المخصصات المالية للقطري المنقول من وظيفة عسكرية الى وظيفة مدنية

– المرتبات التي تصرف للمنقول من وزارة الداخلية إلى وزارة مدنية.

– يستحق المنقول الراتب الأساسي للوظيفة المدنية وما يكون مقررا لها من بدلات بشرط عدم الجمع مع بدلات الراتب التقاعدي العسكري مع خفض 20% من راتبه التقاعدي.

إنه أعمالا للأمر رقم (أ/5) الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 13/3/1990 فإن المحال من قوة الشرطة والذي يلحق للعمل بإحدى الوظائف في إحدى الجهات المنصوص عليها في الأمر المشار إليه يخفض راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه بنسبة (20%) على ألا يقل الراتب بعد التخفيض عن (2000) ريال، ويكون من حقه الحصول على الراتب الاساسي المقرر للوظيفة التي يلتحق بها والمميزات أو المخصصات لهذه الوظيفة باعتبار أن من يشغل وظيفة فإنه يستحق راتبها، وما يكون مقرر لها من مزايا ومخصصات طالما لم يوجد بالجهة التي إلتحق بها حكم يحظر ذلك، وبشرط عدم الجمع بين المخصصات المالية المقررة لهذه الوظيفة وما يقابلها أو يماثلها من مخصصات محسوبة في راتبه التقاعدي وذلك تلافيا للإزدواجية في صرف هذه المخصصات،

ومما يدعم ذلك، ما ورد في المنشور رقم (20) لسنة 1994 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 28/8/1994، من مطالبة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التأكد قبل الترشيح لشغل أية وظيفة مدنية أو عسكرية من عدم شغل المرشح لوظيفة في القطاع الحكومي أو العام أو حصوله على راتب تقاعدي بسبب شغله لوظيفة سابقة عسكرية كانت أو مدنية وذلك منعا للإزدواجية في الجمع بين رواتب الوظائف ومخصصات التقاعد، وانتهت إدارة الفتوى إلى أحقية المعروضة حالته في الحصول على راتبه الأساسي من الوظيفة المدنية التي يشغلها وما يكون مقرراً لها من بدلات بشرط عدم الجمع بين ما يقابلها أو يماثلها من بدلات في الراتب التقاعدي العسكري مع خفض 20% من راتبه التقاعدي.

فتوى ف.ت 3/11- 1680 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .