التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وزير الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة 2012-01-19
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم 29 لعام 2012، المتضمن التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة المنصوص عليها بالقانون المذكور والذي يضم المواد التالية:

مادة 1 – تحدد التعليمات والأحكام التي تطبق على الشركة المساهمة المغفلة الخاصة كما يلي:
المادة 1- يجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة عدم نشر الدعوة لهيئاتها العامة وجدول الأعمال والتقارير المالية والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات في الصحف اليومية.
ويتم التبليغ بأي وسيلة إعلام معتمدة تثبت تبليغ كافة المساهمين في الشركة بمضمون الدعوة وجدول الأعمال مع الوثائق المؤيدة ( كتب مضمونة – بطاقة بريدية – هاتف مسجل – فاكس مع إشعار بالاستلام – ايميل …) وذلك وفقاً للمادتين / 173 – 196 / من قانون الشركات إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. .
المادة 2 – التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة .
أ – إذا كان المساهم شخصية اعتبارية :
1 – يجوز له توكيل أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو مفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري أو أحد موظفيه او احد المساهمين في الشركة السورية بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً مابلغت .
2 – أما إذا كان المفوض له من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من / 10% / من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الاعتباري عملاً بالمادة / 178 / 2 من قانون الشركات .
ب – إذا كان المساهم شخص طبيعي :
1- يجوز له تفويض مساهم آخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً ما بلغت.
2- أما إذا كان المفوض له من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من / 10% / من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الطبيعي.
3 – يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه في الشركة تولي وظيفة مدير عام أو مدير تنفيذي للشركة .
4 – لا تخضع أسهم المؤسسين لمنع تداول الأسهم فيما بينهم فقط والوارد في المادة / 96 / 1 / من قانون الشركات إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك ولا يحق للمؤسسين التنازل عن أسهمهم إلى الغير إلا بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات .
المادة 5 – يجوز للمؤسسين الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة دون التقيد ينسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عليها في المادة / 100/ 2 من قانون الشركات .
المادة 6 – يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع استثماري من المشاريع التي يمكن تشميلها على المرسوم رقم / 8 / لعام 2007 وتعديلاته وفي هذه يجوز أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية وفقاً للمادة من قانون الشركات ( وفقاً للمادة 141 ) ويجوز تعيين أعضاء بمجلس الإدارة من خارج المساهمين ( وفقاً للمادة 139 / 2 ).

المادة 7 – يجوز للشركة أن تعقد اجتماعات هيئاتها العامة العادية وغير العادية خارج سورية إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك وفقاً لأحكام ( المادة 173/ 3 / ) من قانون الشركات.
المادة 8 –لا تخضع الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي إلا في حال إصدارها إسناد قرض أو إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية أو إذا كانت مرخصة وفقاً لأحكام قوانين خاصة بها ( صرافة – تأمين – وساطة مالية ).
المادة 9 – في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تطبق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص