الإنابة القضائية

مادة 1707
الانابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولى بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الاجراءات التى تحكم الانابة ومايتصل بها إيثارا منها على ارساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على اقليمها وقد ارتبطت مصر مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالاعلانات والانابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 .

مادة 1708
اذا اريد سؤال متهم او شاهد يقيم خارج حدود مصر فعلى النيابة المختصة ان تحرر مذكرة بوقائع القضية وماتطلبه فيها من ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل اقامته وتبعث بها مكتب المحامى العام الاول ليصدر قرارا بانابة السلطة القضائية المختصة فى ذلك البلد واتخاذ مايلزم نحو تنفيذ ذلك .

مادة 1709
تجرى الدول على اجابة طلب الانابة حتى ولو لم تكن بينها اتفاقات دولية فى هذا الشان تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية ويجوز ان تشمل الانابة جميع اعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الاشياء والتفتيش واستجواب المتهمين على انه لايجوز ان يطلب فى الانابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الاجراء لايتخذ الا عند التسليم .

مادة 1710
تراعى احكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها فى 9 يونيه سنة 1953 والتى وضعت فعلا موضع التنفيذ بالنسبة الى مصر

والمملكة الادرانية الهاشمية والمملكة السعودية وهى تتحصل فيما يلى :-

(اولا) لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب الى اية دولة منها ان تباشر فى ارضيها نيابة عنها اى اجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر .

(ثانيا) يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الاتى :-

(أ‌) تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الانابة بطريق اخرى اجيبت الى رغبتها مالم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة .

(ب‌) تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكى يتاح للطرف ذى الشان ان يحضر شخصيا اذا شاء او يوكل من ينوب عنه .
(ت‌) اذا تعذر تنفيذ الانابة او كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لايجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة مع بيان الاسباب .

(ث‌) تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة رسومها ماعدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة على ان الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم فى اثناء تنفيذ الانابة .

(ثالثا) يكون للاجراء القضائى الذى يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة الاثر الثانونى نفسه الذى يكون له فيها لو تم امام السلطة المختصة فى الدولة الطالبة .

(رابعا) لايجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم او امانة او كفالة لايلزم بها رعايا فى البلد كذلك لايجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .

مادة 1711
لم يطلب القانون ان يكون ارسال اوراق الانابة بعد تنفيذ بطريق معين وان جرى العرف على ان يكون عن طريق وزارة الخارجية ولايعد مساسا بحق من حقوق المتهم تسليم اوراق التحقيق الى الجهة الطالبة دون وساطة وزراتى العدل والخارجية .