قانون الملكية الفكرية اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م
بشأن الحق الفكري

رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قــــرر :

مادة (1) :
يهدف قانون الحق الفكري إلى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وإنماء التقدم التكنيكي وتنظيم انتفاع كل منهم بأعمال وحماية مصالح المجتمع في الإفادة من ثمرات الإبداع الأدبي والعلمي والفني .

الباب الأول
حق المؤلف

الفصل الأول
المؤلف وحقوقه

مادة (2) :
يكون موضوعا لحق المؤلف الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب الفنون والعلوم أياً كان شكل العمل أو الغرض منه أو أهمية أو طريقه إنتاجه وسواء كان تصنيف العمل في فرع من فروع الإبداع المعروفة أم تعذر ذلك .

مادة (3) :
1 – يكون موضوعا لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التجسيم أو غير ذلك وعلى الأخص :

* المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية .

* الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة .

* الأعمال التي تلقى شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك .
* الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
* الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أولم تقترن بها .
* الأعمال الفوتوغرافية والسينمائية .
* الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروكية .
* الأعمال المجسمة أيا كان الفن المتعلق بها .
* الأعمال المعدة لإذاعتها بالراديو أو التلفزيون .
* الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية .
وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو التجسيم أو الحركة أو غير ذلك .

2 – يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف إذا تميز بطابع ابتكاري وليس لفظا جاريا للدلالة على موضوع التأليف

3 – يمنع تقليد الرسوم والرموز وسائر العناصر المميزة لمظهر المنتجات المبتكرة اذا كان ذلك يؤدى إلى التباس حقيقة العمل الإبداعي على الجمهور .

4 – يشـمل حق المؤلف من قام بترجمة المنتج إلى لغة أخرى وكذا من قام بتحويله من لونه الأصلي إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو تحويره أو بشرحه أو التعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل مبتكر أو جديد مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي .

5 – يشمل حق المؤلف المنتج الفوتوغرافي ومع ذلك لا يمنع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت الصور الجديدة في ذات الظروف والملابسات التي أخذت فيها الصورة الأولى .

مادة (4) : لا يمتد حق المؤلف إلى :
أ – المجاميع التي تتضمن أعمالا أخرى لغير جامعها كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغير ذلك من المجموعات مع عدم الإخلال بحقوق مؤلفيها الأصليين .

ب – كل مصنف آلت حقوق المؤلف فيه إلى الملك العام .

ج – مجاميع الوثائق الرسمية كنصوص الإعلانات الحكومية و السياسية ونصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقيات الإقليمية والدولية وأحكام القضاء وسـائر الوثائق الرسمية ومع ذلك تشمل الحماية المجاميع السابق ذكرها اذا ظهر عليها طابع متميز لجامعها يستحق الحماية أو امتازت بالابتكار أو الترتيب المتميز .

د – الأعمال التي لا تصلح محلا لحق المؤلف كالمجموعات المحتوية على مختارات من التراث أو من الإبداع الشعبي والفلكلور أو المجهولة المؤلف .

مادة (5) : يشمل حق المؤلف :
* من قام بترجمة عمل سبق ترجمته .

* من حقق أعمال تراثية أو عـلق عليها ولو سبق تحقيقها أو التعليق عليها قبل لك.

* من رتب مجموعة من الإبداعات الشـعبية مجهولة المؤلف كل ذلك بشرط ان تتضمن إعادة الإصدار أو الترجمة أو التحقيق عنصرا شخصيا يتميز بالابتكار أو الإبداع وفي كل الأحوال لا يجوز ان يخل ذلك بحقوق المؤلف أو المترجم أو المحقق الأصلي .

مادة (6) :
يعترف بحق المؤلف اليمني على العمل الإبداعي المنشور في اليمن أو خارجها ويعترف بحق المؤلف لغير اليمني اذا كان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل أو بناء على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها .

مادة (7) :
تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والنبذ بحق المؤلف اذا كانت لها قيمة مبتكرة والحال كذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون.

مادة (8) :
يعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل أو بأية طريقة أخـرى ، ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

مادة (9) : يسري حكم المادة السابقة على الاسم المستعار وعلى الرمز أو الكنية المستخدمة للدلالة على مؤلف معين وبشرط ان لا يقوم أدنى شك في شخصية المؤلف .

مادة (10) :
يجوز نشر العمل بدون اسم بناء على طلب المؤلف .

مادة (11) :
لمؤلف العمل الذي نشر عمله باسم مستعار أو برمز أو كنية أوبدون اسم أن يكشف في أي وقت عن شخصه ولو سبق له الاتفاق على خلاف ذلك .

مادة (12) :
للمؤلف الحق فيما يلي :
أ – تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر .
ب – حصانة العمل وحمايته .
ج – الحصول على مكافأة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل ، عدا الحالات المنصوص عليها في القانون .

مادة (13) :
للمؤلف حق استغلال إنتاجه بالطرق المناسبة وعلى الأخص:
أ – طبع العمل بعدد غير محدد من النسخ وبأية وسيلة كانت كالنسخ اليدوي أو على آلات الطباعة أو الاوفست أو التسجيل الصوتي أو الشريط السينمائي أو التلفزيوني .

ب – الأداء العلني للعمل الإبداعي في الندوات أو العرض في القاعات الموسيقية أو المسرح أو السينما أو معارض اللوحات أو الصور .

ج – طرح العمل للتداول في الأسواق والمعارض الوطنية والدولية .

د – نقل العمل إلى لغة أو لغات أخرى .

هـ – إعادة طبع العمل .

مادة (14) :
تكون الحقوق الواردة في المادة السابقة مستقل بعضها عن بعض وممارسة احدها لا يؤثر على ممارسة الحقوق الأخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في كليته وكذلك في كل جزء منه .

مادة (15) :
1 – لا يجوز استفادة الغير من العمل غير المنشور إلا بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف ولو لم تكون تشكل اعتداء على الحق الأدبي أو المالي للمؤلف.

2 – تكون الاستفادة من العمل المنشور بالإطلاع ونقل فقرات أو فصول منه أو تلخيصها للاستفادة المعرفية الشخصية أو استخدامه في الدراسات والبحوث مع الإشارة اليه وإلى المؤلف وعلى وجه الخصوص :

أ – عنوان العمل .
ب – اسم المؤلف .
ج – مكان الإصدار .
د – تاريخ الإصدار .
هـ – الفصل أو الفقرة أو رقم الصفحة .

مادة (16) :
يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع مكافأة التأليف لكن مع الإشارة إلى اسم المؤلف مصدر الاقتباس استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية الإبداع عدا تحويل

الرواية إلى مسرحية إلى سيناريو أو العكس وأيضا عدا تحويل القصيدة إلى أغنية أو العكس ويكون حق المؤلف في هذه الحالة على العمل الجديد لمن وضع هذا العمل الجديد مستعملا عمل الغير ولا يمنع هذا الحق الأشخاص الآخرين من استعمال العمل .

مادة (17) :
1 – يعتبر العمل منشورا اذا كان صدر أو أدى علنا أو عرض علنا أو أذيع بالراديو أو التلفزيون أو أبلغ لدائرة غير محدودة من الناس بغير ذلك من الطرق أيا كانت.

2 – يعتبر العمل منشورا أيضا اذا طرحت في الأسواق المنتجات الصناعية المحتوية للعمل الفني أو اذا شيد البناء طبقا للتصميم الهندسي وما إلى ذلك .

3 – لا يعتبر نشراً للعمل الأخبار عنه مع عرض مضمونه ولا كذلك نسخ صور منه مع الاحتفاظ بالحق على المخطوط مادام العمل ذاته لم يوضع في متناول دائرة غير محددة من الناس .

مادة (18) :
يحظر إصدار العمل الإبداعي بدون اسم مؤلفه إلا اذا كان ذلك يعبر عن الإرادة الصريحة للمؤلف .

مادة (19) :
يحظر عند نشر العمل أو أدائه بأية صورة إجراء أي تعديل أو تغيير في العمل بالحذف أو الإضافة دون موافقة المؤلف سواء في العمل نفسه أو تسميته أو اسم المؤلف ويشمل ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات والهوامش والإيضاح بالصور، ماعدا الأعمال التي تتطلب تعديلات تقتضيها الضرورة أثناء التنفيذ مثل أعمال العمارة .

مادة (20) :
يجوز للمؤلف ان يعين شخصا يتولى حماية حصانة أعماله بعد وفاته ويمارس هذا الشخص صلاحياته مدى الحياة فإذا لم يعين المؤلف أحد لذلك مارس حماية حصانة الأعمال بعد موت المؤلف أولاده وزوجه وكذا الجهة المختصة وتمارس هذه الجهة المختصة حماية حصانة الأعمال أيضا اذا لم يوجد ورثة أو اذا انتهى حق المؤلف بالنسبة إليهم .

مادة (21) :
يحدد مجلس الوزراء تعريفات مكافآت المؤلفين عن استعمال أعمالهم من الغير بالتشاور مع الجهة المختصة فإذا لم توجد تعريفه معتمدة تحدد قدر المكافأة عن استعمال العمل باتفاق الطرفين .

مادة (22) :
لا يجوز الحجز على أعمال المؤلف للوفاء بديونه .

مادة (23) :
حق المؤلف في استعمال عمله اقتصاديا أو الحصول على المكافأة يمتد مدى حياته.

مادة (24) :
بعد وفاة المؤلف فأن حق المؤلف في الاستغلال الاقتصادي ينتقل إلى الورثة طبقا لقواعد المعاشات ومكافآت الخدمة ولمدة ثلاثين سنة تحتسب من أول يناير من سنة وفاة المؤلف .

مادة (25) :
يكون لمنتج الفيلم السينمائي والتلفزيوني حق استغلال العمل اقتصاديا أو الحصول على المكافأة لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج تحتسب من أول يناير من سنة الإنتاج .

مادة (26) :
يكون لصاحب حقوق المؤلف على الصور حق استغلالها اقتصاديا أو الحصول على المكافأة ممن يستعملها لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ الإصدار تحتسب من أول يناير من سنة الإصدار .

مادة (27) :
يكون حق الإذاعة على البرامج الإذاعية لمدة سنتين وثلاث سنوات على البرامج التلفزيونية لكن حقوق المؤلفين والمؤدين وورثتهم تكون وفقا للمدة العامة .

مادة (28) :
يعد الاقتباس من العمل المنشور دون الإشارة إلى العمل طبقا للمادة (15) فقرة (2) تعديا على حقوق المؤلف ويستحق الجزاء والتعويض المناسب .

الفصل الثاني
العمل الجماعي
مادة (29) :
إذا اشترك عدة أشخاص في وضع عمل إبداعي واحد ينشأ لكل منهم تجاه الغير حقوق المؤلف على العمل بمجمله ومع ذلك لا يسقط حق كل مؤلف على عمله منفرد ا .

مادة (30) :
تحدد العلاقة بين الشركاء في التأليف بالاتفاق بينهم بعقد مكتوب .

مادة (31) :
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفنون يكون لكل منهم حق المؤلف على الجزء الذي يخصه دون الإخلال بحقه على المؤلف بمجمله .

مادة (32) :
عند اشتراك عدة أشخاص في أعمال الموسيقى الغنائية، يكون للشركاء مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني للعمل كله وبإصداره وعمل نسخ منه .

ويجوز لمؤلف الجزء الأدبي وكذلك لمؤلف الموسيقى الحق في نشر الجزء الخاص به وحده بشرط إلاَّ يؤدي ذلك إلى الإضرار بحق الآخر . ويجوز أن يمنح الترخيـص بالأداء العلني والتسجيل والنسخ للمؤدي
بموافقة مؤلف النص الأدبي والملحن .

مادة (33) :
تكون الحقوق المالية للفيلم السينمائي والتلفزيوني بمجملها للمنتج مع احتفاظ كل مؤلف بحقه الأدبي على الجزء الذي يخصه .

مادة (34) :
إذا قام جماعة بوضع عمل إبداعي تحت إشراف هيئة أو مؤسسة تتكفل بنشره تحت إدارتها واسمها ، ويندمج عمل المساهمين فيه في غاية مقصودة ، وتكون حقوق المؤلف على العمل بمجمله للهيئة أو المؤسسة التي تصدره ويكون لكل محرر أو كاتب حقوق المؤلف على ما يكتبه من أبحاث أو مقالات .

الفصل الثالث
إجراءات التسجيل
مادة (35) :
يقدم كل عمل إبداعي يراد تسجيله إلى الجهة المختصة بطلب يتضمن نسخه من ذلك العمل والمستندات المثبتة أحقية ملكية هذا العمل . وتقوم الجهة المختصة بإخطار مقدم الطلب بقبول الطلب للفحص أو رفضه أو استكمال الإجراءات الضرورية للقيام بعملية التسجيل .

وتتولى الجهة المختصة بعد التأكد من صحة ملكية العمل الإبداعي وفائدته بتسجيله في وثائقها الخاصة محددة فيها اسم المبدع أو المبدعين وعنوان العمل وتاريخ التسجيل وفقا للكيفية المقررة في اللوائح .

مادة (36) :
يترتب على عملية التسجيل حماية العمل الإبداعي ومنع استعماله من قبل أي شخص دون موافقة حائز شهادة التسجيل .

مادة (37) :
تقضي المحاكم المختصة بصحة عملية التسجيل أو بطلانها في حالة نشوء نزاع حول العمل الإبداعي المراد تسجيله أو استخدامه .

الفصل الرابع
انتقال العمل الإبداعي إلى ملكية الدولة
مادة (38) :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعلن ملكا للدولة العمل الذي انقضت بالنسبة اليه مدة حق المؤلف ويحدد مجلس الوزراء نظام استعمال مثل هذه الأعمال .

مادة (39) :
تحتفظ الهيئات والمؤسسات التي تصدر المجلات العلمية والأدبية والفنية والدورية والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية بجميع حقوق المؤلف الخاصة بها بصفة دائمة إذا كانت هذه الهيئات أو المؤسسات تتسم بصفة الدوام .

مادة (40) :
في حالة انتهاء الهيئة أو المؤسسة العامة تؤول حقوق المؤلف مباشرة إلى ملكية مؤسسة أو هيئة حكومية أو شعبية مماثلة .

الفصل الخامس
عقد التأليف
مادة (41) :
للمؤلف بغية استعمال عمله الإبداعي أن يبرم عقد تأليف مع المستفيد يلتزم المؤلف بموجب عقد التأليف ان يقدم عملا ويسلمه إلى المستفيد في الميعاد المحدد في العقد لاستعماله بالطريقة المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد ان يمارس هذا الاستعمال في المدة المحددة في العقد وكذلك ان يدفع للمؤلف المكافأة .

مادة (42) :
يستثني من حكم المادة السابقة الأعمال المنشورة في الصحف والمجلات ومع ذلك لا يعد النشر في المجلة أو الصحيفة تنازلاً عن حق التأليف إلاَّ بعقد مكتوب يشهر في نفس المجلة أو الصحيفة مرافقاً للنشر .

مادة (43) :
يبطل أي شرط يتضمنه العقد المبرم مع المؤلف يؤدي وضعه في مركز أسوأ بالمقارنة مع الأحكام المقررة في القانون أو في العقد النموذجي وفي هذه الحالة يلغى الشرط ويستعاض عنه بالأحكام الواردة في القانون أو في العقد النموذجي.

مادة (44) :
يكون العقد مبرماً من لحظة التوقيع عليه ، وفي حالة إخلال الشخص أو الجهة المستفيدة من العمل بالعقد يكون المؤلف مستحقاً للمكافأة وإذا كان الإخلال لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد أو لظروف قاهرة يكون من حق المؤلف استعادة العمل ونشره .

مادة (45) :
1 – إذا أخل المؤلف بعقد التأليف إخلالاً أدى إلى أن يفسخ المستفيد العقد وجب على المؤلف ان يعيد إلى المستفيد ما تسلم من مكافأة .

2 – ويكون ذلك على الأخص إذا لم يسلم المؤلف نتيجة لخطئه العمل في الميعاد المحدد في العقد أو ا نجز العمل المطلوب بما لا يطابق شروط العقد أو اظهر في إنجاز العمل عدم أمانة أو عدم مبالاة أو أخل بواجبه في ان ينفذ العقد شخصياً أو سمح للغير باستعمال العمل أثناء مدة الحظر .

مادة (46) :
لا يعتبر الاتفاق على طبعه أو طبعات أو تسجيل أو أداء أو تنفيذ معين تنازلاً عن طبعات أو تسجيلات أو اداءات أو تنفيذات أخرى إلاَّ إذا تضمن العقد ذلك صراحة مالم يشوب الاتفاق عيب من عيوب الإرادة كما لا يعتبر التنازل عن حق معين تنازلاً عن حق آخر .

مادة (47) :
تقرر باتفاق الطرفين قدر المكافأة التي تدفع بناء على عقد التأليف .

مادة (48) :
عقود التأليف هي :
أ – عقد النشر- نشر العمل أو إعادة طبعه .
ب – عقد الإخراج – الأداء العلني لعمل غير منشور .
ج – عقد التأليف الفني – إبداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني .
د – عقد السيناريو بهدف استعمال العمل في فيلم سينمائي أو تلفزيوني أو في أذاعته بالراديو أو التلفزيون .
هـ – عقد الزخرفة الصناعية – بهدف استعمال أعمال الفنون الزخرفية في الصناعة .
و – عقد الترجمة والتحويل – بهدف استعمال الأعمال الإبداعية في مجال الآداب والفنون والعلوم.

الباب الثاني
الحق على الاكتشاف
مادة (49) :
الاكتشاف هو التوصل إلى معرفة أمر كائن غير معروف من قبل في مجال القوانين والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد أو أحياء .

مادة (50) :
كل يمني يتوصل إلى أمر كائن غير معروف من قبل في مجال قوانين وخصائص وظواهر العالم المادي يكون واضعاً لاكتشاف ويتمتع بالحقوق المقررة في هذا القانون وعلى الخصوص ما يلي :

أ – أن يطلق اسمه على الاكتشاف أو أي اسم يراه مناسباً .

ب – تدفع لواضع الاكتشاف مكافأة تشجيعية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء وتدفع للمكتشف دفعة واحدة .

ج – يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الاكتشاف اليه وأسبقيته في الاكتشاف .

د – بعد ان تدفع المكافأة للمكتشف أو خلفه ، يصبح الاكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فانه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة أو الاستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي طبقاً لاحكام هذا القانون .

مادة (51) :
يقدم طلب الحصول على شهادة الاكتشاف إلى الجهة المختصة من قبل المكتشف أو خلفه متضمناً البيانات عن الاكتشاف مؤيداً بالوثائق والمستندات الضرورية .

مادة (52) :
تبت الجهة المختصة بالطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وفي كل الأحوال يحال للفحص بعد مرور (10) أيام من استكمال الإجراءات وفي حالة مرور المدة المقررة دون إخطار أو التقدم للفحص يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض .

مادة (53) :
عند قبول الطلب للفحص يحال الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة إلى المراكز العلمية المختصة للبت بوجود الاكتشاف من عدمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإحالة .

مادة (54) :
بعد بت المراكز العلمية المختصة في الاكتشاف تصدر قراراً بتسجيل الاكتشاف لدى الجهة المختصة وتحدد تاريخ أسبقيته وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح .

مادة (55) :
تعطى شهادة الاكتشاف إذا لم يحدث اعتراض خلال سنة من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .

مادة (56) :
تتحدد أسبقية الاكتشاف بتاريخ أول صياغة له في مجلة أو تقرير أو اجتماع أو بيان أو إذاعة بالراديو أو التلفزيون أو ما شابه ذلك فإذا لم يوجد مثل هذا الإعلان لصياغة الاكتشاف كانت العبرة بتاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.

مادة (57) :
يبت القضاء في النزاع حول وضع الاكتشاف وحول اشتراك عدة أشخاص في وضع اكتشاف واحد .