الاحكام الخاصة بالسجل التجاري
المادة 1
يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون .

المادة 2
يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
(1) الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .
(2) شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
(3) الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .

المادة 3
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

المادة 4
( القانون رقم 43 لسنة 1974 الغي بالقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ا) في 20-7-1989 والذي الغي بدوره بالقانون رقم 8 لسنة 1997
بشان ضمانات حوافز الاستثمار – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11-5-1997 )
(1) البند (4) من المادة (4) مضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 30-6-1996 )

استثناء من احكام المادة السابقة , ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية , يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :

(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
(2) اذا كان الاجنبى شريكا فى شركة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريك المصرى المتضامن حق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين 51 % على الاقل من راس مال الشركة .
(3) كل شركة – ايا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية او صناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
(4) الاجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء اكانوا افرادا او شركاء في شركات اشخاص او اموال ايا كانت انصبتهم في راس المال .

المادة 5
على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

المادة 6
على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة , التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

المادة 7
على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الاحكام المبينة فيما بعد ضد احد التجار او احدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 , 2 ) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فى السجل .
(1) احكام اشهار الافلاس او الغائه و الاحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون او تعديله .
(2) احكام قفل التفليسة و احكام اعادة فتحها .
(3) احكام اعادة الاعتبار .
(4) الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح , والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او ابطاله او اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى او بفسخه او ابطاله .
(5) الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة باعطاء الاذن للقاصر بالاتجار فى محل تجارى او بالغائه او بالحد منه.
(7) الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه .
(8) الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقه الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
(9) احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
(10) احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم .

المادة 8
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر او المديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال , الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى او الفرع .
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا , وان يبلغ الى صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

المادة 9
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

المادة 10
على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الاحوال الاتية :
(1) اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته .
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه .

المادة 11
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة الايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه .

المادة 12
لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولايجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :
(1) احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
(2) احكام وقرارات الحجز اذا قضى برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفية .

المادة 13
تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 14
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :
(1) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
(2) اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها
(3) الفهارس التى تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشات المقيدة فى السجل التجارى .
(4) اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ احكام هذا القانون .

الباب الثاني
في الرسوم
المادة 15
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :
مليم جنيه
ـ 50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد .
ـ 2 عن طلب التاشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد .
ـ 8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد .
ـ 20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبى او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
ـ 10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
ـ 1 عن الشهادة السلبية .
ـ 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادة البيانات .
ـ 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل .
500 ـ عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
ـ 1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل .

المادة 16
يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والغرف التجارية .

الباب الثالث
أحكام عامة وعقوبات
المادة 17
تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى . و تكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريقة اخرى .

المادة 18
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتامر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح .
(2) كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
(3) كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سرا اتصل به بحكم عمله .

المادة 19
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود , وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .

المادة 20
يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجل الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 21
على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باية مخالفة لاحكام هذا القانون . وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية
المادة 22
على التجار والشركات المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
فاذا كان قد مضى على القيد او التجديد عند العمل باحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم ان يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها .

المادة 23
يجوز للاجانب ولفروع ومكاتب المنشات والشركات المنصوص عليها فى المادة (4) المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل باحكام هذا القانون ان يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط ان تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة .

المادة 24
يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والى ان تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 25
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية اول جمادى الاولى سنة 1396 ( اول مايو 1976 ) .
انور السادات .