الاجراءات القانونية التي يجب ان تتخذها المحاكم في حق الكفلاء في حالة امتناع المتهم من الحضورالى موعد المحاكمة
=======================================
ابتداءيجب ان نوضح ان كفالة المتهم امام المحاكم الجزائية هي كفالة نفس وقد اشار اليها القانون المدني في المواد ((1017-1019)) عليه في حالة امتناع المتهم المكفل عن الحضور في حالة تكليفه بالحضور الى موعد المحاكمة او لتدوين ملحق اقوال او اي سبب اخر وامتنع عن الحضور فلا يجوز للمحكمة اعتبار الكفلاء متهمين ، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب بموجبه الكفيل عند الاخلال بكفالته وان نص المادة 119 اصولية خالية من اي عقوبة .
عليه يستوجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات الاتية :-

1.يتم اتخاذ قراراً على الاوراق الخاصة بالمتهم الممتنع عن الحضور بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واصدار قرارا قبض وتحري بحقه قراراً يتضمن أحالة الكفلاء الى محكمة الجنح لاستيفاء مبلغ الكفالة وفق المادة 119 اصولية .

2 .بعدورودالاوراق الى محكمةالجنح فأن قاضي الجنح يصبح بمثابة منفذ العدل في استيفاء الكفالة وتكون مهمته تحديدآلية استحصال الكفالة فيتم استحصالها صفقة واحدة او بطريق أقساط شهرية يتم تحديدها من قبل القاضي .

3 . يتم تطبيق احكام قانون التنفيذ في استحصال مبلغ الكفالة فأما يقوم الكفيل بدفع المبلغ وفق الالية المبينة في الفقرة ثانيا اعلاه او يمتنع عن الدفع وفي حالة امتناعة يتم تطبيق قواعد التنفيذ الجبري وحبسه .

4. في حالة الامتناع والاتجاه الى حجز اموالة المنقولة وغير المنقولة (القابلة للحجز) يستوجب مفاتحة مديرية التنفيذ الواقعةضمن الاختصاص المكاني للمحكمةبكتاب مرفق معه قرارمحكمةالجنح وتثبيت حالةالامتناع بغيةايقاع الحجز التنفيذي .

ملاحظة:تودع الاوراق الخاصة بالكفلاء الممتنعين امام موظف مختص عادة يكون في دولاب خاص في قلم المحكمةوتأخذ رقم من سجل خاص يسمى سجل الكفالات.

5. بعد ايقاع الحجز التنفيذي على اموال الكفيل يتم بيعها وفق احكام قانون التنفيذ بطريق المزايدة ويتم استحصال مبالغها وتدفع بصك الى محكمة الجنح لغلق اضبارة الكفلاء وافهام ختامها .

منقول من صفحة الاستاذ المحامي (ابراهيم رشيد)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت