رأيى الشخصى

طبقا لكتاب الغلط فى قانون العقوبات

ظروف الجريمة هى مجموعة من الوقائع المعدلة للأثر المترتب على الجريمة بالتشديد أو بالتخفيف، فهى تؤثر فى مقدار العقاب تخفيفا او تشديدا. والظروف من حيث طبيعتها: مادية أو شخصية.

أما الظروف المادية فهى الظروف المتصلة بماديات الجريمة نفسها، أى متعلقة بركنها المادى ويمتد أثرها لتشديد العقاب وتغيير وصف الجريمة ،أو تشديد العقاب من غير تغيير وصف الجريمة أو تخفيف العقوبة.

أما الظروف الشخصية:فهى الظروف المتصلة بشخص الفاعل نفسه وصفاته ولا صلة لها بأركان الجريمة، ومن شأنها أن تحدث الأثر نفسه التى تحدثه الظروف المادية.

و أوضحت (51) من قانون العقوبات العراقى ، أن الظروف المادية المشددة أو المخففة تسرى على كل من أسهم فى ارتكاب الجريمة فاعلا كان أو شريكا بصرف النظر عن مدى علمه بها،أما الظروف المشددة الشخصية فلا تسرى على غير صاحبها إلا إذا كان عالما بها، أما الظروف الأخرى فلا تسرى إلا على أصحابها سواء أكانت ظروفا مشددة أو مخففة.