عرض توضيحي لأقسام المحاكم الإبتدائية في القانون الجزائري

أولا – القسم المدني

هو القسم الذي له صلاحية الفصل في كل نزاع ذو طابع مدني و هو الذي يخص العقود و الإلتزامات و كذلك الحقوق العينية و الشخصية
الحقوق المدنية هي حقوق مالية نص عليها المشرع الجزائري في المادة 53 من القانون المدني و الحقوق المدنية قد
تنصب على المنقول و قد تنصب على العقار .

القسم المدني ترفع أمامه العديد من الدعاوى كدعوى فسخ عقد او دعوى تعويض عن الضرر او دعوى الإثراء بلا سبب
و دعوى الدفع غير المستحق و دعاوي الملكية .

حسب المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية فإن القسم المدني له ولاية واسعة فيمكن له ان يفصل في جميع
القضايا ما عدى القضايا الجزائية و الاجتماعية

ثانيا – القسم التجاري

ينظر هذا القسم في المسائل التجارية و عند الاقتضاء ينظر في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في
القانون التجاري و البحري و النصوص الخاصة يتشكل القسم التجاري من قاضي رئيس و مساعدين ممن لدهم دراية بالمشاكل
التجارية و يكون لهم رأي إستشاري و ترفع الدعوى امامه طبقا للقواعد العامة لرفع الدعاوى و هذا حسب
المادة 531 من القانون التجاري .

نجد في القسم التجاري ما يطلق عليه بالإستعجال التاجري و الذي نصت عليه المادة 536 من قانون الاجراءات
المدنية و الإدارية و يكون هذا الاجراء في حالة وجود خطر لا يمكن تداركه
عن طريق الدعاوى العادية .

ثالثا – القسم العقاري

نصت عليه المواد 511 و 530 ق إ م إ ينظر هذا القسم في المنازعات التي تتعلق بالأملاك العقارية و خصوصا : حق الملكية
العقارية , الحقوق العينية الاخرى , التأمينات العينية , و كذلك المنازعات المتعلقة بالحيازة ( حيازة العقار ) و التي
فيها 3 دعاوى و هي :

– دعوى منع التعرض
– دعوى إستيراد الحيازة لما تغتصب
– دعوى وقف الأشغال الجديدة

و قد أخصها المشرع بأحكام خاصة .

و ينظر هذا القسم كذلك في دعاوى التقادم و حق الإنتفاع و الإستعمال و المنازعات المنصبة على نشاط الرقبة
العقارية و الملكية المشتركة للعقارات و الملكية على البيوع (الملكية المشاعة) و إثبات المليكة العقارية و دعاوى
الشفعة و الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقار و التنازل عن الملكية و دعاوى
القسمة و تحديد المعالم .

رابعا – القسم الإجتماعي

نصت عليه المادة 500 قانون اجراءات مدنية و ادارية يختص هذا القسم إختصاص مانعا يعني لا يمكن لغيره أن ينظر في
القضايا التي يختص بها و من أهمها قضايا إثبات عقود العمل و التكوين و التمهين و دعاوى التعويض عن عدم الإدراج في
المنازعات المتعلقة بإنتخاب مندوبي العمال و ممارسة الحق النقابي و كذلك المنازعات المتعلقة بالحق في الإضراب
و الضمان الإجتماعي و التقاعد و الإتفاقات الجماعية للعمل .
يتشكل هذا القسم من قاضي رئيس و مساعدين .

خامسا – قسم شؤون الأسرة

نصت عليه المادة 423 قانون الإجراءات المدنية و الادارية ينظر في الدعاوي المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية
و إنحلال الرابطة الزوجية و دعاوى الطلاق و النسب و توابع العصمة كالحضانة و النفقة و حق الزيارة
و دعاوى إثبات الزواج و التقديم .

سادسا – القسم الجزائي

يوجد على مستوى كل محكمة إبتدائية و يتكون من قسم الجنح و المخالفات ( الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى 5 سنوات و غرامة أكثر من 2000 دج و المخالفة هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس من يوم إلى شهرين و غرامة من 200 دج إلى 2000 دج )

أما قسم الأحداث فنجد أن قسم الجنح يختص بالنظر في الجنح و المخالفات ( 323 إ ج ج) اما قسم الأحداث فينظر في الجرائم المرتكبة من طرف الاحداث و هم الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الجزائي ( 18 سنة كاملة ).