قانون شركات وهيئات التأمين البحريني رقم 17 لسنة 1978
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة- امير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، على المرسوم بقانون (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 بانشاء صندوق التأمين على المركبات،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها احكام هذا القانون ما يلي:

1- شركات التأمين البحرينية وشركات اعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.

2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.

3- فروع شركات التأمين الاجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.

4- اية هيئات تأمين اخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين او جمعيات تعاونية او تبادلية او غيرها.

5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات اعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه اعفاء هذه الشركات من بعض احكام هذا القانون.

6- المكاتب التمثيلية وهيئات التأمين الاجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

المادة 2
تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الاشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار اليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3
كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون الا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية.

ولا تسرى احكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون.

-ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، ان يرخص: – بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الاجنبية. – بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الاجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين-.

المادة 4
تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون الى الفروع الآتية:

1– التأمين على الحياة.

2- تأمين الادخار وتكوين الاموال.

3- التأمين على الحريق وانواع التامين التي تلحق به عادة.

4- التأمين من اخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى الآتها ومهماتها.

5- التأمين من الحوادث والمسؤوليات ويشمل التأمين عن الاضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الامانة وكافة الاضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.

6- التأمين على المركبات.

7- عمليات اعادة التأمين.

8-التأمينات الاخرى.

المادة 5
يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة.

ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل او تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد اقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز ان يصحبها ترجمة باية لغة اخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 6
لا يجوز التعاقد على اية عمليات تأمين مباشرة في البحرين الا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون.

ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب اذن خاص في كل حالة على حدة ان يرخص في اجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

المادة 7
لا يجوز لاية شركة او هيئة تأمين موجودة في البحرين ان تزاول وقت العمل بهذا القانون اي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة.

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة ان يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة اي فرع من فروع التأمين او ان يصدر الترخيص في كل حالة على حدة.

ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة اعمالها لمدة اقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والتقدم بطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة والا اعتبرت مصفاة بحكم القانون او الغى ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.

المادة 8
يجوز لاية شركة او هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة اي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم الى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد اقصاه ستون يوما من تاريخ ابلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة او هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة او ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ان تلجأ الى المحكمة الكبرى المدنية لالغاء قرار الرفض في ميعاد اقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ ابلاغها صراحة او من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم.

ويرفع طلب الالغاء الى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وفي حالة التظلم ورفع الدعوى الى المحكمة تستمر الشركة او الهيئة اذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في اداء اعمالها لحين الفصل في التظلم او الدعوى نهائيا.

المادة 9
يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على ان يصطحب في حالة الاعمال ذات المدى الطويل وبالاخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير اكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الاموال المقابلة لالتزامات الشركات الى الشركة التي حولت اليها الوثائق دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الاموال.

المادة 10
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الاحصائية والتقارير المالية والسنوية او اية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة اجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات، وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.

الفصل الثاني
التزامات شركات وهيئات التأمين
المادة 11
لوزير التجارة والزراعة ان يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون، ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة او شركات اعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها.

كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة اعادة التأمين وعمولة الارباح التي تدفعها شركة اعادة التأمين الى شركة التأمين عن عمليات اعادة التأمين اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات اعادة التأمين التي تجريها شركة اعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.

المادة 12
على شركات وهيئات التأمين البحرينية ان تخصص حصة من ارباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي اجباري وذلك الى ان يصل اجمالي الاحتياطات الاجبارية الى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

المادة 13
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحتفظ باموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الاموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.

المادة 14
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي تباشرعمليات التأمين على الحياة ان تخصص وتحتفظ باموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي ابرمتها.

المادة 15
فيدا عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين ان تخصص وتحتفظ باموال تعادل قيمتها 40% من جملة الاقساط المكتتب لها خلال السنة وذلك لمواجهة الاخطار السارية، وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

المادة 16
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تعين مراقبا او اكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة او الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها احكام المواد (166) فقرة ثانية (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.
المادة 17
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.

المادة 18
يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والاشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من ينتدبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين باحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك واية جهة تكون للشركات والهيئات اموال او استثمارات فيها،

ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن الى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 19
لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين الى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطيات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

المادة 20
يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون امساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان باسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة والاسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير او تعديل يطرأ على الوثائق المشار اليها.

ويجوز لوزير التجارة والزراعة ان يصدر قرارا بالزام شركات وهيئات التأمين بان تقيد في الدفاتر والسجلات اية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والاشراف.

كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه اعفاء اية شركة او هيئة تعمل بنظام الحاسب الالكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار اليها.

المادة 21
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تودع احد البنوك الوطنية وديعة نقدية لامر وزير التجارة والزراعة.

ولا يجوز التصرف في هذا الوديعة الا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الايداع فيها.

المادة 22
على كل شركة او هيئة تأمين ترغب في انهاء نشاطها في البحرين في فرع او اكثر من فروع التامين ان تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:

أ- بيان يدل على ان شركة او هيئة التأمين قد ابرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين او انها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون الى شركة تأمين اخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.

ب- بيان يدل على ان شركة او هيئة التأمين قد نشرت اعلانا في صحيفتين يوميتين احداهما تصدر باللغة العربية والاخرى تصدر باللغة الانجليزية في البحرين، ويجب ان ينص هذا الاعلان على ان الشركة او هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب انهاء اعمالها في فرع او اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين واصحاب الشأن ان يقدموا اعتراضهم على طلبها الى الوزير في ميعاد اقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر اخر اعلان.

المادة 23
في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة او هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب انهاء النشاط الا بعد حصول اتفاق او صدور حكم نهائي في الاعتراض.

المادة 24
يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص اية شركة او هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:

أ- اذا توقفت الشركة او الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لاحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون او اذا انخفض النشاط التأميني في اي فرع من فروع التأمين الى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه او اذا لم يصل النشاط التأميني في اي فرع من فروع التأمين الى هذا الحد.

ب- اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة.

ج- اذا لم تقم الشركة او الهيئة بتكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في هذا القانون او امتنعت عن استثمارها في المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.

د- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم في البحرين.

هـ- اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الادنى المقرر قانونا.

و- اذا منعت الشركة او الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة اعمالهم.

ز- اذا امتنعت الشركة او الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.

ح- اذا ثبت من نتيجة الفحص او المراجعة ان حقوق المؤمن لهم او المستفيدين او الغير معرضة للضياع او ان الشركة او الهيئة في حالة اعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

المادة 25
تخطر شركة او هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب اعمالها او ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير والا عين مصف توجه اليه كافة المطالبات القضائية.

ويجوز للشركة او هيئة التأمين التظلم الى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسري على التظلم احكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم امام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من احكام في هذه المادة بشان استمرار الشركة او الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم او الطعن نهائيا.

الفصل الثالث
وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين
المادة 26
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة او هيئة تأمين خاضعة لاحكام هذا القانون اذا كان من غير العاملين بها او من غير العاملين بشؤون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.

المادة 27
يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين ان يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.

ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الاوضاع الاخرى لمهنة الوساطة في التأمين.

ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين ان تقبل عملية تأمين محلية من اي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.

المادة 28
يشترط فيمن يزاول اعمال الخبرة الاكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ان يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم الاوضاع الاخرى لمهنة الخبراء الاكتواريين.

المادة 29
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الاضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الاضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الاخطار والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك.

المادة 30
يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير اضرارا ان يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزراة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الاوضاع الاخرى لمهنة خبير المعاينة والاضرار.

المادة 31
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في اعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام باي عمل تأميني او الوساطة فيه، ويتقاضي اتعابه من عملائه.

المادة 32
يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين ان يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارية والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الاوضاع الاخرى لمهنة استشاري التأمين.

المادة 33
الى ان يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار واستشاري التأمين، يستمر العمل بالانظمة والقواعد والاوضاع المعموله بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شؤون الخبرة الاكتوارية او خبرة المعاينة وتقدير الاضرار او استشاري التأمين.

الفصل الرابع
الرسوم والعقوبات والاحكام الختامية
المادة 34
لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- ان يفرض بقرار منه رسما يحدد عن: اولا- كل ترخيص يصدره لاية شركة او هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا- كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات او هيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا- القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

المادة 35
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر ومع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين او خبير اكتواري او خبير معاينة واضرار او استشاري تأمين دون ان يكون اسمه مقيدا في السجل المعدل لذلك بوزارة التجارة والزراعة او دون ان يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 36
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 37
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة