مواد ونصوص قانون الكهرباء العام في فلسطين

 

قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على القانون المؤقت رقم (21) لسنة 1967م قانون سلطة الكهرباء الأردنية، والقانون رقم (12) لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة، وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/10/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مال تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد: أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية.
محطة التحويل الرئيسية: أية محطة لتحويل فرق الجهد الكهربائي وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها.
النقل: نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.
نظام النقل: نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد.
التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع: نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشأة كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (36) كيلو فولط فما دون لتوزيع الطاقة الكهربائية، من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل إلى المستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقاً لقانون الشركات وأحكام هذا القانون.
كود الشبكة: نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل.
كود التوزيع: نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط والأنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع والعلاقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع.
المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية.
المنشآت الكهربائية: أية إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو التحكم بها.
اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.
القطاع الكهربائي: القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
الامتياز: الاتفاق الذي يقضي بمنح شركة ما امتيازاً لمدة محددة لغايات استثمار أي من عناصر قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين ضمن شروط وأحكام تحددها اتفاقية الامتياز ذاتها وبما يتفق مع القوانين الناظمة للامتيازات.
التعرفة: الكمية من النقود التي تحدد لغايات بيع وحدة الطاقة الكهربائية للمستهلك. وحدة الطاقة الكهربائية: كيلو واط أو كيلو واط ساعة.
المشروع الكهربائي الخاص: أي مشروع كهربائي يعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستخدام الخاص ويشمل مولدات الكهرباء الخاصة.
الشركة: أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات، باستثناء شركة النقل الوطنية.
شركة النقل: شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. الرخصة: الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون.

الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية.

مادة (3)
يهدف هذا القانون إلى:
1. تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين.
2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار.

مادة (4)
تتولى سلطة الطاقة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
2. التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
3. إصدار شروط وتعليمات السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. إصدار المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها.
5. إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما.
6. مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية باللوازم والمعدات والتمديدات الكهربائية.
7. منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
8. وضع التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
9. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون، والتعاقد والمقاضاة باسمها وممارسة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

الفصل الثالث
تنظيم قطاع الكهرباء
مادة (5)
1-ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى “مجلس تنظيم قطاع الكهرباء” وينظم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم للممارسة مهامه.
2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له في كافة المحافظات.

مادة (6)
يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، ومراعاة مصالح مستهلك الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
2. العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.

مادة (7)
1. تتألف إدارة المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاعين العام والخاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.
2. يشترط فيمن يعين في مجلس الإدارة ما يلي:
أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب. أن يكون كامل الأهلية القانونية.
ج. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.
3. تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس المجلس والأعضاء بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
4. يعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتنتهي عضوية أي منهم للأسباب التالية:
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب.الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
د. فقدان الأهلية القانونية.
ه. الإحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام.
5. لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية، أي نفع مادي من أي شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهربا، أو أي شركة أخرى متعاقد معها من قبل هذه الشركات. 6. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائياً لرئيس المجلس,.

مادة (8)
1. يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه إذا دعت الضرورية لذلك.
2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيس المجلس من ضمنهم، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
3. يتولى نائب الرئيس صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه.

مادة (9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. مراقبة أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة.
2. وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضماناً لمصالح المستهلك.
3. التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع الكهربائي.
4. ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين.
5. مراقبة تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع.
6. إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشرها وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة الطاقة لهذه الغاية.
7. التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع مراعاة مقاربة الأسعار بين مختلف محافظات الوطن.
8. التوصية لسلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن.
9. مراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص.
10. السعي لحل الخلافات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة.

مادة (10)
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر التالية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الأموال المقدمة له من الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
3. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة (11)
1. تورد جميع مدخولات وإيرادات المجلس إلى حساب الخزينة العام للسلطة الوطنية.
2. يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين ويرفعون تقاريرهم السنوية للمجلس.

مادة (12)
1. يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.
2. يعتبر الرئيس التنفيذي المسؤول المباشر للجهاز التنفيذي للمجلس ويقوم بالمهام التالية:
أ. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ج. رفع التقارير للمجلس حول عمليات المجلس.
د. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
3. يكون للمجلس جهازه الإداري والمهني المتخصص من الموظفين حسبما تقتضي الحاجة ووفقاً لما يحدده المجلس، ويتم تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
4. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (13)
يقوم المجلس بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي:
أ. حماية المستهلكين من الأسعار الاحتكارية.
ب. تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد الأموال المقترضة حسب برنامج التطوير والاستثمار للشركة.
ج. شرائح التعرفة.
د. شرائح المستهلكين.
ه. عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر.
و. حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل.
ز. قانون تشجيع الاستثمار. ح. اعتبارات استخدام الطاقة البديلة.
2. يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن الاستهلاك ويجوز أن تتغير التعرفة المفروضة بين وقت الذروة وأوقات الاستخدام الأخرى.

مادة (14)
1. يراجع المجلس وبشكل مستمر التعرفة المقرة ويوصي بتغييرها بناءً على أخطاء غير مقصودة تمت لصالح الشركة أو لصالح المستهلكين، أو بناءً على التغير في التكلفة.
2. ينظر المجلس في طلبات تعديل التعرفة المقدمة من قبل الشركات والمستوفية الشروط المطلوبة، ويوصي لسلطة الطاقة بشأنها بما لا يتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (15)
يقدم المجلس التقارير التالية:
1.تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر يقدمه إلى سلطة الطاقة.
2. تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته الإدارية والمالية والفنية يقدمه إلى سلطة الطاقة لرفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.

الفصل الرابع
إدارة القطاع
مادة (16)
يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك الآتي: 1.أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة.
2. عدم جواز جمع أية شركة بين رخصتي التوليد والتوزيع.
3. عدم جواز أن تكون الشركة الواحدة مساهم رئيسي في شركة توليد وشركة توزيع.

مادة (17)
1. يتم توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، ولا يجوز احتكار رخص توليد الكهرباء من قبل شركة واحدة، كما لا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة أخرى إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة، ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك.
2. تقوم الشركة الحاصلة على الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع سلطة الطاقة ومع الجهات الرسمية الأخرى التي تحددها سلطة الطاقة، على أن تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة واسلامة العامة، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وفقاً للمواصفات والمقاييس المتعتمدة وأية متطلبا أخرى ينص عليها هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
3. يجوز لسلطة الطاقة الترخيص بإنشاء محطة توليد احتياطية وخاصة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، ويشترط أن لا تقل قدرة التوليد عن (1 ميجا فولت أمبير) وأن تنسجم مع الأنظمة البيئية والصحية والاجتماعية.

الفصل الخامس
النقل
مادة (18)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى شركة النقل الوطنية، تكون مملوكة بشكل كامل للسلطة الوطنية.
2. تلتزم شركة النقل بالسماح للشركات المرخص لها بالتوليد باستخدام شبكة النقل الوطنية دون التمييز بينها ووفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

مادة (19)
1. تمارس شركة النقل الاختصاصات التالية:
أ. نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين الذين يتزودوا بالطاقة الكهربائية على جهد أكبر من (36) ك.ف.
ب. تصدير الطاقة الكهربائية من فلسطين واستيرادها من خلال الربط الكهربائي بعد توقيع الاتفاقيات المتعلقة بذلك من قبل سلطة الطاقة، وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
2. لشركة النقل في سبيل ممارسة اختصاصها القيام بالمهام التالية:
أ. تملُّك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الجهد العالي وفقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من إقامة وصيانة شبكات نقل ومحطات تحويل من جهد ضغط عالي إلى جهد متوسط.
ب. بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم الأمر.
ج. شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين المزوَدين من شبكة النقل.
د. تشغيل النظام الكهربائي ذا الجهد العالي.

مادة (20)
1. يشرف على إدارة شركة النقل مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطيني الجنسية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس سلطة الطاقة.
2. يشترط في جميع أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون الفنية والمالية.
3. تكون مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 4. تنتهي العضوية للأسباب التالية:
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب. الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الطاقة.
د. فقدان الأهلية القانونية.
5. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية، أي نفع مادي من أي شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء، أوي أي شركات أخرى متعاقد معها من قبل هذه الشركات.

مادة (21)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في شركة النقل، والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي، ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (22)
تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس الإدارة وطاقم من الموظفين، يتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.

مادة (23)
يحدد رأس مال شركة النقل بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

مادة (24)
تنظم الشؤون المالية لشركة النقل بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية والرئيس.

مادة (25)
يكون لشركة النقل مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين يعينهم مجلس الإدارة ويرفعون تقاريرهم السنوية لمجلس الإدارة.

مادة (26)
على مجلس الإدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريراً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية والقانونية، وتقريراً سنوياً ملحقاً بتقرير مدقق الحسابات.

الفصل السادس
التوزيع
مادة (27)
1.توزع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، وتلتزم الهيئات المحلية والتي تدير مشاريع الكهرباء بالانضمام إلى هذه الشركات كأعضاء مساهمين وينظم المجلس كيفية مساهمة هذه الهيئات بموجب تعليمات تصدر عنه، وتكون صلاحيات توزيع الكهرباء على المواطنين من خلال هذه الشركات فقط، وتمنح رخصة التوزيع من قبل سلطة الطاقة، ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها، إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة.
2. تمنح الرخص للشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق المشمولة في اتفاقيات الامتياز وذلك بعد قيامها بعقد الاتفاقية اللازمة مع سلطة الطاقة لهذا الغرض، على أن تتضمن الاتفاقية نصوصاً تكفل الحفاظ على مصالح السلطة الوطنية وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفء واقتصادي وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأية شروط أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (28)
تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، وتنظيم استعمالها وفقاً للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء.

مادة (29)
1. عند ترخيص أي شركة لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها يجب أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن حق سلطة الطاقة في الطلب من الشركة المرخص لها زيادة طاقتها لتلبية حاجة المستهلك.
2. على الجهات المرخص لها بالتوليد والنقل والتوزيع إعداد الخطط التوسعية بالنسبة للاستطاعة التوليدية اللازمة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وسعاتها وملحقاتها وتقديمها دورياً إلى المجلس، على أن تلتزم تلك الجهات بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في الخطط المذكورة ضمن البرامج الزمنية المحددة لها.

مادة (30)
1. مع مراعاة الشروط العامة للبيئة والصحة العامة وأحكام أي قانون معمول به، في مجال الطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية والاستملاك للغايات العامة، للجهات المرخص لها بالتوليد أو النقل أو التوزيع أن تمد أو تضع خطوطاً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو عبره أو فوقه، وإن تعذر ذلك أن تمد أو تضع خطاً كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية، ويشترط في ذلك موافقة الهيئات المحلية في داخل حدودها ولجان التنظيم الإقليمية خارج حدود هذه الهيئات، وأن يتم إشعار صاحب الأرض وفق الأصول بكتاب خطي قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن (30) يوماً وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام قانون الاستملاك للغايات العامة، وحيثما وضعت أو مدت الجهات المرخص لها خطوطاً كهربائية أو لوازم أو منشآت كهربائية يحق لها الدخول إلى الأرض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل صيانة أو تصليح أو تغيير الخطوط كهربائية أو اللوازم أو المنشآت كهربائية.
2. على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك.

الفصل السابع
التعويضات والعقوبات
مادة (31)
على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلاً عن أي ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول، ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، كذلك تعوض الشركات عن أي ضرر يلحق بها من قبل أي شخص أو جهة، وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض يتم اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التحكيم.

مادة (32)
دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد الأفعال التالية:
1. كل من يقوم بأعمال توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من سلطة الطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تزيد عن (15.000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك.
2. كل شخص معنوي يقوم بارتكاب الأفعال الواردة في البند (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) دينار أردني ولا تزيد عن (100.000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك.
3. إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بقطع التيار الكهربائي عنه، ولا تتم إعادته إلا بعد دفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة ورسوم القطع وإعادة الربط.
4. كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
5. تضاعف العقوبة المذكورة في البنود السابقة في حال التكرار، أو إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بالصحة والسلامة العامة.
6. تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو توزيع الطاقة الكهربائية خلال آدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب قانون العقوبات الساري المفعول.

مادة (33)
تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين ويجوز للشركات قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (34)
على جميع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذه، وتصدر سلطة الطاقة التعليمات اللازمة لهذا الغاية.

مادة (35)
لغايات تأسيس وتنظيم قطاع الكهرباء، يتولى رئيس سلطة الطاقة رئاسة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ورئاسة مجلس إدارة شركة النقل الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

مادة (36)
1. تحدد أسس الترخيص للتوليد والنقل والتوزيع وشروطه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء يناءً على تنسيب من سلطة الطاقة.
2. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (38)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/04/2009 ميلادية الموافق: 27/ربيع الآخر/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية