القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
٢٠٠٣ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وف ًقا /٧/ تزاد بنسبة ١٠ ٪ إعتبارًا من ١
لأحكام القوانين التالية :-
١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية .
. ٢- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
٣- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون
. رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
٤- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون
. رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
٥- القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر
. بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة
ما يأتى :-
١- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب
.٢٠٠٣/٦/ المعاش والزيادات والإعانات فى ٣٠
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون
رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يراعى ما يأتى :
أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
٢- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا.
٣- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
٤- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
٥- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن
فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهم ا،
بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
٦- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن
.٢٠٠٣/٦/ عليه أو صاحب المعاش فى ٣٠
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
(المادة الثانية)
يضاف إلى معاش الأ جر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر
٢٠٠٣ للمؤمن عليه الذى تسرى /٧/ بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١
٢٠٠٣ زيادة بواقع ٨٠ ٪ من قيمة هذه /٧/ بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من ١
العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :-
١- أن يكون إستحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص
عليها فى المادة ١٨ من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
٢- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركًا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :-
أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه
الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز
. ١٩٩٢/٦/ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى ٣٠
ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، والذى
كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة
بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
(المادة الثالثة)
٢٠٠٣ ما يلى :- /٧/ يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من ١
١- تضاف إلى أجر الإشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
. ٢٠٠٨/٧/ رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وذلك إعتبارًا من ١
٢- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى .
٣- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى ٨٠ ٪ من الحد الأقصى لهذا
الأجر فى تاريخ ضم العلاوة .
٢٠٠٣ عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات /٧/ ٤- لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارًا من ١
التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات إس تحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضم هذه
العلاوة إلى الأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة
إلى أجر الإشتراك الأساسى .
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى المادة ١٢٩ والفقرة الأخيرة من المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النصان التاليان :-
مادة ( ١٢٩ ) – يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل
منها:-
١- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم
باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة
للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف
بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
٢- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
٣- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند ٦ من المادة ١٧ وذلك فى أول
الشهر التالى لتاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه .
٤- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها .
٥- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين
الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ
إضافى شهريًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب
المبلغ الإضافى بواقع ١,٥ ٪ شهريًا عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى
وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب
الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من
تاريخ وجوب الأداء .
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة
إلى الهي ئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة
بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهًا ويرحل هذا المبلغ إلى
. الحساب المنصوص عليه فى المادة ١٦٠
ويصدر وزير التأمينات قرارًا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى
تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون .
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات
معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
١- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك .
٢- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات
المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها
المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ميعاد غايته أول
الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقا بل ١٪ من قيمة المبالغ المحصلة يخصص
لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات
. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقًا لحكم المادة ١٤٣
تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى
التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة .
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
مادة ( ١٥٠ ) – وإستثناء من قواعد وأحكام الإشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى
للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على
ثبوت علاقة العمل.
( المادة الخامسة )
. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠٠٣
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
____________________
. الجريدة الرسمية – العدد ٢٤ مكرر (أ) فى ١٥ يونيه سنة ٢٠٠٣