1- القانون العراقي

إن المشرع العراقي ذكر الأعمام والعمات والأخوال والخالات في المادة (89) إلا أنه لم يتطرق إلى كيفية توريثهم، ومن ثم وجب العمل بالمذهب السني أو الجعفري بحسب مذهب المتوفى طبقاً لأحكام المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية العراقي. بيد أن المشرع العراقي حجَب الأعمام بالبنت أو بالاخت الشقيقة وفق النصين المذكورين آنفاً، فوافق فقهاء الجعفرية بهذا التجاه وخالف فقهاء السنة ولنا على هذا التجاه الانتقادات الآتية:

أ- إن أخذ المشرع العراقي بهذه الجزئية أو تلك من الفقه السني أو الجعفري يؤدي إلى الاضطراب في التفسير، إذ أن كلاً من الفقهين العظيمين يقومان على أسس عامة فلا يجوز تجزئه الفقه بالأخذ ببعضه وترك بعضه الآخر.

ب- إن الله سبحانه وتعالى راعى في التوريث مشاعر المتوفى بتوريثه الأقرب صلة به، ومن ثم وجب على المشرع العراقي أن لا يقسم التركة وفقاً لمذهب مخالف لمذهب المتوفى. المؤمن بأسسه بمختلف المجالات ومنها الميراث.

2- القانون المصري

إن المشرع المصري اتبع في توريث العمات والخالات والأعمام والأخوال المذهب السني، لذا عد العمات والخالات والأخوال من ذوي الأرحام، إذ جاء في المادة (31) (إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي الصنف الأول… الصنف الثاني… الصنف الثالث… الصنف الرابع – يشمل ستة طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي : الأولى- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لابوين أو لاحدهما). وعد الأعمام عصبة بالنفس إذ نصت المادة (17) على ما يأتي : (العصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب ما يأتي: 1- البنوة …
2- الابوة … 3- الإخوة … 4- العمومة: وتشمل أعمام الميت وأعمام ابيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء اكانوا لابوين أم لأب وابناء من ذكور أو ابناء ابنائهم وان نزلوا).

3- القانون الاردني

لم يتطرق المشرع الأردني إلى ميراث العمات والخالات والأعمام والأخوال، ومن ثم وجب العمل بالراجح من مذهب أبي حنيفة طبقاً لأحكام المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية.

4- القانون الصومالي

إن المشرع الصومالي حرم العمات والخالات والأعمام والأخوال من الميراث إذ عدت المادة (159) الورثة دون ذكرهم، فقد جاء فيها ما يأتي: (1- بعد استقطاع الحقوق المتعلقة بالتركة وفقاً للمادة (156) من هذا القانون فإن الحق في الميراث يكون للاشخاص الآتية : الزوج والزوجة والابناء والبنات وابناء وبنات الإبن وابناء وبنات البنت والأب والأم والجد والجدة، والأخوات والإخوة لابوين أو لأب أو لأم. 2- إذا لم يوجد من سبق ذكرهم أو بقي شيء لا مستحق له تستولي عليه خزانة الدولة).

ولنا على هذا النص الملاحظات الآتية:

أ- إن المشرع الصومالي خالف الفقه الإسلامي السني والجعفري بعدم توريث الأعمام.

ب- إن المشرع الصومالي خالف الفقه الجعفري والرأي الراجح في الفقه السني بعدم توريث العمات والخالات والأخوال.

جـ- إن هذا التجاه يؤدي إلى قطع الصلات العائلية بين الأقارب.

5- القانون الفرنسي

إذا لم يكن للمتوفى فروع أو زوج أو إخوة وأخوات وفروعهم أو أجداد وجدات ولم يوص بشيء من التركة فالعمات والخالات والأعمام والأخوال يرثون وفقاً للحالات الآتية :

أ- يرث التركة كلها عند الانفراد سواء كان عماً أو عمة أو خالاً أو خالة.

ب- إذا وجدت العمات والأعمام والخالات والأخوال، فتقسم التركة مناصفة، ويقسم النصف بين العمات والأعمام بالتساوي ويقسم النصف الآخر بين الخالات والأخوال بالتساوي(1).إن المشرع الفرنسي ورث العمات والأعمام والخالات والأخوال دون ان يلزمهم بالنفقة على المتوفى اثناء مدة حياته بما يؤدي إلى حصولهم على حقوق دون إلتزامهم بأي إلتزام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .