بعض الاجتهادات القضائية الناظمة حول المادة266

قرار 31 / 2004 – أساس 185 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 216 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
80-188/

266 اصول
ان قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات مدير السجل العقاري بطلب تسجيل او ترقين تنظر في غرفة المذاكرة عملا بالمادة /80/ من القرار (188ل.ر) لعام 1926. و ان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس حكما و ان المادة /266/ اصول مدنية اجازت الاعتراض على الاحكام.
ان وظيفة امين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه و على محكمة البداية من بعده ان يقتصرا على التدقيق دون التعرض لاساس الحق و القرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق و مراجعة محكمة الاساس ذات الشان للبحث في اساس الحق.
قرار 216 / 2002 – أساس 184 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 81 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – ر
اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.
قرار 403 / 1959 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 714 – اجتهادات قانون البينات – عطري – ر
ان المطعون ضدهما اللذين رفعا الدعوى بطلب منع معارضة الطاعن بالمدعى به اعتمدا في ثبوت حقهما على حجية الامر المقضي به في الحكم المبرز من قبلهما.
ومن حيث ان هذا الحكم لا يصلح حجة غير قابلة للنقض بالدليل الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وعملا بالمادة (90) من قانون البينات.
ومن حيث انه يستفاد من هذا النص ان من حق الطاعن الذي لم يكن خصما في النزاع المحكوم به ان يدحض هذه الحجة باثبات عكسها.
ومن حيث ان الحق في هذا الاثبات كما يكون بطريق اعتراض الغير على الوجه المبين في المادة (266) وما يليها من قانون اصول المحاكمات يجوز استعماله بطريق الدفع في الدعوى على اعتبار ان المشترع الذي خول من لم يكن طرفا في الخصومة ان يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير لم يحرم على هذا الشخص الالتجاء الى طريق الدفع الاخرى المقررة في القانون في سبيل صون حقه ودفع الضرر اللاحق به من عمل الغير.
ومن حيث ان المحكمة التي يترتب عليها في مثل هذه الحالة استثبات الدفع المثار من قبل الطاعن بالوسائل المقبولة قانونا بهذا الشان قد جانب الصواب في تفسير النصوص حين ابت ان تقبل اثبات الدفع عن غير طريق اعتراض الغير، فان حكمها حري بالنقض.
قرار 41 / 1951 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 592 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لئن كانت المادة (62) من قانون البينات منحت القاضي حق تقدير الشهادات وترجيح بعضها على البعض الاخر دون التقيد بالبينة التي كانت في التشريع السابق راجحة او مرجوحة الا ان استعمال هذا الحق يتطلب سرد العلل والاسباب التي اعتمدها القاضي في اسقاط الشهادات كلا او بعضا ليعلم فيما اذا كان اخذ الدليل على حقيقته، تراجع النبذة (132) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات والمادة (38) من الاصول الشرعية.
ولما كان مرض الموت الذي يعتبر فيه المطلق فارا من التوريث هو ما نصت عليه المواد (266 وما يليها) من كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا.
وكانت المادة (268) منه صريحة بان المفلوج مادام يزداد ما به من العلة فحكمه كالمريض الا ان قدمت العلة بان تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد.
ولما كان الحكم لم يناقش شهادات الشهود بالاستناد الى بيانات الاطباء ولم يبحث فيما اذا كان المرض ازداد على حالته الاولى ام لا، وفيما اذا كان المريض توفي من العلة الاولى ام طرات عليه علة ثانية قضت عليه وفي اي يوم بدات لذلك كان الحكم سابقا اوانه وحريا بالنقض. فتقرر باتفاق الاراء نقض الحكم موضوعا.
قرار 372 / 2002 – أساس 812 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 82 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
المادة (266) اصول محاكمات نصت على انه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه . و ان هذا يشترط توافر امرين.
اولهما: ان المعترض غير مخاصم في الدعوى السابقة او غير ممثل او متدخل فيها.
و ثانيهما: ان يمس الحكم الصادر في تلك الدعوى حقوقه.
قرار 2059 / 1999 – أساس 2388 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
الفقرة الاولى من المادة 266 اصول محاكمات مدنية قد نصت على ان لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا متدخلاً فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه
ونصت المادة 267 اصول على ان الاعتراض على نوعين اصلي وطارىء وان الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقاً للاجراءات العادية حتى انه يجب ان توجه الخصومة الى المحكوم لهم والمحكوم عليهم.