مواد اللائحه التنفيذيه لقانون التحكيم في فلسطين

 

قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004م باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ولا سيما المادة (55) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2004م. قرر ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000م. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مؤسسة التحكيم: المؤسسة المرخص لها بإجراء التحكيم.

مادة (2)
لا يجوز التحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية، وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والإرث والنفقة، علي أنه يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم تقديرا لنفقة واجبة أو تقديرا لمهر أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية.

مادة (3)
يكون المحكم من الفلسطينيين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون المحكم من الأجانب ممن أجيز لهم مزاولة مهنة التحكيم، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في فلسطين.

مادة (4)
يجوز أن يكون المحكم من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها.

مادة (5)
تعد الوزارة قوائم بأسماء المحكمين المعتمدين في فلسطين ويصدر بها قرار من الوزير.

مادة (6)
إذا طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم من المحكمة المختصة تعيين محكم أو مرجح فإنه يتعين عليها اختيار ذلك المحكم أو المرجح من ضمن قوائم المحكمين المعتمدين بالوزارة.

مادة (7)
يشترط فيمن يقيد بقوائم المحكمين ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي، ما لم تمض على صدوره مدة ثلاث سنوات على الأقل. 4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوما بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. 5. أن تتوافر لدية الخبرات العلمية والعملية وفقا لهذه اللائحة.

مادة (8)
يصنف المحكمون إلى فئات ثلاث على النحو التالي: 1. الفئة الأولى: وتختص هذه الفئة بالتحكيم في المنازعات التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط الآتية: أ. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. ب. أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات. ت. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات. ث. أن تتوافر لديه خبرة نادرة أو متخصصة في أي من المجالات الفنية والعملية المطلوبة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2. الفئة الثانية: وتختص هذه الفئة بالتحكيم في المنازعات التي لا تقل قيمتها عن (50,000) خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على (100,000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط التالية: أ. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. ب. أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. ت. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات. ث. أن تتوافر لديه خبرة نادرة أو متخصصة في المجالات الفنية والعملية المطلوبة لا تقل عن عشر سنوات. 3. الفئة الثالثة: وتختص هذه الفئة بالتحكيم في المنازعات التي تقل عن (50,000) خمسين الف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط الآتية: أ. أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة. ب. أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن سنتين. ت. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات. ث. أن تتوافر لديه خبرة نادرة أو متخصصة في أي من أي من المجالات الفنية والعملية المطلوبة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (9)
يقدم طلب القيد في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة محررا على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة، إلى الدائرة المختصة بالوزارة، ويرفق مع الطلب ما يثبت شخصية مقدم الطلب ومحل إقامته وكل ما يتطلبه القانون وهذه اللائحة من مستندات.

مادة (10)
تعد الدائرة المختصة بالوزارة سجلا تدون به طلبات القيد في قوائم المحكمين ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه، وتعطي الدائرة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل.

مادة (11)
يقبل في إثبات شخصية ومحل إقامة طالب القيد ما يأتي: أ. بطاقة الهوية. ب. جواز السفر.

مادة (12)
إذا تعدد محل الإقامة لطالب القيد فالعبرة بالمحل الثابت في بطاقة الهوية، ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الأخير إذا قام عليه دليل جدي بأي سند تقبله الدائرة المختصة بالوزارة، وفي هذه الحالة يتعين التأشير على الطلب وفي شهادة القيد بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر.

مادة (13)
تتحقق الدائرة المختصة بالوزارة من صحة البيانات المدونة في الطلب والمستندات المرفقة به وتثبت نتيجة ذلك على الطلب، وإذا كان الطلب غير مستوف لشروط تقديمه فيجب إخطار مقدمه لاستيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لأول مرة وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

مادة (14)
ترفع الدائرة المختصة بالوزارة الطلب الذي تحققت من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (15)
يصدر الوزير قرارا بقيد اسم المحكم الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة وتمنح له شهادة بذلك.

مادة (16)
1. يجدد القيد في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة كل سنة، ويقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على انتهاء مدة السنة. 2. إذا لم يقدم المحكم طلب تجديد قيده في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد انتهاء السنة يشطب اسمه من هذه القوائم. 3. إذا رغب من شطب اسمه من قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة في إعادة قيده يعامل معاملة طالب قيد جديد.

مادة (17)
1. يوضع على طلب القيد في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة لأول مرة طوابع بقيمة عشرة دنانير أردنية. 2. يوضع على طلب تجديد القيد في قوائم المحكمين المعتمدين في الوزارة طوابع بقيمة خمسة دنانير أردنية.

مادة (18)
تختص الغرفة التجارية والصناعية بالقدس بمهمة التحكيم المؤسسي في فلسطين ويصدر بذلك قرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
مادة (19)
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع قد ينشأ نتيجة لتنفيذ عقد معين، ويراعى عند الاتفاق الشروط الآتية: 1. أن يكون الاتفاق مكتوبا ويكون مكتوبا في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا كان ضمن محرر وقعه الأطراف. ب. إذا كان على شكل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. ت. إذا كان على شكل رسالة معلومات تم تبادلها بين الأطراف عبر الوسائل الإلكترونية. 2. أن يتضمن الاتفاق موضوع النزاع إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع.

مادة (20)
لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إذا كان ورثته جميعا راشدين، فإذا كان أحد الورثة قاصرا فإن اتفاق التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه، أو أذنت المحكمة بالاستمرار فيه، وفي جميع الأحوال لا ينتهي اتفاق التحكيم إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.

مادة (21)
يكون اتفاق التحكيم المقدم أمام هيئة التحكيم صحيحا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مادة (22)
لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو القيم عليه اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذونا له بذلك من المحكمة المختصة بمنح ذلك الإذن.

الفصل الثالث
هيئة التحكيم
مادة (23)
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، ويكون للأطراف حرية اختيار المحكمين وعددهم.

مادة (24)
1. إذا لم يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم، يتولى كل طرف اختيار محكم من جانبه، ويكون لهم حق اختيار مرجح إذا لزم الأمر. 2. إذا لم يتفق الأطراف على اختيار المرجح يكون للمحكمين الذي تم اختيارهم حق اختياره وإذا لم يتفق على ذلك تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب من الأطراف أو أحدهم أو هيئة التحكيم، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.

مادة (25)
إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فيكون الأطراف قد قبلوا تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة ويكون لها في سبيل ذلك: أ. تنظيم إجراءات التحكيم. ب. تعيين هيئة التحكيم من المحكمين المدرجين على لائحتها. ت. البت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها. ث. تحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها.

مادة (26)
1. يكون للمحكم الذي تم اختياره لمهمة التحكيم أن يقبل أو يرفض هذه المهمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه باختياره، وفي حالة القبول عليه أن يثبت ذلك بإحدى حالتين: أ. كتابة بتوجيه خطاب للأطراف يعلن فيه قبوله مهمة التحكيم. ب. التوقيع على اتفاق التحكيم المذكور فيه اسمه. 2. يجب على المحكم إذا قبل مهمة التحكيم أن يفصح للأطراف عن أية ظروف من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدته واستقلاليته، فإذا قبل الأطراف بعد هذا الإفصاح بالمحكم، لا يجوز لهم طلب رده. 3. إذا قبل المحكم مهمة التحكيم فلا يجوز له أن يتخلى عن إجراءات التحكيم بدون عذر مقبول.

مادة (27)
1. يكون من قبيل الظروف التي من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدة المحكم واستقلاليته توافر إحدى الحالات الآتية: أ. إذا كان قريبا لأحد الأطراف أو زوجه حتى الدرجة الرابعة. ب. إذا كان له أو لزوجه نزاع قائم مع أحد الأطراف أو زوجه. ت. إذا كان ممثلا قانونيا أو شريكا لأحد الأطراف أو كان وارثا ظنيا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الأطراف أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها. ث. إذا كان النزاع ينطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلا قانونيا له. ج. إذا كان قد سبق له أن أفتى في موضوع النزاع أو ترافع عن أحد الأطراف فيه أو كتب أو أدلى بشهادة فيه. ح. إذا كان قد سبق له أن نظر النزاع بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو وسيطا. خ. إذا كان بينه وبين أحد أعضاء هيئة التحكيم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 2. تعتبر الحالات السابقة أسبابا لرد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.

مادة (28)
1. إذا نشأ لدى أحد الأطراف أي سبب من الأسباب المذكورة في المادة (27) من هذه اللائحة يجوز له أن يطلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها، على أنه لا يجوز لأي طرف طلب رد محكم كان قد عينه أو شارك في تعيينه إلا بناء على أسباب تم اكتشافها بعد التعيين. 2. في جميع الأحوال لا يجوز طلب رد المحكم بعد اختتام البيانات وإقفال باب المرافعة.

مادة (29)
يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسيا موضحا به أسباب الرد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بنشوء سبب الرد.

مادة (30)
1. تنظر هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم في طلب الرد بحضور طالب الرد، وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرار هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم بالرفض فيجب أن يكون مسببا، ولطالب الرد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن. 2. لا يجوز أثناء التحقيق في طلب الرد استجواب المحكم المطلوب رده ولا توجيه اليمين له.

مادة (31)
يترتب على تقديم طلب الرد أو الطعن في القرار الصادر برفضه أمام المحكمة المختصة وقف إجراءات التحكيم والمدد المتعلقة بها إلى حين الفصل في طلب الرد أو الطعن.

مادة (32)
إذا رفض طلب الرد أو الطعن في القرار الصادر برفضه، فلا يجوز للمحكم الذي طلب رده مخاصمة طالب الرد بدعوى مستقلة إلا إذا كان الطلب قد تضمن إساءة تمس شخص المحكم، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية بعد الانتهاء من إجراءات التحكيم وصدور قرار التحكيم.

مادة (33)
1. تنتهي مهمة المحكم إذا تم قبول طلب رده أو إذا توفى أو استقال لعذر مقبول أو أصابه عارض منعه من إكمال مهمته كالمرض أو فقدانه الأهلية أو أي سبب آخر. 2. إذا انتهت مهمة المحكم يتم تعيين بديل منه بذات الطريقة التي عين فيها المحكم المنتهية مهمته أو من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم. 3. يترتب على انتهاء مهمة المحكم وقف إجراءات التحكيم والمدد المتعلقة بها إلى أن يتم تعيين محكم جديد. 4. إذا عين محكم بدلا من المحكم المنتهية مهمته امتد الميعاد المحدد لصدور قرار التحكيم ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم البديل.

الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (34)
يجري التحكيم أمام هيئة التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار اجراءات إضافية للتحكيم أمام هيئة التحكيم على ألا تؤثر هذه الإجراءات على صلاحية هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (35)
تكفل هيئة التحكيم جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل طرف منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة (36)
1. يجب على المدعي أن يقدم إلى هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم طلبا مكتوبا مشتملا على الآتي: أ. اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. ب. اسم المدعى عليه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. ت. بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات. ث. اسم المحكم المختار إن وجد. ج. نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع. 2. وعلى هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم التأكد من توافر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.

مادة (37)
تقوم هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بما يفيد تسلمها له، وإخطار المدعى عليه بنسخة منه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (38)
1. لهيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم أن تحدد مدة معينة للمدعي يلتزم خلالها بتقديم بيان خطي لهيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم يتضمن ادعاءاته والمسائل التي تكون محلا للنزاع، وطلباته ومرفقا به نسخا عن الوثائق أو المستندات التي يستند إليها في دعواه، وعليه كذلك إرسال بيان مماثل للمدعى عليه. 2. وإذا لم يقدم المدعي البيان الخطي خلال المدة المذكورة وذلك دون عذر مقبول فيجب على هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه أن تقرر رد إدعاء المدعي.

مادة (39)
1. يجب على المدعي عليه أن يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالطلب وتسلمه بيان المدعي ومشتملاته مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت مرفقا معها نسخا عن المستندات التي يستند إليها في دحض دعوى المدعي، ويرسل نسخا عنها إلى هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد على عشرين يوما. 2. وإذا لم يقم المدعى عليه بتقديم مذكرته الجوابية خلال المدة المذكورة فيجب على هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى الاستمرار في إجراءات نظر النزاع، ولا يعتبر ذلك إقرارا من المدعى عليه بإدعاء المدعي، وفي هذه الحالة يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار غيابيا استنادا إلى ما تم تقديمه أمامها من عناصر وأدلة وإثبات.

مادة (40)
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم، ويكون عن طريق مراسلين أو جهات رسمية، سواء كان الإجراء بناء على طلب أطراف التحكيم أو بمبادرة من هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم، وعلى الجهات الرسمية المختصة أن يساعدوا هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم عل أداء مهمتها في حدود اختصاصاتها.

مادة (41)
يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد أطراف التحكيم وإذا كان أحد الأطراف أجنبيا يرفق مع الإخطار أو التبليغ ترجمة قانونية له، ويتضمن الإخطار أو التبليغ البيانات التالية: 1. اليوم والتاريخ، والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار. 2. اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه إن وجد. 3. اسم المطلوب تبليغه ولقبه ومهنته أو وظيفته وعنوانه بالكامل. 4. اسم المراسل أو الجهة التي ستقوم بالتبليغ وتوقيعه. 5. اسم هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له.

مادة (42)
1. تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص المراد تبليغه أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المحدد في اتفاق التحكيم، أو في العقد المنظم للعلاقة التي يتناولها التحكيم، ويجوز تسليمها في الموطن المختار المحدد بمعرفة أطراف التحكيم، ويوقع على استلامه التبليغ. 2. في حالة عدم وجود الشخص المراد تبليغه تسلم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو المسؤول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من المقيمين معه من الأزواج والأقارب والتابعين، على أن يوقع من تسلم الأوراق باستلامها.

مادة (43)
إذا لم يجد المراسل أو جهة التبليغ من يصح تسليم الأوراق له طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام، وجب عليه بيان ذلك في الأصل.

مادة (44)
فيما عدا ما نص عليه في أي قانون آخر بشأن تسليم الإخطارات أو التبليغات القضائية تسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه الآتي: 1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص. 2. ما يتعلق بالأشخاص العامة لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه. 3. ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في فلسطين يسلم لهذا الفرع أو الوكيل.

مادة (45)
تقوم هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم بتحديد موعد لحضور الأطراف جلسة التحكيم، وعليها أن تبلغهم بذلك قبل التاريخ المحدد للجلسة بسبعة أيام على الأقل.

مادة (46)
في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة محام أو وكالة صادرة عن كاتب العدل أو من أية جهة رسمية أخرى مصدقة حسب الأصول، وتودع صورة الوكالة بملف النزاع بعد الاطلاع على الأصل من هيئة التحكيم أو مؤسسة التحكيم دون الإخلال بحقها في طلب حضور أي من الأطراف شخصيا إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة (47)
في حال غياب أحد الأطراف أو من يمثله عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه قد أعلن لشخصه فلها أن تقضي بالنزاع متى كان الأطراف قد أودعوا ملف النزاع ومذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم. ويعتبر القرار في هذه الحالة حضوريا، أما إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، فعلى هيئة التحكيم التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها الطرف الغائب، وإذا تعدد الأطراف المدعى عليهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على هيئة التحكيم في غير حالات الاستعجال تأجيل نظر النزاع إلى جلسة تالية يعلن بها الأطراف الغائبين، ويعتبر القرار حضوريا في حق الأطراف المتخلفين عن الحضور في الجلسة التالية: وكذلك يعتبر القرار حضوريا إذا حضر الطرف الغائب أو من يمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في النزاع. وفي جميع الأحوال إذا حضر الطرف الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن.

مادة (48)
إذا تبين لهيئة التحكيم أن غياب أحد الأطراف عن حضور الجلسة كان بسبب بطلان إعلانه أو تبليغه بموعدها، وجب عليها تأجيل نظر النزاع إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا.

مادة (49)
تستمع هيئة التحكيم لأطراف النزاع، ويجوز لها أن تكتفي بتقديمهم المذكرات والوثائق إذا اتفقوا على ذلك.

مادة (50)
تنظر هيئة التحكيم النزاع المعروض أمامها بصفة سرية على أنه يجوز بناء على اتفاق الأطراف جعل الجلسة علنية.

مادة (51)
لا يجوز لهيئة التحكيم بغير عذر مقبول تأجيل النزاع أكثر من مرة لذات السبب من قبل أحد الأطراف.

مادة (52)
يتعين على هيئة التحكيم أن تمكن كل طرف من أطراف التحكيم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه كتابة أو شفاهة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها، ويراعى أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وتقوم هيئة التحكيم باستيفاء كافة الأوراق أو المستندات اللازمة في النزاع ومن ثم تهيئتها للفصل فيها.

مادة (53)
يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإدارتها وتوجيه الأسئلة إلى الأطراف أو الشهود، ولكل محكم عضو في هيئة التحكيم الحق في توجيه الأسئلة إلى الأطراف أو الشهود ومناقشتهم من خلال رئيس هيئة التحكيم.

مادة (54)
لأطراف التحكيم في أية مرحلة من مراحل نظر النزاع أن يطلبوا إلى هيئة التحكيم إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صلح أو تنازل أو غير ذلك، وتصدر هيئة التحكيم قرارا بذلك.

مادة (55)
لأي من أطراف التحكيم طلب تأجيل نظر النزاع مدة مناسبة تقدرها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه من أوراق أو مستندات أو أية ملاحظات تكون منتجة في النزاع ويجوز لهيئة التحكيم تأجيل نظر النزاع أو تكرار التأجيل لمدة أخرى تراها مناسبة إذا رأت مبررا لذلك.

مادة (56)
تستمع هيئة التحكيم إلى بينات الأطراف وتقوم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر تحرره هيئة التحكيم، مثبتا فيه تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف التحكيم، ويدون فيه كل ما يدور في الجلسة من أقوال وأفعال، ويوقع على المحضر رئيس هيئة التحكيم وأعضاؤها وأطراف التحكيم، وتسلم نسخة منه إلى كل طرف بناء على طلبه.

مادة (57)
1. يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف إلزام الطرف الآخر بتقديم أي مستند منتج في النزاع يكون تحت يده وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا كان المستند مشتركا بينه وبين خصمه، وبوجه خاص إذا كان المستند محررا لمصلحة الطرفين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ب. إذا كان الطرف الذي يكون المستند تحت يده قد استند إليه في أية مرحلة من مراحل نظر النزاع. ت. إذا كان المستند من الأوراق أو المستندات التي يجيز القانون مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2. يجب أن يتضمن الطلب بإلزام أحد الأطراف بتقديم ما لديه من مستندات منتجة في النزاع ما يلي: أ. أوصاف المستند. ب. مضمون المستند بقدر ما يمكن من التفصيل. ت. الواقعة التي يستدل بها على المستند. ث. مجموع الأدلة والقرائن والظروف التي تؤيد أن المستند تحت يد الطرف الآخر. ج. سبب إلزام الطرف الآخر بتقديم المستند الذي يكون تحت يده.

مادة (58)
يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات شريطة أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة، وكذلك يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة إجراء كانت قد أمرت به مع بيان أسباب ذلك في قرار التحكيم.

مادة (59)
يجب على الطرف الذي يطلب سماع أقوال شاهد أو شهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة، وأن يصطحب الشاهد أو الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المحددة لذلك، ويتم قبول الشاهد أو الشهود وسماع أقوالهم أمام هيئة التحكيم حسب الأصول المرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بذات الطريق.

مادة (60)
1. لهيئة التحكيم عند الاقتضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في النزاع، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها المتعلق بتعيين الخبير بيانا دقيقا لمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وتقدير هيئة التحكيم لأتعاب الخبير، والطرف الذي يتحملها، والأمانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير. 2. إذا تضمن القرار الصادر بتعيين خبير تكليف أحد الأطراف بإيداع أمانة لحساب مصروفات الخبير وتخلف عن إيداعها فإن الخبير المعين يكون غير ملزم بأداء مهمته وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن ذلك كان بغير عذر مقبول.

مادة (61)
للخبير عند أداء مهمته أن يستمع إلى أقوال أطراف النزاع أو غيرهم وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير كل ما لديه من معلومات أو مستندات تكون متعلقة بالمسألة المبحوث عنها.

مادة (62)
يقدم الخبير إلى هيئة التحكيم تقريرا بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد في قرار تعيينه، ولهيئة التحكيم مناقشة الخبير عن نتيجة تقريره، وإذا تعدد الخبراء فعلى هيئة التحكيم أن تبين في قرارها طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين.

مادة (63)
يجوز لهيئة التحكيم أن تكلف الخبير تقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق ولأطراف النزاع تقديم تقارير استشارية لهيئة التحكيم، وفي جميع الأحوال لا تكون هيئة التحكيم مقيدة برأي الخبراء.

مادة (64)
لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع أن تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسائل المنتجة في النزاع التي يكون متنازعا عليها، وتحرر هيئة التحكيم محضرا بإجراءات المعاينة.

مادة (65)
على هيئة التحكيم مراعاة أصول التقاضي بين الأطراف، بحيث تضمن مواجهة كل طرف للآخر في الإجراءات وتمكينه من العلم بإجراءات التحكيم والإطلاع على الأوراق والمستندات المنتجة في المواعيد المناسبة.

مادة (66)
إذا أذنت المحكمة المختصة باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة في قضية منظورة بطريق التحكيم، فلها أن تقرر إيقاع الحجز أو اتخاذ الإجراء المستعجل دون المساس بموضوع النزاع، وعليها أن تقرر إلغاء الحجز حينما تقرر هيئة التحكيم ذلك.

مادة (67)
1. لهيئة التحكيم أن تلزم أطراف التحكيم إيداع المبلغ الذي تراه مناسبا لتغطية المصاريف اللازمة أو التي قد تلزم لإجراءات التحكيم شريطة أن يكون اتفاق التحكيم متضمنا صراحة قبول الأطراف هذا المبدأ. 2. يودع المبلغ الذي تقرره هيئة التحكيم لدى صندوق المحكمة المختصة، ويشترط لإيداعه أو صرفه أو صرف أي جزء منه موافقة المحكمة المختصة.

مادة (68)
لهيئة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتخلف من الشهود عن الحضور. 2. اتخاذ الإجراء القانوني بحق الشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة. 3. إصدار الأمر بإلزام أطراف التحكيم بإيداع مبلغ من المال لتغطية نفقات التحكيم إذا لم يقم الأطراف أو أي منهم بدفع ذلك المبلغ الذي أمرت به هيئة التحكيم. 4. إصدار قرار بالإنابة القضائية في سماع أقوال الشاهد الذي يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة وكان متعذرا مثوله أمامها. 5. إصدار الأمر بتأمين حضور شاهد للمثول أمام هيئة التحكيم في التاريخ المحدد في الطلب، في حالة ما إذا كان هذا الشاهد قد رفض المثول أمام هيئة التحكيم بناء على دعوة منها. 6. تعيين محكم أو مرجح من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من الوزارة، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القانون. 7. الأمر بنشر قرار التحكيم أو جزء منه في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

الفصل الخامس
قرار التحكيم وتنفيذه
مادة (69)
1. متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للتدقيق والمداولة وإصدار الحكم فيها. 2. تتم المداولة سرا لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة مجتمعه. 3. تحدد هيئة التحكيم عند قفل باب المرافعة موعدا لإصدار القرار، أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام المواد 38، 37، 36، 35 من القانون. 4. يجوز للأطراف أن يقدموا مذكرات ختامية خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم وفقا لأحكام الفقرة السابقة. 5. تصدر هيئة التحكيم قراراتها غير مقيدة بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليها في القانون وهذه اللائحة التنفيذية.

مادة (70)
1. لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء حجز القضية للتدقيق في المداولة أن تسمع أية إيضاحات من أحد الأطراف أو وكلائهم إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل أية مذكرات أو مستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها. 2. إذا رأت هيئة التحكيم أن ما قدم إليها من مذكرات أو مستندات أو ما استمعت إليه من إيضاحات منتجا في القضية فلها أن تمدد أجل النطق بقرار التحكيم، وفتح باب المرافعة من جديد يكون بقرار تدون فيه الأسباب والمبررات، ويجب إخطار الأطراف بالميعاد المحدد للنظر في القضية.

مادة (71)
يصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، وينطق به رئيس هيئة التحكيم أو المرجح في الجلسة المحددة للنطق به.

مادة (72)
إذا صدر قرار التحكيم بالإجماع فيجب أن يوقع من أعضاء هيئة التحكيم، وإذا صدر بالأغلبية فيكتفي بتوقيعه من المحكمين الذين اشتركوا في إصداره، ويشار في محضر جلسة النطق به إلى الرأي المخالف.

مادة (73)
يجب أن يشتمل قرار التحكيم على اسم المحكم الذي أصدره إذا كان منفردا، أو أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرته، وتاريخ ومكان إصداره، وملخص لاتفاق التحكيم وموضوعه وأسماء أطراف التحكيم وألقابهم وصفاتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقة ويوقع المحكم أو أعضاء هيئة التحكيم والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ في ملف القضية.

مادة (74)
إذا تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة أحد أعضائها أو وفاة المحكم إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم منفرد، أو إصابته، أو أي من أعضاء هيئة التحكيم بمرض يعيقه عن أداء مهمته، فللمحكمة المختصة أن تحل محل هيئة التحكيم بإجراء التصحيح أو إصدار القرار المتعلق بتفسير قرار التحكيم التي كانت تلك الهيئة قد أصدرته إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.

مادة (75)
يجوز تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين بعد منحه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة وفقا للشروط التي حددها القانون الفلسطيني ووفقا للاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة التي تكون فلسطين طرفا فيها.

مادة (76)
يشترط لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين أن يكون: أ. صادرا بمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التي صدر فيها. ب. صادرا عن هيئة التحكيم المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو مؤلفة بالطريقة التي اتفق عليها الأطراف. ت. صادرا بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم في البلد الذي صدر فيه. ث. قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد التي صدر فيها. ج. قد تناول مسألة يصح إحالتها قانونيا للتحكيم بمقتضى قوانين فلسطين وأن لا يكون تنفيذه منافيا للنظام العام في فلسطين.

مادة (77)
تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ بحضور طالب التنفيذ (المحكوم له) وتتحقق من توافر الشروط التي تطلبها القانون ومن عدم مخالفة قرار التحكيم للنظام العام والاتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها، وتصدر قرارها إما بالأمر بالتنفيذ أو بالرفض.

الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
مادة (78)
تسري أحكام هذه اللائحة على كل من تحكيم قائم عند نفاذها ولم يكن قد حجز للحكم فيه.

مادة (79)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004م الموافق 22/صفر/1425هـ أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين – المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.