قانون تنظيم العمل المصرفى السوادني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .

الفصل الثانى
ترخيص المصرف
5ـ الترخيص بمزاولة العمل المصرفى .
6ـ توفيق أوضاع المصارف .
7ـ المصارف الجديدة .
8ـ الإشراف والرقابة على المصارف .
9ـ إستعمال كلمة مصرف .
10ـ فروع المصارف الأجنبية .
11ـ فتح مكاتب التمثيل .
12ـ إفتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها .
13ـ ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى .
14ـ الدمج .
الفصل الثالث
الهيئة العليا للرقابة الشرعية
15ـ إنشاء الهيئة .
16ـ مقر الهيئة .
17ـ مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة .
18ـ أغراض الهيئة .
19ـ إختصاصات الهيئة .
20ـ سلطات الهيئة .
21ـ الزامية فتوى الهيئة .
الفصل الرابع
أسس عمل المصارف
22ـ رأس المال .
23ـ الإحتياطات والمخصصات .
24ـ نسبة التمويل لرأس المال .
25ـ قيد على حيازة السهم .
26ـ تملك وحيازة العقارات .
27ـ تحديد الرسوم وهوامش الأرباح .
28ـ الإحتفاظ بأصول سائلة .
29ـ القيود على التمويل .
30ـ تمويل المصارف .

الفصل الخامس
الحساب السنوى والمراجعة
31ـ الحسابات والموازنة .
32ـ المراجعة .
33ـ نشر الموازنة .
34ـ عرض الموازنة .
35ـ المراجعة الخاصة .
36ـ البيانات الشهرية والبيانات الأخرى .

الفصل السادس
تفتيش المصارف
37ـ التفتيش .
38ـ الأوامر التالية للتفتيش .

الفصل السابع
الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها
39ـ المصارف المملوكة للدولة .
40ـ المصارف غير المملوكة للدولة .
41ـ الرقابة على العمليات المصرفية .
42ـ الهياكل الإدارية للمصارف .
43ـ تعيين مشرف أو مراقب .

الفصل الثامن
أحكام متنوعة
44ـ عطلات المصارف .
45ـ إيقاف الأعمال المصرفية .
46ـ حظر العمل مع أكثر من مصرف .
47ـ فقدان الأهلية .
48ـ إبادة المستندات .
49ـ إلغاء الرخصة .
50ـ تصفية المصارف .
51ـ أولوية السداد عند التصفية .
52ـ المصفى الرسمى .
53ـ حجز الموجودات .
54ـ المحكمة المختصة .
55ـ السرية .
56ـ أموال المصارف وموظفيها .
57ـ تدخل البنك فى الدعاوى .
58ـ العقوبات .
59ـ إتحاد المصارف السودانى .
60ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلـغى قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التى تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ فى حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما .

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” إلتزامات عند الطلب ” يقصد بها مجموع إلتزامات أى مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب ،
” إلتزامات لأجل ” يقصد بها أى إلتزامات غير الإلتزامات عند الطلب ،
” البنك ” يقصد به بنك السودان المركزى المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002 ،
” بنك جنوب السودان” يقصد به البنك المنشاة بموجب احكام المادة 5(3) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002،
” التمويل ” يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية ،
” شخص ” يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى ،
” العمل المصرفى ” يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع ، وإجراء التحويلات ، وفتح خطابات الإعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات ، وإصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة ، والتعامل فى النقد الأجنبى والإستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتى لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية في شمال السودان او الاعراف المصرفية التفليدية في جنوب السودان ،
” عملة قابلة للتحويل ” يقصد بها أى عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط فى أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك ،
” فرع أو مكتب فرعى ” يقصد به الفرع أو المكتب الفرعى لأى مصرف سواء سمى وكالة أو بأى اسم آخر يزاول العمل المصرفى ،
” قرض ” يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض ،
” المحافظ ” يقصد به محافظ بنك السودان المركزى،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام أى مصرف أو من فى حكمه ،
” المراجع القانونى ” يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل فى سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة فى السودان ،
” المراقب ” يقصد به الشخص الذى يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أى مصرف وفقاً للشروط والمدة التى يحددها القرار ،
” المشرف ” يقصد به الشخص الذى يعينه المحافظ على رأس أى مصرف لتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التى يحددها القرار ،
” المصارف المملوكة للدولة ” يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالإنفراد ،
” مصرف ” يقصد به أى شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أى مصرف أجنبى مرخص بمزاولة العمل المصرفى بموجب أحكام هذا القانون ،
” مصرف أجنبى ” يقصد به أى مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفى فى السودان وفق أحكام هذا القانون ،
” مصلحة وافرة ” يقصد بها إمتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من فى حكمهم على حصة لا تقل عن عشرة بالمائة 10% من رأسا مال أى شركة أو شراكة أو عمل ،
” مكتب التمثيل ” يقصد به مكتب تمثيل المصرف ،
” مؤسسة مالية ” يقصد بها أى شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الإستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً لأحكام المادة 15(1)،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى .

الفصل الثانى
ترخيص المصرف

الترخيص بمزاولة العمل المصرفى .
5ـ (1) لا يجوز لأى شخص مزاولة العمل المصرفى أو أى جزء منه فى السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائى كتابة صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002 وهذا القانون ، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها فى الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .(3)
(2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفى أو أى جزء منه دون إستثناء لفرع مصرف أجنبى أو توكيل .

توفيق أوضاع المصارف.
6ـ (1) يجوز للمحافظ من وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التى يحددها .
(2) يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أى منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية والمدة التى يحددها .(4)

المصارف الجديدة .(5)
7ـ (1) لا يجوز لأى شخص القيام بالآتى إلا بترخيص مكتوب من المحافظ :
(أ ) ممارسة العمل المصرفى أو أى جزء منه ،
(ب) تسجيل أى شركة لممارسة العمل المصرفى أو أى جزء منه .
(2) إذا إقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التى يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة يجوز منح الرخصة بالشروط التى يراها ، كما يجوز له فى أى وقت أن يضيف أو يعدل فى تلك الشروط وفق ما يراه مناسباً .
(3) لا يجوز منح أى مصرف أجنبى رخصة للعمل فى السودان إلا بتوصية من البنك وموافقة الوزير .
(4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسباً كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التى تمارس العمل المصرفى أو جزء منه .
(5) لا يجوز لأى مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسى أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية .
(6) إذا لم يستوف أى مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد فى هذا القانون أو أى قانون آخر معمول به يكون ذا صلة .

الإشراف والرقابة على المصارف . (5أ)
8ـ (1) يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية بنظاميها الإسلامي والتقليدي ، وعلى أى شخص آخر يقوم بممارسة كل أو جزء من الأعمال المصرفية وذلك فى حدود ممارسته للعمل المصرفى المزدوج وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك .
(2) علي المصارف والمؤسسات المالية الالتزام بالضوابط التنظيميه والاحترازية المعترف بيها دولياً في المعاملات الاسلامية والتقليدية التي يضعها البنك.
(3) تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأى شخص يقوم بممارسة العمل المصرفى كلياً أو جزئياً ، ويجب على ذلك الشخص الإلتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .

إستعمال كلمة مصرف .
9ـ لا يجوز لأى شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن :
(أ ) يستعمل أو يستمر فى إستعمال كلمة ” مصرف ” أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفى بالإسم أو الصفة أو العنوان الذى يعمل بمقتضاه ذلك الشخص فى السودان ،
(ب) يشير أو يستمر فى الإشارة الى الكلمة المذكورة فى الفقرة ( أ) فى الكمبيالات أو الإخطارات والإعلانات أو بأية وسيلة أخرى .

فروع المصارف الأجنبية .
10ـ (1) لا يجوز لأى مصرف أجنبى أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك ، وتحويل المبلغ الذى يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر .
(2) يشترط على فرع أى مصرف أجنبى أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الإلتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان .
(3) يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعنى الشروط الواردة فى الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون .
(4) يجوز للبنك فى حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له فى السودان بالقدر الذى يقابل إلتزامات الفرع بالسودان .

فتح مكاتب التمثيل .
11ـ (1) لا يجوز لأى مصرف أجنبى أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفى إلا بعد الحصول على رخصة من البنك .(6)
(2) يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الإلتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان .
(3) يجوز للبنك أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة فى الرخصة .

إفتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها .
12ـ يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة .

ممارسـة الأعمـال المصرفية الأخرى .
13ـ دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها فى المادة 4 ، يجوز لأى مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية :
(أ ) قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والإقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأى صورة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الإقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبى وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والإكتتاب فيها وإدارتها ، والتعامل فى أسواق الأوراق المالية وإستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره ،
(ج ) ممارسة أعمال الوكالة عن الغير ،
(د ) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أى سند بمصلحة فى عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لإستيفاء حقوق المصرف المعنى بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك ،
(هـ) تطوير العمل المصرفى بكافة وسائل التقانة الممكنة ،
(و ) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الإقتصادى والتجارى بين السودان والدول الأخرى ،
(ز ) أى عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ .

الدمج .
14ـ على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر يحل محله ، لا يجوز دمج أى مصرف يعمل فى السودان أو ضمه الى أى مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك .

الفصل الثالث
الهيئة العليا للرقابة الشرعية

إنشاء الهيئة .
15ـ (1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى ، ” الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية ” يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير .
(2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الإقتصاد والصيرفة والقانون ، على أن تكون غالبيتهم من علماء الشريعة .
(3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام .
(4) تكون مدة العضوية فى الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد .

مقر الهيئة .
16ـ يتولى المحافظ بالتشـاور مع الوزير تجهيز المقـر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمالها .

مكافـآت رئيس وأعضاء الهيئة .
17ـ يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة وشروط خدمة أمينها العام .

أغراض الهيئة .
18ـ يكون للهيئة الأغراض الآتية :
(أ ) إصدار الفتاوى الشـرعية والتوصيات والمشـورة وذلك لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التى ينبنى عليها النشاط المصرفى والمالى ،
(ب) متابعة سياسات وأداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ،
(ج ) تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية ، وكل ما من شأنه أن يؤدى الى أكل أموال الناس بالباطل ،
(د ) العمل مع جهات الإختصاص لوضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ ، وإستنباط صيغ تلائم كل إحتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية .

إختصاصات الهيئة .
19ـ (1) تكون للهيئة الإختصاصات الآتية :
(أ ) النظر وإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الوزير أو المحافظ أو مديرى المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة ،
(ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية فى البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،
(ج ) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية فى وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفى الفقيه ،
(د ) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمى وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والإختصاصات ،
(هـ) النظر فى الخلافات الشرعية التى تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها ،
(و ) أى إختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها .
(2) تقوم الهيئة بتحقيق اغراضها وممارسة إختصاصاتها بموجب احكام المادتين 18 و 19 (1) في حدود النظام المصرفي الاسلامي في شمال السودان ، وذلك دون المساس بالنظام المصرفي التقليدي في الجنوب .(6أ)
(3) لا يجوز للهيئة النظر فى المسائل المعروضة أمام القضاء أو التى صدر فيها حكم من محكمة ذات إختصاص .

سلطات الهيئة .
20ـ يكون للهيئة السلطات الآتية :
( أ) إستدعاء أياً من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها متى ما رأت ذلك ،
(ب) طلب المستندات والإطلاع عليها ، وتفتيش أعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة أو بوساطة البنك .

إلزامية فتوى الهيئة .
21ـ (1) تكون الفتوى الشرعية التى تصدرها الهيئة فى أى نزاع يتعلق بالنشاط المصرفى ملزمة لبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء .
(2) تكون الفتوى التى تصدرها الهيئة فى أى نزاع فى المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية .

الفصل الرابع
أسس عمل المصارف

رأس المال .
22ـ (1) يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك .
(2) يجوز لأى مصرف بعد موافقه البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض ، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً .
(3) يجوز للبنك أن يأمر أى مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفى .
(4) يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التى يمتلكها المساهم الواحد فى رأس مال أى مصرف .
(5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ، ما عدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون .

الإحتياطـيـات والمخصصات .
23ـ (1) يجب على كل مصرف أن يحفتظ برصيد إحتياطى وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الأرباح السنوية بالكيفية والنسبة التى يحددها البنك من وقت لآخر .
(2) يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك فى تحصيلها بالكيفية التى يحددها .
(3) على الرغم من أحكام قوانين الضرائب ، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب أحكام البند (2) بالتشاور بين بنك السودان وديوان الضرائب وموافقة الوزير .(7)
(4) يجوز للمصرف تكوين أى إحتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية .

نسبة التمويل لرأس المال .
24ـ لا يجوز لأى مصرف أن يمنح تمويلاً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أى التزام مالى آخر لصالح أى شخص بمبالغ تجـاوز فى مجموعها النسبة التى يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع وإحتياطياته .

قيد على حيازة السهم.
25ـ (1) لا يجوز لأى مصرف أن يحوز أو يمتلك أسهم أى شركة أو شراكة فى السوق الأولية بما يزيد على النسبة التى يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة فيما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/ أو سداداً للديون ، على أنه يجب التصرف فى هذه الأسهم خلال الفترة التى يحددها البنك .
(2) يخضع حجم أى أسهم يشتريها أى مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لآخر .
(3) لا يجوز لأى مصرف أن يساهم أو يشرع فى إجراءات تسجيل أى شركة وفقاً لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة .
(4) لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التى يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأى شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسى أياً من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية .
(5) لا يجوز لأى مصرف أن يساهم فى أى شركة أو يمتلك حصة فى أى مصرف أو مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بعد موافقة البنك المسبقة .
(6) يجب على أى مصرف يمتلك أى أسهم أو حصص فى رأسمال أى شركة أو شراكة أومصرف أو مؤسسة داخل أو خارج السودان أن يخطر البنك بذلك التملك ونسبته .

تملك وحيازة العقارات .
26ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 13(د ) يجوز لأى مصرف أن يمتلك أو يحوز أى عقارات أياً كان مصدرها لأغراض لتجارة والإستثمار فى الحدود التى يحددها المحافظ .
(2) يجوز لأى مصرف أو مؤسسة مالية تملك أو حيازة أى عقار سداداً لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التى يحددها المحافظ .

تحديد الرسوم وهوامش الأرباح .(9)
27ـ (1) يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم وكيفية حساب وتوزيع الأرباح .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للبنك إذا إقتنع أن هناك سبباً معقولاً أن يحدد لأى مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم خاص به .

الإحتفاظ بأصول سائلة .
28ـ (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ فى شكل أصول سائلة حسبما هو مبين فى البند (2) بمبلغ لا يقل فى نهاية أى يوم عن نسبة مئوية من الإلتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر .
(2) لأغراض هذه المادة ” الأصول السائلة ” تشمل كل أو أياً مما يأتى :
(أ ) العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة فى السودان ، وكذلك العملات الأجنبية ،
(ب) صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما فى ذلك الإحتياطى المطلوب الإحتفاظ به بموجب أحكام المادة 28(1) من قانون البنك .(10)
(ج ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى بالسودان والقابلة للسحب عند الطلب ،
(د ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف بالخارج والقابلة للسحب عند الطلب فى الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع مقومة بعملات قابلة للتحويل ، ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التى يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذى يقرره المحافظ من وقت لآخر ،
(هـ) صكوك وشهادات التمويل .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف فى البنود التى تكون الأصول السائلة .

القيود على التمويل .
29ـ (1) لا يجوز لأى مصرف أن :
(أ ) يمنح بدون موافقة المحافظ أى تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أى شخص أشهر إفلاسه أو تمت تصفيته أو عليه إلتزامات لصالح ذلك المصرف أو لصالح أى مصرف آخر وفشل فى سدادها أو تسويتها ،
(ب) يمنح أى تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف ،(11)
(ج ) يمنح أو يدخل فى أى إتفاق أى تمويل بدون إذن مسبق من المحافظ لأى :
(أولا) من مديريه ،
(ثانيا) شركة أو شراكة أو شخص تكون لأى من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة ،
(ثالثا) شركة أو شراكة يكون أى من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها أو تكون له فيها مصلحة وافرة ،
(رابعا) فرد يكون أى من مديرى المصرف شريكاً أو ضامناً له أو لديه معه مصلحة وافرة ،
(خامسا) شركة يمتكلها المصرف أو تكون له فيها مصلحة وافرة ،
(د ) يقدم أى ضمانات أو يتحمل أية إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين فى الفقرة (ج) بدون إذن مسبق من المحافظ .
(2) فى هذه المادة تشمل كلمة ” مدير ” رئيس وعضو مجلس إدارة أى مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانونى ومراجعه القانونى وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديرى الأفرع ومن فى حكمهم .(12)

تمويل المصارف .
30ـ يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التى يراها ووفقاً للشروط والأحوال التى يقررها .

الفصل الخامس
الحساب السنوى والمراجعة

الحسابات والموازنة.(13)
31ـ (1) يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر فى التاريخ المحدد ووفقاً للنظم المحاسبية السليمة التى يحددها المحافظ .
(2) يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أى مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضرورياً .
(3) يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر :
(أ ) المدير العام وأى إثنين من أعضاء مجلس الإدارة،
(ب) مدير أو وكيل المركز الرئيسى فى حالة فرع المصرف الأجنبى .
(4) على الرغم من أحكام أى تشريع آخر ، لا يجوز توزيع أى أرباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك .

المراجعة .
32ـ (1) يجب أن تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالمصارف التى لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومى لسنة 2007 بوساطة مراجع قانونى يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على أنه لا يجوز للمراجع القانونى المعين بموجب أحكام هذا القانون أن يراجع موازنة وحساب أرباح وخسائر أكثرمن مصرفين فى وقت واحد إلا لظروف إستثنائية يوافق عليها البنك .(14)
(2) يجب على المراجع القانون لأى مصرف أن يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر .
(3) يجب على المراجع القانونى قبل بداية المراجعة الإطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ ، وعلى أى قوانين أو قرارات خاصة بذلك .
(4) يجوز للبنك أن يعين مراجعاً لأى مصرف وأن يحدد المكافأة التى يدفعها المصرف المعنى ، وذلك إذا لم يعين المصرف مراجعاً قانونياً خلال الفترة التى يحددها المحافظ .(15)
(5) لا يجوز لأى مصرف أن يعين أى مراجع قانونى لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية إلا بموافقة البنك .(16)
(6) يجوز للمحافظ الدعوة لإجتماع مشترك يضم مسئولى أى مصرف ومراجعهم القانونى .
(7) يجب على المراجع القانونى الذى يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أى مصرف أن يعد تقريراً عن الحسابات التى راجعها ، وأن يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك المراجع العام فى حالة البنوك المملوكة للدولة أو التى تشارك فيها ، على أن يشمل التقرير بالإضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب أى قانون آخر الآتى :(17)
(أ ) ما إذا كانت المعلومات والبيانات التى قدمها له المصرف كافية ،
(ب) ما إذا كانت الموازنة تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالى للمصرف ،
(ج ) ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة عن الفترة التى يغطيها الحساب،
(د ) ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو قانون البنك أو قوانين تنظيم التعامل بالنقد أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها ،
(هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلى والنظام المحاسبى المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك ،
(و ) أوجه القصور والضعف فى عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها , ومدى إلتزام الإدارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانونى للسنوات السابقة ،
(ز ) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وإنتظامها وشمولها على عمليات المصرف وإكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلى والخارجى ،
(ح ) مدى صحة البيانات الدورية التى ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والأعراف المعمول بها وتوجيهات البنك فى هذا الشأن ،
(ط ) كفاءة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأى مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها البنك ،(18)
(ى ) أى موضوعات أخرى يرى المحافظ أو المراجع القانونى أنه من الضرورى تضمينها فى التقرير .
(8) لا يكون على المراجع القانونى أى مسئولية فيما يتعلق بإفشاء أسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات أو المعلومات التى يتحصل عليها أثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقاً لأحكام هذا القانون أو يوردها فى تقريره .

نشر الموازنة .(19)
33ـ يجب على كل مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليها فى المادة 31 مع تقرير المراجع القانونى فى صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الموازنة وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين للمحافظ خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية ، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسباً .

عرض الموازنة .(20)
34ـ يجب على كل مصرف أن يعرض فى موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانونى وفقاً لأحكام المادة 31 الى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب أرباح وخسائر السنة التالية .

المراجعة الخاصة .
35ـ (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المصرف أو مصلحة المودعين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانونى أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطى صورة منه للمصرف .
(2) يتحمل المصرف المعنى مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) .
(3) تكون للمراجع القانونى المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والإطلاع عليها ويخضع لكل الإلتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانونى للمصرف .

البيانات الشهـرية والبيانات الأخرى .
36ـ (1) يجب على كل مصرف خلال أسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بياناً حسابياً يوضح الأصول والخصوم فى آخر يوم عمل من كل شهر .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحافظ فى أى وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً .
(3) يجوز للمحافظ أن يطلب من أى مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفى كلياً أو جزئياً أن تمده بأى معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذى يحدده .

الفصل السادس
تفتيش المصارف

التفتيش .
37ـ (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على حسابات وسجلات أى مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أو شراكة أو مؤسسة مملوكة لأى مصرف بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من فى حكمهما كتابة .
(2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية فى التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التى فى عهدته ، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف خلال المدة التى يحددها .
(3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أى مدير عام أو مدير فرع أو أى موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أى واقعة أو موقف مالى أو مستند يشمله التفتيش .
(4) يجوز للمحافظ أن يعطى أياً من الجهات المذكورة فى البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها .

الأوامر التالية للتفتيش .
38ـ (1) يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش أن يوجه المصرف أو المؤسسة المالية أو أى جهة أخـرى معنية بالتقرير بإتخاذ الإجراءات التصحيحية التى يراها مناسبة .
(2) على الرغم من أحكام أى قانون آخر يجوز للمحافظ أن يفرض من جزاءات إدارية أو مالية على أى مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأس المال حسبما يراه مناسباً وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها لهذا الغرض .

الفصل السابع
الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها

المصارف المملوكة للدولة .
39ـ (1) على الرغم من أى نص فى أى قانون آخر يتم تعيين أو إعادة تعيين مدراء العموم ونوابهم فى المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة أو مصلحة المودعين أن يصدر قراراً بوقف أو عزل أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائبه عن أداء مهامه فوراً ، وأن يوصى للوزير لإتخاذ الإجراء اللازم .
(2) يجوز للبنك بناء على مصلحة عامة أو مصلحة المودعين أن يقرر إنهاء خدمة أى من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام .(21)

المصـارف غير المملوكة للدولة .
40ـ على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ، تكون للمحافظ سلطة الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتى :
(أ ) لا يكون إنتخاب أو تعيين أو إعادة إنتخاب أو تعيين أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن الإنتخاب أو التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية ،
(ب) يجوز للبنك إذا رأى من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الإقتصاد الوطنى أن يقرر عزل أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إنهاء خدمة أى مدير عام أو نائب مدير عام أو أى من العاملين بالمصرف .(22)
(ج ) يجوز للبنك أن يحدد فترة خدمة أى مدير عام بشرط ألا يتم تمديد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة البنك .(23)
(د ) لا يجوز فصل أى مدير عام أو نائب مدير عام إلا بعد إخطار المحافظ وإبداء الأسباب الموجبة لذلك .

الرقابة على العمليات المصرفية .
41ـ (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن :
( أ) يمنع أى شخص بصفة عامة أو أى مصرف على وجه الخصوص من الدخول فى عملية أو عمليات مصرفية معينة ،
(ب) يأمر بعدم التصديق بالتمويل أو القروض فوق مبلغ معين بدون إذن مسبق منه ،
(ج ) يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة ،
(د ) يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التى تمنح من وقت لآخر ،
(هـ) يصدر توجيهاته للمصارف عامة فيما يتعلق بالآتى :(24)
(أولا) الغرض الذى من أجله يمنح التمويل والأغراض التى لا يجوز منح التمويل لها ،
(ثانيا) الهامش الذى يجب الإحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح ،
(ثالثا) الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذى يمكن منحه لأى شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ،
(رابعا) الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التى يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ،
(خامسا) هامش الربح والشروط التى يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات أو التعهدات ،
(سادسا) أى مسائل أخرى يرى أنها لازمة أو مناسبة .
(2) يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفى كلياً أو جزئياً مع أى شخص أياً كانت صفته فى أى أو كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور إدارة حسابات أو عمليات مصرفية نيابة عن الغير ، على أنه يجوز للمحافظ أن يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التى يراها مناسبة .

الهياكل الإدارية للمصارف .
42ـ (1) على كل مصـرف أو مؤسسة مالية قائمة أو تنشأ بعد صدور هذا القانون أن تعد هيكلاً إدارياً يراعى أهداف ووظائف المصرف أو المؤسسة المالية بموافقة البنك .
(2) يجوز للمحافظ أن يوجه أى مصرف أو مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء .
(3) تقوم المصارف التنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة .

تعيين مشرف أو مراقب .
43ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يجوز للمحافظ إذا تبين له أن أى مصرف قد وقع فى حالة إعسار أو تعرض موقفه المالى أو الإدارى للخطر ، أو أن فى إستمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين ، أو إرتكب مخالفة أو مخالفات جسيمة ، يجوز له تعيين مشرف لتولى إدارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التى يراها مناسبة .
(2) يجوز للمحافظ تعيين مراقب على أى مصرف بالشروط والمدة التى يراها مناسبة .
(3) يجوز للمحافظ أن يوجه أى مصرف بتعيين شخص أو شخصين من ذوى الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفى عضواً بمجلس إدارة ذلك المصرف .
(4) يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ فى مجلس إدارة أى مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لأى سبب من الأسباب، أن يشكل لجنة إدارية من ذوى الأهلية للقيام بأعباء مجلس الإدارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية وإختيار مجلس إدارة جديد .

الفصل الثامن
أحكام متنوعة

عطلات المصارف .
44ـ (1) يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفى والعطلات المصرفية فى بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأى مصرف أن يفتح أو يقوم بأى عمل مع الجمهور فى أى يوم يعلن عنه عطلة للمصارف إلا بموجب إذن خاص من المحافظ .
(2) يجوز للمحافظ دون غيره أن يعلن فى أى وقت إعتبار أى يوم عطلة للمصارف .
(3) لا يجوز لأى مصرف أن يقفل أو يتوقف عن العمل خلال الأيام العادية إلا بموافقة المحافظ .

إيقاف الأعمال المصرفية .
45ـ (1) فى حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية ، يجوز للمحافظ بالتشاور مع الوزير أن يصـدر قراراً الى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار .
(2) فى حالة حدوث أى طارئ فى أى مصرف يجوز للمحافظ أن يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار ، على أن يعرض قرار الإيقاف على مجلس إدارة البنك فوراً للعلم .(25)

حظر العمل مع أكثر من مصرف .
46ـ لا يجوز لأى شخص يكون رئيساً أو عضواً فى مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو مستشاراً قانونياً فى أى مصرف أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أى مصرف أن يقوم أثناء عمله مع ذلك المصرف بأعباء أى منصب فى أى مصرف آخر إلا بإذن من البنك .(26)

فقدان الأهلية .
47ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يعمل أو يستمر فى العمل رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مديراً عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام بأى مصرف ، أو أن تكون له صلة مباشرة بإدارة أى مصرف إذا :
(أ ) أدين فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،
(ب) أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل فى تسوية مع دائنيه ،
(ج ) كان رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مدير عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام لأى مصرف أو مؤسسة مالية ، أو كان ذا صلة مباشرة بأى مصرف أو مؤسسة مالية تمت تصفيتها ، على أنه يجوز للمحافظ إستثناء أى شخص بناء على أسباب موضوعية إذا إقتضت المصلحة ذلك .
(2) يجب على كل شخص من المذكورين فى البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أى من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1) .

إبادة المستندات .
48ـ لا يجوز لأى مصرف أو مؤسسة مالية إبادة المستندات الخاصـة بأعمالها قبل إنقضاء المدة التى يحددها البنك من وقت لآخر ، وعلى كل مصرف أو مؤسسة مالية القيام قبل إبادة تلك المستندات بتسجيلها وحفظها فى أجهزة إلكترونية .

إلغاء الرخصة .
49ـ (1) يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير أن يلغى أية رخصة يحملها أى مصرف أو أى جهة مرخص لها بممارسة العمل المصرفى أو جزء منه إذا :
( أ) توقف المصرف أو الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل ،
(ب) فشل فى أى وقت فى الإلتزام بالشروط الواردة فى الترخيص ،
(ج ) قام بمزاولة العمل المصرفى بطريقة تضر بمصالح المودعين أو المصلحة العامة ،
(د ) إتضح أن أصوله لا تكفى لتغطية إلتزاماته نحو المودعين أو الدائنين ،
(هـ) خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه ،
(و ) فشل فى توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون .
(2) يجوز للمحافظ إلغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفى خلال الفترة التى يحددها إذا فشل المؤسسون فى إستيفاء شروط الموافقة وفى هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الإلتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة .

تصفية المصارف .
50ـ (1) على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر سارى المفعول يجب تصفية أى مصرف يلغى البنك رخصته ، ويجوز للبنك أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت إشرافها إذا :
(أ ) ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفى نهائياً بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج ) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفى لأى أسباب وبموجب أى قانون آخر .
(2) يجوز لأى مصرف تصفية نفسه إختيارياً بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التى يحددها .
(3) لا يصفى أى مصرف إختيارياً إلا تحت إشراف المحكمة .

أولوية السداد عند التصفية .
51ـ (1) على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر ، يجب عند تصفية أى مصرف أو مؤسسة مالية تقبل الودائع أن تدفع بطريقة الأولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتى :ـ
(أ ) ودائع المودعين فى حساباتهم الجارية والإلتزامات تحت الطلب والحسابات الإدخارية وهوامش خطابات الضمان والإعتمادات ثم الحسابات الإستثمارية ،
(ب) حقوق العاملين ،
(ج ) حقوق وديون البنك ،
(د ) خطابات الضمان والتعهدات ،
(هـ) جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات أو المنقولات ،
(و ) الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو أى من وزاراتها أو وحداتها أو مؤسساتها أو الشركات ،
(ز ) جميع الديون والإلتزامات الأخرى وتكون متساوية فى درجاتها ومرتبتها .
(2) تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية .
(3) تتم تصفية حقوق المساهمين فى المصرف المصفى على إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم أو الحصص المملوكة لكل منهم بعد إستيفاء كافة الإلتزامات الواردة فى البندين (1) و(2) .

المصفى الرسمى .
52ـ على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر، يعين المحافظ المصفى الرسمى لأى مصرف تقرر تصفيته أو لأى إجراء من إجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ أن يطلب من المحكمة إعتماد هذا المصفى الرسمى .

حجز الموجودات .
53ـ (1) إذا أصبح أى مصرف عاجزاً عن مقابلة إلتزاماته أو توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف فى تلك الموجودات وتحجز بوساطة البنك لمقابلة إلتزاماته .
(2) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام يتصرف فى موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة إلتزاماته أو توقف عن الدفع يكون ملزماً برد القيمة الحقيقية للموجودات التى تصرف فيها .

المحكمة المختصة .
54ـ لا يحاكم على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة أدنى من المحكمة العامة .

السرية .
55ـ (1) على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر يحظر على أى عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم فى أى مصرف أو أى شخص آخر ملف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأى شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف أو بحسابات العملاء أو معاملاتهم التجارية أو المالية ، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) :
( أ) المعلومات والإحصاءات التى يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو إستخدامها لغير هذا الغرض ،
(ب) المعلومات والإحصاءات التى يطلبها وزير العدل أو تطلبها محكمة مختصة ،
(3) لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها فى هذه المادة لأى جهة بخلاف المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة فى إطار السرية التامة للعمل المصرفى .

أموال المصارف وموظفيها .
56ـ (1) تعتبر أموال المصارف أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله .
(2) يعتبر أى رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانونى أو موظف أو مستخدم أو مصفى فى أى مصرف موظفاً عاماً لأغراض المحاكمة الجنائية .

تدخل البنك فى الدعاوى .
57ـ يجوز للمحافظ أن يتدخل شاكياً أو مدعياً فى أى دعوى خاصة بأى مصرف أمام أجهزة العدالة كما يجوز له رفـع الدعـاوى الجنائية والمدنية فى مواجهة أى شخص من مستخدمى المصارف أو مجالس إدارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له أن المصلحة العامة أو حقوق المودعين أو حقوق المصرف قد أضيرت .

العقوبات .
58ـ (1) دون المساس بأى عقوبة أخرى مقررة بموجب أى قانون آخر ، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 5 و 9 عند إدانته بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يخالف أحكام المادة 55 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .(27)
(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .(28)
(4) تطبق أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون جنائى آخر يحل محله المتعلقة بالإشتراك أولإتفاق الجنائى أو التحريض أو المعاونة بالإضافة الى أحكام الباب العاشر من ذات القانون الخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم .
(5) تطبق العقوبة الأشد فى حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون مع العقوبات الواردة فى أى قانون عقابى آخر .
(6) على الرغم من أى عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر يجوز للمحافظ أن يوقع جزاءاً إدارياً أو مالياً أو الإثنين معاً على أى مصرف أو شخص يخالف أحكام هذا القانون أو التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، على أن تكون الجزاءات الإدارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض .
(7) إذا ثبت للمحافظ أن أى مصرف أصدر خطاباً للضمان أو تعهداً أو أخل بالأعراف المصرفية السليمة وتسبب فى إضرار أى شخص دون مبرر ، يجوز له أن يخصم من حساب المصرف وسداد أى مبلغ للمستفيد أو المضرور مباشرة وذلك بالإضافة الى أى جزاءات أخرى يقررها .

إتحاد المصارف السودانى.
59ـ ينشأ فى السودان إتحاداً للمصارف يسمى “إتحاد المصارف السودانى” ويشمل فى عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على إعداد نظامه الأساسى ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف .

التفويض..(29)
60ـ تكون سلطات بنك جنوب السودان بموجب هذا القانون وفق لامر التفويض الذي يصدره البنك .

سلطة إصداراللوائح.
61ـ (1) يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمحافظ أن يصدر الأوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
—————————————-
(1) صدر مرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه فى 27/1/2004.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون قم 5 لسنة 2010.
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5أ) قانون رقم 5 لسنة 2010
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6أ) قانون رقم 5 لسنة 2010.
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) القانتون نفسه .
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) القانون نفسه.
(16) القانون نفسه .
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(19) القانون نفسه .
(20) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(23) القانون نفسه .
(24) القانون نفسه .
(25) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(26) القانون نفسه .
(27) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(28) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(29) قانون رقم 5 لسنة 2010.
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.