القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين بتونس

 

قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل 2 : يضبط عدد العدول المنفذين بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بأمر اايتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفصل 3 : يرجع العدل المنفذ بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
الفصل 4 : جميع العدول المنفذين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
وللعدول المنفذين المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس أو أريانة أو بن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.
الفصل 5 : يحمل العدل المنفذ بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويحمل عند الحضور أمام هيئة قضائية شارة خاصة تضبط بقرار من وزير العدل.
الباب الثاني
في الترسيم بالجدول
الفصل 6 : يضبط جدول العدول المنفذين بقرار من وزير العدل.
ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية :
– أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
– أن يكون محرزا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أوشهادة أجنبية معادلة لها.
– أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
– أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل 7 : يشترط أيضا للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترةتدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر، تختم بشهادة تأهيل للمهنة.
ويضبط بقرار من وزير العدل نظام المناظرة ونظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل.
الفصل 8 : يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب بجدول العدول المنفذين:
– القضاة،
– المحامون المرسمون بالجدول الأصلي،
كما يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
الفصل 9 : يؤدي العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية :
أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني.
الفصل 10 : يودع العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه.
الفصل 11 : على العدل المنفذ الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لايتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيام دون إتمام الإجراءات المذكورة.
الفصل 12 : يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل صفة عدل منفذ أول للعدل المنفذ الذي له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات عمل فعلي وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الثالث
في المهام
الفصل 13 : يتولى العدل المنفذ ما يأتي :
– تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والاستدعاءات،
– تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية،
– إجراء المعاينات المادية ،
– القيام بالإجراءات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه أو المخول له إتمامها بمقتضى قوانين خاصة أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.
الباب الرابع
في الوضعيات القانونية
الفصل 14 : يكون العدل المنفذ في وضعية المباشرة أو في وضعية عدم المباشرة.
الفصل 15 : العدل المنفذ المباشر هو الم رسم بجدول العدول المنفذين والممارس لمهنته فعليا.
الفصل 16 : يكون العدل المنفذ في حالة عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك :
– بموجب إجراء تأديبي،
– بسبب عجز بدني ،
– في الصور المنصوص عليها بالفصلين 38 و 39 من هذا القانون،
– بطلب من العدل المنفذ لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الأخيرة على العدل المنفذ أن يدلي كل سنة بالوثائق اللازمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية وإلا اعتبر مستقيلا.
الفصل 17 : عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى خطته بمكان
انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجز بدني أو في صورة الفصل 38 فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي.
الفصل 18 : يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التأديبية.
الفصل 19 : يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل منفذ قبلت استقالته أو تمتع بالتقاعد وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
الباب الخامس
في الحقوق والواجبات
الفصل 20 : يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل يكون الأول عاما لكل الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ.
ويحتوي الدفتر العام على أودية يضمن بها يوما فيوما ودون بياض أو إقحام ومع إتباع أعداد ترتيبية جميع ما يقوم به من أعمال طبق هذا القانون ما عدا أعمال التنفيذ.
ويضع العدل المنفذ على صفحات الدفترين الطابع الجبائي حسب التشريع الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي.
الفصل 21 : ينص العدل المنفذ بالدفتر العام على ما يلي :
– العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على المحضر والنظائر،
– نوع العملية ،
– التاريخ الذي كّلف فيه العدل المنفذ بالقيام بالعملية،
– اسم الطالب والمطلوب،
– تاريخ القيام بالعملية،
– مصاريف المحضر طبق القانون،
– تاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم المستخلصة ،
– الملاحظات عند الاقتضاء،
وينص بدفتر التنفيذ على ما يلي :
– العدد الرتبي لملف التنفيذ،
– نوع السند ومرماه،
– تاريخ تكليف العدل المنفذ،
– تاريخ محاضر الإعلام والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ.
وعلى العدل المنفذ الاحتفاظ بنسخة من رسم كل عملية يقوم بها وتنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة.
وعدم التنصيص على العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها عشرون دينارا، وكل إخلال بأي موجب من الموجبات الأخرى المفروضة بهذا الفصل يعاقب عليه بخطية قدرها عشرة دنانير.
الفصل 22 : على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20 من هذا القانون كل ثلاثة أشهر على مراقبة وتوقيع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمركز انتصابه، ويكون عرض الدفترين في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر، على أن يقع إعادة الدفترين للعدل المنفذ في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض.
وعلى العدل المنفذ كلما طلب منه ذلك أن يقدم الدفترين لمراجعتهما من طرف وكيل الجمهورية، على أن يقع إرجاع الدفترين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ التسليم.
والعدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض أو تقديم دفتريه، يح رر في شأنه تقرير، ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار.
الفصل 23 : لا يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس جهوي أو بلدي أو قروي أن يمارس مهامه ضد الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية أو المؤسسات العمومية.
الفصل 24 : يباشر العدل المنفذ مهنته منفردا أو بالاشتراك مع أحد زملائه أو ضمن شركة مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 : للعدل المنفذ الحق في طلب مساعدة القوة العامة أثناء مباشرته لمهامه.
الفصل 26 : على العدل المنفذ في صورة صعوبة تنفيذية أن يعرض الأمر على القاضي المختص ويكون الشأن كذلك فيما يتعلق بالتتبعات العقارية وعليه الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض.
الفصل 27 : يستحق العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
ويسبق الطالب أجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ من وزارة العدل غير أنه إذا تعلق التنفيذ بحكم صادر في قضية منح صاحبها الإعانة العدلية فعلى العدل المنفذ إجراء التنفيذ بدون التوقف على هذه التسبقة.
وليس للعدل المنفذ عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ آخر عمل.
الفصل 28 : يجب على العدل المنفذ أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.
وإذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 29 : لا يحول استخلاص الخطايا التي يستهدف لها العدل المنفذ أثناء مباشرة وظيفته دون مساءلته جزائيا أو تأديبيا أو مدنيا.
الفصل 30 : كل خلاف ينشأ بين العدل المنفذ وحريفه حول ما يستحقه بعنوان أصل الأجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر العدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.
الفصل 31 : على العدل المنفذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الأمائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء ذلك الأجل وإلا تحمل الفائض التجاري وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية.
ويجب على العدل المنفذ أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه ويخضع هذا الحساب لمراقبة وكيل الجمهورية.
الفصل 32 : العدل المنفذ ملزم بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه.
الفصل 33 : يمكن للعدل المنفذ مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستئنافية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر.
الفصل 34 : لا ينقل العدل المنفذ إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة.
الفصل 35 : يجب أن يكون مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.
وللعدل المنفذ وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الإسم والمهنة فقط.
وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
ولا يجوز للعدل المنفذ أن يكون له أكثر من مكتب.
الفصل 36 : العدل المنفذ مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعم ال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يتقضيه القانون.
الفصل 37 : يحجر على العدل المنفذ :
– قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات
والعقود،
– المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها،
– ضمان بأي عنوان كان القروض التي كلف بمعاينتها،
– إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة آنفا.
الفصل 38 : لا يجوز الجمع بين مهنة العدل المنفذ مع أية وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون أو القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة أعوام.
وإذا كلف العدل المنفذ بمهنة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة التنفيذ فإنه يحال على عدم المباشرة.
الفصل 39 : لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة التنفيذ ومهنة الإشهاد.
ويحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية :
– تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية،
– مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر،
– ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة.
الفصل 40 : العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام والأمثلة والحجج التي يسلمها له الأطراف أو القضاء وعليه أن يعطي وصلا في ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل.
الفصل 41 : إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة مباشرته لمهام ه خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام.
الفصل 42 : يشبه العدل المنفذ أثناء ممارسته لمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.
الفصل 43 : في صورة وفاة العدل المنفذ أو انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في صورة الاستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا له من بين عدول الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا إلى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة المحكمة.
الباب السادس
في التأديب
الفصل 44 : كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه العدل المنفذ ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب.
القسم الأول
في التتبعات والعقوبات التأديبية
الفصل 45 : أحدث بمركز كل محكمة استئناف مجلس تأديب يتركب من :
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته العدل المنفذ المحال، أو من ينوبه، رئيسا،
– مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول ، عضوا مقررا،
– نائب عن وزارة المالية ، عضوا،
– ممثلين عن غرفة العدول المنفذين يعينان بقرار من وزير العدل ، عضوين.
الفصل 46 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفذ هي الآتية :
عقوبات من الدرجة الأولى وتتمثل في :
– الإنذار ،
– التوبيخ،
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في :
– التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة أشهر،
– العزل .
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها العدل المنفذ المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل ثلاثة أيام.
وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العدل المنفذ تستدعي إحدى العقوبات من الدرجة الثانية فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يحيل الملف إلى وزير العدل الذي له حق تسليط هذه العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون.
الفصل 47 : يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل.
الفصل 48 : لوزير العدل أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 49 : يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث.
ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه في أجل قدره ثمانية أيام، ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به، ويمنحه أجلا قدره ثمانية أيام لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه في الموضوع، يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.
الفصل 50 : يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفذ الحق في الإطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه.
ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.
وإذا لم يحضر العدل المنفذ أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
الفصل 51 : يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل إعلام العدل المنفذ المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 52 : يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 53 : إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.
الفصل 54 : لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.
القسم الثاني
في رفع العقوبة
الفصل 55 : لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
الباب السابع
في الكتبة المحلفين
الفصل 56 : يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بكاتب محلف أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 57 : يتبع الكتبة المحلفون ترابيا لمكاتب العدول المنفذين الملحقين بها.
الفصل 58 : أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 والتي يقوم بها الكتبة المحلفون تمضي أولا من طرف العدل المنفذ بالنسخ ويوقع العدل المنفذ على التنصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف بالأصل.
الفصل 59 : يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن المبطلات والخطايا والترجيع والمصاريف والتعويضات المستهدف لها بعمل كاتبه المحلف أثناء مباشرة النيابة عنه.
الفصل 60 : يؤدي الكتبة المحلفون اليمين طبق أحكام الفصل 9 من هذا القانون، ويجب أن يكونوا :
– تونسيي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
– لا يقل سنهم عن عشرين عاما،
– بدون سوابق عدلية من أجل جرائم قصدية،
– لا يقل مستواهم الثقافي عن السنة السابعة ثانوي،
– متحصلين على ترخيص من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجعة له بالنظر المكاتب الملحقين بها.
الفصل 61 : تنطبق أحكام الفصل 82 من المجلة الجنائية على الكتبة المحلفين.
الباب الثامن
غرف العدول المنفذين والهيئة الوطنية
الفصل 62 : أحدثت غرفة للعدول المنفذين بمركز كل محكمة استئناف تض م وجوبا جميع العدول المنفذين ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في هيئة وطنية للعدول المنفذين.
الفصل 63 : تتمتع غرف العدول المنفذين بأهلية التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة إلى :
– اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها،
– المحلات المعدة لإدارتها واجتماع أعضائها والأثاث اللازم لها،
– العقارات اللازمة للقيام بمهامها.
الفصل 64 : على العدول المنفذين المباشرين أن يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية.
الفصل 65 : تعمل غرف العدول المنفذين بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل.
الفصل 66 : تختص غرفة العدول المنفذين بما يلي :
– ضبط الميزانية،
– تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة،
– تمثيل العدول المنفذين في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل العدول المنفذين لدى السلط.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
الفصل 67 : بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول العدول المنفذين من الأستاذية في العلوم القانونية بشرط أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان السنة الثانية في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق أو تحصلوا على شهادة أجنبية معادلة لها.
الفصل 68 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة