مواد ونصوص قانون المدن الصناعية الحرة

 

قانون رقم [ 10 ] لسنة 1998 م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على عرض وزير الصناعة،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

[ مادة [ 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الصناعة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الهيئة: الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقًا للأنظمة واللوائح بالتقدم
بطلبات بموجب هذا القانون لتخصيص منطقة في فلسطين لتكون مدينة أو منطقة حرة
صناعية.
المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافيًا تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة
عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها
هذا القانون.
المنطقة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافيًا تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة
مستفيد واحد أو أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك
والضرائب يكفلها هذا القانون.
مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية وينتج سلعة جديدة
عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية و/أو غير العضوية إلى منتجات جديدة
بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو
تجميع القطع بحيث تصبح منتوجًا آخر ويشمل تغليف المنتوجات.
المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة.
شهادة المنطقة الصناعية الحرة: شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد
أنه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة.
المطور: الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقًا لهذا القانون من أجل تطوير وإدارة
مدينة صناعية.
عقد الامتياز: الاتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة من أجل إنشاء أو تطوير وإدارة
مدينة صناعية و/أو منطقة صناعية حرة.
قرار التخصيص: القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن
تخصيص مدينة صناعية و/أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.
النافذة الاستثمارية: الهيئة أو أي من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية و/أو
المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الأذونات
والرخص والتسجيلات الرسمية التي يحتاج إليها مشروعه.
[ مادة [ 2
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى “الهيئة العامة للمدن
الصناعية والمناطق الصناعية الحرة “تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع
بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقًا لأحكام القانون.
[ مادة [ 3
تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
[ مادة [ 4
يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة
الوطنية، ولها أن تفتح فروعًا في أي مكان في فلسطين.
[ مادة [ 5
تختص الهيئة بالمهام التالية:
1] وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ]
في فلسطين.
2] تقديم الاقتراحات والخطط والتوصيات لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة ]
أي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.
3] قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ]
بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.
4] النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية و/أو ]
منطقة صناعية حرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.
5] تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين. ]
6] إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ]
وتنميتها.
7] إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها ]
أو بواسطة الغير.
8] تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية ]
الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.
9] إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع ]
أحكام هذا القانون.
10 ] المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق ]
الأصول.
11 ] اختيار المطورين وإبرام العقود معهم. ]
12 ] مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير ]
المتعلقة بها.
13 ] العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور ]
الواردة في هذا القانون.
[ مادة [ 6
] يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوًا على الوجه التالي
1] وزير الصناعة رئيسًا ]
2] ممثل عن كل من:- ]
] وزارة الاقتصاد والتجارة نائبًا للرئيس
] وزارة المالية أمينًا للسر
] وزارة الصناعة عضوًا
] وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضوًا
] وزارة الحكم المحلي عضوًا
] وزارة الدولة لشئون البيئة عضوًا
3] أربعة ممثلين منهم اثنان ( 2) من المطورين واثنان ( 2) عن الغرف التجارية ]
والصناعية والاتحادات الصناعية.
] ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم
التمثيلية، ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء
على تنسيب مجلس الوزراء.
[ مادة [ 7
تستمر عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات
الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز
إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على
أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظًا بعضويته في المجلس إلى أن
يجري ترشيح آخر مكانه.
[ مادة [ 8
يفقد عضويته في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى
إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها.
[ مادة [ 9
على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى
ممارستهم لأعمالهم.
[ مادة [ 10
في سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
1] المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة ]
لها.
2] الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى الجهات ]
العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.
3] الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محليًا ودوليًا بهدف ]
زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
4] وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ]
فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.
5] ترشيح مدير عام للهيئة. ]
6] وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم. ]
7] الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين. ]
8] إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة المعمول بها وفق القانون. ]
9] إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة. ]
[ مادة [ 11
] يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
إبلاغ إساءة