نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

مرسوم ملكي رقم : م / 18 وتاريخ : 12 / 3 / 1435 هـ

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل:
فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل, ورغبته فيه, وبحثه عنه.
التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :
1- تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ- تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
ب- دفع التعويض للمستفيدين.
ج- إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
د- التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ, ب, د, ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة), والفقرات الفرعية (أ, ب, ح, ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
2- تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :
أ- تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
ب- تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
ج- التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج, هـ, و, ح, ط, ي, ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة), والفقرات الفرعية (ج, د, هـ, و, ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام, وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات, على النحو الآتي:
1- يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
2- يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
1- يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج- ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
هـ- ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.
ح- التسجيل في الوزارة.
ط- البحث الجاد عن عمل.
ي- الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.
ك- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام, بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:
أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.
ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9.000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى, و(7.500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق, على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي:
1- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
2- التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
3- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
4- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
ولأغراض هذه المادة, تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
1- يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- إذا كان له دخل شهري من عمل.
جـ- إذا أصبح غير قادر على العمل.
د- إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة.
هـ- إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
ح- إذا غادر المملكة العربية السعودية.
ط-إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2- إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.

المادة السادسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
1- التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.
2- العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية.
3- المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.

المادة العشرون :
المادة العشرون :
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.

المادة الحادية والعشرون :
المادة الحادية والعشرون :
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.

المادة الثانية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة – كل فيما يخصه – بحسب ما يحدده هذا النظام, وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم, والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها, وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
2- يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها.
3-يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم, ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة, وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة -بحسب الأنظمة – على من يخالف ذلك من موظفيها.

المادة الثالثة والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام, ويقدم الاعتراض إلى:
أ- محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم – الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه – أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة الرابعة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم- الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة – التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة الخامسة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال, ويضاعف هذا الحد في حال التكرار, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر, تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال, ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر, تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات – غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق, إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص, ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.

المادة السادسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم, تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.

المادة السابعة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
فيما لم يرد به نص في هذا النظام, يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة – بناءً على موافقة مجلس الإدارة – خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.