مصرفية 50000 ل.س‏‏‏
– تسجيل شعبة 25000 ل.س‏‏‏
– تعديلات على الشعبة 5000 ل.س‏‏‏
– شطب ألفرع أومكتب التمثيل أو المكتب المؤقت 5000 ل.س‏‏‏
– إعطاء صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة 1000 ل.س‏‏‏
– الاطلاع على سجل ألفرع أو المكتب 1000ل.س‏‏‏
– صورة مصدقة 1000 ل.س‏‏‏
ب/ الوكالات:‏‏‏
– تسجيل الوكالة 10000 ل.س‏‏‏
– تعديل الوكالة 5000 ل.س‏‏‏
– شطب الوكالة 1000 ل.س‏‏‏
– إعطاء صورة مصدقة عن وثائق الوكالة المحفوظة 500 ل.س‏‏‏
لدى المديرية‏‏‏
– الاطلاع على سجل الوكالات 500ل.س‏‏‏
– تسجيل الوساطة 5000 ل.س‏‏‏
– تعديل الوساطة 3000 ل.س‏‏‏
/شطب الوساطة 1000 ل.س‏‏‏
– صورة مصدقة 500 ل.س‏‏‏