لائحة الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس (1937)
صدرت في 15 / 3 / 1937 وعدلت في 11 / 2 / 1950 وقد أصدرها بطريرك هذه الطائفة (نيقولادس) بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بعد القرار الصادر بالإجماع من المجمع المقدس .

إنشاء الزواج

مادة 1 – يقتضى لإنشاء الزواج الصحيح ، اجتماع الشروط الآتية :
أ – الأهلية باعتبار السن .
فالسن لعقد الزواج هي 18 سنة كاملة للرجل ، و15 سنة كاملة للنساء .
ب – قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً فلا ينشأ إذا كان هناك إكراه أو خوف أو خطأ أو غش .
ج – عدم وجود مانع من الزواج .
د – الإذن الأسقفي .
هـ – أن يقوم بالإكليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخوله قوانين الكنيسة حق القيام به .

موانع الزواج

مادة 2 – الموانع القطعية للزواج هي التي تمنع الزواج بوجه عام والنسبية هي التي تمنعه بالنسبة لأشخاص معينة .

مادة 3 – الموانع القطعية للزواج هي :
أ – قيام زواج سابق .
ب – وجود زواج ثالث سابقاً
ج – الشرطونية والانخراط في سلك الرهبنة .
د – الزواج مع غير المسيحين .
هـ – مرور عشرة شهور للزوجة ابتداء من فسخ زواجها السابق بسبب وفاة الزوج أو الطلاق .
و – الزنا بين مرتكبيه ، إذا كان هناك حكم صدر بشأنه وأثبته .

مادة 4 – الموانع النسبية هي :
أ – القرابة بالدم مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الخامسة وبما فيها هذه الدرجة إذا كانت بخط غير مستقيم .
ب – القرابة بالمصاهرة .
مهما بعدت اذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الرابعة وبما فيها هذه الدرجة اذا كانت بخط غير مستقيم .
ج – القرابة بالمصاهرة .
لا يجوز زواج زوج الأم مع كنته ، وزوجة الأب مع صهرها .
د – القرابة الروحية .
لا يجوز زواج العراب مع من هو عرابها ، ولا مع والدتها ولا مع ابنتها .
هـ – التبني .
لا يجوز الزواج في أثناء التبني بين المتبنى بالمتبني .
وللبطريرك في المجمع المقدس حق الإعفاء ، فيصرح بالزواج عندما يكون من الزيجات التي لا يحرمها صريحا قانون مجمع مسكوني .

مادة 5 – يصرح بزواج الأرثوذكسي بمسيحي من غير مذهبه عندما يأخذ الطرف غير الأرثوذكسي عهداً على نفسه كتابة :
أ – بأن يقوم بمراسيم زواجه كاهن أرثوذكسي .
ب – بأن يصير تعميد وتعليم أولاده حسب المذهب الأرثوذكسي .
ج – وبأن الاختصاص القضائي يكون للكنيسة الأرثوذكسية في حالة وقوع نزاع بين الزوجين .

أسباب الطلاق

مادة 6 – لا يحكم بالطلاق إلا للأسباب الواردة في هذه اللائحة ويصدر بحكم قضائي لا رجوع فيه .

مادة 7 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لسبب زنا الآخر أو إقدامه على عقد زيجة أخرى ، ولا تقبل دعوى الزوج الذي وافق على الزنا أو على عقد قرينه زيجة ثانية .

مادة 8 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لتعدي الآخر على حياته .

مادة 9 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عندما يتركه الآخر عن قصد سيء مدة ثلاث سنوات .

مادة 10 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عند اختفاء الآخر لمدة ثلاث سنوات .

مادة 11 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة أن يصاب الآخر في قواه العقلية لدرجة تجعل حياة قرينه معرضة للخطر ولا يكون لهذه العلة أي أمل في الشفاء ، وتكون قد دامت ثلاث سنوات بعد الزواج ، ولكل من الزوجين أن يطلب أيضا الطلاق اذا أصيب الآخر بالجذام .

مادة 12 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء غرض الزواج بالجماع ، واذا كانت هذه العنة موجودة حين عقد الزواج وكان يجهلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج واستمرت إلى وقت رفع الدعوى ، وللزوجة أن ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في حالة ما تكون عنة الزوج مستمرة وغير قابلة للشفاء ومثبوتة بفحص طبي قانوني .

مادة 13 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا حكم على الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 14 – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ارتداد الآخر عن الديانة المسيحية .

مادة 14 مكرر – لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق اذا تزعزعت الحياة الروحية تزعزعا شديدا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية على طالب الطلاق لاحق في الطلاق لصالح الطالب إذ حتى لو كان الخطأ المنسوب للزوجين معا ولكن تزعزع الروابط الروحية راجع إلى المدعي في الغالب .

مادة 15 – للزوج أن يطلب الحكم بطلاقه من زوجه :

أ – اذا لم يجدها بكرا يوم زواجه ، وفي هذه الحالة يلزمه أن يعلن الأمر حالا للسلطة الكنسية العليا بجهته وأن يقوم بإثباتها .

ب – اذا كانت زوجته – رغم إرادته – تقضي لياليها خارج منزل الزوجية ما لم تكن قد طردت منه من زوجها أو كانت تقيم طرف أبيها وأمها . أو حين عدم وجودها طرف أقاربها بتصريح من السلطة الكنسية .

ج – اذا كانت الزوجة ترفض بإرادتها حملها من زوجها .

مادة 16 – للزوجة أن تطلب الحكم بطلاقها من زوجها :
أ – إذا كان الزوج يجتهد معتديا في ذلك على عفافها ، فيتهمها بالزنى مع آخرين .
ب – إذا اتهم الزوج زوجته أمام سلطة رسمية أو محكمة بارتكاب الزنا ولم يتمكن من إثباته .

مادة 17 – في الأحوال المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 يسقط بالصفح الحق بالطلاق ويصح الصفح قبل أو بعد رفع الدعوى .

مادة 18 – في الحالات المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 15 ، 16 تسقط دعوى الطلاق بمرور عام واحد من حين علم الطرف الآخر المهان بسبب الطلاق والا فبمرور عشرة أعوام من يوم وجود سبب الطلاق ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر سقوط الدعوى .

مادة 19 – بعض الأمور التي يصح أن تبنى عليها دعوى الطلاق وبعض الأمور التي أحدثت في علاقات الروحية تعكيرا عظيما لدرجة قد اصبح من المؤكد أن استمرار الحياة الزوجية لا يمكن أن يتحمله الزوجان ، قد تساعد على تأييد دعوى مبنية على أسباب أخرى .

مادة 20 – اذا فسخ الزواج لاحد الأسباب الواردة في المواد 7 إلى 16 يذكر في الحكم بأن الطلاق قضي به بسبب المدعى عليه.
ويجوز أن يحكم بالطلاق بسبب المدعي بناء على طلب المدعى عليه اذا استند هذا الأخير على امور واردة في في المواد 7 إلى 16 وكان يحق له ان يطلب الطلاق .
وهكذا إذ كان مثل هذا السبب من المدعى عليه لتأييد طلبه الطلاق ساقطا بمضي المدة أو الصفح كما تقدم ، ولكنه لم يكن ساقطا عندما وجد السبب الذي يستند عليه المدعي .

مادة 21 – عندما يقضى بفسخ زواج مسيحيين أرثوذكسيين من جنسية أجنبية بحكم نهائي اكتسب قوة الشيء المحكوم به صدر من المحكمة المدنية للدولة التابعين لها تحكم محاكم الكرسي البطريركي الكنسية تدبيريا بالطلاق بناء على عريضة من احد الطرفين وبعد تقديم المستندات الخاصة بذلك .

نتائج الطلاق

مادة 22 – يعود للزوجة المطلقة اسم عائلة أبيها .

مادة 23 – بعد فسخ الزواج بالطلاق ترجع للزوجة بائنتها وأما الهبة قبل الزواج السابقة على الزواج فتبقى للزوج ، ما لم يكن هناك أولاد فتبقى البائنة للزوج لتستعمل في تربية الأولاد وتثقيفهم .
وكل اتفاق بين الزوجين يخالف ذلك باطل .

مادة 24 – على من يحكم عليه من الزوجين بانه المتسبب وحده بالطلاق ان يدفع حسب مقدرته المالية نفقة للآخر إذا كان هذا محتاجا .
وإذا كان الحكم بالطلاق مبنيا على إصابة احد الزوجين بقواه العقلية يكون الآخر ملزما بأن يقدم له نفقته كما لو كان قد قضي له بالطلاق بسببه وحده وتزول ملزومية دفع النفقة عندما يعقد الملتزم بالنفقة زواجا جديدا ولكنها لا تسقط بموت الملتزم بالنفقة ويجوز قضاء النفقة بدفعة واحدة بناء على طلب من له الحق فيها إذا وجدت لذلك أسباب قوية ، وخلاف ذلك تطبق قواعد النفقة الاعتيادية التي ينص عليها القانون .

مادة 25 – اذا كان الأمر الذي دفع للطلاق قد وقع في ظروف كان منها أن نتج للزوج غير المسئول إهانة جسيمة فللمحكمة أن تقضي في حكمها الصادر بالطلاق بملزومية الزوج المسئول وحده عن الطلاق بأن يدفع للآخر مبلغا من المال بمثابة تعويض أدبي .

مادة 26 – حضانة الأولاد للزوج غير المسئول عن الطلاق ، واذا كان هذا الزوج تابعا لمذهب غير أرثوذكسي فللمحكمة أن تقضي في مصير الأولاد .
وإذا كان حكم بالطلاق بسبب الزوجين فللام حضانة البنت والابن الذي يبلغ من العمر اقل من ثماني سنوات وللاب حضانة الابن الذي يبلغ من العمر زيادة عن ثماني سنوات ، يتجوز أن تقضي المحكمة بما يخالف ذلك وأن يقضى بها في الأحوال المستعجلة رئيس الكنيسة المختص إذا دعت إليه مصلحة الأولاد ، وبأن تقضي خصوصا بتسليم الحضانة للغير .
ويجوز للمحكمة ولرئيس المحكمة في الأحوال المستعجلة القضاء بما ذكر في الفقرة السابقة ولو بعد الحكم النهائي عند حدوث أمور جديدة .
على الزوج الذي ليس له حضانة الولد حق الاتصال شخصيا به.
وللمحكمة أن ترسم الخطة لتنفيذ هذا الأمر اذا حصل خلاف بشأنه .

مادة 27 – يتحمل الزوجان مصاريف تربية الأولاد كل واحد منهما حسب مقدرته المالية .
وتقضي المحكمة بحكم الطلاق بجميع الوسائل التي ترى القضاء به لحماية الأولاد .

نصوص ختامية

مادة 28 – تلغي هذه اللائحة الصادرة بالمجمع كل تشريع مخالف .

مادة 29 – في القضايا القائمة ، التي لم يصدر فيها حكم لا رجوع فيه لغاية العمل بهذه اللائحة ينظر في أسباب الطلاق بالاستناد إلى القانون الذي كان معمولا به عند رفع الدعوى وفي النتائج بالاستناد إلى هذه اللائحة . وإنما لكل من الزوجين أن يتمسك أيضا بأسباب الطلاق الواردة في هذه اللائحة ، واذا حدثت أمور قبل العمل بهذا القانون تعتبر أسباباً للطلاق بمقتضاه يصح طلب الطلاق بالاستناد عليها .

مادة 30 – يعمل بهذه اللائحة من يوم نشرها بمجلة البطريركية ” باندنوس” الإسكندرية في 15 مارس 1937 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .