المُدد النظامية للشيك

تعتبر المُدد النظامية للشيك في النظام السعودي من أكثر المسائل القانونية تعقيدًا لاسيما عند كثير من الأفراد والتجار، بل وحتى عند بعض المتنازعين، وتوجد تصورات خاطئة بشأن بعض هذه المُدد ما أدى إلى ضياع حقوق حاملي الشيكات.

ولإدراك هذه المسألة نفترض أن شخصًا هو “س” حرَّر شيكًا في السعودية بتاريخ 1 محرم بقيمة 100 ألف ريال لآخر هو “ص” مقابل شراء سيارته، فالمدة النظامية الأولى هنا تتعلق ببداية وقت صرف الشيك، لأنه يكون قابلاً للصرف من البنك بمجرد تسليم “س” الشيك لـ”ص”، دون النظر إلى التاريخ المستقبلي المكتوب على الشيك، لكن التاريخ المكتوب هو المعتمد في حساب المدد النظامية.

وحال رغبة “ص” في صرف الشيك، توجد ثلاث حالات وقتية:-

الحالة الأولى؛ أن يذهب “ص” في المدة النظامية للوفاء وتقديم الشيك، والمدة النظامية لصرفه هي شهر للشيك المحرر في المملكة وثلاثة أشهر للشيك المحرر خارجها.

وفي هذه المدة النظامية، يوجد احتمالان، الأول؛ أن يذهب “ص” إلى البنك خلال شهر محرم لصرفه، فيصرفه البنك من حساب “س” بعد التأكد من توافر المبلغ في حسابه وهنا قد تم الوفاء بالشيك.

والثاني؛ أن يذهب “ص” خلال شهر محرم إلى البنك لصرفه، فيعتذر البنك عن صرفه لعدم وجود مبلغ الشيك في حساب “س”، وهنا يجب على “ص” أخذ ورقة اعتراض من البنك.

ومن تلك النقطة فقد يفعل ما يأتي:-
أ) يتوجه إلى قاضي التنفيذ لإلزام “س” بالوفاء بقيمة الشيك، وهذا الحق الخاص ليس له مدة نظامية محددة؛ لأن مدة سماع الدعوى الواردة في مادة (116) وهي ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء تسقط حق “ص” على “س”، إذا كان في حساب الأخير مبلغ معادل لمبلغ الشيك.

وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انتهاء موعد تقديم الشيك، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى “س” (مادة 115)، لكن في هذه الصورة لم يوجد رصيد كافٍ في حساب “س” في فترة الوفاء فانتهاء المُدة النظامية لا تسقط حق “ص” على “س”.

ب) التوجه إلى الشرطة والإبلاغ عن تحرير الشيك من دون رصيد؛ لأنها تعد قضية جنائية (الحق العام) (مادة 108).

 2
تعد المُدد النظامية للشيك في التشريع السعودي من أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا لدى فئة كثيرة من الناس، وتنتشر معتقدات خاطئة عن بعض هذه المُدد ما ينتج عنه ضياع حقوق حاملي الشيكات.

ومن أجل فهم هذه المسألة نفترض أن شخصًا هو “س” حرَّر شيكًا في السعودية بتاريخ 1 محرم بقيمة 100 ألف ريال لآخر هو “ص” مقابل شراء سيارته، فالمدة النظامية الأولى هنا تتعلق ببداية وقت صرف الشيك، لأنه يكون قابلاً للصرف من البنك بمجرد تسليم “س” الشيك لـ”ص”، دون النظر إلى التاريخ المستقبلي المكتوب على الشيك، لكن التاريخ المكتوب هو المعتمد في حساب المدد النظامية.

وحال رغبة “ص” في صرف الشيك، توجد ثلاث حالات وقتية، تحدثنا عن الأولى منها، وجاء الآن الدور على الحالة الثانية، وهي أن يذهب “ص” إلى البنك في تاريخ 2 صفر (أي بعد انتهاء موعد تقديم الشيك وهو 30 محرم، وقبل نهاية ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء وهي 30 رجب).
وهنا أمامنا حالتان:-

أن يتوافر في حساب “س” مقابل للوفاء، وهنا يتوجب على البنك دفع قيمة الشيك (مادة 115) والتزام الأخير بدفع المبلغ يستمر حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الوفاء بالشيك، لأن مدة الوفاء تنتهي في 30 محرم، بالإضافة إلى ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء، فيكون في تاريخ 30 رجب.

ويظن الكثير خطأً أن مدة الاعتراض ورفع الدعوى هي ستة أشهر من تحرير الشيك، والصحيح أنها ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك، والتي هي شهر للشيك المحرر داخل السعودية. وبذلك يكون المجموع سبعة أشهر من تاريخ تحرير الشيك (مادة116).

تضمن المُدد النظامية للشيك في التشريع السعودي ثلاث حالات زمنية، وتناولنا بالشرح المفصّل الحالة الأولى وجزءًا من الحالة الثانية، والآن نستكمل باقي أحكامها ونتطرق إلى الحالة الثالثة والأخيرة.

وافترضنا في السابق أن شخصًا هو “س” حرَّر شيكًا في السعودية بتاريخ 1 محرم بقيمة 100 ألف ريال لآخر هو “ص” مقابل شراء سيارته، والحالة الثانية هي أن يذهب “ص” إلى البنك بعد انتهاء موعد تقديم الشيك وقبل نهاية ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء، وكان أمامنا حالتان، الأولى؛ أن يتوافر في حساب “س” مقابل للوفاء، والثانية ألا يتوافر في حساب “س” مبلغ الوفاء بالشيك.
وفي الحالة الأخيرة يوجد وضعان:-
1) وإذا لم يكن في حساب “س” مبلغ معادل لمبلغ الشيك، أو كان المبلغ متوافرًا لكن زال قبل انتهاء موعد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، أو كان موجودًا حتى تاريخ 30 محرم لكن زال بفعل منسوب إلى “س”، فهنا يحق لـ”ص” التوجه إلى قاضي التنفيذ والشرطة؛ لأن حق الأخير تجاه “س” لم يزل قائماً (مادة 115).
2) أما إذا كان في حساب “س” مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل موجوداً عند البنك حتى انتهاء موعد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، ثم زال بفعل غير منسوب إلى “س”، فهنا فقد الشيك قوته تجاه “س”؛ لأن حق “ص” عليه قد سقط (مادة 115).

ولكن في هذه الحالة لـ”ص” ثلاثة خيارات:-
الأول: التوجه بالشيك إلى قاضي التنفيذ ويطالب بتنفيذ الشيك على أنها ورقة عادية وليست شيك.
الثاني: يمكن لـ”ص” مراجعة البنك في أوقات مختلفة لاحتمال؛ توافر رصيد جديد في حساب “س”، ومن ثم يتم سحبه.
الثالث: التوجه إلى المحاكم لرفع دعوى ضد “س” بعدم سداد الثاني الشيك.
وأخيرًا نتناول الحالة الزمنية الثالثة من المُدد الزمنية للشيك، وهي أن يذهب “ص” إلى البنك في تاريخ 2 شعبان (أي بعد ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك)، فهنا أمامنا حالتان:-
أ. إذا وجد البنك رصيدًا كافيًا في حساب “س” فيحق للبنك صرف الشيك، وهذا ما يجهله كثير من التجار وبعض الإدارات البنكية (المادتان 105،115).
ب. أما إذا لم يجد البنك الرصيد الكافي في حساب “س”، فكما ورد في رقم (2) من الحالة الثانية.