نصوص قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة 2004 م

قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة 2004م

محاماة نت

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

أحكـام عامـة

مادة (1)
نطـاق القانـون

تحكم نصوص هذا القانون:
أ. نشاطات أسواق الأوراق المالية والأعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، وأية أنشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لأحكام القانون.
ب. إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب وتداولها.
ج. شركات الأوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الإداريين، المستشارين الماليين، خبراء الأوراق المالية، مركز الإيداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الأمين، مصدري الأوراق المالية، حاملي الأوراق المالية الرئيسيين، وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (2)
تعاريف عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون.
المركز : مركز الإيداع والتحويل والتسوية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح.
الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق.
الأقارب: أقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية.
المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الأسهم فيها أو التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية.
قواعد السوق: الأنظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق.
شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون.
العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق.
الأعضاء في المركز: شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الأمين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق.
الإصدار الخاص: عرض أوراق مالية محدودة على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد.
الإصدار العام: عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام.
الإكتتاب العام: طرح الأوراق المالية للجمهور.
العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر.
الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.
أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الأوراق المالية من المُصدر وإعادة بيعها.
وكيل الإصدار:الشخص المرخص له بيع الأوراق المالية نيابة عن المُصدر.
المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية.
الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف الإدارة لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية، أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية.
إداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق.
أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته.
مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق.
مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة أعمال الصندوق.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة الاستثمار في الأوراق المالية للصندوق.
سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار.
المالك الرئيس: أي شخص يمتلك 10 % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمُصدر.
المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالية التي لم تنشر بعد.
المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.
المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.
المعلومة الجوهرية: الواقعة أو المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.
التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.
الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية.
عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الإدراج: تسجيل الأوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز.
الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية.
الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.

مادة (3)
ما يعتبر أوراقاً مالية

1. يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك.
2. تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي:
أ. الأسهم والسندات.
ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
ج. المشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.
د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.

المادة (4)
ما لا يعتبر أوراقاً مالية

لا تعتبر أوراقا مالية:
1. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
2. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها.
3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.

الفصل الثاني

تأسيس السوق وصلاحياته

المادة (5)
التأسيس

1. تؤسس في فلسطين سوق أو أكثر للأوراق المالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
2. تكون الأسواق حصرا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في فلسطين.
3. يتولى إدارة السوق مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ وفقاً لنظام وهيكلية تضعها الهيئة لهذا الغرض.
4. لا يحق لرئيس مجلس الإدارة ونائبه أن يكون شريكاً أو عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفاً لدى أي عضو في السوق أو أن يكون ممثلاً له.
5. يجوز إعادة هيكلية السوق بقرار من الهيئة.
6. تخضع السوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها.

مادة (6)
أسواق أخرى

تعتبر في حكم السوق النظامي الأسواق الموازية والأسواق الأخرى التي تنشئها السوق لتداول الأوراق المالية المصدرة وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.

المادة (7)
صلاحيات السوق

بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:
1. التنظيم والإشراف والرقابة على نشاطات الأعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق بأوراقهم المالية.
2. تنظيم التعامل في الأوراق المالية لحماية مالكي الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
3. وضع قواعد الممارسة والإشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4. يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الأعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الإدراج بعد موافقة الهيئة.
5. تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الأعضاء، وتشمل ما يلي:
أ. الوضع المالي للشركات الأعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.
ب. حق السوق في الإطلاع على دفاتر وسجلات الأعضاء.
ج. إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاطات الأعضاء.
د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
6. إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الأعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق علي الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
7. للسوق ولأسباب مبررة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة.

المادة (8)
نفاذ قواعد السوق وتعديلاتها

على السوق أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محددة في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة.

المادة (9)
الإعفاء من المسؤولية

1. لا يعتبر السوق أو المركز أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل أو جهة متعاقدة معها مسؤولا عن أي تصرف عند أداء إحدى واجبات السوق أو المركز أو عند ممارسة صلاحية نص عليها هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق، إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله.
2. يجوز أن تنص قواعد السوق على إحالة بعض أنواع النزاعات أو جميعها إلى التحكيم.

المادة (10)
التداول في السوق

لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة لدى السوق إلا من قبل الشركات الأعضاء في السوق، سواء تم ذلك لحسابها أم لحساب الغير.

المادة (11)
علاقة الهيئة بالسوق

1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والإشراف على سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في فلسطين، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
ب. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.
ج. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د. تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.
ه. أية صلاحيات أخرى نص عليها هذا القانون أو قانون هيئة سوق رأس المال.
و. تعتبر الهيئة صاحبة الصلاحية الكاملة بموجب القانون في وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بأعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفقرة (أ)، ولا يجوز مخالفة ما تقرره الهيئة بهذا الشان.

المادة (12)
صلاحيات الهيئة

دون الانتقاص من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة سوق رأس المال والمادة (11) أعلاه.
1-. يجوز للهيئة إصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة، فيما يتعلق بما يلي:
أ. التداول في السوق.
ب. الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق.
ج. نشر المعلومات لشركات الأوراق المالية الأعضاء أو للجمهور.
د. آلية تطبيق السوق لقواعده وتعليماته وإجراءاته.
ه. أية مواضيع أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية لتنفيذ هذا القانون.
2. للهيئة النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3. وفقا للإجراءات وبموجب الشروط الواردة في اللوائح، يجوز للهيئة الطلب من السوق ما يلي:
أ. تعليق عضوية شركة أوراق مالية.
ب. إلغاء ترخيص أية شركة أوراق مالية عضوا في السوق.
ج. تعليق التداول في السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة تحول دون إمكانية التداول حسب رأي الهيئة.
د. تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية في السوق أو أحد أنواع الترخيص.
4. يجب أن يكون كل إشعار صادر عن الهيئة، لتعليق أو إلغاء العضوية أو تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية، معللا، ويعمل به حال إشعار السوق، ويحق للعضو التظلم من قرار الهيئة وفقا للوائح الصادرة بمقتضى القانون.

مادة (13)
السـرية

لا يجوز للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الإفصاح لأي شخص عن المعلومات المتعلقة بمعاملات شـركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون أو قواعد السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائي.

مادة (14)
المركز

يقوم المركز بالأعمال التالية:
1. تسجيل مصدري الأوراق المالية.
2. إيداع مركزي للأوراق المالية.
3. تدقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والتأكد من صحتها وإدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الأوراق المالية لدى المركز.
4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
5. الأعمال التي تتعلق بتحويل ملكية الأوراق المالية.
6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للأوراق المالية.
7. متابعة نسب تملك الأوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الملكية بموجب أحكام القانون أو الأنظمة الداخلية للشركات المدرجة أو شروط إصدار الأوراق المالية المعلنة في نشرات الإصدار.
8. تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغييرات التي تتم على سجلات مالكي الأوراق المالية بشكل دوري.
9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها.
10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء المعاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة الهيئة.
11. أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات الأوراق المالية لدى المركز.

مادة (15)
التفرد

لا يحق لأي شخص غير الهيئة أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان إيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.

مادة (16)
الإشراف والرقابة على الأعضاء في المركز

1. للهيئة صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والإشراف على الأعضاء، لضمان حسن الأداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي:
أ. تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الأوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الأثمان لهذه الأوراق.
ب. المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالإطلاع عليها.
ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز.
د. معايير وأخلاقيات المهنة.
2. للهيئة العمل على وضع قواعد وإجراءات الإشراف والرقابة على الأعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والإجراءات ما يلي:
أ. اطلاع المركز على نشرات وسجلات الأعضاء فيه.
ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الأعضاء فيه.
ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الأعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشتمل تعليق نشاط هؤلاء الأعضاء.
د. المواضيع الأخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.
3. للهيئة صلاحية التحقيق مع الأعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذة ما لم تنقضها الهيئة.

مادة (17)
القيود على تملك الأوراق المالية

1. للهيئة التحقق من مدى الالتزام بشروط ملكية الأوراق المالية وأية قيود مفروضة عليها بموجب القانون أو نص عليها العقد مع المصدر أو حسب النظام الداخلي للمصدر. وللمركز رفض تسجيل تحويلات الأوراق المالية المخالفة.
2. يجوز أن تتطلب قواعد السوق من شركات الأوراق المالية والحافظ الأمين وبقية الأعضاء في السوق، تزويد المركز بأسماء المالكين المنتفعين من الأوراق المالية المودعة في حسابات ممثلين لهم. ويحتفظ المركز بهذه المعلومات الخاصة بسرية وله الصلاحية في تبادل هذه المعلومات مع الهيئة ومع المصدر.

مادة (18)
إجراءات التسجيل وفتح الحسابات

1. يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها ووضع إشارة الرهن أو الحجز عليها بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
2. للمركز أن يفتح حسابات لتداول الأوراق المالية أو تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون أو قواعد السوق.
3. على الأعضاء في السوق حفظ ملكية المستثمرين بحسابات منفصلة عن موجوداتها.

مادة (19)
سجلات المركز بينة واضحة

تعتبر قيود سجلات المركز وحساباته وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (20)
إشعارات الأوراق المالية دون شهادات

تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.

مادة (21)
ملكية الاوراق المالية المودعة

1. لا تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى المركز ممتلكات له أو للسوق.
2. يجوز للمركز حفظ أوراق مالية غير مسجلة لديه إذا كانت مسجلة لدى مركز أجنبي بعد موافقة الهيئة.

مادة (22)
ضمانات تغطية الالتزامات

على الأعضاء والشركات المدرجة والحافظ الأمين أن يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزاماتهم تجاه الغير.

الفصل الثالث

إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام

مادة (23)
ترخيص الإصدار للاكتتاب العام

1. لا يجوز لأي شخص إصدار أوراق مالية أو طرحها أو توجيه دعوات لمستثمرين للاكتتاب بها، إلا إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهيئة مرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.

مادة (24)
متعهد تغطية الاكتتاب العام

لا يجوز طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام إلا بواسطة متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.

مادة (25)
طلب ترخيص الإصدار

1. يقدم طلب الترخيص للهيئة متضمنا نشرة إصدار تستوفي شروط النشرة الواردة في المادة (26) من هذا القانون.

2. يوقع طلب الإصدار من قبل المصدر ومن قبل متعهد التغطية أو وكيل الإصدار الذي يعينه المصدر ومن قبل أي أشخاص آخرين كما تحددهم اللوائح.

مادة (26)
نشرة الإصدار

أولاً: يجب على المصدر أن يقوم بإعداد نشرة إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول الاستثمار من عدمه، وبوجه خاص يجب تضمين نشرة الإصدار المعلومات والبيانات التالية:
1. وصفاً كافيا للمصدر وطبيعة عمله، والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين والمساهمين والمؤسسين.
2. وصفاً كافيا للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار وكيفية استخدام عوائد الإصدار.
3.أ. بياناً واضحا عن الوضع المالي للمصدر وأي معلومات مالية من شأنها التأثير على الاستثمار، بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل لآخر ثلاث سنوات للشركات العاملة.
ب. أو دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسنتين القادمتين وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، والتوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر الاستثمار.
4. أي معلومات تتطلبها الهيئة و/أو السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة.
ثانياً: يجوز للهيئة أن تحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.

مادة (27)
إعلام الهيئة بالتغييرات

على المصدر إعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.

مادة (28)
موافقة الهيئة على النشرة

1. تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها إلى الهيئة، إلا إذا قررت الهيئة خلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها أو تعليقها، ولها تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.
2. على الهيئة رفض نشرة الإصدار في الحالات التالية:
أ. إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير كافية.
3. للهيئة رفض نشرة الإصدار أو تعليق إنفاذها في الحالات التالية:
أ. إذا تخلف المصدر عن تزويد الهيئة بأيٍ من الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
ب. إذا خلت نشرة الإصدار من ذكر أي معلومات جوهرية.
ج. إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار للهيئة.
د. وفي جميع الأحوال، يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة الإصدار معللا.

مادة (29)
مسؤولية سلامة النشرة

يتحمل المصدر مسؤولية سلامة نشرة الإصدار ودقتها وكفايتها، ولا تعني موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الإقرار بصحة محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صحة المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار.

مادة (30)
تعديل طلب الترخيص ونشرة الإصدار

1. بعد أن توافق الهيئة على طلب الترخيص والنشرة وقبل اكتمال توزيع هذه الأوراق المالية، يجب أن يعدل طلب الترخيص ونشرة الإصدار من قبل المصدر في حالة:
أ. حدوث تغيير جوهري لأي معلومات يحتويها طلب الترخيص أو نشرة الإصدار.
ب. إخطار الهيئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون المعلومات مضللة أو غير صحيحة أو إغفال المعلومات الهامة لضمان سلامة الاستثمار.
2. في حالة وجوب تعديل المعلومات المتضمنة في نشرة الإصدار:
أ. يجب إخطار المستثمرين الذين اكتتبوا بالأوراق المالية.
ب. يجوز للمستثمرين إلغاء الامتلاك أو الاكتتاب وطلب استرداد المبالغ المدفوعة، شريطة المطالبة بها خلال فترة زمنية معقولة تحددها اللوائح أو التعليمات.

مادة (31)
تعليق طرح الإصدار للاكتتاب العام

بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال الاكتتاب، يجوز للهيئة تعليق طرح الإصدار إذا وجدت أن محتويات الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غير صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة بالمستثمرين، وإذا لم يتم تصحيح النقص في الإفصاح طبقا للإجراءات وخلال فترة زمنية محددة في اللوائح، على الهيئة أن تلغي الترخيص بطرح الإصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة المبالغ للمستثمرين.

مادة (32)
الإصدار الخاص

يشترط للإصدار الخاص:
1. موافقة الهيئة على الإصدار الخاص.
2. أن لا يصحب العرض أي اتصال عبر وسائل الإعلام ما عدا الإعلان عن اكتمال العرض.
3. أن يتاح للذين يقدم لهم العرض الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمصدر وبالأوراق المالية كما هو الحال في نشرة الإصدار لأي اكتتاب عام.

الفصل الرابع

المصدرون

مادة (33)
طرح الأوراق المالية للاكتتاب

1. يتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام بأي من الوسائل التالية:
أ. نشرة الإصدار.
ب. إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة.
ج. مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.
2. لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري إلا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.

مادة (34)
الإدراج في السوق

1. على المصدر أن يقدم طلبا للإدراج في السوق.
2. على السوق إدراج الأوراق المالية الخاصة بالمصدر المستوفية لشروط الإدراج لدى السوق.
3. يحق للسوق إلزام المصدر المدرج بالإفصاح عن أية معلومات أو توفيرها للجمهور عند حدوث أي تغيير في المعلومات الجوهرية للمصدر.
4. لا يجوز لأي مصدر في فلسطين إدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
5. يتوجب على الشركة المدرجة لأي من أوراقها المالية لدى السوق للتداول الالتزام بمتطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل الهيئة.

مادة (35)
الإفصاح الدوري

1. على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي نهاية كل سنة مالية، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:
أ. معلومات كاملة عن المصدر ومجالات نشاطه.
ب. أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين الرئيسيين.
ج. معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة.
د. التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لها أثر جوهري على أوضاع المصدر المالية.
2. على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلى الهيئة أن تصدر تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم المصدرين للتقارير نصف السنوية وأية تقارير دورية أخرى ومحتوياتها وطريقة تقديمها، وأية معلومات إضافية يجب أن ترفق، وتحدد الأشخاص المعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير.

مادة (36)
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية

1. على أي جهة مصدرة للأوراق المالية إعلام الهيئة والسوق خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها مما قد يؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
2. للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة والسوق بما تتطلبانه خلال الفترة المحددة في الطلب.
3. للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للهيئة أو السوق أن تعلن عن تلك المعلومات والبيانات على نفقة الجهة المصدرة.

مادة (37)
معايير المحاسبة والمراجعة

تحدد الهيئة بتعليمات:
1. معايير المحاسبة والتدقيق الخاصة بإعداد ونشر التقارير المالية لأغراض الإصدار الأولي أو استمرار الإدراج.
2. خصائص ومؤهلات مؤسسات التدقيق ومدققي الحسابات القانونيين الذين يجوز لهم المصادقة على التقارير المذكورة في الفقرة (أ) ومعايير التدقيق الواجب اعتمادها لذلك الغرض.
3. إذا كان المصدر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 50% أو أكثر في أي مؤسسة، فان التقارير المالية التي يعدها ذلك المصدر يجب أن تتضمن تقارير مالية عن تلك المؤسسة أو المؤسسات وتقدم على أسس متكاملة كما تنص عليه الأنظمة.

مادة (38)
تسجيل الأوراق المالية

1. يجب تسجيل الأوراق المالية المصدرة باسم شخص محدد وفقا لأحكام القانون.
2. لا يجوز لأي مصدر إصدار أية شهادات أو وثائق بملكية الأوراق المالية بصورة مباشرة، وإنما من خلال المركز.

مادة (39)
تعليق وإلغاء ترخيص الإدراج

1. يحق للسوق أن يقدم طلبا إلى الهيئة لتعليق أو إلغاء ترخيص الإدراج إذا خالف المصدر شروط الإدراج المستمر وفقا لقواعد السوق.
2. عند موافقة الهيئة على طلب التعليق أو الإلغاء، تفصح الهيئة للجمهور عن ذلك.

الفصل الخامس

شركات الأوراق المالية

مادة (40)
الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية

تشمل الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية بشكل منفرد أو مجتمع ما يلي:
1. إدارة محفظة الأوراق المالية لحسابها أو لحساب الآخرين.
2. القيام بدور متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.
3. تسويق الأوراق المالية.
4. إدارة الصناديق الاستثمارية.
5. إدارة الإصدارات الأولية.
6. القيام بأعمال مستشار الاستثمار.
7. الوساطة المالية.
8. أي أعمال أخرى توافق عليها الهيئة.

مادة (41)
ما لا يعتبر شركة مالية

لا تشمل شركة الأوراق المالية أيا من:
1. الحكومة.
2. أي شخص يعمل في شراء وبيع الأوراق المالية دون أن يكون هذا النشاط جزءا من أعماله التجارية المنتظمة أو الرسمية.

مادة (42)
متطلبات الترخيص

1. على أي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة أعماله كشركة للأوراق المالية أو مستشار للاستثمار المالي.
2. يجوز لشركة الأوراق المـالية المرخص لها أن تقوم بأعمال مستشار للاستثمار دون ترخيص إضافي، ولكن لا يجوز لمستشار الاستثمار القيام بالأعمال الخاصة بشركة الأوراق المالية دون ترخيص إضافي.
3. على أي شخص الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة عمله كمسؤول إداري أو كمستشار مالي أو كمهني آخر في الأوراق المالية.
4. لا يجوز لأي شركة أوراق مالية أو مستشار استثماري أن يوظف أي شخص كمسؤول إداري أو مستشار مالي أو مهني يتعاطى تداول الأوراق المالية ما لم يكن قد رخص له من الهيئة وسجل لدى السوق.
5. على الهيئة أن تصدر التعليمات التي تحدد إجراءات الترخيص ومتطلبات التأهيل وأسس الاحتفاظ بالحد الأدنى من رأس المال والوضع المالي والملائمة للإدارة والمستويات المهنية والفنية. وللهيئة صلاحية تحديد المتطلبات المختلفة لكل نشاط.
6. يجوز للهيئة أن تفوض السوق للمصادقة على مؤهلات المتقدمين للحصول على تراخيص للعمل بصفة موظفين إداريين أو مستشارين ماليين أو مهنيين للذين يتداولون الأوراق المالية وأن يعدوا ويديروا أي اختبارات قد تطلب كشرط للترخيص.
7. يجوز للهيئة أن تفوض السوق للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا زالوا يتمتعون بالأهلية المطلوبة خلال فترة الترخيص.
8. يحق للسوق أن تطلب من الهيئة تعليق أو سحب ترخيص شركة أوراق مالية أو مستشار استثماري أو أي موظف إداري أو مستشار مالي أو مهني في الأوراق المالية، على أن يكون الطلب معللا.

مادة (43)
البت في طلبات الترخيص

1. تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستكملا الشروط والمتطلبات.
2. على الهيئة أن تحتفظ بقائمة معتمدة من شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار والموظفين الإداريين والمستشارين الماليين والمهنيين.

مادة (44)
التزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار

1. على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار الالتزام بما يلي:
أ. الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل عقد إتفاقية التداول.
ب. حيازة رأس مال كاف وتقديم ضمان مصرفي وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة.
ج. الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق التي تنص على فصل التعامل بين الممتلكات الخاصة بالشركة وممتلكات المستثمرين، والامتناع عن استخدام الأموال والأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لأغراض الشركة الخاصة.
د. إعطاء أولوية لتنفيذ طلبات المستثمرين قبل تنفيذ الطلبات لحسابها الخاص أو لحساب موظفيها.
ه. يجب تقديم الاستشارات للمستثمرين كل حسب إحتياجاته الإستثمارية عند تقديم الإستشارة بموجب التراخيص الممنوحة.
و. الامتناع عن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين من أجل شراء وحيازة الأوراق المالية فيما عدا ما هو متاح بموجب القانون واللوائح والتعليمات.
ز. الامتناع عن تقديم ضمانات أو وعد للمستثمرين بأرباح معينة.
س. الامتناع عن القيام بعمليات شراء وبيع متعددة لحسابات المستثمرين دون تفويض رسمي.
ش. تزويد المستثمرين بكشف حساب دوري.
ق. الامتناع عن حجب أي من عملياتهم عن الهيئة والسوق وإلحاق أضرار بالمستثمرين أو بالسوق.
2. على شركات الأوراق المالية أن تقوم بإخطار المستثمرين المالكين للأوراق المالية بالمعلومات التي ترد من أحد المصدرين مباشرة أو من خلال الهيئة أو السوق وتمرير المعلومات الواردة من المالكين إلى المصدر مباشرة أو عن طريق المركز.

مادة (45)
عضوية سوق الأوراق المالية

1. يتوجب على جميع شركات الأوراق المالية الحصول على عضوية السوق لتداول الأوراق المالية في السوق، وعليها الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات وقواعد السوق الصادرة بمقتضاه.
2. على شركات الأوراق المالية الأعضاء تجاه الهيئة والسوق القيام بما يلي:
أ. الإفصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ.
ب. فتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق.
ج. توفير الوثائق والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة والسوق.

مادة (46)
صلاحية الهيئة للمراقبة على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار

1. للهيئة صلاحية إصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار فيما يخص البنود الواردة في (المادة 44 (1) و(2)).
2. للهيئة صلاحية الطلب من شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار تقديم معلومات وتقارير عن أعمالهم.
3. تخضع كافة الدفاتر والسجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بشركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة. ويجوز للهيئة الحصول على نسخ عن هذه المستندات.
4. إذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا بقرار من المحكمة أو بطلب من المجلس التشريعي.
5. على الهيئة رفض أو تعليق أو إلغاء أو تقييد أي ترخيص صدر وفقا لأحكام هذا الفصل، إذا تبين أنه:
أ. قدم للهيئة معلومات زائفة أو مضللة في طلب الحصول على الرخصة أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات أو المتطلبات المحددة في هذا القانون واللوائح والتعليمات.
ج. خالف أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خالف قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف تنفيذي أو أي شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. حكم عليه بجنحة أو جناية ارتكبها.

مادة (47)
الإفصاح عن التغييرات

على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار إبلاغ الهيئة والسوق بأية متغيرات في الظروف التي قد تؤثر على وضعهم. ويجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال المدة وبالطريقة المحددة في اللوائح والتعليمات، ومنها:
1. إذا توقفت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار عن القيام بالعمل الذي منح الترخيص لأجله.
2. إذا توقفت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار عن توظيف مديرين تنفيذيين أو مسؤولين إداريين أو موظفين مشرفين حاصلين على ترخيص يتناسب مع أعمال الأوراق المالية التي حصلت شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار على الترخيص من أجلها.
3. إذا حصل أي تغيير جوهري في المعلومات المبينة على القائمة المعتمدة الخاصة بتلك الشركة أو المستشار الاستثماري لدى الهيئة.
4. إذا حدثت وقائع من شأنها أن تضر بالوضع المالي لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
5. أي نوع آخر من الظروف أو الأحداث التي تحددها التعليمات.

مادة (48)
السرية

لا يجوز لشركة الأوراق المالية أو الحافظ الأمين أو لمستشار الاستثمار أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أن يفصحوا لأي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين أو بالأوراق المالية المملوكة لهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الإفصاح عن معلومات. ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا القانون وتعليمات الهيئة والسوق.

مادة (49)
خدمات الحفظ الأمين

1. يقصد بخدمات الحفظ الأمين الخدمات المقدمة من الحافظ الأمين سواء كانت مباشرة أو من خلال حافظ أمين آخر أو أكثر لحماية مستثمر في الأوراق المالية ولمساعدة المستثمر في تثبيت حقوقه التي تتعلق بالأوراق المالية.
2. أنواع خدمات الحفظ الأمين تشمل:
أ. الحفظ المادي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر أوراقا مالية للحفظ لديه.
ب. الحفظ الاسمي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر الأوراق المالية الموثقة بنشرات حسابية يحفظها لديه أو لدى حافظ أمين آخر.
3. تحدد الهيئة بتعليمات إجراءات ترخيص الحافظ الأمين والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.

الفصل السادس

صناديق الاستثمار

مادة (50)
ترخيص صناديق الاستثمار

لا يجوز لأي جهة تأسيس أي صندوق استثمار إلا إذا كان شخصا اعتباريا، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة والتسجيل لدى السوق.

مادة (51)
أنواع صناديق الاستثمار

1. تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين:
أ. صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح).
ب. صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).
2. للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب إصدار خاص أو عام، ويجوز أن تدرج في السوق وفق شروط الإدراج.
3. للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك، على أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. تحدد الهيئة بتعليمات إصدار الأوراق المالية لصندوق الاستثمار المفتوح لطرحها للاكتتاب العام.
5. لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
6. لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية تحددها الهيئة.
7. على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.
8. تحدد الهيئة الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.

مادة (52)
إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية

1. يجب أن يكون للصناديق الاستثمارية مدير صندوق وأمين صندوق ومدقق للصندوق.
2. يجوز أن يكون للصندوق حافظ أمين شريطة ألا يكون مديرا أو أمينا للصندوق.
3. يجوز أن يكون للصندوق مدير استثمار شريطة أن لا يكون مديرا أو أمينا للصندوق.
4. يتولى أمين الصندوق المرخص له متابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في النظام الأساسي له وأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5. على أمين الصندوق إعلام الهيئة مباشرة بالمخالفات التي يرتكبها مدير الصندوق، وفي حال عدم إعلام الهيئة يعتبر شريكا في المخالفة إلا إذا ثبت عدم علمه بذلك.
6. لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين أمين الصندوق ومدير الصندوق لنفس الصندوق.
7. لا يجوز لمدير الصندوق أو أمين الصندوق أو الحافظ الأمين أو مدير الاستثمار أو مدقق الصندوق استغلال وظيفته لأي منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
8. تلتزم صناديق الاستثمار بنصوص الأنظمة الخاصة بإنشائها وتنظيم عملها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (53)
حفظ قوائم معتمدة

تحتفظ الهيئة بقائمة معتمدة للصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري الاستثمار، وإداريي الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق.

مادة (54)
الإفصاح والتقارير

1. على كل صندوق استثماري أن يقدم تقريرين، على الأقل، سنويا للهيئة يتضمنان البيانات المالية، وأدائه ونوع المحفظة. ويتضمنان المعلومات الواجب الإفصاح عنها للمساهمين.وأن تكون تلك التقارير مدققة من مدقق الصندوق.
2. على كل صندوق استثماري الإفصاح بشكل دوري عن المعلومات الخاصة بقيمة المحافظ وموعد الإفصاح والقواعد المحاسبية والتدقيق وأسس التقييم.
3. تنطبق أحكام هذا القانون الخاصة بالإفصاح على الصناديق الاستثمارية، وللهيئة إصدار تعليمات خاصة بها إذا لزم الأمر.
4. يجوز للهيئة بموجب تعليمات أن تحدد مسؤولية الالتزام بالإفصاح، وتقديم التقارير من قبل الجهات ذات العلاقة بإنشاء الصناديق وفقاً لأحكام الفقرات (1) ، (2) و (3) أعلاه.

مادة (55)
مدير الصندوق

1. يحق لأي شخص اعتباري بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة أعمال إصدار وترويج الصندوق وتبعاته.
2. تحدد الهيئة بتعليمات إجراءات ترخيص مدير الصندوق والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يقوم مدير الصندوق بنشاطاته وفقاً للنظام الأساسي للصندوق، وعلى مدير الصندوق التوقيع على طلب ترخيص الاكتتاب العام.
4. لا يجوز أن يدخل مدير الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية لحسابه بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.

مادة (56)
استثناء الصندوق من متطلبات الترخيص

يجوز للهيئة بطلب من مدير الصندوق أو من أي جهة معنية أن تستثني الصندوق من متطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا الفصل إذا لم يكن الإصدار اكتتابا عاماً، وإذا ارتأت بأن الاستثناء لا يخل بقواعد وأهداف هذا القانون فيما يخص حماية المستثمر وكان ذلك لا يخالف المصلحة العامة للصندوق.

مادة (57)
مدير الاستثمار في الصندوق

1. يحق لأي شخص العمل في الصندوق كمدير استثمار بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد إجراءات الترخيـص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون.
3. على مدير الاستثمار في الصندوق أن يلتزم بالنظام الأساسي للصندوق ويدير الصندوق وفقا لقواعد السوق.
4. يجب أن يقوم مدير الاستثمار في الصندوق بإدارة المحفظة الاستثمارية بأسلوب يتوافق مع أهداف وسياسات الاستثمار الواردة في نشرة الإصدار للصندوق.
5. لا يجوز أن يدخل مدير الاستثمار في الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.

مادة (58)
إداري الصندوق

1. يجوز لأي شخص طبيعي بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة ممارسة العمل الإداري في الصندوق.
2. يقوم إداري الصندوق بما يلي:
أ. توفير الخدمات الإدارية للصندوق بأسلوب سليم وحصيف وفعال وفقاً لقواعد السوق.
ب. حفظ سجلات ممتلكات المستثمرين في الصندوق.
3. تحدد الهيئة بتعليمات إجـراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.

مادة (59)
أمين الصندوق

1. يحق لأي شخص اعتباري أن يقوم بعمل أمين الصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تحدد الهيئة بتعليمات إجـراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. تحدد الهيئة بتعليمات مسؤوليات أمين الصندوق لرصد نشاطات الصندوق والإشراف عليها.
4. يقوم أمين الصندوق بنشاطاته ومسؤولياته تجاه صندوق الاستثمار بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز أن يدخل أمين الصندوق في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل فيه كأمين للصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة.

مادة (60)
الحافظ الأمين

1. يحق لأي شخص اعتباري أن يعمل كحافظ أمين للصندوق بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها إجراءات الترخيص والمتطلبات الأساسية للمتقدمين المؤهلين للترخيص.
3. يلتزم الحافظ الأمين للصندوق بالنظام الأساسي للصندوق.
4. توفير خدمات الحفظ الأمين للصندوق بطريقة ملائمة وحصيفة وفعالة.
5. لا يجوز أن يدخل الحافظ الأمين في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصندوق الذي يعمل له كحافظ الأمين أو أي شركة أوراق مالية تابعة.

مادة (61)
تحديد مؤهلات ومتطلبات

يجوز للهيئة أن تقوم بتحديد المؤهلات والمتطلبات للجهات التي تقدم خدمات لصناديق الإستثمار، وأن تحدد بموجب الأنظمة متى يجب ترخيص هؤلاء الأشخاص لأداء هذه الخدمات.

مادة (62)
المسؤولية

يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، والجهات الأخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصندوق والمستثمرين، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (63)
صلاحيات الهيئة على صناديق الاستثمار وموظفيها

1. للهيئة صلاحية إصدار التعليمات التي تحدد واجبات والتزامات كل من مدير الصندوق ومدير الاستثمار في الصندوق وإداري الصندوق وأمين الصندوق والحافظ الأمين للصندوق، وفقـا لأحكام هذا القانون.
2. للهيئة صلاحية تقرير المسؤوليات الواجبة على الأشخاص ذوي العلاقة ضمن نطاق هذا الفصل.
3. للهيئة صـلاحية الطلب من الصناديق الاستثمارية ومدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، ومقدمي الخدمات الأخرى للصندوق، تزويدها بأية معلومـات أو تقارير استنادا إلى اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
4. للهيئة صلاحية فحص مقر العمل ودفاتر المحاسبة وسجلات مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق لأي عمل وإنشاء أية أعمال.
5. تخضع جميع السجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بالصندوق أو الجهات ذات العلاقة للمراقبة والتفتيش من جانب الهيئة. ويمكن للهيئة أن تأخذ نسخا من ذلك أو تطلب موافاتها بهذه النسخ.
6. إذا اطلعت الهيئة على معلومات سرية، يجب عليها الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا بقرار من المحكمة المختصة.
7. يجـوز للهيئة أن ترفض أو تعلق أو تلغي أو تقيد أي ترخيص صادر وفقا لهذا الفصل، إذا تبين أن المرخص له:
أ. قدم للهيئة معلومات خاطئة أو مضللة أو غير واضحة في طلب الترخيص أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات والمتطلبات المحددة في هذا القانون و/أو اللوائح و/أو التعليمات.
ج. قام بخرق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خرق قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف أو شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. تمت إدانته بأي جناية أو جنحة مالية أو أي جريمة متعلقة بالأوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية.
8. للهيئة تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص الصندوق الإستثماري، إذا خالف القواعد القانونية المنظمة لسوق مالي أجنبي مدرج فيه.

مادة (64)
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية

1. للهيئة أن تطلب من أي شخص مرخص له إخطارها بأي تغييرات في الظروف التي من شأنها أن تؤثر في وضعه الذي رخص له، ويجب أن يصدر هذا الإشعار خلال المدة والأسلوب المحددين في اللوائح والتعليمات. وتشمل الظروف التي تستدعي الإشعار ما يلي:
أ. إذا توقف هذا الشخص عن القيام بالنشاطات التي منح الترخيص من أجلها.
ب. في حالة الحافظ الأمين للصندوق إذا قام السوق بتعليق حقوق المشاركة له.
ج. إذا حدث تغيير جوهري في أي معلومات تتطلب التعليمات تسجيلها في القائمة المعتمدة للصندوق وفي الوظائف المرتبطة به والتي تحافظ عليها الهيئة.
د. وقوع أية أحداث لها أثر سلبي على الوضع المالي لهذا الشخص كما هو محدد في التعليمات.
هـ. أي نوع آخر من الظروف أو الأحداث التي تحددها التعليمات.
2. يجوز للهيئة، بموجب تعليمات، أن تفرض على كل الصناديق أو الجهات ذات العلاقة التي رخص لها وفقا لأحكام هذا الفصل أن تحصل على موافقة الهيئة المسبقة قبل أي تغير جوهري لأي من المؤسسين أو حقوق الملكية ورأس المال أو أي من الأعمال الأخرى التي تحددها الهيئة كتغيير في حقوق الملكية أو السيطرة أو الإطار القانوني، أو بيع الأصول أو الاندماج.

مادة (65)
ملكية أموال الصندوق

لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من المساهمين أو حملة الوحدات الاستثمارية. ولا تكون متاحة لدفع ديونهم أو التزاماتهم، إلا بقرار قضائي.

مادة (66)
السرية

لا يجوز أن يفصح الصندوق الاستثماري أو الجهات ذات العلاقة لأي شخص عن أية معلومات تتعلق بصفات المستثمر في الأوراق المالية أو ممتلكات الأوراق المالية لصندوق الاستثمار أو التوجهات الاستثمارية للصندوق بدون إذن خطي صريح من هذا المستثمر أو بقرار قضائي، ويعتبر هذا الشرط مطلوبا في كل حالة تستدعي فيها الإفصاح عن هذه المعلومات. ولا يطبق هذا الحظر على المعلومات المسموح بها أو المطلوب توفيرها بموجب هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات إلى الهيئة أو السوق.

الفصل السابع

سندات القرض

مادة (67)
شروط إصدار سندات القرض

1. يجب أن تشتمل الوثائق التي يقدمها المُصدر ما يلي:
أ. شروط إصدار سندات القرض بما في ذلك أحكام سداد الفوائد ورأس المال.
ب. التفاصيل المتعلقة بالأصول للسنوات الثلاث الأخيرة على الأكثر، إن وجدت، التي تكون بمثابة ضمان لسندات القرض.
ج. التفاصيل المتعلقة بالضمانات، إن وجدت من قبل أطراف أخرى لرأس المال أو للفائدة.
د. أي متطلبات أخرى قد تحددها اللوائح والتعليمات.
2. يشترط في سندات القرض:
أ. موافقة الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات على إصدارها.
ب. إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، يشترط إصدارها وفقا لأحكام قانون الشركات.
3. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على:
أ. السندات والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة إلى أسهم، يشترط إصدارها لأحكام قانون الشركات.
ب. الإصدارات الخاصة.
ج. أي أنواع أخرى من الإصدار التي يجوز استثنائها من تعريف الإكتتاب العام حسب التعليمات الخاصة بها.

مادة (68)
قابلية سندات القرض للتداول

تكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (69)
القيمة الاسمية لسندات القرض

1.تكون سندات القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة لأغراض التداول.
2. يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الإسمية.

مادة (70)
دفع قيمة سند القرض

1. تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة.
2. يجوز تسجيل المبالغ المدفوعة باسم متعهد تغطية بموافقة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه.
3. يجوز لوكيل الإصدار القيام بعملية البيع وفقا للاتفاق مع الشركة.

مادة (71)
سندات القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية

إذا كانت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات أو الرهن، فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأميناً للقرض وتوثيقها قبل تسليم أموال الاكتتاب في سندات القرض إلى الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

مادة (72)
السندات بغير العملة المحلية

تخضع عملة إصدار سندات القرض لموافقة الهيئة إذا كانت غير العملة الوطنية.

مادة (73)
عدم تغطية جميع السندات خلال المدة المقررة

للهيئة أن تحدد الحد الأدنى المطلوب بما لا يقل عن 66% لتغطية الاكتتاب خلال المدة المقررة.

مادة (74)
شروط إصدار سندات القرض القابلة للتحويل

يجوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وفقا للقانون ولتعليمات الهيئة.

مادة (75)
هيئة مالكي سندات القرض

1. تتكون حكماً من مالكي سندات القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي سندات القرض.
2. تقوم هيئة مالكي سندات القرض بتعيين أمين للإصدار أو إعادة تعيين أمين الإصدار وفقا لتعليمات الهيئة.
3. يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الهيئة.

مادة (76)
مهام هيئة مالكي سندات القرض

1. تكون مهمة هيئة مالكي سندات القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.
2. تجتمع هيئة مالكي سندات القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.

مادة (77)
صلاحيات أمين الإصدار

يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:
1. تمثيل هيئة مالكي سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أي جهة أخرى.
2. تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض.
3. القيام بالأعمال اللازمة لحماية حقوق مالكي سندات القرض والمحافظة عليها.
4. أي مهام أخرى توكله بها هيئة مالكي سندات القرض.

مادة (78)
دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة

على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.

مادة (79)
اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض

1. على أمين الإصدار أن يدعو مالكي السندات للإجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
2. تدعى هيئة مالكي السندات وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
3. يجوز للشركة تجاوز شروط سندات القرض إذا أقرته هيئة مالكي سندات القرض بأكثرية ثلثي أصواتهم الممثلة في الاجتماع، شريطة أن لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن الأغلبية المطلقة لمجموع قيمة السندات المصدرة والمكتتب بها.
4 يُبلِّغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض إلى الهيئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات وأي سوق للأوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.

مادة (80)
حق الشركة بإطفاء سندات القرض

يجوز أن تتضمن شروط الإصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض للإطفاء وفقا لنشرة الإصدار.

الفصل الثامن

العرض العام

مادة (81)
الأوراق المالية المؤهلة للتصويت

1. يقصد بالأوراق المالية المؤهلة للتصويت لأغراض هذا الفصل الأوراق المالية التي لها حق التصويت في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين.
2. ويجوز أن تحدد الهيئة بموجب تعليمات أوراقا مالية أخرى مؤهلة للتصويت.

مادة (82)
الإفصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين

1. يجب أن تبلغ السوق الهيئة عن أي شخص يملك 10% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمصدر التي لها حق التصويت خلال أربع وعشرين ساعة من حصولها على المعلومة.
2. يجب على كل شخص يشتري أو يبيع الأوراق المالية لمصدر ما بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الشـراء أو البيع من خلال حقوق المنتفعين) والتي قد تزيد عن العشرة في المائة من الأوراق المالية التي لها حق التصويت، أن يبلغ الهيئة والسوق خلال سبعة أيام عمل.

مادة (83)
تقديم تقرير عن العرض العام

على أي شخص يطلب عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والسوق، إذا كانت الأوراق المالية مدرجة في السوق، تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه أن يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات الهيئة وقواعد السوق.

مادة (84)
أسس وشروط العرض العام

1. يعتبر عرضاً عاماً لأي ورقة مالية للمصدر، العرض المقدم لجميع مالكي هذه الورقة دون استثناء.
2. على الشخص الذي طلب العرض العام أن يدفع لأي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفا للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز.
3. إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد عن الأوراق التي التزم الشخص بشرائها فيتم الشراء من الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها.

مادة (85)
شراء معين عبر العرض العام

إذا كان المشتري ينوي شراء أوراق مالية لها حق التصويت، بحيث يكون عدد الأوراق المالية التي لها حق التصويت والتي سيملكها بشكل مباشر أو غير مباشر تساوي (10%) أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر (أو نتج عنها أن المشتري أصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذا المصدر) فيجب أن يتم شراء هذه الأوراق المالية عن طريق العرض العام.

مادة (86)
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعرض العام

لضمان إجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز لمالكي الأوراق المالية موضوع العرض العام، يجوز للهيئة إصدار تعليمات تحدد ما يلي:
1. شكل ومضمون التقارير والتبليغ المشار إليها في هذا الفصل.
2. الإجراءات التي يجب على المشتري أن يلتزم بها عند العرض العام بما في ذلك الفترات الزمنية التي يبقى فيها عرض الشراء مفتوحا، والضمان الذي يوفره المشتري لضمان الأداء وشروط العرض العام.

الفصل التاسع

الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة

مادة (87)
الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة

1. لا يجوز لأي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخصوص أي صفقة تتضمن شراء أو بيع أو تبادل أي أوراق مالية أو تقديم أي مشورة للاستثمار أو أي تفويض أو موافقة أو أي نيابة أو معلومات أخرى سواء أخذت من مالكي الأوراق المالية أو نشرت حول أي اجتماع أو أي فعل آخر يقوم به مالكو الأوراق المالية أو أي عرض عطاء لاكتتاب الأوراق المالية أو أي محاولة لدعم أو رفض طلب الاكتتاب، القيام بما يلي:
أ. استخدام أي وسيلة أو حيلة لخداع شخص آخر.
ب. القيام بأي ممارسة أو فعل يشوبه غش أو خداع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2. استخدام الغش والخداع في عملية الإقناع للتأثير في قرارات أي شخص بما في ذلك:
أ. معلومات كانت خاطئة أو مضللة أو مخادعة.
ب. إخفاء وتضليل المعلومات الجوهرية.
ج. الإصدار أو النشر المتهور أو المضلل لأي نشرة أو وعد أو تنبؤ يتصف بالخطأ أو التضليل أو الخداع.

مادة (88)
التلاعب والتداول الوهمي

1. لا يجوز لأي شخص القيام بأي فعل ينتج عنه ما يلي:
أ. أحجام تداول وهمية.
ب. التأثير على سعر أي ورقة مالية بشكل يضلل الآخرين.
2. لا يجوز لأي شخص أن يخلق بشكل مباشر أو غير مباشر صورة زائفة أو مضللة بخصوص حجم الصفقات أو سعر أية ورقة مالية، وذلك باللجوء إلى:
أ. تداول أوراق مالية لا تشمل تغيرا حقيقيا في الملكية الفعلية أو للشخص المستفيد النهائي.
ب. إصدار أمر بشراء أو بيع مثل هذه الورقة المالية مع العلم بأن أمرا مماثلا سيصدر من هذا الشخص أو أشخاص آخرين يعملون بالاتفاق معه لشراء أو بيع كمية مماثلة من هذه الأوراق في نفس الوقت والسعر.
ج. الدخول في صفقات وهمية أخرى بنية التأثير وذبذبة أسعار السوق لهذه الأوراق المالية أو تضخمها أو مجرد التعبير عن نية التذبذب أو التسبب به.
3. لا يجوز لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، القيام بأي صفقة في الأوراق المالية لمصدر يقوم:
أ. برفع سعرها بغرض الحث على شراء الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ب. أو بخفض السعر بغرض حث الآخرين على بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ج. أو بخلق عملية تداول فعلية أو صورية، بغرض حث الآخرين على شراء أو بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى.
4. للهيئة أن تحدد بتعليمات أيا من الأعمال المخالفة الأخرى التي تعتبر تلاعبا أو تداولا وهميا غير مذكورة في هذا الفصل.

مادة (89)
تداول المطلعين

1. لا يجوز لأي مطلع، أثناء حيازته لمعلومات غير منشورة أن يشتري أو يبيع بشكل مباشر أو غير مباشر، لحسابه أو لحساب غيره، أوراقا مالية خاصة بأي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات، ولا يعتبر أن المطلع قد خالف هذه المادة:
أ. إذا بيّن أن المعلومات ليست معلومات بحاجة لنشر.
ب. إذا كان الطرف الآخر للصفقة مدركا فعلا للمعلومات.
2. منذ اللحظة التي يبرز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل مصدر بموجب هذا القانون وحتى وقت الإفصاح وفقا لأنظمته، يمنع الأشخاص التاليون والمدركون للموضوع من التعامل مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية للمصدر ومشاركيه:
أ. المصدر.
ب. أي شركات تابعة للمصدر.
ج. أي مساهم مسيطر أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو موظف مطلع أو وكيل مطلع أو أي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع المصدر أو مع أي شركة تابعة للمصدر أو موظفي السوق والهيئة.
3. يجوز للهيئة أن تحدد بموجب تعليمات الشركات التابعة والمساهم المسيطر لأغراض هذه المادة.

مادة (90)
التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين

يجب أن يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع أية أوراق مالية، أو شرائها أو التصرف بها والعائدة للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البيع أو الشراء أو التصرف لحساب هذا الشخص أو لحساب يوضع تحت تصرفه أو مراقبته.

مادة (91)
صلاحية الهيئة

إذا وجدت الهيئة أن أي شخص قد خالف أو اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها أن تأمر هذا الشخص بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي:
أ. تعليق أي طلب ترخيص مقدم إليها وبالتالي إيقاف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها.
ب. تعليق أي نشاط مرتبط بالأوراق المالية أو مرتبط بأوراق مالية خاصة لأي فترة من الزمن تراها مناسبة.
ج. إلغاء ترخيص المخالف أو تعليقه لفترة من الزمن.
د. إحالة الأمر إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت به بإجراء عاجل.

الفصل العاشر

المسؤوليات المدنية

مادة (92)
مسؤولية المصدر

1. يكون الشخص الذي وقع طلبا لترخيص بموجب هذا القانون مسؤولا تجاه أي شخص، حاز أوراقا مالية من مصدر وفقا لنشرة الإصدار، عن أية أضرار تسببت لهذا الشخص من جراء احتواء نشرة الإصدار معلومات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت ذكر معلومة جوهرية مطلوب ذكرها فيها أو تكون ضرورية لجعل البيانات غير مضللة.
2. لأغراض الفقرة (1) يعتبر كل مدير لأي مصدر موافقا على طلب الإصدار إذا كان في منصبه في اليوم الذي يوافق فيه مجلـس الإدارة على الصيغة النهائية لنشرة الإصدار، إلا إذا أثبت عكس ذلك ويتحمل المسؤولية من يقوم مقامه.

مادة (93)
مسؤولية الخبراء

يكون أي شخص يقدم رأيا أو تقريرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إليها في نشرة الإصدار الواردة في طلب الإصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في هذا الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما أو إغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الإصدار إلى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لأحكام المادة (91) .

مادة (94)
الإعفاء من المسؤولية

يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في المواد( 92/1 ) و(93) أي شخص يُثبت ما يلي:
1. أنه قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن نشرة الإصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة لا تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لذكر معلومة جوهرية.
2. أن الشخص الذي حاز على الأوراق المالية كان على علم أو يجب أن يكون على علم بأن نشرة الإصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة تحتوي تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لذكر معلومة جوهرية.
3. أن الشخص الذي حاز على الأوراق المالية قد حاز عليها بعد الإبلاغ بالتعديل الذي يصحح التحريف الخاطئ وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (95)
المسؤولية الشخصية

يعتبر مسؤولا كل من:
1. أي شخص قدم مساعده لشخص آخر نتج عنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق، وهو على علم بهذه المخالفة، يكون مسؤولا وفقا لأحكام هذا القانون.
2. أي شخص له السيطرة و يمارس فعلا صلاحية اتخاذ القرار بشأن أي شخص يخالف هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
3. المدراء والشركاء وكبار مسئولي الإدارة لشخص اعتباري مسؤولين عن أية أعمال مخالفة للشخص الاعتباري، إلا إذا أثبتوا أنهم لم يكونوا على علم ولم يكن باستطاعتهم أن يكونوا على علم بهذه المخالفة.
4. يجري دفع جميع الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

مادة (96)
المسؤولية بالتكافل والتضامن

إذا كان شخصان أو أكثر مسؤولين بموجب المواد ( 92/1) و(93) و (95/1/2/3) فيكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة المرعية بموجب القانون المدني.

مادة (97)
إلغاء الحيازة

بالإضافة لأية تدابير وقائية أخرى متاحة لمشتري الأوراق المالية بموجب هذا القانون أو قانون آخر، فان أي شخص قد اشترى أوراقا مالية من مصدر في اكتتاب عام، استنادا إلى نشرة إصدار احتوت تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لمعلومة جوهرية كان يجب ذكرها أو كانت أساسية لجعل النشرات غير مضللة، أو أنها لم تسلم إلى المشتري بالطريقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، يجوز له أن يلغي هذه الحيازة وأن يطالب باسترجاع كامل المبلغ أو أي تعويض آخر دفعه ذلك الشخص، شريطة أن يقوم المشتري بهذا الأمر خلال فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف الخاطئ أو الإغفال، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال إدراج المصدر في السوق أو سنتين بعد الحيازة أيهما أقل.

الفصل الحادي عشر

التحقيق والعقوبات

مادة (98)
التحقيـق

1. لغايات تطبيق هذا القانون، يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضابطية القضائية.
2. للهيئة صلاحية إجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضرورياً حال حصول أي مخالفة من قبل أي شخص أو عند توقع حصول أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. في حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات والوثائق التي تطلبها الهيئة فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.

مادة (99)
المخالفات

1. يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة المصدرة.
2. يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غيره بقصد:
أ. إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها.
ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إيهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الأوراق المالية.
ج. التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق.
د. القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع.
هـ. إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأسهم وفي فترة تداول واحدة.
و. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص.
ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع أسعار الأوراق المالية أو تخفيضها.

مادة (100)
العقوبـات

1. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف (100000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بالإضافة إلى إلزام الشخص المخالف بإعادة الربح الذي حققه أو تضمينه قيمة الخسارة التي وقعت على الغير.
2. يخضع الشريك والمتدخل والمحرض لأحكام الفقرتين (أ ) و (ب) من البند 4 من هذه المادة.
3. يكون المحكوم عليه بأي مخالفة مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح.
4. بالإضافة إلى فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، وبعد ما تثبته الهيئة عن أية مخالفات لهذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو أي من قواعد السوق، يجوز للمحكمة أيضا القيام بما يلي:
أ. أن تأمر بتجميد أصول الشخص لضمان توافر أموال كافية لتغطية أية دفعات مستقبلية من الغرامات أو الأضرار.
ب. تعيين حارس قضائي لهذه الأصول.
5. يجوز للمحكمة بموجب طلب من الهيئة أن تقوم بما يلي:
أ. أن تلغي أي أمر أو موافقة أو توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ب. إنهاء أو إبطال أي شراء أو بيع أو إصدار تم تنفيذه أو سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ج. منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.

مادة (101)
إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات

1. يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام القوانين السارية إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج فلسطين إما على عنوانه المختار داخل فلسطين إن وجد أو عن طريق الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل، وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج فلسطين.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإنه يجوز الإثبات بقضايا الأوراق المالية والمعاملات التي تتم لدى الهيئة والسوق بواسطة البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسميلي.

مادة (102)
التحقيـق من قبـل السـوق

1. للسوق صلاحية إجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضروريا حال حصول أية مخالفة من قبل أي شخص أو حال توقع حصول أية مخالفات لأحكام هذا القانون وقواعد السوق.
2. يتم إحالة الشخص المخالف إلى الهيئة بناء على تقرير من السوق مشفوعا بتوصيتها وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجزائية بحق المخالف.

الفصل الثاني عشر

الأحكام الانتقالية والختامية

مادة (103)
الإبلاغ بملكية الأوراق المالية وتقديم طلبات الإدراج

1. يجب على كل من يملك أو يتصرف بنسبة 10% أو أكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية في شركة واحدة أن يبلغ السوق خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة أن تقدم طلبا للإدراج في السوق.
3. يجب على جميع الشركات المساهمة العامة القائمة أن تقدم طلبا لإدراجها في السوق وتصوب أوضاعها بما يتماشى وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة (104)
إعفاء من رسوم الطوابع

على الرغم مما جاء في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.

مادة (105)
إصدار لوائح

على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.

مادة (106)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (107)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ:1/ ديسمبر/2004 ميلادية
الموافق:18/شوال/1425هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية