الوقف الجزائى

تجرى المادة 99 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .

“وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.”

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

وقف الدعوى جزاء لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة . تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة . للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992 . أثره . انعقاد الخصومة . م 3/68 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992 . علة ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى ـ فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ـ أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه . وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقمه الى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (……….) بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنف ( الطاعنين ) أصل الصحيفة ، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة (…….) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة . ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملآ بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم ) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملآ بنص المادة 3/68 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به من 1992/10/1 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الاعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الايضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه
( المواد 67 ، 68 ، 70 ، 99 ، 240 مرافعات )
( الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 911 )

الموجز:

وقف الدعوى طبقا لنص المادة 99 مرافعات . لا يسرى بشأنه الجزاء المقرر فى المادة 128 مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه .

القاعدة:

النص فى المادة 99 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنى 1992 ـ على أن – تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات …. ، ويجوز للمحكمة بدلآ من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر …. ، واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أقرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الآمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن اعمالآ له ـ بعد مضى مدة الوقف ـ جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على تنفيذه ومن ثم فلا يسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الآجل والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط اعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أيا كان سببه .
( المادتان 99 ، 128 مرافعات )
( الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1ص 756 )

محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون