الأجل وفقا لاحكام القانون المدني الاردني

يعرف الأجل باعتباره وصفا يلحق رابطة الالتزام بأنه :

(امر مستقبل محقق الوقوع يترتب على حلوله نفاذ العقد او انقضائه) والأجل إما ان يكون واقفا ولا يترتب اثره إلا عند حلول الأجل او ان يكون فاسخا.

وعلى الأجل نصت المادة (402) من القانون المدني الاردني التي جاء فيها ما يلي : ( يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه ).

فالأجل موعد معين يضرب لنفاذ التزام او انقضائه وهو امر مستقبل محقق الوقوع,وتحقق الوقوع هو الفارق الجوهري بين الشرط والأجل وقد تضمن نص المادة (402) من القانون المدني الاردني عناصر التفرقة بين الأجل الواقف وهو ما يتوقف عليه نفاذ الالتزام والأجل الفاسخ وهو ما يضاف اليه زواله وهذه الإضافة الى الأجل وصف يلحق الالتزام.

ومن الجدير بالذكر ان القانون المدني الاردني نص على الأجل القضائي او (نظرية الميسرة )في المادة (403) حيث جاء فيها:” اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند الضرورة او الميسرة,حددت المحكمة اجل الوفاء,مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة,ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه”.

كما نصت المادة (404)من ذات القانون على حالات سقوط حق المدين في الأجل.
المادة(404): يسقط حق المدين في الأجل:
1- اذا حكم بافلاسه او اعساره.
2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3- اذا نقضت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه, ما لم يبادر الى تكميلها.

كما نصت المادة (405) عن امكانية التنازل عن الأجل بالارادة المنفردة لمن ضرب لمصلحته حيث جاء فيها : ” اذا كان الأجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة”.

كما جاء ف المادة (406) من ذات القانون (القانون المدني الاردني) ان الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا اذا كان موثقا توثيقا عينيا.
فالاصل ان الأجل يضرب لمصلحة المدين وفي موته سيقوم الدائن بالحصول على دينه من التركة حيث لا تركة الإ بعد سداد الديون ما لم يكن هناك تأمين عيني كالرهن التأميني لأن الدائن المرتهن له حق التقدم وحق التتبع فلو كان الدين مضمونا بتأمين شخصي فان الأجل يحل ايضا امام صراحة النص القانوني الذي نص على الرهن باعتباره تأمينا عينيا وفضله على التأمين الشخصي(الكفيل).

مقومات الأجل:-

1- الأجل امر مستقبل. فلا يجوز ان يكون الأجل امرا ماضيا او حاضرا.

2- امر محقق الوقوع. وبهذا يختلف الشرط عن الأجل لأن الشرط امر غير محقق الوقوع, ويترتب على ذلك ان الحق المقترن بأجل هو حق مؤكد الوجود بينما الحق المعلق على شرط هو غير مؤكد الوجود بمعنى انه قد يوجد وقد لا يوجد.

3- امر عارض. اي ان الأجل يقترن بالالتزام بعد ان يقوم مستوفيا لأركانه ويمكن ان يقوم بدونه, فان نشأ الالتزام العقدي لقيام الرضا والمحل والسبب كان الالتزام بسيطا فاذا اقترن به الأجل عد الالتزام من الالتزامات المركبة او الموصوفة فالأجل امر عارض واضافي وليس عنصرا جوهريا.
على ان هناك من العقود لا تقوم إلا بالأجل ويدخل الزمن عنصرا جوهريا فيها وبدونه لا يتصور تنفيذ الالتزام وانما يكون باطلا لانعدام المحل كالايجار والتوريد, لان المنفعة لا يمكن تقديرها الا بمدة معينة, فعقد الايجار عقد زمني لأنه يقع على تمليك المنفعة والزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها, فالأجل في هذه العقود ليس امرا عارضا ولا وصفا وانما عنصرا جوهريا فيها.

انواع الأجل:

اولا: الأجل من حيث اثره.

1- الأجل الواقف: هو الامر المستقبل المحقق الوقوع الذي اذا حل اصبح العقد نافذا.ومثاله عقد القرض وعقد التأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق.

2- الأجل الفاسخ: اذا كان الامر المستقبل المحقق الوقوع يترتب عليه زوال العقد او انقضاء الالتزام اصبح الأجل فاسخا,ومن امثلته تقع في مجال العقود الزمنية كعقد الايجار حيث يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في خلال مدة عقد الايجار فاذا انتهت مدة العقد زال الالتزام عن المستأجر وانقضى التزام المؤجر.

ثانيا: الأجل من حيث مصدره.

1- الأجل الاتفاقي: حيث يكون مصدر الأجل هو اتفاق الطرفين. ومن امثلته اتفاق البائع والمشتري على تأخير تسليم المبيع او على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين على شكل دفعة واحدة او دفعات.

2- الأجل القضائي(نظرية الميسرة): يكون ذلك عند قيام القاضي بمنح المهلة للمدين المعسر للوفاء بديونه الحالة اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك وهي ان تستدعي الرأفة بالمدين وان لا يصيب الدائن ضرر في ذلك وعدم وجود مانع قانوني.

3- الأجل القانوني: اذا كان مصدر الأجل هو القانون سمي بالأجل القانوني ومثاله ما نصت عليه المادة (670) من القانون المدني الاردني في نطاق عقد الايجار بقولها:( اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها, وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها. واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقدا لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

آثار الأجل:

تختلف آثار الأجل قبل حلوله عنها بعد حلوله على النحو الآتي:

1- آثار الأجل قبل حلوله.

ففي حالة الأجل الواقف كعقد القرض فالمقترض يكون ملزما برد مبلغ القرض بعد انقضاء المدة المحددة والتزامه مقترن بأجل واقف معين.
وفي حالة الأجل الفاسخ فان حق الدائن قبل حلول الأجل موجود ونافذ إلا انه مؤكد الزوال ومثاله حق المستأجر.

2- آثار الأجل بعد حلوله.

فمن آثار الأجل الواقف بعد حلوله ان حق الدائن يصبح نافذا يستطيع المطالبة به كما في عقد القرض اذ يستطيع الدائن إجبار المدين على دفع المبلغ.
ومن آثار الأجل الفاسخ الذي بحلوله ينقضي حق الدائن كحق المستأجر في الانتفاع بالمأجور ويصبح المستأجر مدينا برد المأجور بعد ان كان دائنا بالانتفاع به.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت