قرار وزير القوى العاملة والهجرة 162 لسنة 2019 باللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم)

الوقائع المصرية العدد 167تابع بتاريخ 25 / 7 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والقرارات المنفذة والمكملة لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة؛
وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛
وعلى ما عرضه السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل؛
وبناء على ما ارتأيناه وللصالح العام؛
قرر:

المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم).
المادة 2
يلتزم بأحكام هذه اللائحة كافة الجهات الحكومية من وزارات، ووحدات الحكم المحلي، والوحدات ذات الموازنة الخاصة، وغيرها، والهيئات والمشروعات التابعة لجهات حكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها، والنقابات المهنية، والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والأجهزة والجهات المختصة بشئون العمالة غير المنتظمة.
المادة 3
تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكامه.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة المالية والإدارية
الفصل الأول – التعاريف والأحكام العامة

المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- العمل الموسمي:
العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها أيا كانت مدته.
2- العمل المؤقت:
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه.
3- العمل العرضي:
العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
4- عمال الموانئ:
العاملون الذين يقومون بأداء عمل غير دائم بطبيعته بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية.
5- عمال الزراعة:
العمال الذين يقومون بأعمال في مجال الزراعة، والري، والصرف، والثروة المائية لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوع العمل محل العملية، ولا يعتبر من عمال الزراعة مالكي أو مستأجري أو حائزي الأراضي الدراعية.
6- عمال الصيد:
عمال الصيد على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
7- عمال المقاولات:
العمال الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أيا كانت مدة أو نوع هذا العمل.
8- الجهات التنفيذية المعاونة:
الجهات التي تعاون الإدارة المعنية في القيام بمهام عملها مثل (مديرية الإسكان – المحافظة – الأحياء – هيئة الأبنية التعليمية …. الخ).
9- الإدارة المختصة بالوزارة:
الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقدام.
10- الإدارة المختصة بالمديرية:
إدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
11- اللجنة الاستشارية المحلية:
اللجنة المشكلة بمديرية القوى العاملة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلي الجهات المعنية.
12- اللجنة المركزية:
اللجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والإشراف المالي على أنشطة تشغيل ورعاية هذه العمالة بالمديريات.
13- السلطة المختصة:
وزير القوى العاملة.
14- المديرية:
مديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها النشاط.
15- الوزارة:
الوزارة المختصة بشئون العمل.

المادة 2
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات: وعلى سبيل المثال (النجار – الحداد – الكهربائي – السباك الصحي – اللحام – النقاش – البناء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط – عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل زجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض العامل العادي – عمال الخدمات … الخ).
2- عمال الزراعة الموسميين: وعلى سبيل المثال: (العاملين في الحقول – الحدائق – البساتين – أو في أراضى الاستصلاح الزراعي – أو في مشروعات تربية الماشية – أو الحيوانات الصغيرة – الدواجن – المناحل – أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية:
(أ) تنظيف البذور وتنقيتها.
(ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية.
(ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.
(د) عمال محالج الأقطان.
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، وعلى سبيل المثال الأعمال الآتية (نجارة السفن – لحام – فك وتربيط الحاويات – عمال ساحات تستيف – الراشمة والدهان – تحميل وتعتيق – صيانة وتموين السفن وكراكات والحفارات – صيانة لانشات وفلايك … الخ).

المادة 3
يصدر وزير القوى العاملة بالتنسيق مع الوزير المعنى قرارا بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية، وعلى الأخص:
موسم فرز البصل والثوم.
موسم فرز وتعبئة الخضر والفاكهة.
موسم العصير في مصانع السكر من البنجر.
موسم العصير في مصانع السكر من القصب.
موسم العمل في محالج الأقطان.
موسم زراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية.
موسم تطهير الترع، والمصارف، والمراوي.

المادة 4
يحظر تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم أو رعايتهم.

المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، يحظر على جميع الجهات بما فيها الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والنقابات المهنية والعمالية، وأجهزة تشغيل الشباب، التعاقد على تشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط.

المادة 6
على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إخطار الإدارة المختصة بالمديرية، الواقع في دائرتها النشاط بموقع العمل وبيانات العمالة لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا الموقع.

المادة 7
تلتزم جميع العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالتوجه إلى الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة لتسجيل بياناتهم، واستخراج الكارنيه الخاص بهم مجانا.

المادة 8
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات، الزراعة، الري، الصيد، والثروة المائية والسمكية والموانئ ومن في حكمهم بالنص في عقود الإسناد على أن يكون استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية.

المادة 9
يلتزم مفتشو العمل، والسلامة والصحة المهنية عند قيامهم بعمليات التفتيش بمتابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت محل التفتيش وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتسجيل هذه العمالة وتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

المادة 10
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة (5) من هذه اللائحة بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستحقات إلا بعد تسوية استحقاقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.

المادة 11
مع عدم الإخلال بنظام التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل الخاضع لأحكام هذه اللائحة المصاب أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المختصة .

المادة 12
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة وضع الضوابط والآليات الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد العرض على اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.
كما تتولى الإدارة المختصة بالمديرية تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتشغيل للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة المختصة بالوزارة.

الفصل الثاني – لجان متابعة التشغيل

المادة 13
تشكل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، وعضوية كل من:
أولا- الأعضاء الدائمين:
1- مدير عام الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (مقررا).
2- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية أو من يمثله.
3- مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل أو من يمثله.
4- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية أو من يمثله.
5- مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات أو من يمثله.
6- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية أو من يمثله.
7- ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية المعنية.
8- ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية.
ثانيا- الأعضاء غير الدائمين وفقا للموضوعات المطروحة:
1- ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي.
2- ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
3- ممثلا عن وزارة الصحة.
4- ممثلا عن وزارة المالية.
5- ممثلا عن وزارة التنمية المحلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، وفقا للموضوعات المطروحة عليها.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء من الأعضاء الدائمين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصيتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتلتزم اللجنة بإمساك سجل خاص لتدوين محاضر جلسات اجتماعاتها، ويلتزم رئيس اللجنة بعرض توصياتها على السلطة المختصة للاعتماد.

المادة 14
تختص اللجنة بما يلي:
1- إعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي.
2- بحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها وإضافة أوجه رعاية جديدة وعرضها علينا لاعتمادها.
3- بحث ودراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.
4- وضع آليان وقواعد وأحكام دعم العمالة غير المنتظمة والتنسيق بين المديريات في هذا الشأن.
5- اقتراح القواعد المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، وعرضها علينا لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها.
6- إبداء الرأي في التشريعات الصادرة بشأن العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي.
7- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة وتقديم مقترحاتهم بشأن التصديق عليها.
8- إبداء الرأي في التظلمات والشكاوى المتعلقة بممارسة أنشطة العمالة غير المنتظمة.
9- تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآليان تنفيذها تمهيدا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها.
10- التنسيق مع الجهات المختصة التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة.
11- أي أعمال أخرى تكلف بها من الوزير المختص.

المادة 15
تتولى اللجنة المركزية كل ثلاثة أشهر عرض تقارير دورية بأعمالها، كما تتولى الإدارة المركزية إعداد تقرير شهري عن أعمال إدارات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وعرضه على السلطة المختصة.

المادة 16
تشكل لجنة محلية استشارية لتشغيل ورعاية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة بالمحافظات برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:
1- مدير مديرية الزراعة أو من ينوب عنه.
2- مدير الإدارة المختصة بتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
3- مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية أو من ينوب عنه.
4- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أو من ينوب عنه.
5- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
6- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد.
7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.
8- ممثل عن هيئة التأمين الصحي أو مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
9- ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو من ينوب عنه.
10- ممثل عن المحافظة.
وللجنة أن تضم في عضويتها ممثلا عن مصلحة الموانئ وممثل عن حرس الحدود بالنسبة للمحافظات الساحلية التي لديها عمال صيد وموانئ، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وفقا للموضوعات المطروحة عليها.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، ويحدد رئيس اللجنة مقررا لها من بين العاملين بالإدارة المختصة بالمديرية ولا يكون له حق التصويت، ويلتزم مقرر اللجنة بإمساك سجل لتدوين محاضر اجتماعاتها.

المادة 17
تختص اللجنة بما يلي:
1- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المركزية المشكلة بالوزارة.
2- متابعة تشغيل وحماية العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة.
3- اتخاذ إجراءات وأساليب الإشراف، والرقابة، والمتابعة لتشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة، وضمان سلامة عمليات التشغيل، وصرف الأجور، والانتقال والإعاشة التي يجب تقديمها للعمال.
4- اقتراح الإجراءات اللازمة لتفعيل إدارة العمل فنيا وماليا.
5- رفع كفاءة ومستوى الخدمة التي تقدمها الإدارة المعنية بالمديرية.
6- متابعة استخدام المصروفات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
7- اقتراح المشروعات والخطط السنوية لرعاية وتشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بنطاق المحافظة، ورفعها للإدارة المختصة بالوزارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
8- اعتماد الحساب الختامي.
9- التنسيق مع الجهات المختصة بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالمحافظة، وبحث مشكلات هذه العمالة ووضع مقترحات بالحلول الممكنة.

الفصل الثالث – إدارات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

المادة 18
تقوم إدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية على المستوى المحلي بتنفيذ سياسة الوزارة، وتوصيات اللجان المختصة بشأن العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:
1- تلقي طلبات راغبي العمل من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة وتسجيلهم وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعة تشغيلهم.
2- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد البيانات.
3- إعداد الإحصائيات والدراسات عن حجم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بدائرة المحافظة، وفرص العمل المتاحة لهم، ومستوى الأجور.
4- إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة المالية والفنية للإدارة وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسخة معتمدة منها.
5- وضع مقترحات مشروعات الخطة العامة بدائرة عمل كل محافظة بشأن رعاية وتشغيل تلك الفئة، بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المحلية بالمديرية.
6- إمساك الدفاتر والمستندات، والسجلات الإلكترونية اللازمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتشغليهم، والخدمات التي تقدم لهم.
7- حصر أصحاب الأعمال والمنشآت التي تقتضي طبيعة نشاطها استخدام عمالة غير منتظمة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأنهم.
8- القيام على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لتلك الفئة ومتابعة تنفيذها.
9- تحديد أماكن تواجد هذه العمالة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، والمنظمات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني.
10- حصر العمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بشأنهم تتضمن جميع البيانات الأساسية لهم، والمهن التي يعملون بها والأجور التي يقاضونها.
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة قيد مجانية لكل عامل يدون فيها بياناته وعلى الأخص: (الاسم – الرقم القومي – المهنة – محل الإقامة – تاريخ تحريرها – صورة شخصية) وتختم بخاتم الإدارة المختصة.
12- إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يحتوي على كافة بياناته الشخصية، وبيان بأوجه الخدمات الصحية والاجتماعية التي حصل عليها، وما يطرأ على ذلك من مستجدات.
13- مراجعة المستندات والعقود والمستخلصات المقدمة من الشركات وتحديد قيمة المبالغ المستحقة لصالح العمالة غير المنتظمة وفقا للوائح المالية المنظمة لذلك وإصدار المخالصات اللازمة بعد تقديم ما يفيد الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.
14- التنسيق مع الإدارات المختصة بالمديرية، للقيام بالتفتيش على مواقع عمل تلك الفئة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية.
15- تلقي الشكاوى الواردة للإدارة من العمالة غير المنتظمة وبحثها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمديرية.

الفصل الرابع – أعمال المتابعة والتفتيش

المادة 19
على مفتشي العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، متابعة تشغيل العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى الأخص:
1- حصول العامل على أجره عن أيام العمل الفعلية، والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ((إن وجدن)).
2- توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل إقامته إلى مقر العمل والعودة.
3- توفير صاحب العمل وسائل الإعاشة متى زادت ساعات العمل عن ثماني ساعات أو في المناطق النائية أو البعيدة عن العمران، أو في الحالات التي تقتضى إبقاء العامل في مكان العمل.
4- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له في المنشآت المعنية.
5- تطبيق أحكام قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال والنساء.
6- التحقق من عدم تشغيل صاحب العمل لعمالة غير منتظمة عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد عمال.
7- المتابعة الميدانية للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن العمالة غير المنتظمة العاملة لديهم.
8- بحث الشكاوى الواردة للإدارة المختصة بالمديرية.

الفصل الخامس – النظام المالي

المادة 20
يستمر العمل بالحسابات المالية القائمة في تاريخ صدور هذه اللائحة لرعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

المادة 21
تتكون الموارد المالية للحسابات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي:
1- نسبة (3%) من صافي الأجور الفعلية للعمال نظير حمايتهم ورعايتهم وتشغيلهم يلتزم بسدادها رب العمل.
2- أرصدة الحسابات الحالية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالبنوك، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
3- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي توافق عليها اللجنة المحلية المختصة بالمديرية وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
4- عائد المشروعات الخدمية التي تقام لصالح العمالة غير المنتظمة.
5- عائدات استثمار أموالها.

المادة 22
إذا تعذر تحديد صافي الأجور الفعلية للعمال التي تحسب عليها نسبة ال (3%) المذكورة بالمادة السابقة، يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 واحتساب هذه الأجور من قيمة المستخلص بحد أقصى (15%) من قيمة عمليات المقاولات العامة، وبحد أقصى (45%) من قيمة عمليات مقاولات الخدمات والمصنعيات.

المادة 23
استثناء من أحكام البند (1) من المادة (21) من هذه اللائحة، تكون النسبة المستحقة لحساب رعاية العمالة غير المنتظمة (2%) من صافي الأجور الفعلية بالنسبة للعمال التي تتولى تشغيلهم النقابات العمالية، أو المهنية، أو الجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسة عمليات التشغيل طبقا لأحكام قانون العمل.

المادة 24
يكون السحب من الحسابات المشار إليها بالمادة (21) من هذه اللائحة وفقا للقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 25
تبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتتحمل كل سنة مالية مصروفاتها وإيراداتها، ويجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية أخرى عند الضرورة، وبصفة خاصة للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة واعتمادها من السلطة المختصة.

المادة 26
تلتزم الإدارة المختصة بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المالي والمحاسبي، ومراجعة أحكام وإجراءات الصرف والتحصيل، وبما يكفل انضباطها وحسن أدائها وعدم إهدارها أو تبديدها.

المادة 27
يعد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن المركز المالي، وتعرض على اللجنة المحلية بالمديرية لإقرارها بعد اعتمادها من محاسب قانوني معتمد.

المادة 28
على الإدارة المعنية بالمديرية موافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان شهري معتمد بإجمالي الإيرادات المحصلة، والمصروفات التي تمت على جميع أوجه الصرف المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 29
يتم التصرف في حصيلة النسبة المذكورة في الفقرة رقم (1) بالمادة (21) من هذه اللائحة، والناتجة عن نشاط العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على النحو التالي:
1- (70%) للرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات التي تقدم للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
2- (1%) للمصروفات الإدارية.
3- (28%) للجهات التنفيذية المعاونة، والمسند إليهم أعمال التشغيل، وللعاملين بالمديرية المختصة، وديوان عام الوزارة.
4- (1%) احتياطي مركزي يخصص للرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات المركزية التي تقدم للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على المستوى القومي يخضع لإشراف الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، ويتم التصرف فيه وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
وتصدر السلطة المختصة قرارا بتوزيع النسب المبينة بالفقرتين (2، 3) من هذه المادة.

المادة 30
مع عدم الإخلال بأية حقوق مالية أو عينية تكون مقررة وفقا لأحكام أي قانون أو قرار آخر تصرف النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية على العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة وذلك على النحو التالي:
1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه مصري).
2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه مصري).
3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري).
4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري)، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري)، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري).
7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري) ولمرة واحدة فقط.
8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه (فقط ألفا جنيه مصري)، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري).
9- منح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر – عيد العمال – المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري) للعامل المسجل.
وفي جميع الأحوال يجوز إضافة منح جديدة، أو زيادة المبالغ المذكورة في هذه المادة بناء على توصية اللجنة المركزية واعتمادها من السلطة المختصة، على أن يكون العرض مشفوعا بمبرراته وتتوافر الموارد المالية لتغطيته.

المادة 31
تصرف المبالغ المحددة في المادة السابقة بالبنود من (1 : 8) وفقا للموارد المالية المتاحة وبعد تقديم المستندات المطلوبة، مع تقديم أصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف للاطلاع عليها والاحتفاظ بصور منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر فقط من تاريخ واقعة الاستحقاق، ولا يحق للعامل المطالبة بصرف هذه المبالغ بعد فوات هذه المدة.

المادة 32
تعتبر الأموال المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات في حالة الاعتداء عليها.

المادة 33
يعتبر من قبيل أوجه الرعاية الاجتماعية التي يتم توجيهها للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ما يلي:
1- إنشاء نوادي اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية.
2- تنظيم رحلات الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس.
3- إقامة الندوات الدينية والتثقيفية، وندوات التوعية بأحكام القوانين المختلفة وإعداد الدورات التدريبية وورش العمل.
4- تبنى المشروعات والأفكار الابتكارية وتقديم الدعم الفني التي تخص مجال العمالة غير المنتظمة.
5- التعاقد مع منافذ توزيع مواد غذائية بجميع المحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة لحاملي كارنيه العمالة.
6- التعاقد على بوليصة تأمين جماعية للفئات العمالية في مشروعات قومية محددة.
7- مساندة الراغبين من فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الالتحاق ببرامج محو الأمية، ومكافحة الإدمان.
8- المصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة.
ويشترط قبل الصرف على أوجه الرعاية المشار إليها الحصول على موافقة اللجنة المركزية واعتمادها من السلطة المختصة.

المادة 34
يعتبر من قبيل أوجه الرعاية الصحية التي يتم توجيهها للعمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، إقامة المستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
تحريرا في 21 / 7 / 2019

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .