افادة قانونية حول نَشأة و تَطَوُر القَضاء الدُسْتوري في مِصْر

أ * مصطفي عبد الهادي

البِدايَة مَع سُؤالاً كَبِيراً حَول مَدى دُستورِيَة مادَة أدْرِجَت في القانون فَما مَدى فاعِلِيَة الطَعن فيها سِيما و أنهُ قَد حَدَث بِالفِعْل في عِدَة حالات و حَرِي بِنا و نَحن في خِضَم رَفْض عِدَة قَوانِين مِثْل هَذا المُسَمى ” قانون الطَوارئ” الرُجوع إلى عِدَة أصُول في تَدَرُج القَضاء الدُسْتوري في مِصْر بَين جَذباً و شَد و صُعود و هُبوط

طُرِحَت مَسألَة رِقابَة القَضاء لِدُستُورِيَة القَوانِين في مِصْر عَلى المُسْتَوى الفِقْهِي و القَضائِي قُبَيل طَرْحِهِ عَلى المُسْتَوى التَشْرِيعي بِفَتْرَة طَويَلَة , فَعَلى المُسْتَوى الفِقْهي أيَد الفِقْه حَق المَحاكِم في مُراقَبَة دُسٌتُورِيَة القَوانِين التي تُطْرَح عَلِيها و الإمْتِناع عَن تَطْبِيقُها في النِزاع المُعْرُوض عَليها دُون التَعَرُض لِلقانُون ذاتِهِ أو القَضاء بِبُطلانُهُ و كان أوَل مَن قال بِذَلِكَ المُسْتَشار بِرِنْتُُون رَئييس مَحْكَمَة الإسْتِئناف المُخْتَلَط في مُحاضَرَة ألْقاها عام 1920م. بِعِنوان ” مُهِمَة السُلْطَة القَضائِيَة في المَسائِل الدُستُورِيَة بِالوِلايات المُتَحِدَة و مِصْر “

و قَد أثار هَذا الرأي جَدَلاً فِقهياً واسِعاً إنْتَهى إلى إقْرار الغالِبِيَة العُظْمَى مِن الفُقَهاء حَق القَضاء المِصْري في رِقابَة دُستوريَة القَوانِين بِطَرِيق الإمْتِناع , مُسْتَنِدين في ذَلِكَ إلى مَبْدأ الشَرْعِيَة و إلى أن هَذه الرِقابَة مِن طَبِيعَة عَمَل القاضِي فَضلاً عَن مَبْدأ فَصْل السُلطات يَسْتَوجِب ذَلِكَ بِينَما رَفَضَت قِلَة الإعْتِراف لِلْمَحاكِم بِهَذا الحَق

*القَضاء المِصْري و رِقابَة دُستورِيَة القَوانِين :

بِمُراجَعَة الأحْكام الصادِرَة مِن المَحاكِم المِصْرِيَة فِيما يَخْتَص بِرِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين – بَعْد صُدور دُستور 1923 – نَجِد أن القَضاء لَم يَتَخِذَ طَريقَة واضِحَة في هَذا المَوضوع

* حُكْم مَحْكَمَة جِنايات الأسْكَندَرِيَة :

فَقَد أثار أمْر الدُستوريَة لأوَل مَرَة عام 1924م. أمام مَحْكَمَة جِنايات الأسْكَنْدَرِيَة عِنْد نَظَرَها الطَعْن المُقَدَم مِن الدِفاع في الدَعوى المَرْفُوعَة مِن النِيابَة العامَة ضَد ” مَحْمود حَسَن العُرابي “و ” أنْطُوان مارُون ” و آخَرين لأنَهُم في المُدٌة ما بَين 13 سِبتَمْبِر 1923م. في الأسْكَنْدَرِيَة و طَنطا و غَيرَها مِن بِلاد القُطْر المِصْري قَد نَشَروا أفْكاراً ثَورِيَة شَجَعوا فِيها حَبَذوا تَغِير الأنْظِمَة الأساسِيَة لِلْهَيئَة الإجْتِماعِيَة …. ألْخ

حَكَمَت المَحْكَمَة في 16/10/1924م. حُضورياً بِالسِجْن ثَلاث سَنَوات بِمُقْتَضى المادَة 151 فَقْرَة 2 و 3 فَطُعِنَ عَلى هَذا الحُكْم بِاعْتِبار المادَة المَذكُورَة مُقَيِدَة لِحُرِيَة الرأي المَكفُولَة بِنَص المادَة 14 مِن الدُستور

* حُكْم مَحْكَمَة تَلا الجُزْئِيَة عام 1926م. :

في أواخِر عام 1925م. قامَت وِزارَة زِيوار باشا بِتَعْدِيل قانُون الإنْتِخاب أثْناء غَيبَة البَرْلَمان , رَفَضَ بَعْض العُمَد إسْتِلام دَفاتِر الإنْتِخاب و أضْرَبوا عَن العَمَل فَقَدَمَتهُم النِيابَة العامَة إلى المَحْكَمَة بِتُهْمَة مُخالَفَتُهُم تَنْفِيذ الأوامِر الصادِرَة إليهُم مِن رُؤسائِهِم طِبقاً للائِحَة العَمَل و قَد جاء في دِفاع هَؤلاء المُتَهَمِين أن هَذا القانُون غَير دُستُوري و عَلى ذَلِكَ فإمْتِناعِهِم عَن العَمَل مَشْرُوع و لا يَصِح مُعاقَبَتِهِم مِن أجْلِهِ و قَد قَضَت المَحْكَمَة بِتارِيخ 3 / 1/ 1926م. بِتَغْرِيم كُلً مِنهُم عَشْرَة جُنَيهات لِمُخالَفَتِهِم الأوامِر الصادِرَة إليهِم

و قَد أورَدَت المَحْكَمَة فِيما يَتَعَلَق بِالدَفْع بِعَدَم دُستُورِيَة قَولَها :
( … إتَفَقَ عُلَماء الدُستُورِيَة … أنهُ مَع إعْتِرافِهِم بِحَق المَحاكِم في تَقْدِير دُستُورِيَة القَوانِين لا يُخَوِلُونَها حَق إلْغاء هَذه القَوانِين غَير الدُستُورِيَة عَمَلاً بِنَظَرِيَة فَصْل السُلُطات بَل كُل ما لِلْمَحاكِم هُو أن تَمْتَنِع عَن تَنْفِيذ قانُون لِعَدَم دُستُورِيَة و بِدُون أن يُغَيِرَ ذَلِكَ مِن قِيام القَانُون المَذْكُور و إحْتِمال أن تَحْكُم مَحاكِم أخْرى بِدُستُورِيَتُهُ …. )

و يُعَد هَذا الحُكْم هُو أوَلَ الأحْكام التي قَرَرَت صَراحَة حَق القَضاء فِي رِقابَة دُسْتُورِيَة القَوانِين

* حُكْم مَحْكَمَة مِصْر الأهْلِيَة الصادِر أوَل مايُو سَنَة 1941م. :

و يُعَد هَذا الحُكْم أوَل الأحْكام التي قَرَرَت في صَراحَة و وُضوح و مَتنانَة و تأصِيل في الأسْباب حَق المَحاكِم في الرِقابَة عَلى دُستُوريَة القَوانِين و إسْتَنَدَت في ذَلِكَ إلى عِدَة اُسُس مِنها :

1- أن القاضَي مَخْتَص بإيجادَ الحَل القانُوني لِلْمُنَازعات المَطْرُوحَة عَليهِ و هُو مُقَيَد في حُكْمِهِ بِقَوانِين البِلاد العادِيَة كَما أنهُ مُقَيَد بِالقانُون الأساسي و هُو أسْمَى القَوانِين فإذا تَعارَض القانُون العادِي مَع الدُستور فَواجِب القاضِي فَي هَذه الحَالَة تَرْجِيح النَص الدُستوري عَلى القَانُون العادِي
2- الأخْذ بِمَبْدأ الرِقابَة يأتي كَنَتِيَجة حَتْمِيَة لِمَبْدأ الفَصْل بَين السُلطات إذ أن السُلْطَة التَشْرِيعيَة إذا خَرَجَت عَلى الدُستُور فَلَيس لَها أن تُجِيز السُلطَة القَضائِيَة عَلى الخُروج مِنها

* حُكْم مَحْكَمَة إسْتِئناف مِصْر :

و مِن الأسَف أن الحُكْم السالِف الرائِد قَد اُلٌغِيَ أمام مَحْكَمَة الإسْتئناف عِنْدَما طُعِنَ عَليهِ و قَرَرت مَحْكَمَة الإسْتِئناف في وُضوح كامِل أنهُ لَيست لِلْمَحاكِم الحَق في رِقابَة دُستورِيَة القَوانِين و ذَلِكَ بِحُكْمَها الصادِر بِجَلْسَة 30 /5/ 1943م.

* حُكْم مَحْكَمَة النَقْض 7 فِبرايِر 1957م. :

ظَلَت مَحْكَمَة النَقْض المِصْرِيَة مُتَرَدِدَة في مَوضوع الدُستورِيَة و لَم تَشأ أن تَقْطَع فِيهِ بِرأي إلى أن صَدَرَ هَذا الحُكْم الذي إمْتَنَعَت فِيه المَحْكَمَة عَن تَطبِيق نَص في قانُون الإجْراءات الجِنائِيَة نَظَراً لِخُروجِه عَلى قاعِدَة عَدَم رَجْعِيَة قَوانِين العُقوبات المُقَرَرَة في دُستُور 1923م.

و هَذا الحُكْم و إن لَم تَذْكُر المَحْكَمَة فِيه صَراحَة أنها تُراقِب دُستورِيَة القانُون إلا أنهُ إسْتَبعَدَت تَطبِيق القانُون 178 لِسَنَة 1951م. أخْذا بِمَبْدأ عَدَم الرَجْعِيَة

* حُكْم مَحْكَمَة القَضاء الإدارِي في فِبْرايِر 1948م. و في القَضِيَة رَقْم 65 لِسَنَة 1 ق. :

يُعْتَبَر هَذا الحُكْم هُو العَلاقَة الفاصِلَة و نُقْطَة التَحَوُل الحَقِيقي في مَوقِف المَحاكِم المِصرِيَة بِالنِسبَة لِلْرِقابَة عَلى دُسْتُورِيَة القَوانِين و الذي بِصُدورِهِ لَم يَعُد بَعْدَها شَك في أحَقِيَة القَضاء في رِقابَة دُستورِيَة القَوانِين و قَد أسَسَت المَحْكَمَة حُكْمَهَا عَلى عِدَة دَعائِم أهَمَها :

1- لَيس في القَانُون المِصْري ما يَمْنَع المَحاِكم المِصريَة مِن التَصَدي لِبَحْث دُستوريَة القَوانِين بَل و المَراسِيم بِقَوانِين مِن ناحِيَة الشَكْل أو المَوضوع
2- أن التَصَدي مِن جانِب المَحاِكم لِرِقابَة دُستورِيَة القَوانِين فيهِ إعْمال لِمَبْدأ الفَصْل بَين السُلطات و وَضْع المُور في نِصابِها الدُستُوري الصَحِيح
3- الدُستور و قَد أناط بِالسُلْطَة القَضائِيَة مُهِمَة الفَصْل في المُنازَعات المُخْتَلِفَة فأنها و هِي بِصَدَد مُهِمَتُها قَد تَتَعارَض أمامُها قاعِدتان و لابُد لِلْمَحْكَمَة أن تُرَجِح إحْدى القاعِدَتَيِن و يَسْتَتْبِع ذَلِكَ أنهُ إذا تَعارَض قانُون عادِي مَع الدُستور وجَب عَليها أن تَطْرَح القانُون العادِي و تُهْمِلُهُ و تُغٌلِبَ عَليِهِ الدُستُور و هِي في ذَلِكَ لا تَعْتَدِي عَلى السُلْطَة التَشْرِيعيَة ما دَامَت المَحْكَمَة لا تَضَع بِنَفْسِها قانوناً , و لا تَقضَي بِإلْغاء قانُون و لا تأمُر بِوَقْف تَنْفِيذُهُ

* رِقابَة دُستورِيَة القَوانِين عَلى المُسْتَوى التَشْرِيعي :

خَلَت الدَساتِير المِصْرِيَة المُتعاقِبَة إبْتِداء مِن دُستور 1923م. و حَتى دُستور 1964م. المُؤَقَت مِن نَص يُنَظِم مَسألَة الرِقابَة عَلى دُستُورِيَة القَوانِين سَواء بِتَقْدِيرُها أو بِمَنعْها , و قَد إعْتَبَر الفِقه الدُستوري مُجَرَد سُكوت الدَساتِير عَن تَنْظِيم الرِقابَة هُو بِماثَبَة إقْرار لِمَسْلَك القَضاء الذي أقَر لِنَفْسِهِ الحَق في رِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين

* المَشرُوع الدُستُوري 1952م. مَشروع لَجْنَة الخَمْسِين :

كانَت أوَل مُحاوَلَة رَسْمِيَة لِتَنْظِيم رِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين عَلى المُسْتَوى التَشْرِيعي أوْرَدَهُ مَشْرُوع وَضَْع الدُستُور عَقِبَ قِيام ” إنْقِلاب ” – لا أحَبِذَ كَلِمَة ثَورَة – يُوليُو فَقَد وَرَد النَص في هَذا المَشْرُوع عَلى إنْشاء ” مَحْكَمَة دثستُورِيَة عُليا ” يُناط بِها وَحْدُها مُهِمَة رِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين تِتِألَفَ مِن تِسْعَة قُضاة مِن بَين المُسْتَشارِين و أساتِذَة القانُون و رِجال الفِقه الإسْلامي الجامِعيِين و مِن المُحَلِفيين لِدى مَحْكَمَة النَقْض و قَد راعَت الْلَجْنَة في تِشكِيل المَحْكَمَة تِمْثِيل السُلطات الثَلاث

ثَلاث يُعَيِنَهُم رَئِيس الجَمهُورِيَة و ثَلاثَة يَنتَخِبَهُم البَرْلَمان مُجْتَمِعاً في هَيئضة مُؤتَمَر أوَل كُل فَصْل تَشرِيعي , و ثَلاثَة يَنْتَخِبَهُم القَضاء العادِي و الإداري و الشَرْعي و نتَنْتَخِب المَحْكَمَة رَئِيسُها مِن بَين أعضائِها و مُدَتُها إثنا عَشْر سَنَة – و هي مُدَة طَويلَة في تَقدِيري – و تُجَدَد جُزئِياً عَلى الوَجه الذي يُبَيَنهُ القانُون

غَير أن هَذه المُحاوَلَة لَم يُكْتَب لَها النَجاح إذ أن رِجال الثَورَة ” الإنْقِلاب ” قَد رَفَضوا مَشرُوع لِجْنَة الخَمْسِين و عُهِدَ إلى بَعْض المُتَخَصِصين بإعْداد مَشروع دُستُور يَتماشى مَع أهْداف الثَورَة ” الإنْقِلاب “!

* قَرار رَئيس الجَمهُورِيَة العَرَبِيَة المُتَحِدَة بِالقانُون رَقْم 81 لِسَنَة 1969 بِإصْدار قانُون المَحْكَمَة العُليا 1969- 1979 :

كانَت أوَل تَجْرُبَة لإنْشاء مَحْكَمَة دُستُورِيَة مُتَخَصِصَة يُناط بِها دُون غَيرِها مُهِمَة رِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين هي تَجْرُبَة ” المَحْكَمَة العُليا ” التي أنشأها القَرار بِقانُون 81 لِسَنَة 1969م. و التي تَوَلَت مُهِمَة الرَقابَة بِالفَصْل و باشَرَتْها مُدَة تَقْتَرِب مِن العَشْر سَنوات إعْتِباراً مِن 25 / 8 / 1970م. و حَتى تَارِيخ تِشْكِيل المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا في 9 / 10 / 1979م.

و قَد تَشَكَلَت المَحْكَمَة العُليا عِنْد نَشأتُها مِن :
– المُسْتشار / بَدَوي إبراهِيم حَمُودَة ” أول رَئيس لِلْمَحْكَمَة العُليا
و كانَت المَحْكَمة العُليا تُؤلَف مِن رَئِيس و مِن نائِب أو أكْثَر لِلْرَئِيس و عَدَد كاف مِن المُسْتشارِين و تَصْدُر أحْكامُها مِن سَبعَة أعْضاء , و يُعَيِن رَئِيس الجُمهُورِيَة رَئِيس المَحْكَمَة مِن بَين أعْضائِها أو مِن غَيرِهِم مِمَن تَتَوافَر فِيهِم شُروط التَعِيين و يَجُوز تَعينُهُ دُون التَقَيُد بِسِن التَقاعُد و يُعَيِن نُواب الرَئِيس و الأعْضاء بِقَرار مِن رَئِيس الجَمهُورِيَة بَعْد أخْذ رأي المَجلِس لِلْهيئات القَضائِيَة و يَكُون تَعِين رَئيس المَحْكَمَة العُليا و نُوابُهُ و المُسْتَشارِين لِمُدَة ثَلاث سَنوات قَابِلَة لِلْتَجديد

إخْتِصاصات المَحْكَمَة العُليا :
تَخْتَص المَحْكَمَة العُليا بِما يأتي:
1- الفَصْل دُون غَيرِها في دُستورِيَة القَوانِين
2- تَفسِير النُصوص القانُونِيَة
3- الفَصْل في طَلبات وَقْف تَنْفِيذ الأحْكام الصادِرَة مِن هَيئات التَحْكِيم المُشَكَلَة لِلْفَصْل في مُنازَعات الحُكومَة و القِطاع العام
4- الفَصْل في مَسائِل تَنازُع الإخْتِصاص

* دُستور 1971 :

يُعَد دُستور 1971م. هُو أوَل الدَساتِير المِصْرِيَة التي تَضَمَنَت نُصوصاً تُنَظِم رِقابَة دُستُورِيَة القَوانِين و أوكَل أمْر هَذه الرِقابَة إلى مَحْكَمة خاصَة سَماها ” المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا” و قَدَ نَظَم الرِقابَة القَضائِيَة عَلى دُستُورِيَة القَوانِين و اللْوائِح في خَمْس مَواد مِنهُ مِن المادَة 174 و حَتى المادَة 178

و قَد جَعَل الدُستُور المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا هَيئَة قَضائِيَة مُسْتَقِلَة قائِمَة بِذاتِها تَتَوالى – دُون غَيرِها – مُهِمَة الفَصْل في دُستورِيَة القَوانِين و اللْوائِح و كَذَلِكَ تَفْسِير النُصوص التَشْرِيعيَة و قَد أحال الدُستُور إلى قانُون المَحْكَمَة لِيَتولى مُهِمَة تَنْظِيم باقِي الإخْتِصاصات الأخْرى أو التَشكِيل و الأحْكام التي تَصْدُر مِن المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا و آثارَها

و قَد صَدَر القانُون رَقْم 48 لِسَنَة 1979م. بإصْدار قانُون المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا لِيُنَظِم عَمَل المَحْكَمة و إخْتِصاصَتُها و سائِر شئونَها و قَد تَضَمَن قانُون الإصْدار نَص المادَة الثامِنَة التي تَقَرَر أنهُ مَعَ عَدَم الإخْلال بِحُكْم الماَدَة الثانِيَة مِن قانُون الإصْدار يَلغي قانُون المَحْكَمَة العُليا الصادِر بِالقانُون رَقْم 81 لِسَنَة 1969م. , قانُون الإجْراءات و الرُسوم أمامُها الصادِر بِالقانُون رَقْم 66 لِسَنَة 1970م. , و القانُون رَقْم 79 لِسَنَة 1976م. بِبَعْض الأحْكام الخاصَة بِالمَحْكَمَة العُليا , كَما يَلغي كُل نَص يُخالِف أحْكام القانُون المُرافِق و ذَلِكَ فَور تَشْكِيل المَحْكَمَة الدُستُورِيَة العُليا

* القانُون رَقْم 184 لِسَنَة 2008م. :

أتى القانُون 184 لِسَنَة 2008م. لِيُضِيف مادَة جَدِيدَة لِلقانُون 48 لِسَنَة 1979م. بِرَقْم 44 مُكَرَر و نَصها كالآتِي :
” … إسْتِثْناء مِن حُكْم المادَة 41 مِن هَذا القانُون تَنْعَقِد المَحْكَمَة في غُرْفَة المَشُورَة التي تُحال إليها مِن رَئِيس المَحْكَمَة و التي تَرى هَيئَة المُفَوَضِين أنها تَخْرُج عَن إخْتِصاص المَحْكَمَة أو أنَها غَير مَقْبُولَة شَكْلاً أو سَبَق لِلْمَحْكَمَة إن أصْدَرَت حُكْماً في المَسألَة المُثارَة فِيها

فإذا تَوافَرَت إحْدى الحَالات المُتَقَدِمَة أصْدَرَت المَحْكَمَة قَراراً بِذَلِكَ يُثْبِتَ في مَحْضَر الجَلْسَة مَع إشارَة مُوجَزَة لِسَبَبُهُ و إلا أعادَتُها لِهَيئَة المُفَوضِين لإعْداد تَقْرِير في مَوضوعَها”

( مُضافَة بِالقانُون رَقْم 184 لِسَنَة 2008م. الجَرِيدَة الرَسْمِيَة العَدَد 25 مُكَرَر (ا) في 22 يُونيَه سَنَة 2008م. )