نصوص ومواد القرار رقم 20 لسنة 2020 الخاص بمد حالة الطوارئ داخل جمهورية مصر العربية

الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (ج) – السنة الثالثة والستون 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 20 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2019؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:

(المادة الأولى)

تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من يناير عام 2020 ميلادية.

(المادة الثانية)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الثالثة)

يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الرابعة)

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير سنة 2020 وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .