اتفاقية رقم 29 خاصة بالسخرة او العمل الإجباري

المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية ، المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران ( يونيو ) سنة 1930 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي . بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بالسخرة او العمل الاجباري ، وهي الواردة في البند الاول من جدول اعمال هذه الدورة . وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية ، قد وافق في اليوم الثاني والعشرين من حزيران ( يونيو ) عام الف وتسعمائة وثلاثين على الاتفاقية التالية التي يمكن ان يطلق عليها اتفاقية السخرة لعام 1930 ليصدق عليها اعضاء هيئة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هيئة العمل الدولية .

تعهدات العضو 1
1. يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة او العمل الاجباري بكافة صوره في اقصر وقت ممكن. 2. وتمشيا مع هذا التحريم فان الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري يجب ان يقتصر في خلال فترة الانتقال الى الاغراض العامة فقط كاجراء استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية بعد . 3. وبانقضاء مدة خمس سنوات تالية لبدء العمل بهذه الاتفاقية ، وعندما يعد مجلس ادارة مكتب العمل الدولي التقرير الذي نصت عليه المادة (31) المذكورة فيما بعد . سوف ينظر مجلس الادارة المذكور في امكان الغاء السخرة او العمل الاجباري بجميع صوره وبدون فترة انتقال اخرى ، وفي ادراج هذا الموضوع ضمن جدول اعمال المؤتمر .

تعريف السخرة 2
1. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح ( السخرة او العمل الاجباري ) كل عمل او خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد باية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بادائها بمحض اختياره . 2. الا انه فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية فان اصطلاح ( السخرة او العمل الاجباري ) لا يتضمن : أ . أي عمل او خدمة تطلب بموجب قوانين الخدمة العسكرية البحتة . ب. أي عمل او خدمة تكون جزءا من الالتزامات المدنية الطبيعية للمواطنين في الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي الكامل . ج. أي عمل او خدمة تحتم على أي شخص بناء على حكم قضائي بشرط ان ينفذ هذا العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة عامة . وعلى الا يؤجر هذا الشخص لافراد ، او شركات او اشخاص معنوية خاصة او يوضع تحت تصرفها . د. أي عمل او خدمة تفرضها حالات الطوارىء كحالة الحرب او النكبات او ما يهدد بوقوعها مثل الحرائق او الفيضان او المجاعات او الزلازل او الاوبئة العنيفة او الامراض الوبائية التي تتفشى في الحيوانات او غزات الحيوانات او الحشرات او افات الخضراوات ، وبصفة عامة اية حالة تهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم . هـ. يمكن اعتبار الخدمات العامة المحلية البسيطة التي من ذلك النوع الذي يقوم به افراد المجتمع المحلي لصالحه المباشر . بمثابة التزامات مدنية طبيعية تفرض على اعضاء هذا المجتمع بشرط ان يكون لاعضاء المجتمع او لممثليهم المباشرين الحق في ان يستشاروا فيما يتعلق بمشروعية هذه الخدمات .

السلطات المختصة 3
فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح ( السلطات المختصة ) اما سلطة الدولة الحاكمة او اعلى سلطة مركزية في الاراضي صاحبة الشان .

التزامات السلطات المختصة 4
1. على السلطات المختصة ان لا تفرض او تسمح بفرض السخرة او العمل الاجباري لمنفعة الافراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة . 2. وحيثما تكون مثل هذه السخرة او العمل الاجباري لصالح افراد او شركات او اشخاص معنوية خاصة قائمة في نفس التاريخ الذي يسجل فيه المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق احد الاعضاء على هذه الاتفاقية ، فان على هذا العضو ان يمنع كلية مثل هذه السخرة او العمل الاجباري من التاريخ الذي يبدا فيه سريان هذه الاتفاقية على العضو المذكور .

الامتياز 5
1. يجب ان لا يستتبع أي امتياز يمنح للافراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة فرض أي من اشكال السخرة او العمل الاجباري في انتاج جميع المنتجات التي يستخدمها او يتجر فيها مثل هؤلاء الافراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة . 2. وحيثما يوجد امتياز ما يحتوي على احكام يكون من شانها فرض مثل هذه السخرة او العمل الاجباري ، يجب الغاء هذه الاحكام في اسرع وقت ممكن وذلك للتمشي مع احكام المادة (1) من هذه الاتفاقية .

الاكراه على العمل 6
على الموظفين الاداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت اشرافهم على الانخراط في بعض انواع العمل – ان لا يكرهوا السكان او الجماعات او الافراد او ايا من الاشخاص على العمل لحساب افراد او شركات او اشخاص معنوية خاصة .

الرؤساء 7
1. ليس للرؤساء الذين يزاولون اعمالا ادارية اقتضاء السخرة او العمل الاجباري . 2. الرؤساء الذين يمارسون اعمالا ادارية يجوز لهم بتصريح من السلطات المختصة اقتضاء السخرة الاجبارية وفقا لاحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية . 3. ويجوز للرؤساء الشرعيين الذين لا يتقاضون اجرا ملائما في صور اخرى ان ينتفعوا بالخدمات الشخصية النظامية مع اتخاذ كل التدبيرات الضرورية لمنع اساءة استخدام ذلك .

السلطات المحلية 8
1. توكل مسؤولية أي قرار خاص بالالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري الى اعلى السلطات المدنية في الاقليم الذي يخصه الامر . 2. بيد انه يجوز لهذه السلطات ان تفوض السلطات المحلية العليا في الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري الذي لا يترتب عليه اخراج العمال من مكان اقامتهم ، كما يمكن لهذا السلطات ان تفوض السلطات المحلية العليا لمدد معينة وطبقا للشروط التي يمكن تضمينها في اللوائح المنصوص عليها في المادة (23) من هذه الاتفاقية في الالتجاء الى السخرة والعمل الاجباري الذي يتضمن اخراج العمال من مكان اقامتهم العادي لغرض تيسير تحركات موظفي الادارة اثناء تاديتهم واجباتهم ومن اجل نقل المهام الحكومية .

شروط الالتجاء للسخرة 9
باستثناء ما تضمنته المادة (10) من هذه الاتفاقية من احكام فانه يتعين على أي سلطة تختص بالالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري ان تتاكد قبل تصميمها على الالتجاء او مثل هذا العمل من الاتي : أ . ان يكون العمل الذي سيؤدى او الخدمة التي ستقدم – مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للمجتمع الذي يدعى لاداء العمل او الخدمة . ب. ان يكون للعمل او الخدمة ضرورة قائمة او وشيكة الوقوع . ج. ان يكون من المستحيل الحصول على عمل تطوعي لاداء العمل او تقديم الخدمة عن طريق عرض اجور وظروف عمل ليست باقل سخاء من تلك السائدة في المنطقة التي يخصها الامر بالنسبة للاعمال او الخدمات المماثلة . د. ان لا يكون من شان العمل او الخدمة المؤداة القاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الايدي العاملة ومقدرتها للقيام بهذا العمل .

الغاء السخرة 10
1. يجب العمل بخطوات متلاحقة على الغاء السخرة او العمل الاجباري الذي يفرض كضريبة وكذلك السخرة او العمل الاجباري الذي يلجا اليه في اغراض تنفيذ مشروعات عامة بواسطة رؤساء يمارسون اختصاصات ادارية . 2. الى ان يتم هذا الالغاء ، وحينما تفرض السخرة او العمل الاجباري كضريبة ، وحيثما يلجا الى السخرة او العمل الاجباري في تنفيذ مشروعات عامة بواسطة رؤساء يمارسون اختصاصات ادارية يجب على السلطات المعنية التاكد سلفا من : أ . ان يكون للعمل الذي سيؤدى او الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للجماعة التي يطلب منها اداء هذا العمل او تلك الخدمة . ب. ان يكون للعمل او الخدمة ضرورة قائمة او وشيكة الوقوع . ج. ان لا يكون من شان العمل او الخدمة القاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الايدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل المذكور . د. ان لا يترتب على العمل او الخدمة اخراج العمال من مكان اقامتهم المعتادة . هـ. ان يجري تنفيذ العمل او تقديم الخدمة وفقا لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعية .

الخاضعون للسخرة 11
1. البالغون الاصحاء من الذكور المفروض الا تقل اعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 45 سنة هم وحدهم يمكن اخضاعهم لاعمال السخرة او العمل الاجباري ، وفيما عدا انواع العمل الواردة في المادة (10) من هذه الاتفاقية ، يجب التزام الحدود والشروط التالية : أ . حينما يكون ذلك ممكنا يستصدر اقرار سابق من طبيب تعينه الادارة بان الاشخاص محل الاختيار لا يشكون من اية امراض وبائية معدية وانهم قادرون من الوجهة الجسمانية على العمل المطلوب وتناسبهم الظروف التي سينفذ فيها . ب. اعفاء جهاز المدارس والتلاميذ والمدرسين وكذا الموظفين الاداريين بصفة عامة . ج. ان يستبقي في كل جماعة ذلك العدد من البالغين ذوي القدرة الجسمانية الذين لا غنى عنهم للحياة العائلية والاجتماعية . د. احترام الروابط الزوجية والعائلية . 2. فيما يتعلق باغراض الفقرة (ج) السابقة فان النظام المنصوص عليه في المادة (23) من هذه الاتفاقية يحدد نسبة معينة من السكان المقيمين بصفة دائمة من البالغين وذوي القدرة الجسمانية ممكن يمكن اخذهم في أي وقت تعينه للسخرة او للعمل الاجباري بشرط الا تتجاوز هذه النسبة في اية حالة 25% من مجموع السكان ويجب ان تراعي السلطات المختصة في تحديدها لهذه النسبة كثافة السكان وتقدمهم الاجتماعي والطبيعي وفصول السنة ، وحالة الاعمال التي يجب ان يؤديها هؤلاء الاشخاص بانفسهم في جهاتهم المحلية كما يجب ان تراعى بصفة عامة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع الذي يخصه الامر .

مدة السخرة 12
1. يجب الا تتعدى اقصى مدة يمكن ان يؤخذ فيها أي شخص للسخرة او للعمل الاجباري بجميع انواعه في اية فترة متصلة مكونة من اثني عشر شهرا ، ستين يوما بما فيها الوقت الذي يستغرقه في الذهاب الى مكان العمل والعودة منه . 2. يجب ان يزود كل شخص فرضت عليه السخرة او العمل الاجباري بشهادة تبين المدد التي اتمها في عمل كهذا .

مدة ساعات العمل 13
1. تكون مدة ساعات العمل العادية لاي شخص يكلف بسخرة او بعمل اجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حالة العمل الاختياري ويجزى عن ساعات العمل الزائدة على ساعات العمل الاعتيادية بنفس المعدلات السائدة للاجر الاضافي عن العمل الاختياري . 2. يمنح يوم راحة اسبوعية لجميع الاشخاص الذين يكلفون بسخرة او بعمل جبري من أي نوع على ان يتفق هذا اليوم بقدر الامكان مع يوم الراحة المحدد بالتقاليد او بالعرف في الاقاليم او المناطق التي يخصها الامر .

الاجور 14
1. فيما عدا العمل الذي نصت عليه المادة (10) من هذه الاتفاقية ، يجب ان يجزى العمال نقدا على السخرة او العمل الاجباري بجميع انواعه وذلك بمعدلات لا تقل عن تلك السائدة في الاعمال المماثلة سواء في المنطقة التي يستخدم فيها العمال او في المنطقة التي يتم جمع العمال فيها . 2. وفي حالة العمل الذي يقتضيه رؤساء بممارستهم لاختصاصاتهم الادارية ، يجب العمل في اسرع وقت ممكن على ان تدفع عنه اجور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . 3. يجب ان تدفع الاجور الى كل عامل شخصيا وليس الى رئيس قبيلة او الى اية سلطة اخرى . 4. فيما يختص بطرق دفع الاجور تحتسب الايام التي تنقضي في التوجه الى مكان العمل والعودة منه ضمن ايام العمل الفعلية . 5. لا تمنع هذه المادة منح العمال دفعات تموين عادية كجزء من الاجور ويجب ان تكون هذه الدفعات التموينية موازية في قيمتها على الاقل للمستقطع مقابلها . الا انه لا يجوز خصم اية استقطاعات من الاجور سواء لدفع الضرائب او كمقابل لغذاء خاص او ملابس او سكن يقدم للعامل لغرض الاحتفاظ به في الحالة التي يصلح فيها لقيامه بعمله في ظروف استخدام خاصة اية كانت .

تطبيق التشريع 15
1. يجب ان يطبق في الاراضي التي يخصها الامر التشريع المعمول به حاليا او ما سوف يعمل به خاصا بتعويض العمال عن الاصابات او الامراض الناشئة عن العمل ، والذي ينص على تقديم تعويض للاشخاص الذين كان يعولهم العمال المتوفون او العاجزين على الاشخاص الذين يكلفون بالسخرة او العمل الاجباري على قدم المساواة مع العمال الذين يعملون باختيارهم . 2. وعلى اية حال يفرض على كل سلطة تستخدم أي عامل بالسخرة او بالاجباري ضمان معاش له اذا اصبح عاجزا عن القيام باود نفسه كليا او جزئيا نتيجة الاصابة او المرض الناشئ عن عمله ، وان تتخذ الاجراءات المؤدية لضمان معاش كل الاشخاص الذين يعتمدون فعليا عليه في حالة عجزه او موته بسبب العمل .

نقل الاشخاص 16
1. فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الاشخاص المكلفين بسخرة او بعمل اجباري الى مناطق يختلف الى حد كبير جوها او غذاؤها اختلافا كبيرا عما تعودوه ، ومن شانه ان يعرض صحتهم للخطر . 2. لا يجوز باية حال السماح بنقل هؤلاء العمال الا اذا اتخذت بدقة جميع التدابير الخاصة بالصحة والسكن ، الضرورية لاقامة مثل هؤلاء العمال ولحماية صحتهم . 3. واذا لم يكن هناك بد من نقل هؤلاء العمال ، فيجب اتخاذ الاجراءات المؤدية الى تعويدهم تدريجيا للظروف الجديدة من جهة الطعام والمناخ بتوصية من الهيئات الصحية المختصة . 4. في الحالات التي يطلب فيها من هؤلاء العمال ان يقوموا بانتظام باداء عمل لم يالفوه ، يجب ان يتخذ من الاجراءات ما يعودهم اياه وخاصة فيما يتعلق بتدريبهم وساعات عملهم وتهيئة فترات لراحتهم وكل ما قد تقتضيه الضرورة من زيادة تحسين في واجباتهم .

ما يجب على السلطات التاكد منه 17
قبل التصريح بالسخرة او العمل الاجباري في احوال الانشاء او الصيانة التي تستوجب بقاء العمال في العمل لمدة طويلة ، يجب على السلطات المختصة ان تتاكد : 1. ان تكون قد اتخذت جميع الاجراءات الضرورية لحماية صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها وخاصة : أ . ان يتم فحص العمال طبيا قبل العمل ، وفي فترات محددة خلال مدة الخدمة . ب. ان يكون هناك عدد مناسب من الموظفين الطبيين مع تزويدهم بما يلزمهم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومهمات لمواجهة كل الاحتياطات . ج. ان تهيا بقدر مرض الاشتراطات الصحية في اماكن العمل ومياه الشرب والغذاء والوقود وادوات الطهي وفي حالة الضرورة المسكن والملبس . 2. ان تتخذ ترتيبات معينة لضمان معيشة اسرة العامل وبصفة خاصة تيسير تحويل جزء من الاجور بطريقة مامونة الى اسرته بناء على طلب العامل او بموافقته . 3. ان تكون رحلات العمال الى اماكن العمل وعودتهم منها على نفقة ومسؤولية الادارة التي عليها تسهيل مثل هذه الرحلات عن طريق الاستعانة الى اقصى حد ممكن بكل ما يكون متوافرا من مسائل النقل . 4. ان يعاد العامل الى موطنه الاصلي في حالة مرضه او اصابته بحادث يؤدي الى عجزه عن العمل لفترة ما ، وذلك على نفقة الادارة . 5. يجوز للعامل اذا انهى فترة السخرة او العمل الاجباري ان يستمر في العمل باختياره دون ان يفقد في مدى عامين حقه في الرجوع الى موطنه الاصلي من غير ان يتكلف شيئا .

لوائح الغاء السخرة الخاص بالنقل 18
1. يجب الغاء السخرة والعمل الاجباري الخاص بنقل الاشخاص او البضائع مثل اعمال الحمالين او النوتية في اقصر وقت ممكن ومع هذا فعلى السلطات المختصة ان تصدر لوائح تحدد بنوع خاص : أ. ان يقتصر مثل هذا العمل على اغراض تيسير تحركات الموظفين الاداريين الرسميين اثناء تاديته عملهم او نقل المهمات الحكومية او نقل الاشخاص غير الحكوميين في حالات الضرورة القصوى . ب. ان تقرر طبيا صلاحية العمال المستخدمين على هذا النحو للعمل حينما يكون من المستطاع اجراء الكشف الطبي ، واذا تعذر ذلك فان الشخص الذي يستخدم مثل هؤلاء العمال يعد مسؤولا عن تاكيد صلاحيتهم من الوجهة الجسمانية وعن انهم ليسوا مصابين بامراض معدية . ج. ان تقرر اقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها . د. ان تحدد اقصى مسافة ينقلون اليها بعيدا عن منازلهم . هـ. ان يحدد اقصى عدد من الايام في مدى شهر او اية فترة اخرى يعبا خلالها العمال بما في ذلك الايام التي يستغرقونها في عودتهم الى مواطنهم . و. ان يحدد الاشخاص الذين يخول لهم طلب اداء السخرة او العمل الاجباري والى أي مدى يمارسون هذا الحق . 2. على السلطات المختصة عند تحديد الحدود القصوى المبينة في الفقرات ( ج و د و هـ ) من البند السابق مراعاة جميع العوامل المناسبة بما في ذلك الاستعداد الطبيعي للسكان الذين تتناولهم التعبئة وطبيعة الطرق التي يتحتم عليها ان يسافروا عبرها وكذلك الظروف المناخية . 3. كذلك يجب على السلطات المختصة ان تتخذ الترتيبات التي تكفل عدم تجاوز رحلة العمال اليومية العادية مسافة توازي يوم عمل عادي يتكون من ثمان ساعات ، ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ليس فقط الحمل الذي يحمل والمسافة التي تقطع ، بل ايضا حالة الطريق وفصل السنة وغير ذلك من العوامل الاخرى ، وانه في حالة ما تزيد ساعات الرحلة على ساعات يوم العمل العادي تجب مكافاتهم عنها بمعدلات اجور اعلى من المعدلات العادية .

السخرة في الزراعة 19
1. على السلطات المختصة الا تسمح بالالتجاء الى السخرة في الزراعة الا كوسيلة للوقاية من المجاعة او العجز في المواد الغذائية ، على ان يكون ذلك دائما مشروطا ببقاء المواد الغذائية او المحاصيل الناتجة ملكا للافراد او الجماعة التي انتجته. 2. حيثما ينظم الانتاج على اسس جماعية بموجب القانون او العرف ، وحيثما يبقى الانتاج او اية مكاسب ناجمة عن بيعه ملكا لهذه الجماعة ، لا يكون لهذه المادة اثر في تحلل اعضاء الجماعة من وجوب القيام بالعمل المفروض عليهم .

العقوبة الجماعية 20
يجب ان لا تتضمن التشريعات التي تنص على عقوبة جماعية بسبب مخالفة بعض الافراد للقانون ، فرض السخرة او العمل الاجباري على الجميع كوسيلة قمع جماعية .

العمل تحت الارض 21
لا يجوز ان تستخدم السخرة او العمل الاجباري في العمل تحت الارض بالمناجم .

التقارير السنوية 22
يجب ان تتضمن التقريرات السنوية للاعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العمل الدولي ، وفقا لاحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية والخاصة بالاجراءات التي اتخذت لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، معلومات وافية بقدر الامكان بالنسبة لكل اقليم يخصه الامر فيما يتعلق بالمدى الذي استعين به في ذلك الاقليم بالسخرة او العمل الاجباري وعن الاغراض التي استخدم فيها والامراض ومعدل الوفيات وساعات العمل وطرق دفع الاجور ومعدلات الاجور وكل المعلومات الاخرى المرتبطة بذلك .

لائحة احكام استخدام السخرة 23
1. لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، على السلطات المختصة ان تصدر لائحة كاملة ومحددة باحكام استخدام السخرة او العمل الاجباري . 2. وتشمل هذه اللائحة بنوع خاص من القواعد ما يتيح لاي شخص يكلف بالسخرة او بالعمل الاجباري التقدم الى السلطات بكل الشكاوي المتصلة بشروط العمل وما يضمن فحص ومثل هذه الشكاوي ووضعها موضع الاعتبار .

تدابير تطبيق اللوائح 24
يجب ان تتخذ في جميع الاحوال التدبيرات الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لاعمال السخرة او العمل الاجباري بكل دقة سواء بعد واجبات ما يكون قائما من تفاتيش العمل التي انشئت للتفتيش على العمل الاختياري بحيث تشمل التفتيش على اعمال السخرة او العمل الاجباري او باية وسيلة اخرى ملائمة – ويجب ان تتخذ الاجراءات ايضا لضمان ابلاغ هذه اللوائح جميع الاشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل .

التكليف غير الشرعي بالسخرة 25
كل تكليف غير شرعي بالسخرة او بالعمل الاجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بضمان كون العقوبات التي يفرضها القانون كافية ومنفذة بكل دقة .

التصديق 26
1. يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يطبقها على الاراضي الخاضعة لسيادته او لاختصاصه او لحمايته او لولايته او لوصايته او لسلطته بالقدر الذي يحق له الارتباط بالالتزامات الخاصة بالشؤون الداخلية بيد انه اذا رغب العضو في الانتفاع باحكام المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية فانه يجب عليه ان يرفق بتصديقه اعلاما يذكر فيه : أ . الاراضي التي يعتزم ان يطبق فيها احكام هذه الاتفاقية باكملها بدون تعديل . ب. الاراضي التي يعتزم ان يطبق فيه احكام هذه الاتفاقية معدلة مع بيان هذه التعديلات . ج. الاراضي التي يحتفظ في قراره بالنسبة لها . 2. ويعتبر الاعلان المشار اليه كجزء مكمل للاتفاقية وله قوة سريانها ويباح لاي عضو ان يلغي كليا او جزئيا باعلام لاحق التحفظات القائمة في الاعلام الاصلي طبقا لنصوص الفقرات ( ب ، ج ) من هذه المادة .

تسجيل وثائق التصديق 27
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها طبقا للاحكام الواردة في دستور هيئة العمل الدولية .

الالزام والنفاذ والسريان 28
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى اعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها مكتب العمل الدولي . 2. وتصبح نافذه بعد اثني عشر شهرا من اليوم الذي يتم فيه تسجيل تصديق اثنين من الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية لدى المدير العام . 3. وتسري – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .

اخطار الاعضاء 29
عقب تسجيل تصديق اثنين من اعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي ، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار كل اعضاء هيئة العمل الدولية بذلك ، كما يجب عليه ان يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد له بعد ذلك من باقي اعضاء الهيئة .

حق النقض 30
1. يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي عام من موعد تسجيله لدى مكتب العمل الدولي . 2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في البند السابق ، حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة ، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة خمس سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها من جانبه في نهاية كل خمس سنوات اخرى وفقا للشروط الواردة في هذه المادة .

تقرير تطبيق الاحكام 31
بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق احكامها وان ينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج اعادة النظر في الاتفاقية او تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

اقرار اتفاقية معدلة 32
1. اذا ما اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا يكون تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية المعدلة الجديدة من الوجهة القانونية متضمنا الالغاء المباشر بهذه الاتفاقية دون الحاجة الى اية مهلة ، وذلك بغض النظر عن احكام المادة (30) المبينة اعلاه . ويسري الغاء هذه الاتفاقية من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة دور التنفيذ . 2. اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ العملي في دولة ما يوقف فتح باب التصديق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء . 3. ومع ذلك تظل الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لهؤلاء الاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

النصوص المعتمدة 33
يعتمد كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .