لائحة الوظائف الصحية

الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ 28/3/1412هـ والمعمول بها من بداية العام المالي 1412/1413هـ
خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اللائحة

المملكة العربية السعودية الرقم /7/7689/ ر
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ:2/6/1412هـ

صاحب المعالي وزير الصحة المحترم

بعد التحية :
ابعث لكم طيه نسخة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 451/412/م خ وتاريخ 28/5/1412 المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد ناقش (لائحة الوظائف الصحية ) المعد من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة و اتخذ حيال ذلك قراره رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412 هـ المتضمن الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بنفس القرار على أن تسري أحكامها اعتبارا من العام القادم 1412/1413 وان يعالج وضع من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية بحيث يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة  فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة فتصرف له مكافأة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك فامل إكمال اللازم بموجبه
وتقبلوا تحياتي
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر

صورة لكل وزارة ومصلحة حكومية
قرار المجلس

صدرخطاب معالي الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية رقم 451/412/م خ وتاريخ 28/5/1412هـ الموجه إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أ لمشار فيه إلى ما إ تخذه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1/241 وتاريخ 28/3/1412هـ من اجل تبليغه للجهات المختصة للعمل به والذي نص على ما يلي :

أولا : الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بهذا القرار
ثانيا: من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية  يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإذا قل هذا البدل عما يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة ، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق مادامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه
ثالثا : تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من العام المالي القادم 1412/1413هـ
وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية – ايده الله – على محضر الجلسة رقم (241/412) وتاريخ 28/3/1412هـ المتضمن لهذا القرار واعتمده بالتوقيع السامي
أرجو تفضل معا ليكم بعد الإطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه أمره للعمل بمقتضاه
ونرفق لمعا ليكم نسخة من محضر الجلسة المشتمل على القرار المشار إليه  ونسخة من لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالإضافة إلى كامل أوراق الموضوع
وتفضلوا معا ليكم بقبول خالص تحياتي واحترامي

الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية
عبد الرحمن بن محمد السد حان

لائحة الوظائف الصحية
الفصل الأول : تعريفات
مادة (1)
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:
1- الوظائف ألصحية :
هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية
2- الوزارة :
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية
3- المرافق الصحية :
– المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ،والمحاجر الصحية ( الكورنتينات ) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ، وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي
– المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي
– الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والديوان العام للخدمة المدنية
4- الجهة الإدارية:
هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة
5- الديوان :
هو الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارة الخدمة المدنية حاليا)
6- الإدارة والإشراف:
ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية
7 – المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء
8- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل
ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية  وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى
9- المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة
10-المؤهلات :
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة
11- ألخبرة المعتبرة :
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أ و الأهلي المعترف به من الوزارة
12- الترقية:
وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه
13- الحد ألأدنى من الراتب:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة
14-العلاوة السنوية:
وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة
15- البدلات :
وهي المبلغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرفق الصحية أما بنسبة مئوية او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات :
1- ( بدل التفرغ والعمل ألأ ضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الاضافي
2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر ) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شا غلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر
3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى
4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ ألمخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى
5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيا ت الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الأثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى
6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجبهم كمسعفين
7- (بدل الانتقال ) وهو المبلغ الذي يصرف شهريا مقابل نفقات انتقل الموظف من والى مقر عمله

الفصل الثاني : المشمولون بأحكام اللائحة
ماده (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة

الفصل الثالث : شغل الوظيفة والمؤهلات
ماده (3)
يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص
ماده (4)
أ – يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف ألصحية ، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته ، وفقا للضوابط التالية :
1- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة ) من هذه اللائحة
2- أن لا يقل أخر تقويم أداء وظيفي اعد عنه عن (جيد)
ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل التعيين ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتا عليه
ماده (5)
يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين :
أولا: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه , وأن يقضى سنه على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتبا
ثانيا: أن يكون تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الأخيرتين بدرجة (جيد جدا) على الأقل
وتحتسب – لأغراض الترقية  البحوث، والإنجازات ، والمهارات المتميزة ، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل, وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية مدة ومستوى
واستثناء من ( الشرط الأول ) من هذه المادة – تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه ، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل ، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية
ماده (6)
يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأ حكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (10/9)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية

الفصل الرابع : ساعات الدوام
ماده (7)
أ – تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائه وست وسبعين (176) ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
————————————————–
يلاحظ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18431وتاريخ 4/5/1414هـ بجوازتدرج الذي يشغل وظيفة صحية في المستويات
داخل الفئة المثبت عليها أثناء بعثته  وكذلك إمكانية إعداد تقويم أداء وظيفي ولو لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وذلك في بداية شهر محرم

1- يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة
2- يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة
ببقائهم رهن الطلب لمدة (10) أيام في الشهر كحد أعلى
ب- إذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربع وعشرين (24) ساعة بشكل متصل يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي ، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت أخر بالاتفاق مع المناوب
ج- إذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة عن الحدود المقررة ، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين فترة راحة تعادل مدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولين – بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية- والقواعد والقرارات ذات العلاقة

الفصل الخامس : الرواتب والعلاوات
مادة (8)
يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها
ماده (9)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
ب – من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري )إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى ، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة ، وتمنح في أول محرم من كل عام ، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب

الفصل السادس : البدلات والمكافأ ت والتعويضات
ماده (10)
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (27/22)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه
اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي – وذلك وفقا للضوابط التالية :-
1-أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية
2- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق
باللائحة على أساس بداية( المستوى ) المثبت عليه الموظف
1- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل
2- يكون استحقاق ( بدل التفرغ ) على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي
ب‌- فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها
بالنسبة للبدلات والمكافأ ت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة
الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية
حسب الشرائح التالية : –

الشرائح المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين توزيع الشرائح
الفئة على المستويات
المستوى
الشريحة الأولى 3 – مساعد صحي ب 1- 2
الشريحة الثانية 4 – مساعد صحي ب
– مساعد صحي أ 3
الشريحة الثالثة 5 – مساعد صحي ب
– مساعد صحي أ
– فني 4
الشريحة الرابعة 6 – مساعد صحي ب
– مساعد صحي أ
– فني 5- 6
الشريحة الخامسة 7 – مساعد صحي ب
– مساعد صحي أ
– فني
– أخصائي غير طبيب 7
الشريحة السادسة 8 – مساعد صحي أ
– فني
– أخصائي غير طبيب
– طبيب مقيم 5
الشريحة السابعة 9 – مساعد صحي أ
– فني
– أخصائي غير طبيب
– طبيب مقيم 6
الشريحة الثامنة 10 – مساعد صحي أ
– فني
– أخصائي غير طبيب
– طبيب مقيم
– طبيب أخصائي 7
الشريحة التاسعة 11 – فني
– أخصائي غير طبيب
– طبيب مقيم
– طبيب أخصائي 7

الشريحة العاشرة 12 – أخصائي غير طبيب
– طبيب مقيم
– طبيب أخصائي
– طبيب استشاري 6- 7

الشريحة الحادية عشرة 13 – طبيب مقيم
– طبيب أخصائي
– طبيب استشاري 6

الشريحة الثانية عشرة 14 – طبيب مقيم
– طبيب أخصائي
– طبيب استشاري 7

الشريحة الثالثة عشرة 15 – طبيب أخصائي
– طبيب استشاري 6- 7

ملحوظة:- ( يعامل الصيدلي معاملة ( الأخصائي غير الطبيب ) لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية ) وذلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية

ماده(11)
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل- الجمع بين بد لين أو أكثر من البدلات التالية ، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة(90 0/0) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه ، وهذه البدلات هي: –
– بدل التفرغ
– بدل الطب الشرعي
– بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام
– البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية
– بدل ألضرر أو الخطر
– بدل قيادة سيارة الإسعاف
– بدل المناطق النائية

الفصل السابع : التكليف بالعمل الإداري
مادة (12)
أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية ، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص (ووزير الخدمة المدنية ) ، ويشترط لهذا التكليف ما يلي :-
1- توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها
2- أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط
3- أّلا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا
4- أن تكون ألوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة
الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل ،
فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافة المحددة للانتداب يؤمن نقل
المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة اشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول
وفقا لأحكام المادة(27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة
ب‌- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق،ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات
ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة
بالشروط التالية :
1- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة
2- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
3- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات

الفصل الثامن : أحكام عامة
ماده (13)
يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للوزارة وفقا للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها
مادة (14)
تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة
ماده(15)
تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة
مادة (16)
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها
—————-