قانون الضمان الإجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010

مواد القانون :
المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010).

الفصل الأول
التعاريف ومجال التطبيق
المادة2-
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير:وزير العمل.
المؤسسة :المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام :مدير عام المؤسسة.
مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.
مجلس الاستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.
صندوق الاستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.
رئيس صندوق الاستثمار :رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا
القانون .
التأمين :أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى.
إصابة العمل:الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى
يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن
عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون
الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد.
العجزالكلي الإصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل
بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
العجزالجزئي الإصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على
العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجزالكلي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون
مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتـقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
العجزالجزئي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه
القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنة
أخرى تدر عليه دخلاً.
التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون.
راتب التقاعد:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب تقاعد
الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
معامل المنفعة:أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
راتب الاعتلال:الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة العمل وفق
أحكام هذا القانون.
الأجــر:المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي
تحددها التعليمات التنفيذية.
المستحقون:المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في
المادة (79) من هذا القانون.
المعالون:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة
(62) من هذا القانون.
التعطل:الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.
إجازة الأمومة:المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
ب-لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة او أي
شركة او مؤسسـة او جمعيـة او أي شخـص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين
لاحكام هذا القانون، أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة3-
أ-يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-
1-تأمين إصابات العمل.
2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3-تأمين الأمومة.
4-تأمين التعطل عن العمل.
5-التأمين الصحي.
ب-تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لهذا
القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
نسيب المجلس.
ج-يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-
1-تاريخ البدء بالتطبيق.
2-الفئات المشمولة بالتأمين.
3-تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
4-مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
5-فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
د-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة
وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التأمينات.
هـ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين
سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث
في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.
2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين
وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة
الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين0

المادة4-
أ-يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز
بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب
الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء
العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد
الازدواج في التأمينات:-
1-جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2-العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على أن تحدد
التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش وأجورهم
المشمولة بأحكام هذا القانون.
3-الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
4-الأشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية
العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
ب-لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:-
1-الأشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2-الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية
والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3-العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط
اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة.
ج-مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب
التعليمات التنفيذية.

المادة5-
أ-تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست
عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم.
ب-إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً
شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج-إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك
العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.
د-ينطبق تعريف (المؤمن عليه ) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة6-
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
ب-لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون
والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون
تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.

المادة7-
للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني سواء كان مقيماً
داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على
راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز
الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة
والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.

الفصل الثاني
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة8-
أ-تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق
التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والاقتراض
والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب-يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
ج-لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع
باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام
خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة9-
أ-يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المديرالعام.
2-رئيس صندوق الاستثمار .
3-نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ 0
4-أمين عام وزارة الصحة.
5-أمين عام وزارة المالية.
6-أمين عام وزارة العمل.
7-أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
8-أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة
الأردن.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج-تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2-إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
3-إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان
أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
4-إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5-إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.

المادة10-
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى
رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة
للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع 0
ج-للمجلس أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
د-تحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة11-
يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما
في ذلك:-
أ-إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري.
ب-إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
ج-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
د-تعيين خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
هـ-إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
و-إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
ز-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة.
ح-رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وادائها.
ط-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ي-إقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
ك-تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
ل-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

المادة12-
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات
التالية:-
أ-تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.
ج-إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د-الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة13-
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب
العمل.
2-ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
المستند الى توصية الوزير.
ب-يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2-الاشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمــــة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
3-التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأمينى مع بيان أوجه الصرف المختلفة
والمبالغ المخصصة لكل منها.
4-رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
5-مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب
للمجلس بإقراره.
6-تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
7-إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
8-أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام
هذا القانون.
ج-يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته وصلاحيات
رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة14-
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار
وعضوية كل من:-
1-المدير العام .
2-اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل.
3-خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
المستند الى توصية الوزير.
ب-يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2-وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3-الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
4-اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
5-التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ
المخصصة لكل منها.
6-رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه 0
7-مراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس
بإقرارها.
8-تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.
9-إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
10-أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر
بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج-يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
د-يعين مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستثمار ونائب
رئيس تنفيذي للعمليات.
هـ-يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
و- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته ومكافآت
أعضائه وصلاحيات رئيسه ونائبي الرئيس المشار اليهما في الفقرة (د) من هذه المادة بموجب نظام خاص يصدر
لهذه الغاية.

المادة15-
تكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و(14) من هذا
القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

المادة16-
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام
وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويسمى
رئيسها في قرار تشكيلها 0
ب-تتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية:-
1-مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في
ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2-مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة
والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها.
3-ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصــادرة بشأنه 0
ج-لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة المراقبة.

المادة17-
أ-يشكل المجلــس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه وعضوية إثنين من مجلس التأمينات
وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة.
ب-تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط والاليات التي
تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
2-وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات
ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3-مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات
وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
4-وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها.
5-التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي
المؤسسة.
6-تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس.
7-وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما
يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8-أي مهام أو صلاحيات اخرى يكلفها بها المجلس.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
د-لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس أو مجلس التامينات أو مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في
رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة بإستثناء الشركات
المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة18-
أ-يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية
ومصنفة عالمياً 0
ب-يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة
بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض
يتوافر لديها في السنوات المقبلة.
ج-لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي تلتزم بها كل من المنشأة
والمؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك المؤمن عليه إلى اشتراك المنشأة عما هو
وارد في هذا القانون.
د-اذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة
كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك
السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي
للمؤسسة.

الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة19-
أ-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على
المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4-ريع استثمار أموال المؤسسة.
5-القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6-الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي ايرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس
الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة20-
يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على
أن تتم مراعاة الاحكام والأسس والحدود التالية:
أ-يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما تم تعريفه في
البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وبشرط أن لا يتجاوز هذا الحد خمسة آلاف دينار.
ب-يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي:
1-المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في
تاريخ 15/10/2009, وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه
خمسة آلاف دينار.
2-المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على
هذا الأساس , ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
ج-تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ
التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذا
القانون, كما يعتبر شهر الإنذار جزءاً من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون.
د-تحدد التعليمات التنفيذية قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة
علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو
تخفيض أجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات
ومن يلتزم بأدائها

المادة21-
أ-على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على
لنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق
أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.
ب-اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات
التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
ج-عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع
تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم
تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.

المادة22-
أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها
لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة
تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-تلتزم المنشاة بتزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في المادة (21) من هذا القانون وفقاً للنماذج التي يعتمدها
مجلس التأمينات خلال المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير قدرها
نصف بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.
د-تلتزم المنشاة التي لم تقتطع الاشتراكات عن، كل أو بعض، العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على
أساس الأجور الحقيقية بأن تؤدي مبلغاً إضافياً قدره ثلاثون بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها حسب
الاصول دون إنذار او إخطار مسبق من المؤسسة.
هـ-على المنشأة تزويد المؤسسة ببيان بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء خدمة كل منهم, وفي حال تأخرها تدفع غرامة تأخير تعادل عشرة بالمائة من مقدار
الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر تتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن إنتهت خدماتهم من المؤمن عليهم
ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار.
و-إذا تبين لمجلس التأمينات ان هناك ظروفاً أو أحوالاً لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء
الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله أن ينسب
إلى المجلس إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز سبعين بالمائة من مجموع المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها
في الفقرات (ج) و( د ) و (هـ) من هذه المادة.
ز-اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات تأخير أو مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها
عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والمبالغ الإضافية
والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها.

المادة23-
إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص
وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل, وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن
الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل
المادة24-
أ-تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب-يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة
بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين
(26) و(29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه
المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم
المنشأة الى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

المادة25-
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:-
أ-العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب-البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن
يراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون.
ج-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب.
د-الرواتب الشهرية للمستحقين.
هـ-نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل وتحدد التعليمات التنفيذية
مقدارها ومن تصرف لهم.

المادة26-
أ-تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :-
1-تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2-نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
3-توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
ب-يتم إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة27-
أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة
وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها
وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب-تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع اصابة العمل خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال سبعة أيام
عمل من تاريخ وقوعها حداً اعلى, كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة
بالاصابة.
?ج-في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة باصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما
نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي
المستحق وفق احكام المادة (29) منه.
?د-للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا
لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
هـ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تنظر المؤسسة في أي اصابة عمل لم يتم إشعارها بها خلال مدة
شهرين من تاريخ وقوعها، وفي هذه الحالة يحق للمصاب او لورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق
المترتبة له.

المادة28-
أ-تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع
الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب-للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته، أن يقرر
حاجته مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون.

المادة29-
أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع
بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام
التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في
المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة
عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.
ج-تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.

المادة30-
أ-إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%)
من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي
حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%)
من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار
حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب
وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من
المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ج-إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري
يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع
الطبي.
د-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة
الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة
(ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.

المادة31-
أ-يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة
الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:-
1-إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2-إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة.
3-إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت
هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
ب-يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
ج-لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز
جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي إصابي دائم.

المادة32-
أ-تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات
النافذة.
ب-إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل
المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة 0

المادة33-
للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من
هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس
هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين
الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

المادة34-
أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من
المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من
المرجع الطبي.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي اعادة النظر في الجدول رقم
(2) الملحق بهذا القانون.

المادة35-
إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:-
أ-إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع
للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس
أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30)
من هذا القانون.
ب-إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب
له راتب الاعتلال على الوجه التالي:-
1-إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على
أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة
الأخيرة.
2-إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس
نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد إشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة
الأخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.

المادة36-
أ-يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال
العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين
التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:-
1-اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر
وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً
وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة.
2-إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه, فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة
(30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3-إذا إنخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (30%) فأكثر, فتتم إعادة إحتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة
(ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1-إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له .
2-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع
فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الطبي الأول.
3-إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الأشهر الستة التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع
فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4-يسقط حق المصاب نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر فأكثر عن
الموعد المحدد لإعادة الفحص إلا إذا كان تخلفه عن ذلك لسبب اضطراري يوافق عليه المجلس او من يفوضه
بذلك.

المادة37-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه
الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات
العمل, إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة.

المادة38-
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما
يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:-
1-استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج.
2-تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل.
3-مدة التعطيل.
4-الإصابة أو عدم الإصابة بالمرض المهني.
5-مدى حاجة المصاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
6-بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعراض المشكو منها.
ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على أن يرفق
بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
ج-تحدد التعليمات التنفيذية تشكيل اللجان الواردة في هذه المادة واسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها
وأتعاب أعضائها.

المادة39-
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن
عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة
كانت السبب فــي إصابته بالمرض المهني.

المادة40-
يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق
أحكام هذا القانون.

المادة41-
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف
العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة
(29) منه، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية.

الفصل الخامس
تـأمين الأمـومـة
المادة42-
تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:-
أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
ب-الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين.
ج-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر

المادة43-
أ-يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا
القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها
بناء على تنسيب المجلس.

المادة44-
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ
شريطة ما يلي:-
أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية.

المادة45-
أ-يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة
الأمومة.
ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات
شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
بنسبة (5,5%).

المادة46-
أ-لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي عمل.
ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي
الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

المادة47-
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة
(ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر
اشتراكاً.

الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل
المادة48-
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-
أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
ج-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
د-أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

المادة49-
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين
بأحكام هذا القانون.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا
القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها
بناء على تنسيب المجلس.

المادة50-
أ-يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1-أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن
العمل.
2-أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى.
ب-تحدد التعليمات التنفيذية الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

المادة51-
أ-يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول
عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
ب-اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ
المصروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها
للمؤسسة.

المادة52-
أ-يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:-
1-ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً.
2-ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.
ب-تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية
لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه، على أن يتم صرف أي منافع
تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق احكام هذا القانون أثناء هذة المدد على أساس هذا الأجر.

المادة53-
أ-يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه, من آخر أجر
خاضع للإقتطاع:-
1-(75%) للشهر الاول.
2-(65%) للشهر الثاني.
3-(55%) للشهر الثالث.
4-(45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.
ب-1- يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهرياً ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصاناً.
2- لغايات تنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم
الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون.

المادة54-
أ-يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن
عليه بطلب صرف هذا البدل.
ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

المادة55-
أ-يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ب-مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين
للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل
التعطل عن العمل.

المادة56-
أ-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر.
ب-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة (70)
من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
ج-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا
القانون.

المادة57-
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند
خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية:-
أ-يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره
والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ
المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا
الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
ب-إذا كان رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له، ويجوز
تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للتعليمات التنفيذية.

المادة58-
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية:
أ-للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر
من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة
شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سبباً في هذا الرصيد المدين.
ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الإدخاري.

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة59-
أ-تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
3-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليـهم المنتسبون بصفـة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا
القانون بنسبـة (14,5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع.
4-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق
راتب تقاعد الشيخوخة.
5-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
6-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب-للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

المادة60-
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:-
أ-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
ب-نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون,
وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم.

المادة61-
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية
للمؤمن عليه غير الاردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للتعليمات التنفيذية.

المادة62-
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-
1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً عن خدمة فعلية.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك
بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن
عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة, وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف
وخمسمائة دينار.
ج-يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط
المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
1-زيادة بنسبة (10%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين
ديناراً.
2-زيادة بنسبة (5%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل
واحد عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب
على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل
المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:-
1-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط أجره
الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (77%) من أجره في بداية الاثنين والسبعين اشتراكاً
الأخيرة.
2-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2012 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط
أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (95%) من أجره في بداية الاربعة والثمانين
اشتراكاً الأخيرة.
3-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2013 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط
أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (114%) من أجره في بداية الستة والتسعين
اشتراكاً الأخيرة.
4-للمؤمن عليه الذي يكمل خلال عام 2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط
أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (136%) من أجره في بداية المائة والثمانية
اشتراكاً الأخيرة.
5-للمؤمن عليه الذي يكمل بعد تاريخ 31/12/2014 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو (216)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى وفي هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في
متوسط أجره الذي يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساسه بأكثر من (160%) من أجره في بداية المائة
والعشرين اشتراكاً الأخيرة.

المادة63-
أ-للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن
الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس
سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ب-على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد
إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة
الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك, وفي هذه الحالة
يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على اساس سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للانثى.
ج-يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى,
وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون,
لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة, وذلك إما إختيارياً أو
بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد, وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
د-لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة
للشمول في أحكام هذا القانون.

المادة64-
أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان
شريطة تحقق ما يلي:
1-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى.
2-أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب
تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن
السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن السابعة
والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(210)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
3-المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن الثامنة
والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
4-المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن
التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر
و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
5-المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وكانت
اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228)
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه
الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق
ما يلي:-
أ-أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً
فعلياً بالنسبة للأنثى.
ب-أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، يصدر نظام خاص لتحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها
والاشتراكات الاضافية التي يتوجب أداؤها.
د- يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً للأسس الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من هذا القانون
وعلى أساس معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ومتوسط الأجر الشهري الذي اتخذ
أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الأخيرة.
هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه
بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل
شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا
الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
ز- على الرغم من أي نص آخر لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي يتم شموله باحكام هذا
القانون لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 باستثناء حالات المهن الخطرة الواردة في الفقرة (ج) منها.

المادة65-
أ-للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد
الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه
من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق
بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة66-
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون
شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
ب-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:
1-بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر
اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينارٍ من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد
على ألف وخمسمائة دينار.
2-يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك
المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد
اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

المادة67-
أ-يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم
شريطة تحقق ما يلي:
1-انتهاء خدمته.
2-أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح انتهاء الخدمة.
3-أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً.
4-ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب-لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي
الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
ج-1-يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ
أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك
المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2-يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات
اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا
بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
3-يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام
المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع
الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
د-1-يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي
الدائم.
2-تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك
المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد
اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
هـ-لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي
الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ
المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الاجراءات التالية:-
1-وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي
الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2-تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك
من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي
لديه.
3-وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول
الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد
بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.
و-إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي
الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص
له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة, تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه
وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
ز-يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس
عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرة واحدة خلال مدة شموله
بأحكام هذا القانون.
ح-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان
الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات
الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون بعد استنفاذ إجازاتهم المرضية وذلك لغايات استحقاق راتب
اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة68-
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي
من الرواتب التالية على اساس كامل مدة الشهر:-
أ-راتب تقاعد الشيخوخة.
ب-راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ج-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
د-راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة69-
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية
أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما
يلي:-
1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2-القرار الصادر بعد إعادة الفحص.
3-حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه أو عدم حاجته إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
ب-يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وعلى أن يرفق
بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة70-
أ-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%)
من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك
مضروباً بعدد الاشتراكات.
ب-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة
من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للتعليمات التنفيذية فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة
وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته عن اثني عشر اشتراكاً :-
1-(10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2-(12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216)
اشتراكاً.
3-(15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ج-يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله
مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية وفي
هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب
الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

الفصل الثامن
تأمين القطاع العام
المادة71-
لمقاصد هذا الفصل:
أ-تعني عبارة “القطاع العام” الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات
المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ب-تعني عبارة “المؤمن عليه العسكري” كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل وإلتحق بالخدمة في
القوات المسلحة الأردنية وأي من الأجهزة الأمنية إعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وما يليه.

المادة 72-
لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله
مما يلي:
أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات
العمل.
ب-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن
عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في
كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2011 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).
ج-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%)
من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
د-الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام بنسبة (5,5%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تامين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على
المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
و-الغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
ز-ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
ح?- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

المادة 73-
يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات
الاكتوارية ومصنفة عالمياً , وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

المادة 74-
تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:
أ-تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
ب-استثمار أموال هذا الحساب.
ج-صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

المادة 75-
أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:
1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين
من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
2-المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن
عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 76-
يستثنى من هذا الحساب المؤمن عليه من القطاع العام من غير المؤمن عليهم العسكريين الذي خرج نهائياً من
نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وتمت تسوية حقوقه قبل نفاذه.

المادة 77-
أ-على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم
(19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز)
من هذه المادة.
ب- لا تسري أحكام القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) على
المؤمن عليه العسكري.
ج- لمقاصد هذا القانون ولغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري
تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام
اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب
إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
د- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب أحكام قانون خدمة الأفراد وكأنها صادرة بمقتضى
أحكام هذا القانون لتقرير ما إذا كانت إصابة المؤمن عليه العسكري قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من
جرائها أو بسبب طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
هـ- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري وفق أحكام هذا القانون تعتمد الاسس التالية:
1-لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسبة العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة
إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق بإضافة راتب الاعتلال المقرر له وفق احكام قانون
التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتبه التقاعدي وفي حال عدم إكماله المدة الموجبة
لإستحقاق راتب التقاعد يصرف له راتب إعتلال العجز الاصابي أو تعويض الدفعة الواحدة حسب مقتضى الحال
وبناء على نسبة العجز المقرر من قبل اللجان الطبية العسكرية إعتباراً من تاريخ إنتهاء خدمته.
2-تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري فيما يتعلق براتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال
العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على قرار من
اللجان الطبية العسكرية.
3-في حال إستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة المخصص وفقاً لأحكام المادتين (42) و
(43) أو راتب التقاعد المخصص وفق أحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة
2001 يضاف راتب الاعتلال المقرر له وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى
راتب التقاعد المخصص له.
و-يعرض المؤمن عليه العسكري على اللجنة الطبية الأولية المشكلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون
لقراراتها أي أثر قانوني على ما ورد بأحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
ز-تسري أحكام هذا الفصل على جميع الحالات القائمة وإن تمت تسوية حقوقها التقاعدية قبل سريان أحكام هذا
القانون وتعتبر جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص ملغاة , على أن تعاد تسوية الحقوق
التقاعدية وفق أحكام هذا الفصل.

المادة 78-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر, يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات
المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري
أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19)
لسنة 2001.

الفصل التاسع
أحكام عامــة
المادة79-
يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص
عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-
أ-الأرملة / الأرمل.
ب-الأبناء والبنات.
ج-الوالدان.
د-المعالون من الإخوة والأخوات.
هـ-الجنين حين ولادته حيا.

المادة80-
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب
وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من
أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى
الحال.

المادة81-
أ-مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً
للشروط التالية:-
1-الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم
من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين
إكمالهم هذه السن باستثناء الإبن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز
بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز
أربع سنوات.
2-أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات
والأرامل والمطلقات عند الوفاة, ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
3-زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون
مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من
راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما
يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما, ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين
طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك
التوزيع.
4-والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.
ب-في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً.

المادة82-
لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين
على اساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة83-
أ-يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً
وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب
المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً
من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد
أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة84-
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال:-
أ-الأرملة والأرمل:
1-يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد
أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها.
2-يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من
رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
3-يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.
ب-الأبناء والبنات:
1-يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن
والديهم.
2-يحق للإبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال
ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
3-يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو
رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.
4-لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم
ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم.
ج-الوالدان:
1-يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته.
2-يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص
لأكثر من إبن أو إبنة.
د-الإخوة والأخوات:
1-يعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او
والدين.
2-يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة
صادرة من المحكمة المختصة.
3-لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب
الاكثر.
هـ-على الرغم مما ورد في هذه المادة, يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
و-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة85-
أ-يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر
بموجب أي تشريعات أخرى.
ب-يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي
الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن
لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال, أما إذا تجاوز احد الراتبين
ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.
ج-يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة
الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
د-لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً, على
أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل أو لمزاولة المهنة, ولا تضاف مدة اشتراكه
اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال
حصول الوفاة, وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد وفقاً لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق
بهذا القانون ولهذه الغاية يحدد عمر المؤمن عليه محسوباً على أساس عمره عند إستحقاقه راتب التقاعد المبكر
لأول مرة مضافاً اليه مدد الاشتراك اللاحقة محسوبة بالسنوات وكسورها.
هـ-إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق
تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً.
و-يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الأدنى لراتب
الاعتلال أو راتب التقاعد مع أجره من عمل أو دخله من مهنة على أن يعاد صرف كامل راتب الاعتلال عند تركه
العمل أو المهنة بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وفي هذه الحالة يتم منحه الزيادة
المترتبة له وفق أحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (67) من هذا القانون.

المادة86-
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على
سبب او شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك
خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم
دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك
المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة87-
أ-في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ
يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم
(4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً.
ب-إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة أو حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين
بموجب هذه المادة صحيحاً.
ج-إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة
أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه
فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً, وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما
صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.

المادة88-
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة
إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف
تعويض الدفعة الواحدة.

المادة89-
أ-يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد
النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب-يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي
يخضع لهذه الزيادة عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في
حال حصول الوفاة.
ج-يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة, المؤمن عليهم الذين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية قبل سريان
أحكام هذا القانون.

المادة90-
أ-لمقاصد هذه المادة:-
1-تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية
المختصة.
2-تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة
لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب-يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن
لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى وذلك في شهر آذار من كل سنة.
ج-يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي
لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر آذار من كل سنة.
د-يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر
وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي
الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة
الناشئة عن اصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن
السن.

المادة91-
أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر
الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من
هذا القانون.

المادة92-
أ-على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل,
وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن
مدة لا تتجاوز سنة واحدة سابقة لتاريخ الإبلاغ في حال ثبوت حقه في الشمول في التأمين وفق أحكام هذا
القانون.
ب-إذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام هذا القانون على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة, فلا
تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له أو للمستحقين عنه إلا بصدور قرار قضائي قطعي في دعوى تكون المؤسسة
طرفاً فيها وباستيفاء المؤسسة كامل المبالغ المترتبة لها عن مدة شمول العامل بأحكام هذا القانون.
ج-1-إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة
الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
2-يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في
دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
د-تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة93-
لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى
أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في
الحجز لدين النفقة.

المادة94-
أ-للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها
الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل
الأموال الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية
بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها, كلها أو بعضها, وفقاً للتعليمات التنفيذية.
ب-تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها, ويعتبر التبليغ
كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية دون
الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس :-
1-الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
2-تحديد الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً أو هالكاً.
د-تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر
الحكومية.

المادة95-
أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا
القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ب-يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء خمس سنوات
من تاريخ دفع تلك المبالغ.
ج-يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى احكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة
من تاريخ استحقاقها.

المادة96-
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال
مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه, وإذا انتقلت أموال
صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

المادة97-
أ-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو
تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
ب-لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها الا بعــد
قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

المادة98-
أ-للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها
خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين
أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ
منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية
الصادرة بمقتضاه وفي أي مخالفة لأحكامه.
ب-تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة, تكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة
العدلية, ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة, والاستعانة برجال الأمن
العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

المادة99-
أ-تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها اجراء التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر,
يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه.
ب-تحدد التعليمات التنفيذية أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

المادة100-
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة
للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي
حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
ب-تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
ج-يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د-لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة101-
تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة102-
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ-تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية
الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
ب-يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق
للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت
من الأوقات.
ج-تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها
العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة
بموجب أحكام هذا القانون.

المادة103-
أ-يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية
الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة
المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم أصحاب العمل بان يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك
الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء
خدماتهم.
ب-تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل
نفاذ أحكام هذا القانون.
ج-لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له
مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة104-
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل
هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون, أو بضرب
مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً أيهما اكثر, وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين
عنه وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة105-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, يجوز الاثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق
الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب ووسائل
الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.

المادة106-
على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام المادة (42) والفقرات (أ) و(ب) و
(ج) و(د) من المادة (43) والمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته
للمؤمن عليه الذي يكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو المؤمن عليه
الذي لا تقل إشتراكاته بحلول التاريخ المذكور عن (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً
بالنسبة للأنثى وإن إستمر مشمولاً بأحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.

المادة107-
أ-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين
والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم
العسكريين.
ب-يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة108-
يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على ان
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال
غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المادة109-
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة110-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.