نموذج وصيغة مذكرة بدفاع في دعوى خلع مقدمة من المدعي عليه

السيد / ……… مدعي علية
ضـــد
السيدة /………. مدعية
في الدعوى رقم 292 لسنة 2008
أسره
والمحجوزة للحكم لجلسه 25/2/2009 ومذكرات في أسبوع مناصفة
تبدء بالمدعية وتنتهي بالمدعى عليه

الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما دار بشأنه راحا يا التداعي حرصا على ثمين الهيئة الموقرة ونوجز ها دون أخلال بمضمونها في عريضتها ومذكره الدفاع ألمقدمه منا أيبان حجز الدعوى للحكم لجلسه 28/1/2009
ونوجزها بالقدر ألازم لذكرها ….

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي – وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا بقاله أنها أصبحت لا تطيق الحياة معه

وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض استلام المقدم المعروض وتمسك بصوريها

المهر واعتصم بطلب أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي المدفوع ومهما يكن من أمر فلقد قضت عدالة المحكمة بأحاله الدعوى للتحقيق ونفاذا لذلك القضاء سمعت المحكمة لشاهدي المدعية والذي قررا أنفسهم بصورية المهر المسمى بقسمه الزواج والمعروض من قبل الزوجة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

أصليا:-
رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف والإتعاب لعدم رد كامل المهر ولصورية المهر المسمى بقسيمه الزواج
سيدي الرئيس … عدالة المحكمة

من المقرر قانونا إن الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها ، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها لقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا كان لسبب كما ورد في الآية وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال; لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
وفي الحديث كما في الصحيح [ أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت : يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ] ( أي : كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ) .

فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : [ أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم . فأمرها بردها ، وأمره بفراقها ]
هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة ألا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لأتسرى على مواد الأحوال الشخصية

وبالتالي نرى إن المحكمة صادفت صحيح القانون والشرع عندما أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات المهر المدفوع ومثل شهود المدعية أنفسهم وقبلهم شهود المدعى عليه وقررو بصورية مقدم الصداق المسمى بالقسيمة وإنما حرر لتفادى رسم التوثيق ومرد الأمر هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على ” إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا أذا انتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحدده للزوجة حتى يتثنى لها ان ترده ليقضى لها بطلب الخلع أن شاءت .

ولما كانت المدعية خالفت ذلك إذ انها عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ عشره جنيه علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع تم إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ قدره 23000 جنيه ثلاث وعشرين إلف جنيه وهى قيمه المهر التي استلمته وان ما ذكر في القسيمة ما الغرض منه إلا الفلات من رسوم التوثيق كما قرر شهودها الذين اعتصمت بهم وبالتالي فان دعواها باتت جديرة بالرفض لعدم عرضها مقدم الصداق وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_
أولا 00 الأساس القانوني لطلب رفض الدعوى
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م] والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر )) المهر الصوري ((
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بأن يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة أقل منه فعليه البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنه 2000 م أنه الرغم من أن هذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أنه لم يقتن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه ، حتى رأي المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرار خالصة بها ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار ، كما انه – التطليق خلعاً – يعفي الزوجة أن داق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري في هذه الأسرار ما يؤدى أولادها في أبيهم ،

وخاصة حين يسحل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة ” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيم حدود الله ، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به

وقد استقر الفقه على أن الأصل في الخلع كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه لم يكن أمام الزوجة بد من اللجوء للقضاء للحكم به ، والخلع ليس قريناً لخطاء الزوج وسؤ معاشرته لزوجته وإنما هو حاصل البغض النفسي الذي تكنه الزوجة ،

ولذا أباح الشرع نظام الخلع وقرره لتتمكن الزوجة المباغضة لحياتها الزوجية من التخلص من العلاقة الزوجية التي لا ترغب فيها ، ولطبيعة الخلع فأنه بشرط للقضاء به.

1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة لزوجها عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيـم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض )

[ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1492 لسنه 2000
كلي جنوب القاهرة جلسة 26/1/2003م ]

وحقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية والبالغ 23000 جنيه ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي تم إثباته بشهادة شهود الدعوى مجتمعين عندما قرروه بصورية مقدم الصداق التي جاوبته القسيمه ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .

والأدلة الشرعية على وجوب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه
اولا من القران الكريم
قال تعالى ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ” ((229 من سورة البقرة))
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله

ثانيا من السنة الشريفة
‏ روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :– ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

الحالة الثانية : – حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .
والحالة الثالثة:– قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيع في تكملة المجموع جـ‏18‏.

والمقرر قانونا
ان الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.

فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولأضرار.

كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذى أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى “ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.
واساس الخلع فى الشرع والقانون
1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
-. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وقد درج العرف على ان الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وهو ما تم إثباته لعدالة ألمحكمه

فان الثابت من محاضر جلسات المرافعة والدعوى التى انعقد بها لواء الخصومة إن المدعية لم تفتدى نفسها برد مقدم صداقها فكيف تجاب الى طلبها والمبدأ القانوني يقرر ان الحقوق ملك أصحابها فلا يجوز افتراض ان هناك تنازل عن حق لم يقر صاحبه التنازل عنه بمجلس القضاء والمحكمة غير ملزمه بتنبيه الخصوم بأوجهه الطرق المفترض سلوكه بلوغا إلى الغاية التي يقصدها إعمالا للقاعدة التى تقرر بان القاضي يفصل فيما تناضل فيه الخصوم إما بشان ما إثارته المدعية من ان المدعى عليه أته فلي قضيه قتل فهذا قولا مغلوط مردودا عليه بالمستندات ألمقدمه إن هذه القضية أصابه عمد ومطعون عليها بالنقض ولم يفص فيها حتى تاريخه ومقدم رفقه المذكرة ما يؤيد ذلك
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المدعى عليه

إعادة نشر بواسطة محاماة نت