قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 قانون رقم (12) لعام 2011

المنشور على الصفحة رقم 4109 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5112

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .
المادة2-
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2011 بمبلغ (1,280,234,560) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 644,211,660 دينار.
ب- ايرادات دخل الملكية 17,638,000 دينار.
ج- ايرادات مختلفة 283,848,700 دينار.
د- دعم حكومي 266,495,200 دينار.
هـ- منح خارجية 68,041,000 دينار.
المادة3-
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (1,687,611,104) دينار وذلك
على النحو التالي :-
أ- مجموع النفقات الجارية 901,600,160 دينار .
ب- مجموع النفقات الرأسمالية 786,010,944 دينار .
المادة4-
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ
(670,023,800) دينار .
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ
(262,647,256) دينار .
ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (407,376,544)
دينار .
المادة5-
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ
(1,289,302,310) دينار.
ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ
(1,289,302,310) دينار منها مبلغ(194,728,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر
تحويلها للخزينة العامة .
المادة6-
تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .
المادة7-
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة
للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المادة8-
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق
النظام المالي الحكومي.
أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً
لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية .
المادة9-
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها
المالية ومتابعة سير العمل فيها .
المادة10-
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً .
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المادة11-
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف
نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
المادة12-
في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة
ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المادة13-
إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون
أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى
المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المادة14-
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات
المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع
ممولاً من القروض و/أو المنح.
المادة15-
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و/أو إحالة
أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة
بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المادة16-
عند إجراء أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند إلتزام
مالي مصدق حسب الأصول .
المادة17-
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في
النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة18-
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو
مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية.
ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود
جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء
المناقلات المالية .
المادة19-
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة
الموازنة العامة.
المادة20-
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
المادة21-
تعتبر الجداول من (1 – 24 ) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة22-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.