قانون إنتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

===================================

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الناخبون (1 – 5)

01. الباب الثاني الجداول (6 – 17)

02. الباب الثالث اجراءات الانتخابات (18 – 40)

03. الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (41 – 42)

04. الباب الخامس جرائم الانتخاب (43 – 48)

05. الباب السادس احكام عامة واحكام وقتية (49 – 53)

________________________________________
0 – الباب الأول
الناخبون (1 – 5)
المادة رقم 1
(مادة 1)

لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية .

المادة رقم 2
(مادة 2)

يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره

المادة رقم 3
(مادة 3)

يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .

المادة رقم 4
(مادة 4)

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه . وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .

ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب .فاذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها اولا.

المادة رقم 5
(مادة 5)

لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

1 – الباب الثاني
الجداول (6 – 17)
المادة رقم 6
(مادة 6)

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 7
(مادة 7)

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .

ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .

ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .

ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية .

المادة رقم 8
(مادة 8)

يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :

أ) إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .

ب) إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .

ج) حذف أسماء المتوفين .

د) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .

المادة رقم 9
(مادة 9)

يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام.

المادة رقم 10
(مادة 10)

لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .

وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

المادة رقم 11
(مادة 11)

تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .

المادة رقم 12
(مادة 12)

تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .

المادة رقم 13
(مادة 13)

لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .

المادة رقم 14
(مادة 14)

يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .

ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو .

المادة رقم 15
(مادة 15)

تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة .

المادة رقم 16
(مادة 16)

يعطي كل من قيد أسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها أسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .

المادة رقم 17
(مادة 17)

تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .

2 – الباب الثالث
اجراءات الانتخابات (18 – 40)
المادة رقم 18
(مادة 18)

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .

ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

المادة رقم 19
(مادة 19)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

المادة رقم 20
(مادة 20)

تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح .

المادة رقم 21
(مادة 21)

يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل .

ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان موفقاً به إيصال دفع هذا التأمين .

المادة رقم 22
(مادة 22)

لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

المادة رقم 23
(مادة 23)

كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح مالم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.

المادة رقم 24
(مادة 24)

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة .

المادة رقم 25
(مادة 25)

إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

المادة رقم 26
(مادة 26 )

تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .

المادة رقم 27
(مادة 27)

تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية .

وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة او موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة / ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الاقل.
فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء ، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلم من بين اعضاء اللجنة .

المادة رقم 28
(مادة 28)

تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .

المادة رقم 29
(مادة 29)

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

المادة رقم 30
(مادة 30)

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .

المادة رقم 31
( مادة 31 )

تـدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء .

المادة رقم 32
(مادة 32)

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب .

وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .

المادة رقم 33
(مادة 33)

يجري الانتخاب بالاقتراع السري .

المادة رقم 34
(مادة 34)

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .

والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه لى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق. ويجوز للناخب ان يسر برايه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط.

المادة رقم 35
(مادة 35)

في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .

وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .

المادة رقم 36
(مادة 36)

تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها والحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى صندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي لمرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .

المادة رقم 37
(مادة 37)

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .

المادة رقم 38
(مادة 38)

تعتبر باطلة:

أ ) الآراء المعلقة على شرط .

ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .

ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .

د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .

المادة رقم 39
(مادة 39)
ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الأصلية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

ويعلن رئيس اللجنة الأصلية اسم العضو المنتخب ، ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع اوراق الانتخاب الى وزارة الداخلية .

المادة رقم 40
(مادة 40)

تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

3 – الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية (41 – 42)
المادة رقم 41
(مادة 41)

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .

المادة رقم 42
(مادة 42)

لمجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .

4 – الباب الخامس
جرائم الانتخاب (43 – 48)
المادة رقم 43
(مادة 43)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .

ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .

ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .

رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .

خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .

سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .

سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .

ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .

المادة رقم 44
(مادة 44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليجعله على التصويت على الوجه معين أو الامتناع عن التصويت.

ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .

المادة رقم 45
(مادة 45)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .

ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .

رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.

المادة رقم 46
(مادة 46)

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

المادة رقم 47
(مادة 47)

تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ” سابعا ” من المادة 43 – بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

المادة رقم 48
(مادة 48)

اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

5 – الباب السادس
احكام عامة واحكام وقتية (49 – 53)
المادة رقم 49
(مادة 49)

إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر تنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .

المادة رقم 50
(مادة 50)

تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .

المادة رقم 51
(مادة 51)

تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.

المادة رقم 52
(مادة 52)

بالنسبة إلى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م .

المادة رقم 53
(مادة 53)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية