قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لعام 2012

قانون رقم (12) لعام 2012
قانون الاحصاءات العامة

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5153 / 2012-04-16

رقم الصفحة : 1600

تاريخ العمل به : 16/4/2012

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة 0
المدير العام:مدير عام الدائرة 0
المستجيب:الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الإحصائية وفقاً لاحكام هذا القانون سواء كـان داخل المملكة او خارجها 0
البيانـات:الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال أي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة 0
الإحصاءات الرسمية :الإحصاءات الصادرة عن الدائرة0
البيانات الافرادية :أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي 0
الوثائق الإحصائيــة:الخرائط والمخططات والسجلات والاستمـارات وقوائم العينة وما ماثلها 0
السجلات الادارية:أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها 0
النشاط الإحصائي:أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي 0
المعلومات :البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية 0
المادة3-
يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة ، وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب
الموجودين على اراضيها ومياهها الإقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل 0
المادة 4-
ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال
المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال 0
ب-اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلـــس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية :-
1-المساكن والسكان 0
2- الزراعة 0
3-الصناعة 0
4-المنشآت 0
5-اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له 0
ج-تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الادارية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة 0
د-المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية 0
هـ-ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير 0
و-قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ز-انشاء مراكز للتدريب الإحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية 0
ح-اجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام 0
ط- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار 0
المادة5-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها 0
ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة 0
ج-أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية 0
المادة6-
أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى 0
ب- تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات على نماذج السجلات او الآليات الإحصائية المستخدمة ، وذلك لضمان تلبيتها لاغراض العمل الإحصائي 0
المادة7-
أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية 0
ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة ، اجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك 0
المادة8- أ-
يجوز لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها 0
ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام 0
المادة9-
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ،
تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة 0
ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الإحصاء الاخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى 0
المادة10-
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائبا للرئيس 0
2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0
ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي :-
1-مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة 0
2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها 0
ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المادة11-
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز له او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او استخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها 0
ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية 0
د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة 0
المادة12-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون :-
أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون 0
ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهـــة التي تتعلق البيانات الافراديـة باي منهما خطيا على ذلك 0
المادة13-
يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها 0
المادة14-
يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون 0
المادة15-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة او كان موظفاً بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1-افشاء اي معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله 0
2-تعمد اخفاء اي وثائق إحصائية او اتلفها او زورها او استخدمها بطريقة غير مشروعة 0
3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال 0
ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفـي الدائرة في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها 0
المادة16-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي 0
2-تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي 0
3-تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح 0
4-الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى 0
ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها 0
المادة17-
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول 0
المادة18-
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها 0
ب- لا تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير العام ان لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء 0
المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي 0
المادة20-
يلغى ( قانون الإحصاءات العامة ) رقم (24) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها 0
المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.