القانون رقم 320 لعام 1947 المتضمن حظر بيع اليهود أو تهريبهم أو تهريب أموالهم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
آ ـ كل من باع رأساً أو بالواسطة للصهيونيين عقاراً في فلسطين يخصه أو يخص الغير أو توسط لعقد هذا البيع أو سهله.
ب ـ كل من هرب يهودياً إلى فلسطين أو ساعد على تهريبه إليها بطريق السمسرة أو التوسط أو الإيواء أو بغير ذلك من طرق المساعدة.

المادة 2
خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /7/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقرار رقم /2537/ المؤرخ في 17/10/1930 إجراء التتبعات بحق السوري الذي يرتكب خارج الأراضي السورية إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون قبل عودته إلى سورية.
وتقام الدعوى بناءً على ادعاء النيابة في آخر محل إقامة الظنين في سورية.

المادة 3
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.