مواد ونصوص قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في فلسطين

 

قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
الصندوق: صندوق الكرامة الوطنية لتمويل التمكين الذاتي ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون. الدائرة المختصة: الوحدة الإدارية المعنية بحماية المستهلك في الوزارة.
المستوطنات: التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والخدماتية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
منتجات المستوطنات: السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات.
سلع المستوطنات: كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة.
خدمات المستوطنات: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات، ومن شأنه تقديم منفعة لها، لقاء مقابل مالي.
السوق الفلسطيني: أي مكان ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
التداول: أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.
الضابطة القضائية: مأمورو الضابطة القضائية وفقاً للتشريعات النافذة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق ما يلي:
1. مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
2. تحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية لإزالة المستوطنات كلياً من الأراضي الفلسطينية من خلال مكافحة ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات وإحلال المنتجات الوطنية محلها.
3. عدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967م.
4. بناء اقتصاد وطني مستقل في الأراضي الفلسطينية.
5. رصد السلع والخدمات التي تعتبر منتجات مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة وحظر تداولها.
6. دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية وتوعية المواطنين بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تداول منتجات المستوطنات.

مادة (3)
يطبق هذا القرار بقانون، على جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوق الفلسطيني، وعلى أي شخص يتداولها فيه.

مادة (4)
1. تعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية، وتحدد بموجب قائمة تصدر بقرار من المجلس.
2. يحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات.
3. يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.

مادة (5)
إضافة إلى مهام المجلس المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات الخاصة بدعم المنتج الوطني، ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. الإشراف والرقابة على كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
3. الإشراف والرقابة على الصندوق.
4. رفع التقارير الدورية، كل ثلاثة أشهر، لمجلس الوزراء عن دوره وانجازاته في إطار مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وتداولها في السوق الفلسطيني.

مادة (6)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون صندوق يسمى “صندوق الكرامة الوطنية لتمويل التمكين الذاتي ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات”، وتحدد مهامه وآلية عمله بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (7)
1. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية. 2. تعتبر التبرعات المقدمة للصندوق مصاريف مقبولة يتم تنزيلها لأغراض احتساب الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل والقيمة المضافة.

مادة (8)
تتولى الدائرة المختصة المهام التالية:
1. تلقي الشكاوى المقدمة من جمعيات حماية المستهلك، أو من أي شخص، بشأن تداول منتجات المستوطنات، على النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية، والبت فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها، وفق أحكام القانون.
2. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بدعم المنتج الوطني، ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإعداد قائمة تحدد بموجبها منتجات المستوطنات، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
3. تحديث ونشر القائمة المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ونشرها في صحيفتين يوميتين، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وبأية طريقة أخرى تراها مناسبة.
4. رفع التقارير الشهرية للمجلس.

مادة (9)
1. يمنع على أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو أية خدمة أخرى لأي شخص، إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات.
2. يصدر الوزير قراره بشطب تسجيل أي شخص وتسجيل أية وكالة تجارية أو أية علامة تجارية مسجلة في السجل الخاص بها، بناءً على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة، إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها.
3. على الجهة المختصة في الوزارة، تبليغ الشخص المشمول بأحكام الفقرتين (1،2) من هذه المادة بقرار الوزير، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار الشطب.

مادة (10)
يمنع على أية دائرة حكومية أو أهلية أو أية جهة أخرى، منح أية مستندات أو تسهيلات لإضفاء الشرعية على منتجات المستوطنات، ولا يكتسب أي مستند صادر خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون الصفة القانونية.

مادة (11)
يحظر على أي مقيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م قبول أية مساعدات من أي نوع كان متعلق بمنتجات المستوطنات.

مادة (12)
1. على مأموري الضابطة القضائية، ضبط منتجات المستوطنات والتحفظ عليها أو إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة كل ضمن اختصاصه وفق أحكام القوانين ذات العلاقة.
2. يتولى موظفو حماية المستهلك في الوزارة، ضبط منتجات المستوطنات في السوق، بالتعاون مع موظفي الضابطة الجمركية.
3. يتولى موظفو الضابطة الجمركية، ضبط منتجات المستوطنات، على مخارج المستوطنات، وكذلك نقاط الحدود الرئيسية، بالتعاون مع موظفي حماية المستهلك في الوزارة.

مادة (13)
إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات يتم إتلافها وتبيت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.

مادة (14)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
2. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها، وتسحب رخصة السائق وترخيص المركبة، من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ب- في حالة التكرار، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد أية سلعة أو خدمة للمستوطنات، وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
3. أ- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات المستوطنات، وبالإضافة إلى إغلاق المحل، لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ب- في حالة التكرار، يغلق المحل نهائياً.
4. الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى معلومات وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه، من هذه المادة، أو خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون.
5. وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة، في حالة التكرار.

مادة (15)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بتنسيب من رئيس المجلس.
2. يصدر رئيس المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/04/2010م الموافق: 12/جمادى الأولى/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية