قانون الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها الكويتي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

================================
فهرس الموضوعات

01. مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على (1 – 23)

________________________________________
1 – مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على
(1 – 23)
المادة رقم 1
ماده 1
تختص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف على الاتجار في جميع السلع.
ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1- أن يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بان يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها واوصافها وتكلفتها زاسعار بيعها.
2-ان يستولي عند الضرورة على اية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3- ان يمنع تصدير اية سلعة او يخضع تصديرها لاجازو مسبقة.
4- ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى اخرى.

المادة رقم 2
ماده 2
يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لايكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

المادة رقم 3
ماده 3
يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير . ويصدر بتحديد هذه السلع والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 4
ماده 4
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار اليها في المادة السابقة ان يتخذ الاجراءات التالية:
1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيانالقواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
3- اضافة اية سلعة الى البطاقة او حذفها.

المادة رقم 5
ماده 5
لايعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له ، ولا يجوز استعمالها في غيره من الاغراض .
ولا يجوز ادخال اية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف او الاضافة الا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للاجراءات التي تحددها.

المادة رقم 6
ماده 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية او اكثر تختص بابداء الراي في السلع المراد تسعيرها وتحديد اسعارها .
وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير او من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.

المادة رقم 7
ماده 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لاية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها ، والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها.

المادة رقم 8
ماده 8
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة مايلي:
1-بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.
2- اعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع او المقايضة عليها او تصديرها للخارج.

المادة رقم 9
ماده 9
يحظر على المكلفين بنقل او تخزين او توزيع او بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة او القائمين على ادارة الجهات المكلفة بذلك او العاملين فيها التصرف قيها في غير الاغراض المخصصة لها او التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها.
كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذوانت اللاستلام او الصرف المتعلقة بها، او اخفاء هذه المحررات او العبث بها او ادارج اية بيانات او شروط فيها تخالف هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه.

المادة رقم 10
ماده 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة- بيع او توزيع السلع المشار اليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.

المادة رقم 11
ماده 11
لايجوز لاي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة او شركة او فردا:
1- ان يخفي اي سلعة او يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.
2- ان يرفض طلبات الشراء المعتادة لاية سلعة.
3- ان يفرض على المشتري لاحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع اخرى معها.
4- أن ينشر اعلانا عن مواصفات او بيانات غير حقيقية للسلعة، او عن استعداده لاداء خدماتها دون ان يقوم بذلك.
5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري اذا طلب ذلك.
6- ان يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمنالمعلن للسلعة.

المادة رقم 12
ماده 12
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات زالمؤسسات التجارية بوضع ملصقات او بطاقات ببيان اسعار بيع كل او بعض السلع للمستهلك.

المادة رقم 13
ماده 13
يعاقب على مخالفة حكم البندين 1و2 من المادة الاولى من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار.
ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والادوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويجوز في جميع الاحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لاتزيد علىثلاثة اشهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر باغلاق المحل الى ان تاذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمتطوق الحكم او القرار الصادر بغلق المحل.

المادة رقم 14
ماده 14
يعاقب على مخالفة الماده 2 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وىتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لاتقل عن ستة اشهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع ايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.

المادة رقم 15
ماده 15
يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لاتزيد على ستة اشهر.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى . كما يجوز له أن يامر باغلاق المحل الى ان تاذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.

المادة رقم 16
ماده 16
يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولاتزيد على عشر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 17
ماده 17
يعاقب على مخالفة حكم الماده 9 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 18
ماده 18
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكامه وتحرير المحاضر اللازمة . ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط مايقع من مخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

المادة رقم 19
ماده 19
مع عدم الاخلال باستحقاق أي رسم اخر تستوفيه جهة اخرى ، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على اجازت تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون،كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار اليها في المادة الرابعة ، او عن طلب اضافة اي بيان اليها ، او استخراج بدل التالف او الفاقد منها .

المادة رقم 20
ماده 20
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة رقم 21
ماده 21
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
والى ان تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24لسنة 1967 المشار اليها بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة رقم 22
ماده 22
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار اليها .

المادة رقم 23
ماده 23
على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية