من يملك صلاحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس حسب القانون الفلسطيني؟

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة او الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر وله ان يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة حسب المادة 28/1