قواعد الضرائب على شركات الأموال بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة

أ – تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .

ب – إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.